العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد أتحفنا الأخ العزيز: عبدالعزيز الكويكبي، وكذا الأخ العزيز: عبدالرحمان المغربي بسبقهما اللطيف في تلخيص بعض الكتب العلمية؛ التي هي مقدِّمات لأصول بعض الفنون؛ للأستاذ الدكتور: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي بن ربيعة، عميد البحث العلمي بجامعة الإمام سابقاً، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة أيضاً.
لأكون معهم ثالث ثلاثة؛ فجزاهم الله خيراً.
ملخص لكتاب (علم أصول الفقه)
اختصار كتاب : المانع عند الأصوليين للدكتور عبد العزيز الربيعة


أما كتابنا الذي أنوي تلخيصه؛ فهو كتاب:

علم مقاصد الشارع
تأليف
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي بن ربيعة
الطبعة الأولى (1423هـ_2002م)
طبعة خاصة بالمؤلف

وممَّا يلاحظه المتصفِّح له من أول وهلة كثرة الصفحات البيضاء في الكتاب؛ وقد أحصيتها فبلغت: (157) صفحة فارغة؛ في مقابل العدد الكلي لصفحات الكتاب: (369)، أي بما يعادل نصف الكتاب تقريباً!، بنسبه تبلغ (42.5%)، وهذا ممَّا يلحق الغبن في شرائه!.
ولعلَّه يُعتذر للدكتور الربيعة؛ بأن الكتاب مصفوفٌ بطريقة الرسائل العلمية؛ إضافة إلى طباعته الخاصة.

وقد استفاد في غالب مادَّة هذا الكتاب من الكتب الآتية:
1- الموافقات للشاطبي.
2- مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد الطاهر بن عاشور.
3-حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة، لمحمد اليوبي. (رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بالمدينة ناقشها الربيعة عام 1414هـ).
4- السبب عند الأصوليين + المانع عند الأصوليين، كلاهما للربيعة.

كما يلاحظ على فصول ومباحث الكتاب:
كثرة التشقيق في التقسيمات؛ وتكرارها، وتداخلها.

ولعلَّ الله ييسر تمام المقصود؛ لي ولإخوي الكريمين: الكويكبي والمغربي.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

أستاذنا الفاضل عبد الحميد:
تلخيص رائع لكتاب قيم
هلا جمعتم هذا الملخص في ملف واحد حتى يكون ضمن إصدارات الملتقى أو ربما النشرات الشهرية
وإن أردتم منا القيام بذلك نحن على استعداد
وجزاكم الله خيراً
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل.
وفيكم فليبارك الله.
بارك الله جهودكم ورفع قدركم
وإياكم، وفيكم بارك الله، ومنكم نستفيد.
أستاذنا الفاضل عبد الحميد:
تلخيص رائع لكتاب قيم
هلا جمعتم هذا الملخص في ملف واحد حتى يكون ضمن إصدارات الملتقى أو ربما النشرات الشهرية
وإن أردتم منا القيام بذلك نحن على استعداد
وجزاكم الله خيراً
شكر الله لك، وبارك فيك.
كما ترين؛ إذ لا أنشط الآن للجمع ولا للإكمال، وأسأل الله التيسير لذلك.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

أعدت النظر في إتمام تلخيص الكتاب بتمامه فوجدته يشكل عليه ما ذكرته سابقاً:
كما يلاحظ على فصول ومباحث الكتاب:
كثرة التشقيق في التقسيمات؛ وتكرارها، وتداخلها.

ولعلَّ الله ييسر تمام المقصود؛ لي ولإخوي الكريمين: الكويكبي والمغربي.
وإتمام تلخيص الكتاب إلى منتهاه مع هذا التشقيق سيضيع الفائدة المرجوة في نظري من كون هذه المادة تسهيلاً للطالب المبتدئ أو تعريفاً لهذا العلم إلى تشابك وتشابه يورث الخروج بلا فائدة!
والحل بوجهة نظري أن أكمل تلخيص أهم الأبواب التي تعطي تصوراً واضحاً في الجملة لهذا العلم.
هلا جمعتم هذا الملخص في ملف واحد
وسأقوم بإدراجها -بإذن الله- في الأيام القريبة القادمة.
والله المعين.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

المبحث الخامس: مظان البحث في مقاصد الشارع
1- النصوص الدالة على المقاصد من الكتاب والسنة.
2- ما أُثر عن الصحابة -رضي الله عنهم- من أقوال وأعمال فيها مراعاة لمقاصد الشارع.
3- ما أثُر عن السلف -رحمهم الله تعالى- من أقوال فيها مراعاة لمقاصد الشارع.
4- ما أُثر عن العلماء -رحمهم الله تعالى- من كلام في حجية القياس، أو المصلحة قبل التأليف في أصول الفقه.
5- ما ورد عن العلماء -رحمهم الله تعالى- من أحكام شرعية فيها مراعاة لمقاصد الشارع.
6- ما دون في كتب أصول الفقه من الكلام عن المقاصد عند الكلام على المصلحة المرسلة، والوصف المناسب، والمقصود من شرع الحكم.
7- ما دون في كتب القواعد الأصولية من الكلام عن المقاصد.
8- ما دون في كتب القواعد الفقهية من الكلام عن المقاصد.
9- الكتب والبحوث التي أفردت الكلام عن المقاصد بالدراسة.
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

المبحث السادس: أهم المؤلفات في مقاصد الشارع
سأكتفي بذكر أهم المؤلفات التي هي مظنة البحث في مقاصد الشارع إما تبعاً أو استقلالاً.
* من أشهر كتب أصول الفقه التراثية التي تناولت المقاصد على وجه العموم:
1- البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني (ت:478).
2- المستصفى من علم أصول الفقه، لأبي حامد الغزالي (ت:505هـ).
3- المحصول في علم أصول الفقه، لفخر الدين الرازي (ت:606هـ).
4- الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآمدي (ت:631هـ).
5- شرح مختصر الروضة، لنجم الدين الطوفي (ت:716هـ).

* من أشهر كتب التراث التي تناولت المقاصد على وجه الخصوص:
1- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيَّل ومسالك التعليل، لأبي حامد الغزالي (ت:505هـ).
2- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لعز الدين ابن عبدالسلام (ت:660هـ).
3- الفوائد في اختصار المقاصد، لعز الدين ابن عبدالسلام (ت:660هـ).
3- الفروق، لشهاب الدين القرافي (ت:684هـ).
4- شرح حديث (لا ضرر ولا ضرار) من الأربعين النووية، لنجم الدين الطوفي (ت:716هـ).
5- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:728هـ).
6- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن قيم الجوزية (ت:751هـ).
7- إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية (ت:751هـ).
8- مفتاح دار السعادة، لابن قيم الجوزية (ت:751هـ).
9- الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي (ت:790هـ).

* من كتب أصول الفقه المعاصرة التي تناولت المقاصد على وجه العموم:
1- أصول الفقه، للشيخ محمد عفيفي الباجوري، المعروف بالشيخ الخضري (ت:1345هـ).
2- أصول الفقه الإسلامي، للدكتور زكي الدين شعبان.
3- أصول الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي.

* من أشهر الكتب المعاصرة التي تناولت المقاصد على وجه الخصوص:
1- مصادر التشريع فيما لا نص فيه، للشيخ عبدالوهاب خلاف (ت:1380هـ).
2- المصالح المرسلة، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت:1393هـ).
3- الاستصلاح والمصالح المرسلة، لمصطفى أحمد الزرقا.
4- ضوابط المصلحة، للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.
5- نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، للدكتور حسين حامد حسان.
6- المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي، للدكتور مصطفى زيد.
7- مباحث العلة في القياس عند الأصوليين، لعبدالحكيم عبدالرحمن السعدي.
8- تعليل الأحكام، لمحمد مصطفى شلبي.
9- الإسلام وضروريات الحياة، للدكتور عبدالله القادري.
10- حكمة التشريع وفلسفته، للشيخ علي أحمد الجرجاوي.
11- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: ضوابطه وتطبيقاته، للدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
12- حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة. (رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية عام 1414هـ) للدكتور محمد سعد اليوبي.
13- الشاطبي ومقاصد الشريعة، للدكتور حمادي العبيدي.
14- فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي، للدكتور خليفة بابكر الحسن.
15- القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي، لفهمي محمد علوان.
16- مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد الطاهر بن عاشور.
17- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، للشيخ علَّال الفاسي.
18- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق.
19- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، لابن زغيبة عزالدين (رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الزيتونة بتونس عام 1412هـ).
20- مقصد الشريعة العام عند العز بن عبدالسلام ووسائل تحقيقه (رسالة دكتوراه مقدمة من عمر بن صالح بنعمر لجامعة أم درمان الإسلامية بالسودان عام 1416هـ).
21- المقصود من شرع الحكم: دراسة نظرية تطبيقية (رسالة ماجستير مقدمة من عبدالله بن ناصر الناصر بجامعة الإمام عام 1406هـ).
22- نظرية المقاصد عند الشاطبي، للدكتور أحمد الريسوني.
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

الفصل الثالث: اعتبار مقاصد الشارع.
المبحث الأول: مسألة التحسين والتقبيح العقليين.
الطائفة الأولى: وهم الأشاعرة.
ومذهبهم: أن الأفعال لا توصف لا بقُبْحٍ ولا بحُسْنٍ لا لذواتها ولا لمعانٍ فيها.
وعليه: فالعقل لا يُحسِّن ولا يقبِّح.
فالفعل الذي يأمر به الشرع حَسَنٌ ولا اعتبار لصفته.
وما نهى عنه الشرع سيِّئٌ وليس لصفة فيه.
ومذهبهم يعني أن الله –جلَّ ذكره- يأمر لمحض الإرادة والأمر؛ لا لأجل حكمة ومصلحة.
لازم مذهبهم: أنَّ الأمر بالقبيح يُصيِّره حَسَناً لمجرَّد الأمر.
والنهي عن الحَسَن يُصيِّره قبيحاً لمجرد الأمر؛ لأنه لا دخل للصفات والمعاني في هذه الأفعال.
يوضحه قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- : (ويقولون‏:‏ انه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله، وينهي عن عبادته وحده ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش، وينهي عن البر والتقوى، والأحكام التي توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط، وليس المعروف في نفسه معروفًا عندهم، ولا المنكر في نفسه منكرًا عندهم، بل إذا قال‏:‏ ‏{‏يأمرهم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 157‏]‏، فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم بما يأمرهم، وينهاهم عما ينهاهم ويحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم) مجموع الفتاوى (8-433).

 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

الطائفة الثانية: وهم المعتزلة والكَرَّاميَّة.
ومذهبهم: أن الأفعال توصف بالحُسْن والقُبْح لذواتها أو لمعانٍ فيها.
وعليه: فالعقل يُحسِّن ويُقبِّح.
فالفعل إن دلَّ على حُسْنٍ فلا يخلو من حالتين:
الأولى: إما أن يكون تركه يستوجب الذمَّ؛ فهو واجبٌ.
والأخرى: إما أن يكون تركه لا يستوجب الذمَّ؛ فهو المندوب.
والفعل الدَّالُّ على القُبْحِ لا يخلو -أيضاً- من حالتين:
الأولى: إما أن يكون فعله يستوجب الذمَّ؛ فهو محرَّمٌ.
والأخرى: إما أن يكون فعله لا يستوجب الذمَّ؛ فهو المكروه.
ثم اختلفوا في الأفعال التي لا تدلُّ على حُسْنٍ ولا قُبْحٍ، فقال بعضهم بالإباحة، وقال بعضهم بالتحريم، وقالت طائفة بالوقف!
ولازم مذهبهم: أن العقل يُحسِّن ويُقبِّح، ويوجب ويحرِّم!
والشرع كاشف فقط لهذا الحُسْنِ والقُبْح وليس سبباً لشيءٍ من الحُسْنِ والقُبْح.
وعليه: ينبني عدم الحاجة لإرسال الرسل؛ لإمكان معرفة الحُسْن بالعقل؛ فيثاب على فعله. ومعرفة سوء الفعل بالعقل؛ فيعاقب على فعله.
وعليه –أيضاً-: فلا حاجة لإرسال الرسل؛ لقيام العقل بمعرفة الحُسْن والقُبْح دونهم!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى-: (ثم اخذوا يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد ويقبح، فجعلوا يوجبون على الله ـ سبحانه ـ ما يوجبون على العبد، ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على العبد، ويسمون ذلك العدل والحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته وعدله) مجموع الفتاوى (8-91).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

الطائفة الثالثة: وهم أهل السنة والجماعة.
ومذهبهم: أن في الأفعال صفات قد يدرك العقل حُسْنها أو قُبْحها.
ولكن هذا الحُسْن أو القُبْح لا يوجب الحكم، ولا تترتب الأحكام على ما في الأفعال من صفات، بل الأحكام مترتبةٌ على الوحي.
وعليه: فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين طرفي قول الأشاعرة والمعتزلة.
إذ يقولون بما قالته المعتزلة من جهة أن في الأفعال صفاتٌ قد يدرك العقل حُسْنها أو قُبْحها.
ولكن يُخالفون المعتزلة في ترتيب الأحكام على هذه الصفات التي في الأفعال.
وهم يوافقون الأشاعرة في أن الأحكام تترتب على الوحي فقط.
ولكن يخالفون الأشاعرة في نفيهم وجود صفات في الأفعال قد يدرك العقل حُسْنها أو قُبْحها.
ولازم مذهب أهل السنة والجماعة: أن ما كان عليه الناس من شرك وظلم قبل مجيء الرسول سيئٌ وشرٌ وقبيح.
لكن العقوبة إنما تستحق ببعثة الرسول.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى-: (والله تعالى عليم حكيم، عليم بما تتضمنه الأحكام من المصالح، فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم، وهو أَثْبَتَ حكم الفعل، وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون خطاب) مجموع الفتاوى (8-434).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

أدلة أهل السنة والجماعة لمذهبهم في التحسين والتقبيح العقليين:
الدليل الأول: أننا إذا نظرنا إلى الأفعال وجدنا فيها صفات قد يدرك العقل حُسْنها أو قُبْحها ولو لم يرد فيها شرعٌ يأمر بها أو ينهى عنها.
ومن ذلك العدل، فإنه فعلٌ حَسَنٌ؛ لاشتماله على صفات توجب حُسْنه، وهي مصلحة العالم وإيتاء كل ذي حقٍّ حقه.
ومن ذلك الظلم؛ فإنه فعلٌ قبيح؛ لاشتماله على صفات توجب قُبْحه؛ وهي فساد العالم بالاستيلاء على حقوقهم وقهرهم.
فالعدل فعلٌ حَسَنٌ، لما أدرك العقل فيه من الصفات الحسنة، لكن لا يتعلَّق بهذه الصفات أمرٌ إلا بورود الشرع.
والظلم فعلٌ قَبِيْحٌ؛ لما أدرك العقل فيه من الصفات القبيحة، لكن لا يتعلق بهذه الصفات نهيٌ إلا بورود الشرع.
الدليل الثاني: أن الشارع وصف بعض الأفعال بالحسن قبل أن يأذن بها، ووصف بعضها بالقبح قبل أن ينهى عنها؛ فدلَّ هذا على أن الأفعال توصف بالحُسْنِ والقُبْحِ قبل ورود الشر عبها إذناً أو نهياً.
ومن ذلك قوله تعالى: (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا) [الأعراف:28] والفاحشة هنا: هي طوافهم بالبيت عراة الرجال والنساء من غير قريش.
ثم قال تعالى: (قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ) أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطر، ولو كان إنما عُلِمَ كونه فاحشة بالنهي وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلّق النهي به، لما أنكر عليهم فعلتهم، ولصار معنى الكلام: إن الله لا يأمر بما ينهى عنه! وهذا يُصان عن التكلُّم به آحاد العقلاء؛ فضلا عن كلام العزيز الحكيم.
ومن ذلك قوله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) [الأعراف:32] فوصفها بالحسن، حيث أخبر بأنها زينة وطيبات قبل ورود الشرع بالإذن بها وإنكار تحريمها.
الدليل الثالث: الاستقراء، وبيانه: أننا استقرأنا نصوص الشريعة من الكتاب والسنة فوجدناها معلَّلة، وهذا يدلُّ على أن في الأفعال صفات قد يدرك العقل حُسْنها أو قُبْحها.
فكل تعليل جاء لفعل أمر؛ فإنه يُثبت حُسْناً.
ومنه قول الله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) [العنكبوت:45] فالصلاة فعلٌ حسَنٌ، ومن الصفات الحسنة فيها أن إقامتها تنهى عن الفحشاء والمنكر.
ومنه قوله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ) [الأعراف:157].
وكل تعليل جاء لترك أمر؛ فإنه يُثبت قُبْحاً.
ومنه قول الله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) [الإسراء:32] فالله سبحانه علَّل النهي عن قربان الزنى بأنه فاحشة؛ فهذه صفة تدلُّ على قبح هذا الفعل.
ومنه قوله تعالى: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف:157].
الدليل الرابع: التجربة والعمل؛ فإن كل فعل أمر به؛ فإن فعله يحقق مصلحة، وتركه يجلب مفسدة.
وكل فعل نهي عنه، فإن تركه يحقق مصلحة، وفعله يجلب مفسدة.
الدليل الخامس: الأدلة التي تدل على إثبات العذر لمن لم تبلغه الشريعة؛ وعلى إثبات العذر على عدم تقدير إرسال الرسل.
فهذه الأدلة تدلُّ على أن الحكم تابع للوحي، لا لما قد يدركه العقل في الأفعال من صفات حسنة أو قبيحة.
ومن هذه الأدلة ما يأتي:
أولاً: قوله الله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) [الإسراء:15] فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنه لن يعذب أحداً حتى يبعث رسولاً، فهذا أمنٌ من العذاب يستلزم نفي الوجوب والحرمة قبل البعثة، وهذا يدل على أن الناس غير مكلفين قبل ورود الشرع؛ فالأحكام الشرعية تابعة للوحي، لا لما في الأفعال من صفات قد يدركها العقل.
ثانياً: قوله تعالى: (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) [النساء:165] فهذه الآية تدل على قيام الحجة من الناس قبل البعثة، فدلَّ ذلك على نفي الموجب والمحرم قبل ورود الشرع، وهذا يدل على أن الأحكام تابعة لإرسال الرسل.
ثالثاً: قوله تعالى: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا) [القصص:59] فقد أخبر الله سبحانه أنه لن يهلك أو يعذب أحداً حتى يبعث رسولاً يبين لهم الأحكام الشرعية: ما يجب وما يحرم، وبعد ذلك يعاقب من خالف أمره، وهذا يدل على أن الأحكام تابعة للوحي، وليست تابعة لما في الأفعال من صفات.
رابعاً: قوله تعالى: (وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [القصص:47] فالعذر قائم لهم في امتناع إصابتهم بالمصيبة لانتفاء شرط وقوعها، وهو إرسال الرسول، فدلَّ هذا على أن الأحكام تابعة للوحي، وليست تابعة لما في الأفعال من صفات.
والآيات في هذا المعنى كثيرة.
خامساً: ما أخرجه البخاري عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين).
فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين؛ حتى لا يكون للناس عذر في مخالفة أمر الله؛ فدلَّ ذلك على أن الأحكام تابعة لإرسال الرسل.

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

المبحث الثاني: مسألة تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله
المذهب الأول
: أن أحكام الله سبحانه وتعالى وأفعاله معلَّلة.

وعليه:
فالله سبحانه أمر بالمأمورات وخلق المخلوقات لغايات مقصودة، وحكم محمودة.
وهذا قول السلف –رحمهم الله تعالى- وعليه أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين ومنهم المعتزلة.
المذهب الثاني: أن أحكام الله سبحانه وتعالى وأفعاله غير معلَّلة.
وعليه:
فالله سبحانه أمر بالمأمورات وخلق المخلوقات بدون علَّة، بل فعل ذلك بمحض مشيئته.
وهذا قول الأشاعرة.
ملاحظات: نفي التعليل والحكمة يلازمه نفي القياس ونفي المقاصد؛ لأن العلَّة من شروط القياس، والمقصد يرتبط بالعلَّة.
ولهذا اضطر النافون للتعليل عندما قالوا بالقياس وإثبات المقاصد إلى القول بأن الأحكام معلَّلة بعلل هي علامات معرفة الأحكام.
قال الشاطبي: (وزعم الرازي –وهو من الأشاعرة- أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معلَّلة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين، ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية، أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرَّفة للأحكام خاصة) [الموافقات (2/6)].

ونقل الآمدي –من الأشاعرة- الإجماع على أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد؛ إذ يقول: (الأحكام إنما شرعت لمقاصد العباد، أما أنها مشروعة لمقاصد وحكم فيدل عليه الإجماع والمعقول، أما الإجماع فهو أن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله لا تخلو عن حكمة ومقصود) [الإحكام(3/285)].
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

المبحث الثالث: إثبات المقاصد بالأدلة النقلية.
دل الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة على أن الشريعة جاءت لمقاصد؛ جلباً للمصالح ودفعاً للمفاسد.
وقد ذكر ذلك كثيرٌ من العلماء.
قال البيضاوي (ت:685هـ، وقيل 691هـ): (إن الاستقراء دلَّ على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد) [المنهاج ص(233)].
وقال الشاطبي: (والمعتمد إنما هو أنَّا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراءً لا ينازع فيه الرازي ولا غيره) [الموافقات (2/6)].
ووردت آياتٌ كثيرة في بعثة الرسل، وفي أصل الخلقة، وفي تعاليل تفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة، هي جزئيات من ذلك الاستقراء.
وقد تنوَّعت النصوص في إثبات المقاصد بطرق عدَّة؛ دالَّة على اعتبار المقاصد، منها:
- إخبار الله سبحانه في كتابه العزيز في أكثر من موضع أنه حكيم؛ وذلك يقتضي أن تكون أحكامه سبحانه مشروعة لمقاصد؛ تتحقق للناس في الدنيا والآخرة.
- إخباره سبحانه بأنه فعل كذا لكذا، أو من أجل كذا، أو غير ذلك من مسالك العلة المعروفة، ذكرت في آيات كثيرة؛ وهي عمدة كثير من مقاصد الشريعة.
- ورد في بعض النصوص الشرعية بيان لبعض مقاصد الشارع، ومن ذلك مقصد رفع الحرج في الشريعة، كما قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج:78]، ومن ذلك مقصد اليسر، كما في قوله تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة:185]؛ فهاتان الآيتان نصٌّ في اعتبار المقاصد، حيث عبر سبحانه عن بأن اليسر ورفع الحرج مرادٌ له.
- ورود جملة من النصوص الدَّالة على تحقيق جميع المصالح ودرء جميع المفاسد، ومن ذلك قوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [النحل:90]، ومنه الحديث: (لا ضرر ولا ضرار).
- إخباره سبحانه بأن حكمه أحسن الأحكام، كما في قوله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة:50]، وما وصف حكمه تعالى بأنه أحسن الأحكام إلا لرعايته كمال الحكمة والمصلحة.

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

المبحث الرابع: إثبات المقاصد بالأدلة العقلية.
نورد ثلاثة أدلة عقلية على ذلك.
الدليل الأول: عدم إثبات المقاصد بالأحكام لا يخلو إما أن يكون لمانع أو لغير مانع.
- فإن كان "عدم إثبات المقاصد بالأحكام" لمانع؛ فلا يخرج عن احتمالين:
* الأول: مانع ذاتي، وهو مستحيل، وممتنع في حقِّ من لا يمنعه مانع عن فعل ما يريد؛ وهو الفعَّال لما يريد.
* الثاني: مانع استلزامي، وهذا لا يجوز؛ إذ هو قلبٌ للحقائق، وعكسٌ للفطر، ومناقضة للعقول، فمن يفعل لحكمة وغاية يُحمد عليها أكمل ممَّن يفعل لا لشيء ألبتة.
- وإن كان "عدم إثبات المقاصد بالأحكام" لغير مانع؛ فلا يخلو من ثلاث احتمالات:
الأول: إما أن يكون لعدم علمه بذلك؛ وهو محالٌ في حقِّ من هو بكلِّ شيءٍ عليم.
الثاني: إما أن يكون عاجزاً عن تحصيلها؛ وهو ممتنعٌ في حقِّ من هو على كلِّ شيءٍ قدير.
الثالث: إما أنه لم يُرد الخير لعباده؛ وهذا مستحيلٌ في حقِّ أرحم الراحمين.
وبانتفاء هذه الاحتمالات ثبت اعتبار الشارع للمقاصد.
الدليل الثاني: أن الله راعى مصالح العباد في مبدئهم ومعاشهم، ومن المحال أن يهمل مصالحهم في الأحكام الشرعية.
الدليل الثالث: أن العقل والعادة جريا على أن أي تصرُّفٍ أو نظام لابد أن يُقصد منه تحقيق مصلحة أو دفع مضرة، وما لم يحقق ذلك فهو عبثٌ وفسادٌ وفوضى؛ والله مُنزَّهٌ عن ذلك.

وبهذه الأدلة السابقة ثبت اعتبار الشارع للمقاصد.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

الفصل الرابع: طرق معرفة مقاصد الشارع.
وتتلخص في الآتي:
1- الاستقراء:
ويحصل ذلك بتتبع نصوص الشريعة وأحكامها بالوقوف على عدد من العلل المتماثلة في كونها ضابطاً لحكمة واحدة يمكن أن نجزم بأنها مقصود للشارع.

2- مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي:
إذ الأمر في الأصل موضوع لطلب الفعل، والنهي في الأصل -أيضاً- موضوع لطلب ترك الفعل.
وعليه فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصودٌ للشارع، وعدم وقوع الفعل عند وجود النهي مقصود للشارع.
ولكن ذلك مقيَّدٌ بقيدي التصريح والابتداء كما ذكره الشاطبي.

3- التعبيرات التي يستفاد منها معرفة المقاصد:
ومنها:
- التعبير بالإرادة الشرعية؛ لأن ما أخبر الله تعالى أنه يريده شرعاً؛ فهو مقصودٌ له قطعاً.
- التعبير بلفظ الخير والشر، والنفع والضر، والحسنات والسيئات، والمصالح والمفاسد؛ وهي مقصود الشارع.

4- سكوت الشارع عن شرعية العمل مع قيام المقتضي له:
لأنه لما كان هذا المعنى المقتضي لشرع الحكم العملي موجوداً، ثم لم يشرع الحكم من أجله، كان صريحاً في قصد الشارع، وهو عدم شرعيته، والقول بشرعيته مخالفة لقصد الشارع.
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

الفصل الخامس: تقسيم مقاصد الشارع باعتبارت مختلفة.
ويشتمل على عدة مباحث، نختار منها الآتي:
المبحث الأول: تقسيم مقاصد الشارع باعتبار قصده في وضع الشريعة.
وتنقسم مقاصد الشارع باعتبار قصده في وضع الشريعة إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما كان من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءً، أي بالقصد الذي يعتبر في المرتبة الأولى، ويكون ما عاداه كأنه تفصيلٌ له، وهذا القصد هو أنها وضعت لمصالح العباد في الدارين. وهذه المرتبة هي الأولى بالنسبة للأقسام الثلاثة الآتية:
القسم الثاني: ما كان من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، وأنه يراعى فيها معهود الأميين في عرفهم وأساليبهم مثلاً.
القسم الثالث: ما كان من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها، وأن ذلك إنما يكون فيما يطيقه الإنسان من الأفعال المكسوبة، لا ما كان في مثل الغرائز؛ كشهوة الطعام والشراب، فلا يطالب برفعها مثلاً، وتفاصيل ما ينضبط به ما يصلح أن يكون مقصوداً للتكليف به وما لا يصح.
القسم الرابع: ما كان من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة لدخول المكلف تحت أحكامها، من جهة عموم أحكامها، واستدامة المكلف على العمل بها، وأنها كلية لا تخص بعضاً دون بعض، وأن المعتبر في مصلحة العباد ما يكون على الحد الذي حده الشرع، لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

ملاحظات: نفي التعليل والحكمة يلازمه نفي القياس ونفي المقاصد؛ لأن العلَّة من شروط القياس، والمقصد يرتبط بالعلَّة.
ولهذا اضطر الناقلون للتعليل عندما قالوا بالقياس وإثبات المقاصد إلى القول بأن الأحكام معلَّلة بعلل هي علامات معرفة الأحكام.
قال الشاطبي: (وزعم الرازي –وهو من الأشاعرة- أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معلَّلة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين، ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية، أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرَّفة للأحكام خاصة) [الموافقات (2/6)].
ونقل الآمدي –من الأشاعرة- الإجماع على أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد؛ إذ يقول: (الأحكام إنما شرعت لمقاصد العباد، أما أنها مشروعة لمقاصد وحكم فيدل عليه الإجماع والمعقول، أما الإجماع فهو أن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله لا تخلو عن حكمة ومقصود) [الإحكام(3/285)].

لعلها: النافون؟
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

المبحث الثاني: تقسيم مقاصد الشارع باعتبار ذاتها (من حيث درجاتها في القوة) إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: المقاصد الضرورية.
القسم الثاني: المقاصد الحاجية.
القسم الثالث: المقاصد التحسينية.

المقاصد الضرورية:
عرفها الشاطبي بأنها ما ( لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين) [الموافقات (2/8)].

أنواع الضروريات:
مجموع الضروريات خمسة، هي:
1- حفظ الدين.
2- حفظ النفس.
3- حفظ العقل.
4- حفظ النسل.
5- حفظ المال.
وحصرها في هذه الخمسة ثبت بالنظر للواقع، وعادات الملل والشرائع، والاستقراء.

- الدليل على كون الشريعة جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس:
يستدل على الضروريات الخمس بدليل إجمالي وآخر تفصيلي.
أما الدليل الإجمالي: فهو الاستقراء لأدلة الشريعة؛ فإنها ترجع إلى حفظ هذه الضروريات الخمس، وسبق الحديث عن الاستقراء سلفاً.
وأما الدليل التفصيلي: فآياتٌ عدة، منها:
المثال الأول: قول الله تعالى:
[font=qcf_bsml] ﮋ [/font][font=qcf_p148][/font][font=qcf_p148] ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ[/font][font=qcf_p148]ﯙ[/font][font=qcf_p148] ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ[/font][font=qcf_p148]ﯞ[/font][font=qcf_p148] ﯟ ﯠ[/font][font=qcf_p148]ﯡ[/font][font=qcf_p148] ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ[/font][font=qcf_p148]ﯧ[/font][font=qcf_p148] ﯨ ﯩ ﯪ[/font][font=qcf_p148]ﯫ[/font][font=qcf_p148] ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ[/font][font=qcf_p148]ﯴ[/font][font=qcf_p148] ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ[/font][font=qcf_p148]ﯽ[/font][font=qcf_p148] ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ [/font][font=qcf_p149]ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ[/font][font=qcf_p149]ﭜ[/font][font=qcf_p149] ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ[/font][font=qcf_p149]ﭡ[/font][font=qcf_p149] ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ[/font][font=qcf_p149]ﭧ[/font][font=qcf_p149] ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ[/font][font=qcf_p149]ﭯ[/font][font=qcf_p149] ﭰ ﭱ ﭲ[/font][font=qcf_p149]ﭳ[/font][font=qcf_p149] ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ[/font][font=qcf_p149]ﭿ[/font][font=qcf_p149] ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ[/font][font=qcf_p149]ﮇ[/font][font=qcf_p149] ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ [/font][font=&quot][الأنعام: ١٥١ – ١٥٣].
[/font]
فهذه الآيات الكريمات تضمنت الضروريات الخمس.

- فورد فيها حفظ الدين في قوله تعالى:
[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p148] ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ[/font][font=qcf_p148]ﯞ[/font][font=qcf_p148] [/font][font=qcf_bsml]ﮊ [/font][font=qcf_p148] [/font] وفي قوله تعالى:[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p148][/font][font=qcf_p148] [/font][font=qcf_p148][/font][font=qcf_p149] ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ[/font][font=qcf_p149]ﭿ[/font][font=qcf_p149] ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ[/font][font=qcf_p149] ﮍ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font] ؛ إذ لا يستقيم دينٌ مع الشرك بالله تعالى.

- وورد فيها حفظ النفس في قوله تعالى:
[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p148]ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ[/font][font=qcf_p148][/font][font=qcf_p148][/font][font=qcf_p148][/font][font=qcf_p148]ﯞ[/font][font=qcf_p148] [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font]، وقوله: [font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p148]ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ[/font][font=qcf_bsml]ﮊ .

- وورد فيها حفظ النسل في قوله تعالى
:
[/font]
[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p148]ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ[/font][font=qcf_bsml]ﮊ .

- وورد فيها حفظ المال في قوله تعالى:
[/font]
[font=qcf_bsml][/font][font=qcf_bsml]ﮋ[/font][font=qcf_p149]ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ[/font][font=qcf_p149]ﭜ[/font][font=qcf_p149] ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ[/font][font=qcf_bsml]ﮊ .

- وأما حفظ العقل فوروده في الآية من جهتين:
* الجهة الأولى: أن التكليف بهذه الأمور لا يكون إلا لمن سلم عقله؛ إذ لا يقوم بها فاسد العقل.
* الجهة الأخرى: قوله تعالى:
[/font]
[font=qcf_bsml]ﮋ[/font][font=qcf_p148] ﰁ ﰂ[/font][font=qcf_bsml]ﮊ [/font][font=qcf_bsml]؛ إذ فيها إشارة إلى العقل.
[/font]
[font=qcf_bsml][/font][font=qcf_bsml]
[/font]
المثال الآخر: قول الله تعالى:[font=qcf_bsml] [/font][font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p284][/font][font=qcf_p284] ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ[/font][font=qcf_p284]ﮟ[/font][font=qcf_p284] ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ[/font][font=qcf_p284]ﯥ[/font][font=qcf_p284] ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ[/font][font=qcf_p284]ﯾ[/font][font=qcf_p284] ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ [/font][font=qcf_p285]ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ[/font][font=qcf_p285]ﭳ[/font][font=qcf_p285] ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ[/font][font=qcf_p285]ﭿ[/font][font=qcf_p285] ﮀ ﮁ ﮂ[/font][font=qcf_p285]ﮃ[/font][font=qcf_p285] ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ[/font][font=qcf_p285]ﮍ[/font][font=qcf_p285] ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ[/font][font=qcf_p285]ﮜ[/font][font=qcf_p285] ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ[/font][font=qcf_p285]ﮨ[/font][font=qcf_p285] ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ[/font][font=qcf_p285]ﯙ[/font][font=qcf_p285] ﯚ ﯛ[/font][font=qcf_p285]ﯜ[/font][font=qcf_p285] ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ[/font][font=qcf_p285]ﯩ[/font][font=qcf_p285] ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ[/font][font=qcf_p285]ﯶ[/font][font=qcf_p285] ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font][font=&quot] [/font][font=&quot][/font][font=qcf_bsml][الإسراء: 23-36].
[/font]
فهذه الآيات الكريمات تضمنت الضروريات الخمس.

- فورد فيها حفظ الدين في قوله تعالى:
[font=qcf_bsml][/font][font=qcf_bsml]ﮋ[/font][font=qcf_bsml] [/font][font=qcf_p284][/font][font=qcf_p284] ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ[/font][font=qcf_p148][/font][font=qcf_bsml]ﮊ [/font][font=qcf_bsml].
[/font]

- وورد فيها حفظ النفس في قوله تعالى:
[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p285]ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ[/font][font=qcf_p148][/font][font=qcf_p148]ﯞ[/font][font=qcf_p148] [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font]، وقوله: [font=qcf_bsml]ﮋ[/font][font=qcf_p285]ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ[/font][font=qcf_p148][/font][font=qcf_bsml]ﮊ .

- وورد فيها حفظ النسل في قوله تعالى
:
[/font]
[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p285]ﮊ ﮋ ﮌ[/font][font=qcf_bsml]ﮊ .

- وورد فيها حفظ المال في قوله تعالى:
[/font]
[font=qcf_bsml][/font][font=qcf_bsml]ﮋ[/font][font=qcf_p284]ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ إلى قوله: [/font][font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p285]ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ[/font][font=qcf_p285][/font][font=qcf_bsml]ﮊ .[/font]
[font=qcf_bsml]وكذلك في قوله: [/font][font=qcf_bsml][/font][font=qcf_bsml]ﮋ[/font][font=qcf_p285]ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ[/font][font=qcf_p284] [/font][font=qcf_bsml]ﮊ إلى قوله: [/font][font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p285]ﯦ ﯧ ﯨ[/font][font=qcf_p285]ﯩ[/font][font=qcf_p285] ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ[/font][font=qcf_bsml]ﮊ .[/font]
[font=qcf_bsml]
- وأما حفظ العقل فوروده في الآية من جهة أن التكليف بهذه الأمور لا يكون إلا لمن سلم عقله؛ إذ لا يقوم بها فاسد العقل.
[/font]
[font=qcf_bsml][/font]
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

- أهمية الضروريات الخمس:
تتبين أهميتها في كون مصالح الدين والدنيا مبنيَّة على المحافظة على هذه الأمور الخمسة، وقيام هذا الوجود الدنيوي مبنيُّ عليها، وكذلك الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بها.
- فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى، ولو عدم المكلف لعدم من يتديَّن، ولو عدم العقل لارتفع التديُّن، ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء، ولو عدم المال لم يبق عيش.
وحفظ الدين هو أهم هذه الضروريات الخمس، وأصل مقاصد الشريعة، وما عداه متفرع عنه، محتاج إليه احتياج الفرع إلى أصله، ولو تعرض الدين للضياع أو التحريف والتبديل لضاعت المقاصد الأخرى.
ودليل ذلك قوله تعالى:
[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p346]ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font][font=&quot] [/font][المؤمنون:71]؛ إذ أهواء الناس تختلف، ومصالحهم تتعارض، فإذا لم يكن دينُ يضبط المصالح، وينظم الحياة؛ فإن كل شخص سيفعل ما يراه مصلحة له بحسب ما يمليه عليه هواه، فيحصل الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض والأنساب.
فبالدين تكون المقاصد محفوظة ظاهراً وباطناً؛ لأن المؤمن يعلم أن الله:
[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p469]ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font][font=&quot] [/font][غافر:19].

- وأما النفس فقد عنيت الشريعة بحفظها، وشرعت من الأحكام ما يجلب المصالح لها، ويدفع المفاسد عنها، إذ هلاك المكلف يؤدي إلى عدم إقامة الدين.

- وأما العقل فأطبقت الشرائع على حفظه؛ إذ العقل هو النعمة التي ميز الله بها الإنسان على سائر الحيوان؛ فبفقده يستوي مع البهيمة التي لا تعقل ولا تدرك المصالح.
وقد أولت الشريعة العقل مزيداً من العناية بهن يشهد لذلك:
أولاً: إكثار الله تعالى من ذكر العقل في القرآن الكريم، أو ما يدل على العقل كالأفئدة والقلوب؛ لأنها محل العقل.
ومن ذلك قوله تعالى:
[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p368]ﮙ ﮚ ﮛ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font][font=&quot] [/font][font=&quot][/font] [آل عمران:118].
وقوله تعالى:
[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p011]ﮔ ﮕ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font][font=&quot] [/font][البقرة:73].
وقوله تعالى:
[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p520]ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font][font=&quot] [/font][font=&quot][/font][ق:37].
ثانياً: تحريم ما يفسد العقل.
ثالثاً: وجوب الحد على شارب الخمر عامداً عالماً بتحريمها؛ فإن في إقامة الحد على شارب الخمر أثراً في الكفِّ عن الشرب المفسد للعقل.

- وأما النسل فحفظه أساس البقاء الإنساني الذي ببقائه عمارة الأرض، وقد عني الإسلام بالنسل ودعا إلى تكثيره.

- وأما المال فحفظه مما لا تقوم مصالح الدنيا إلا به، كما قال تعالى:
[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p077]ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font][font=&quot][/font] [النساء:5].


 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

- ما به تحفظ الضروريات الخمس:
حفظها يكون بأمرين:
الأمر الأول: من جانب الوجود؛ وذلك بما يقيم أركانها ويثبت قواعدها.
الأمر الآخر: من جانب العدم؛ وذلك بما يدرأ الخلل الواقع أو المتوقع فيها.

- الأمثلة لحفظ الضروريات:
* مثال حفظ الدين من جانب الوجود: أصول العبادات، كالإيمان، والنطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وما أشبهها.
* مثال حفظ الدين من جانب العدم: إقامة الجهاد، وقتل المرتدين، ومعاقبة الداعي إلى البدع.

* مثال حفظ النفس من جانب الوجود: تناول أصل المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات؛ مما يتوقف عليه الحياة.
* مثال حفظ النفس من جانب العدم: القصاص من القاتل عمداً عدواناً، والدية، والكفارة على القاتل خطأ.

* مثال حفظ العقل من جانب الوجود: تناول أصل المأكولات والمشروبات مما يتوقف عليه بقاء العقل.
* مثال حفظ العقل من جانب العدم: الحد على شرب المسكر.

* مثال حفظ النسل من جانب الوجود: النكاح.
* مثال حفظ النسل من جانب العدم: الحد على الزاني.

* مثال حفظ المال من جانب الوجود: أصل المعاملاتمن انتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض.
* مثال حفظ المال من جانب العدم: القطع للسارق، وتضمين قيم الأموال.
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

المقاصد الحاجية:
عرفها الشاطبي بأن ( معناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب؛ فإذا لم تراع دخل على المكلفين -على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة) [الموافقات (2-10/11)].

فالحاجيات هي ما لم تبلغ فيها الحاجة مبلغ الضرورة؛ بحيث لو فقدت لاختل نظام الحياة وتعطلت المنافع، ولكنها لو فقدت لحق الناس عنت ومشقة وحرج يعكر عليهم صفو حياتهم، وربما أدى ذلك إلى الإخلال بالضروريات بوجه ما.

- الأمثلة للمقاصد الحاجية:
الحاجيات جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات.

ومثالها في العبادات: الرخص المخففة للمشقة بالمرض والسفر، كرخصة قصر الصلاة في السفر، ورخصة الفطر في نهار رمضان للمريض والمسافر.

ومثالها في العادات: التمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلاً ومشرباً وملبساً ومسكناً ومركباً.

ومثالها في المعاملات: الإجارة، والمساقاة، والسلم، وإلغاء التوابع في العقد عى المتبوعات، كثمر الشجر، ومال العبد.

ومثالها في الجنايات: الحكم باللَّوث والتدمية والقسامة، وضرب الدية على العاقلة، وتضمين الصناع.

ففيما تقدم من الأمثلة رفع للحرج عن الناس، وتخفيف عنهم، وتوسعة عليهم في عباداتهم وعاداتهم ومعاملاتهم وجناياتهم.

- الغاية من وجود المقاصد الحاجية:
دلت الأدلة على أن الشارع يقصد من شرعه لبعض الأحكام مقاصد حاجية من التوسعة على الناس ورفع الضيق والحرج عنهم.
ومن هذه الأدلة:
قول الله تعالى:
[font=qcf_bsml]ﮋ[/font][font=qcf_p028] ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font][البقرة:185].
وقوله تعالى: [font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p083]ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ[/font][font=qcf_p083]ﭤ[/font][font=qcf_p083] ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font][النساء:28].
وقوله تعالى: [font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p108]ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font][المائدة:6].
وقوله تعالى:[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p341]ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ[/font][font=qcf_bsml]ﮊ [/font] [الحج:78].
فالشريعة مبنية على التخفيف ورفع الحرج والمشقة؛ ولهذا قرر العلماء بأن المشقة تجلب التيسير.

- خلاصة المقصود من المقاصد الحاجية:
المقصد الأول: رفع الحرج عن المكلف، وذلك لأمرين:
الأمر الأول: الخوف من الانقطاع عن العمل، والتثاقل عن العبادة، وكراهة التكليف، وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله.
الأمر الآخر: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع؛ فإن المكلف مطالب بأعمال ووظائف شرعية لا بدّ له منها، ولا محيص له عنها؛ كقيامه بالفرائض الشرعية، وقيامه على أهله وأولاده ونحو ذلك، فإذا أوغل في عمل شاق فربما قطعه ذلك العمل عن غيره مما كلفه الله به، فيقصر فيه، فيكون بذلك ملوماً غير معذور؛ إذ المراد منه القيام بجميع الحقوق الواجبة عليه على وجه لا يخلّ بواحد منها ولا بحال من أحوالها.

المقصد الثاني: حماية الضروريات؛ وذلك بدفع ما يمسها أو يؤثر فيها ولو من بعد.
قال الشاطبي: ( فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحمى؛ إذ هي تتردد على الضروريات تكملها؛ بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقات، وتميل بهم إلى التوسط والاعتدال في الأمور، حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط) [الموافقات (2-17)].

المقصد الثالث: خدمة الضروريات؛ وذلك بتحقيق صلاحها وكمالها؛ إذ يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما؛ فالحاجي مكمل للضروري.
 
التعديل الأخير:
أعلى