العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تنوير العقول و إتحاف الفحول بفوائد نزهة الأصول

إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
تنوير العقول و إتحاف الفحول بفوائد نزهة الأصول

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر
لشيخنا الأستاذ الكبير العلامة
عبد القادر بن بدران
رحمة الله عليه


قال المؤلف -رحمه الله-.
حقيقة الحكم الشرعي و أقسامه
أقسام أحكام التكليف خمسة :واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور .
وجه هذه أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما : فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب وإلا فيكون إيجابا و الذي يرد باقتضاء الترك نهي ,فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة و إلا فحظر .
وحد الواجب " ماتوعد بالعقاب على التركه " وقيل : مايعاقب تاركه وقيل مايذم تاركه شرعا .
-------------------------------------
قال الإمام الأمين الشنقيطي " ترجمة هذه الترجمة التي لفظها " حقيقة الحكم الشرعي و أقسامه " ولم يبين حقيقة الحكم الشرعي ولا أقسامه وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية " المذكرة الأصولية على الروضة ص: 9.
و الحكم في اللغة : المنع وقيل للقضاء .
وأما حقيته الشرعية أي الحكم الشرعي فقد اختلفت عبارات الأصوليين كثيرا في حده وسبب اختلافهم في حده يرجع إلى أمرين :
الاول :قولهم أن بعض المكلفين غير موجود أثناء الخطاب و المعدوم ليس بشيء حتى يخاطب .
و الأمر الثاني :زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالنفس المجرد عن الصيغة .
والأول هو ليس مايتبادر إلى الذهن من تكليف المعدوم إتيان الفعل من قبله حال عدمه فهذا تكليف بالمحال وقد أفسده جماعة من الأصوليين وبينوا بطلانه بل معناه نهوض الطلب الألهي من –تعالى- للفعل من المعدوم بتقديروجوده وتهيئه لفهم الخطاب فإذا وجد وتهيأ للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب و الإقتضاء " أنظر : الإحكام في أصول الأحكام " للسيف الأمدي –رحمة الله عليه – بتعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي [ 1/204].
فيقال في حده وعلى المشهور من قول الاصوليين أنه : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع . أنظر هذا التعريف في إرشاد الفحول وهو ماستقر عليه أهل الاصول من المتأخرين .
و الخطاب أي خطاب الله هو اللفظ المفيد إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه .
و المراد ب " خطاب الله " هو الكلام اللفظي خلافا اللمبتدعة الذين قالوا أنه نفسي .
قال الإمام شهاب الدين الرملي في شرحه على كتاب الورقات في معنى الخطاب الإلهي " أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الازل خطابا على الأصح " غاية المأمول في شرح ورقات الأصول : شهاب الدين الرملي ص : 40.
والراجح و الصواب ماعليه جماعة المسلمين من أهل السنة و الجماعة من ان كلام الله لفظي و ليس نفسي .
أنظر : التحقيقات في شرح الورقات : للعلامة مشهور حسن آل سلمان ص : 38.و المهذب في علم أصول الفقه المقارن : للنملة [1/126].
قال المؤلف :
" وحده الواجب ..إلخ
"
قال وحده : الحد لغة : المنع ويسمى البواب حدادا لإنه يمنع من دخول الدار وسميت بعض العقوبات حدودا لأنها تمنع من العود إلى المعصية .
ويسمى التعريف حدا لأنه يمنع غير أفراد المعرف من الدخول ويمنع أفراد المعرف من الخروج.
أما في الإصطلاح : فهو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره .
وأما فائدته _أي الحد_:
التمييز بين الحد وبين غيره .
أنظر المهذب في علم أصول الفقه المقارن : النملة [1/77].
يتبع إن شاء الله .
---------------------------
المصادر و المراجع .
1: مذكرة في أصول الفقه : للإمام الشنقيطي بعناية العلامة عطية سالم .الناشر مكتبة ابن تيمية وتوزيع مكتبة جدة : الطبعة الرابعة . 1418ه.1998م.
2:غاية المأمول في شرح ورقات الأصول : للإمام شهاب الدين الرملي المتوفى سنة : 907ه. مؤسسة قرطبة / الطبعة الأولى 1426ه.2004م .
3: الإحكام في أصول الأحكام : الإمام سيف الدين الآمدي تعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي –رحمه الله – دار ابن حزم و الصميعي / الطبعة الأولى 1424ه.2002م .
4: إتحاف ذوي البصائر في شرح روضة الناظر : النملة . مكتبة الرشد الرياض الطبع الثانية .
5: المهذب في علم أصول الفقه المقارن : النملة . مكتبة الرشد الرياض الطبعة الثانية
1422ه.
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
عرف ابن قدامة الواجب فقال { وحد الواجب ماتوعد بالعقاب على تركه }.
وأورد تعرفين أخرين للواجب صدرهما ممرضين -يعني بصيغة التمريض و التي لفظها "قيل "- مما يدل على انهما ضعيفان عنده .
فقال { وقيل -يعني في حد الواجب - مايعاقب على تركه وقيل مايذم تاركه شرعا } انتهى .
قال العلامة ابن بدران " واعترض على هذا الحد- يقصد تعريف ابن قدامة -بإنه .... إلخ .
ملخص كلام الشيخ :
أن الحد الذي اختاره ابن قدامة أعترض عليه ووجهه بأنه لو توعد بالعقاب على ترك الواجب لتحقق الوعيد .
لماذا ؟
لأن كلام الله صدق ويتصور أن يعفو عن تارك الواجب فلا يعاقب .
هذا هو الإعتراض .
لكن في الحقيقة أن هذا الإعتراض ليس وارد على أصل أهل السنة و الجماعة بل يرد على أصل المعتزلة القائلين بأن العفو عن صاحب الكبيرة مالم يتب منها محال .
فيصير جواب على هذا الإعتراض أنه يمكن أن يعفوا الله عن تارك الواجب فلا يعاقب .
بطريق جواز إيقاع تعليق الوعيد بالمشيئة .
مثال غير الذي ضربه الشارح .
لو قال الملك لعبده إبني لي هذا الحائط فإذا لم تفعل عاقبتك إن شئت .
بقي معلقا في المشيئة .
قال ابن بدران -رحمه الله - { وإذا جاز إيقاع الوعيد بالمشيئة لم يلزم من صدق الإيعاد وقوع مقتضاه من العقاب بجواز أنه علقه بالمشيئة } إنتهى .
نكمل إن شاء .
و الله المستعان .



 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
قال الشيخ مشهور حسن آل سلمان -حفظه الله- .وقوله ويعاقب تاركه .
فإنه من الممكن أن يفعل العبد الكبير ولا يعاقب ويترك الواجب ولا يقع عليه العقاب ويعفو عنه
وهذه المسألة تسمى عند اهل السنة " بالوعد و الوعيد ".
ومفادها : إن الله إن وعد لا يخلف وعده وغن اوعد فقد يخلف وعيده من باب فضله وكرمه .
وهذه عقيدة تخالف عقيدة الخوارج و المعتزلة وقد جاء عمرو ابن عبيد رأس المعتزلة إلى إبي عمرو ابن العلاء وهو من أئمة السنة اللغة .
فقال : يا أبا عمرو أيخلف الله وعده ؟.
فقال أبو عمرو "لا .
فقال المعتزلي : أفأريت من وعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه ؟
فقال أبو عمرو " من العجمة
أتيت .
يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد إن العرب لا تعد عارا و لا خلفا إن تعد شرا ثم لاتفعل ترى ذلك كرما وفضلا إنما الخلف إن تعد خيرا ولا تفعل .
فقال المعتزلي : أوجد هذا في كلام العرب : قال نعم .
فأنشد أبو عمرو شعرا لعامر بن الطفل كما في { ديوانه} ص 155.
وإني إن وعدته أوعدته ---- لمخلف إيعادي ومنجز موعدي .

التحقيقات شرح الورقات ص :53.
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
قال ابن قدامة .

والواجب ينقسم إلى معين و إل مبهم في أقسام محصورة فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة وأنكرت المعتزلة وقالوا لامعنى للوجوب مع التخيير
----------------------------
قال العلامة الشنقيطي -رحمة الله عليه- { إعلم أن الواجب ينقسم باعتبار داته إلى واجب معين لايقوم مقامه كالصوم و الصلاة وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى { فكفارته إطعام عشرة مساكين }.
فالواجب واحد لا بعينه فأي واحد فعله الحانث أجزأه" إنتهى .
قال ابن بدران {وقوله - اي ابن قدامة - في أقسام محصورة } هذا قيد لا حاجة إليه لان السيد لو قال لعبده إخدمني اليوم من الخدمة أي أنواعها شئت أو تصدق عني من أنواع مالي أيها شئت ... صح هذا الكلام عقلا وخرج به عن العهدة وإن لم تكن الأقسام محصورة في الخطاب لكن المصنف ذكرها محصورة لأن الغزالي ذكرها في المستصفى كذلك فهو تابع له } إنتهى .
وأنكرت المعتزلة هذا التقسيم وقالت الكل واجب .
قال { أنكرت المعتزلة } أي كل المعتزلة لان الألف و اللأم للإستغراق فتعم كل المعتزلة .
قال ابن إبن بدران { فأنكرت المعتزلة ذلك فإنك ترى الإنكار إلى جميع المعتزلة مع أن قول ابن الحاجب في مختصره الأصولي وقال بعض المعتزلة : الجميع واجب ... وأسند الطوفي القول الاول إلى ابن عقيل الجبائي وابنه أبي هاشم وهما من رؤساء المعتزلة ونسبه المرداوي في التحرير إلى القاضي أبي يعلى ...}.
قال الشنقيطي { وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل لأنه لم يخير بين الفعل و الترك تخييرا مطلقا حتى ينافي الوجوب } إنتهى .
وعد ابن بدران الخلاف بين المعتزلة و الجمهور لفظي فقال { فأقول أن الخلاف لفظي أي في اللفظ و المعنى متفق عليه }.
نسأل الشيخ ابن بدران/ لماذا الخلاف لفظي ؟
لأن لا خلاف بين المسلمين أنه لو فعل جميع الخصال لم يثب ثواب أداء الواجب إلا على على واحدة ولو ترك الجميع لم يعاقب عقاب ترك الجميع الواجب إلا على واحدة ولو وجب الجميع لترتب الثواب و العقاب على جميع الخصال ويقدر به ولما خرج عن عهدة التكليف بفعل واحدة وكل ذلك باطل بالإجماع وقد وافق الخصم على هذا ولم يبق النزاع إلا في اللفظ غير ان نصب الخلاف جرى على عادة الأصوليين ودفعا لشبهة مغالط ان كان .

الخلاصة .

أن الواجب ينقسم باعتبار ذاته إلى :
1:واجب معين لايقوم غيره مقامه .
2:وإلى مبهم في أقسام محصورة .
وأنكرت المعتزلة التقسيم الثاني فقالت أن التخيير مطلقا ينافي الوجوب فرد عليهم " أنه لم يخيير بين الفعل و الترك تخييرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب "
ورجح شارح الروضة أن الخلاف لفظي .
.
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
قال ابن قدامة .
و الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع وأنكرأكثر أصحاب أبي حنيفة التوسع فقالوا : هو يناقض الوجوب ..... إلخ .


------------------------------------
ينقسم الواجب باعتبار الإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع .وتفصيل ذلك أن وقت الوجوب إما :
1:بقدر فعل الواجب :كاليوم بالنسبة إلى الصوم وهو الواجب المضيق أي ضيق على المكلف فيه حتى لا يجد سعة يأخذ فيها الفعل أو بعضه .
2:وإما أقل من قدر فعله كإيجاب عشرين ركعة في زمن لا يسع أكثر من ركعتين .
3: وإما يكون الوقت أكثر من قدر فعله فهو الموسع كأوقات الصلاة عندنا فإن المكلف له فعل الواجب من الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء في أوله أو وسطه أو مابين ذلك منه .
ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت .
وهو قول الأشاعرة وأكثر الحنابلة و المالكية وذهب قوم إلى عدم الإشتراط وإليه ذهب أبو الحسين البصري المعتزلي وهو اختيار أبو الخطاب و المجد ابن تيمية وجمع من الأصوليين ومال إليه القاضي أبو يعلى في الكفاية .
و الوقت في الإصطلاح : هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة .
وذهب قوم من الأصوليين من أن الواجب الموسع مستحيل وقالوا وقت الوجوب هو آخر الوقت وهو مذهب الحنفية .
ثم اختلفوا في الفعل الواقع قبل ذلك .
فقال قوم هو نفل يسقط به الغرض .
ومتعلق الحنفية في هذه المسألة أن التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب إذا الوجوب حتم لا تخيير فيه ولا يجوز تركه " أنظر المذكرة ص 14.
قال الإمام الشنقيطي { فهو باطل – أي الزعم بأن الواجب الموسع مستحيل – لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينها كوجوب واحد من خصال الكفارة لا بعينها فأي حصة من حصص الوقت من أوله أو وسطه أو آخره فعل فيها الصلاة أجزأته كما أن أي واحدة من خصال الكفارة فعلها أجزأته } إنتهى ص 14.

الخلاصة

أن الواجب باعتبار وقته ينقسم إلى قسمين :
1: مضيق .2: موسع .
وطريق ذلك أن وقت الوجوب إما بقدر الواجب فهو المضيق أو يكون وقت الواجب أقل قدر من فعله وهو المحال المعروف بتكليف مالايطاق .
أو يكون وقت الواجب أكثر من قدر فعله فهو الموسع .
ولايمكن تأخير الفعل إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت .وهو قول الأكثر خلاف لبعض الاصوليين لم يشترطوا العزم .
وأنكرت الحنفية التوسع في الوقت لأنه ينافي الوجوب .
وهذا باطل لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم فأي حصة من حصص الوقت فعله فيها أجزأه .

والله المستعان
.
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم .
أما بعد .
قال الإمام ابن قدامة .
ملا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ماليس إلى المكلف كالقدرة و اليد في الكتابة وحضور الإمام و العدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب وإلى مايتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة و السعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه ... إلخ .


----------------------------
تحقيق مالا يتم الواجب إلا به .
1: إما أن يتوقف عليه وجوب الواجب .
2: أو يتوقف عليه إيقاع الواجب .
اما الأول فلا يجب إجماعا سواء كان سببا أو شرطا أو مانعا فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلف لتجب عليه الزكاة ولا نزاع في هذا النوع و إما النزاع في الثاني ،وقد ترجم السيف الآمدي لهذه المسألة فقال {مالا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب }.الإحكام [1/149].
والتحقيق في المسألة أن يقال .مالا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى :
1: ماليس تحت قدرة المكلف مطلقا كزوال الشمس لوجوب الظهر .
وهذا محال بالإجماع إلا من قال بتكليف ملال يطاق وسيأتي بطلان هذا الأصل في حينه .
2: ماتحت قدرة المكلف عادة لكن لم يأمر بتحصيله كالنصاب للوجوب الزكاة .
وهذان القسمان لا يجبان إجماعا .
وإنما حصل النزاع في الثالث .
3: وهو ماتحت قدرة المكلف مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة .
قال الإمام الشنقيطي { وهذا واجب على التحقيق } .
قال السيف الآمدي { و الأقرب في ذلك أن يقال انعقد إجماع الامة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان بها } [1/151].
و المسألة عويصة للغاية ونكتفي بما رجحه الأئمة المحققون .
قال السيف { و بالجملة فالمسألة وعرة و الطرق ضيقة فاليقنع بمثل هذا في المضيق } [1/151].
قال الإمام الشنقيطي { ماتحت قدرة العبد مع انه مأمور به كالطهارة للصلاة و السعي للجمعة .... واجب على التحقيق }.
انتهى .
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
قال ابن قدامة .
وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت و الأخرى بعلة الإشتباه وقال قوم : المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها وهذا متناقض إذ ليس الحل و الحرمة وصفا ذاتيا .... إلخ .


--------------------------------
هذه المسألة فرع عن سابقتها .
قاعدة : كل محرم بالأصالة يجب اجتنابه ولا يتم اجتنابه إلا با جتناب بما اشتبه به .
فتصير العبارة : اجتناب ما اشتبه بالمحرم بالاصالة واجب
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
سلام الله عليكم ورحته وبركاته .
قال ابن قدامة .
و الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل .
لا سألون أخاهم حين يدعوهم****** في النائبات على ماقال برهانا .
وحده في الشرع : مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل .وقيل : هو مافي فعله ثواب ولا عقاب في تركه . و المندوب مأمور به و انكر قوم كونه مامور ...... إلخ


-----------------------------------------
الندب لغة : الدعاء إلى الفعل وندبته إلى الأمر ندبا من باب :قتل : دعوته و الفاعل ندب و المفعول مندوب و الامر مندوب إليه ومنه المندوب في الشرع و الأصل .المندوب إليه لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى .
قال الآمدي {الندب في اللغة الدعاء إلى امر مهم )
وهو أخص مما ذكر في المعنى الأول .
قال الطوفي في مختصر شرح الروضة [3/370] { وهو انسب و أشهر في كلام العرب و اغلب } أه .
قوله {مأمور به }جنس يتناول ا لواجب و المندوب .
قوله { لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل } فهو أعم من ايكون مطلقا أو إلى بدل فيتناول الواجب الموسع و المخير وفرض الكفاية لان جميعها يجوز تركه مع بدل .
قوله {من حاجة إلى بدل } أخرج المذكورات و ابقى الندب –أي يجوز تركه- بدون بدل .
قوله
{ وقيل : هو مافي فعله ثواب ولا عقاب في تركه } صدر الحد بصيغة التمريض مما يدل على انه ضعيف عنده .
العبارة الأولى جنس يشمل لواجب و الندب و العبارة الثانية فصل بينها أخرجت الواجب لانه يستحق العقاب تاركه .
لكن ابن بدران قال { فهذا الحد أوضح من الأول فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه لكنه قدم الأول لزيادة الفائدة } .
ومن المقرر في عرف العلماء من هم في صدد صناعة التألبف و الكلام إذا جزموا بشيء ثم اتبعوه بقول آخر ممرض أي –مصدر بصيغة التمريض – فاختيارهم ماجزموا به في الاول .
وهنا ابن قدامة قال { وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم .....} ثم قال بعد ذلك { وقيل –أي في حد المندوب – هو مافي فعله ثواب ولا عقاب على تركه }صدره ممرض وعلمنا اصل المحقيقين في هذه الصيغة .
وهنا قال ابن بدران{ لكنه قدم الأول لزيادة الفائدة } مما يوهم أن ابن قدامة أورد الحد الأول من باب الإستطراد والإختيار الثاني لأنه الأقرب و الأنسب .
تنبيه .
قال ابن بدران .

قال المرداوي في التحرير
: يسمى المندوب سنة ومستحبا قال ابن حمدان في المقنع ويسمى تطوعا وطاعة ونفلا وقربة إجماعا ...... } إلخ .
خلاصته : ان ماجرى على السنة الفقهاء من تعبيراته على المندوب تارة بالتطوع وتارة النفل وتارة بالفضيلة فمثل هذه الألفاظ لا اصل لها ولم ترد في الشرع .
قال ابن بدران صاحب النزهة { ولا نعرف هذه الإصطلاحات من الأصوليين إلا من بعض المتاخرين }.

مسألة لم يأتي عليها ابن بدران
.
من تلبس بنفل من صلاة أو صوم هل له قطع ذلك النفل ؟
إختلف الفقهاء في ذلك على اقوال .
الأول : يجوز له قطع النفل بعذر او بدونه وهذا قول الشافعي و الحنابلة .
و الثاني : يجب إتمامه وهو قول أبو حنيفة واستدل بقوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } .
وهناك قول ثالث لا يحظرني .
و الله المستعان .
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم .
أما بعد .
اختلف الأصوليون في هل المندوب مأمور به أم لا ؟
فذهب القاضي أبو بكر وقوم الشافعية إلى ان المندوب مأموربه .
وذهب آخرون منهم الكرخي وأبي بكر الرازي من الحنفية إلى انه ليس مأمور به .
قال الإمام الأمين الشنقيطي { و التحقيق أن المندوب مأمور به لأن الامر قسمان :
1: أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب .
2: أمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب .
و الدليل على شمول الامر للمندوب قوله تعالى :{ وافعلو الخير } أي: ومنه المندوب .} انتهى .
واحتج النافون بأدلة هي من المنقول و المعقول .
قال تعالى :{ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { لولا ان أشق على أمتي أن امرتهم بالسواك عند كل صلاة }.
وجواب هذا الإيراد { أن الأمر في الآية و الحديث المذكور يراد به الأمر الواجب فلا ينافي أن يطلق على هذا و هذا} المذكرة للشنقيطي .
قال أبو حامد الغزالي { وهو فاسد من وجهين .
أحدهما : أنه قد ثبت وشاع في لسان العلماء أن الأمر ينقسم إلى امر إيجاب وأمر استحباب و شاع أنه ينقسم إلى أمر إباحة وأمر إيجاب ... } المستصفى مع حاشية فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للانصاري .

هل المندوب داخل في أحكام التكليف​
.
اختلف الأصوليون في دخول المندوب في احكام التكليف فأثبته قوم ونفاه آخرون وهم الأكثر.
قال السيف الآمدي { وهو الحق وحجة ذلك أن التكليف إنما يكون فيه كلفة ومشقة و المندوب مساوي للمباح في التخيير بين الفعل و الترك من غير حرج مع زيادة الثواب على الفعل و المباح ليس من أحكام التكليف على مايأتي فالمبدوب اولى } الإحكام [1/163].
تنبيه :
قال العلامة عبد الرزاق عفيفي -رحمة الله عليه- {الخلاف في أن الندب و الكراهة و الإباحة من الاحكام أو لا اختلاف في تسمية اضطلاحية لا فائدة من ورائها عمليا } أنظر حاشية الإحكام للآمدي [1/163].
و الله المستعان .
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
الأفعال و الأعيان المنتفع بهاقبل ورود الشرع .هل هي على الإباحة ام لا ؟

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال .الأول : انها على الإباحة وهو قول الجمهور من الأصوليين و الفقهاء .
الثاني : أنها على الحظر وهو قول بعض المعتزلة .
القول الثالث : أنها لاحكم لها وهو قول الواقفية .
واختيار ابن قدامة أنها على الإباحة .
قال الإمام الشنقيطي -رحمة الله عليه- { أنها على الإباحة وهو الذي يميل إليه المؤلف } ص 23 من المذكرة .
استدل أصحاب القول الأول بقول الله تعالى { هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعا } وقال { قل إنمكا حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن }.
فإذا علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا علىغيرنا فليكن مباحا .
واستدل أصحاب القول الثاني : أن الأصل منع التصرف في ملك الغير .
قال ابن بدران {وهذا مبني على قياس الغائب على الشاهد أي احكام الله سبحانه وتعالى على أحكام الخلق فيما بينهم وهو قياس فاسد لان منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه فيما بين الخلق حكم شرعي إنما يثبت بالشرع و الكلام قبل الشرع }.
قال الإمام الشنقيطي -رحمة الله عليه - { واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة وهو أنهم يقولون : الأعيان مثلا لها ثلاث حالات .
الأولى : إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة ....
الثانية : وإما ان يكون نفع مض ولا ضرر أصلا .
الثالثة :وإما ان يكون نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فإن كان فيها ضرر وحده ولانفع فيها او كان ضررها أرجح من نفعها او مساويا له فهي حرام لقوله -صلى الله عليه وسلم - { لا ضرر ولا ضرار }.
وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه او معه ضرر خفيف و النفع أرجح منه فأظهر الأقوال الجواز }.
مسألة .هل المباح مأمور به ؟
جمهور الأصوليين على أن المباح غير مأمور به خلافا للمعتزلة في قولهم { لا مباح في الشرع }.


وهنا يرد سؤال للاعضاء
.


مامعنى قول المعتزلة { لا مباح في الشرع } وللتسهيل عليكم راجعوا البحر المحيط للزركشي {1/370}و {الإحكام للآمدي {1/177}.


مسألة ثانية متعلقة بالمباح .​

هل المباح من أقسام التكاليف .


قال الإمام الشنقيطي { ولا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه وإنما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة } ص 25.
و الله المستعان .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحه أجمعين .
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
المكروه .وهو ماتركه خير من فعله ...
-----------------------
قوله { المكروه } .
المكروه ليس حكما بل محل الحكم الذي هو الكراهة فلو عبر بها لان الكلام في أقسام الحكم } انظر تعليق العفيفي على الإحكام {1/164}.
قال الآمدي { المكروه في اللغة ماخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب ومنه قولهم : جمل كره أي شديد الرأس } 1/164.
ويقولون في حده لغة { أن المكروه اسم مفعول كرهه إذا بغضه ولم يحبه فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة ومنه قوله تعالى { وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها }] أنظر المذكرة الأصولية ص 25.
وأما في الشرع فقد تعددت تعريفات الاصوليين فقيل وهو تعريف ابن قدامة { ماتركه خير من فعله }
قال ابن بدران { وهذا تعريف بظاهره يتناول الحرام لأن تركه خير من فعله فهو غير مانع } .
وقيل ماترجح تركه على فعله شرعا من غير ذم وهو حد القرافي في الفروق .
والآمدي الإمام سيف الإسلام سلك مسلكا آخر في حد المكروه قال رحمه الله {وأما في الشرع فقد يطلق ويراد به الحرام وقد يرد به ترك مامصلحته راجحة وإن لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات .
وقد يراد به مانهي عنه نهي تنزيه لا تحريم كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة .
وقد يراد به مافي القلب منه حزازة وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الظبع .
وعلى هذا فمن نظر إلى الإعتبار الأول حده بحد الحرام كما سبق .
ومن نظر إلى الإعتبار الثاني حده بترك الأولى .
ومن نظر إلى الإعتبار الثالث حده بالنهي الذي لاذم على فعله .
ومن نظر إلى الإعتبار الرابع حده بأن الذي فيه شبهة وتردد .
فالخلاف في كونه منهيا عنه وفي كونه من احكام التكاليف فعلى نحو ما سبق في المندوب ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفا واختيارا } 1/164.
كلام دقيق من رجل محقق فقيه سبحان من ألهمه .
و الله المستعان .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه اجمعين .
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم .
سلام الله عليكم .
القسم الخامس : الحرام .
الحرم ضد الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد ...


-----------------------
هذا القسم من احكام التكليف من أعوص أنواع أقسام التكليف .
قال ابن قدامة ( الحرام ضد الواجب ) هل هذا يكفي في حد الحرام أن يذكر المقابل فقط .
قال ابن بدران ( وقوله *الحرام ضد الواجب* إنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف وإلا فالحرام في الحقيقة ضد الحلال إذ يقال هذا حرام وهذا حلال قال الله تعالى ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) . انتهى كلامه .
وهناك من الأصوليين من يعبر ب ( المحظور)
قال إمام أهل الأصول أبي المعالي الجويني في كتابه الورقات ( والأحكام سبعة الواجب و المندوب و المباح و المحظور و الكروه و الصحيح و الباطل ) .وكلها أسماء مرادفة .
قوله ( فيستحيل ... إلخ ) هذا تفريع على جعل الحرام ضد الواجب .
قال ابن بدران ( وحاصل كلامه هنا ان الأشياء بالنظر إلى كليتها وجزئيتها وعمومها وخصوصها تكون على مراتب أعلاها الجنس ثم النوع ثم الشخص ).

و الخلاصة .

ان الوحدة ثلاثة أقسام .
1.الوحدة بالجنس .
2.الوحدة بالنوع .
3.الوحدة بالعين .
أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها حلال بخلاف الوحدة بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا .
مثال الوحدة بالجنس وحدو البعير و الخنزير لانهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان .
فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسا ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير .
ومثال الوحدة بالنوع السجود فإنه واحد فالسجود لله و السجود للصنم يدخلان في نوع واحد وهو اسم السجود .
ولا شك في أن السجود للصنم كفر و السجود لله قربة .
مثال آخر لوحدة النوع .
الصلاة في الدار المغصوبة .
الصلاة في الدار المغصوبة عند ابن قدامة باطلة .
لماذا ؟.
لأنه يستحيل ان تكون العبادة بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا .لان المصلي في الدار المغصوبة أو المكان المغصوب أو البقعة المغصوبة إذا قام في الصلاة فيها شغل بجسمه الفراغ الذي كائن فيه وشغله ذلك الفراغ تعديا وغصبا فهو حرام .
فلا يمكن أن تكون هذه الصلاة قربة لامتناع كون الوحدة واجبة حراما قربة معصية لا ستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة .
لكن هناك قول آخر خلاف هذ ا الرأي وهو قول الجمهور على أن الصلاة في الدار المغصوبة تجوز .
لماذا ؟
لأن الصلاة في الدار المغصوبة لها جهتان .
الأولى : جهة الطاعة .
الثانية : جهة المعصية .
فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة (قربة) ومن حيث هي غصب ( معصية) فله صلاته وعليه معصيته .
انظر تفصيل هذه المسألة في المذكرة الأصولية و النزهة .
واعلموا بارك الله فيكم أن الأشاعرة وسعوا دائرة الجهة و القول بالإنفكاك حتى قالوا في إحدى كتبهم إذا زنى الزاني وأثناء عملية الزنى يجب عليه غض البصر عن المفعول بها .
لماذا ؟.
لأن جريمة الزنى حرمت بخطاب و وجوب غض البصر حرم بخطاب فالجهة منفكتان .
وقد تعرض ابن القيم إلى هذه المسألة إنفكاك الجهة بطول في كتابه العظيم إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين فيرجع إليه لأهمية الموضوع .
و المسألة عويصة فنسأل الله السلامة و العفو العافية .
و الله المستعان .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .



 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم .
فصل .
الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى أما الصيغة فلا .فإن قوله غير قوله لا تقعد وإنما النظر في المعنى وهو أن طلب القيام هل هو بعينه ترك القعود ؟ ....


------------------------
هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون اختلاف عظيما .
قوله " الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى أما الصيغة فلا " .
قال الإمام الشنقيطي معلقا " وأما الصيغة فلا لم ينتبه -أي ابن قدامة - لأن هذا الأصل من المسائل التي فيها النار تحت الرماد لأن أصل هذه الكلام مبني على زعم باطل وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ " ص 33.
و الحاصل أن لعلماء الأصول إزاء هذه المسألة مذاهب وطرائق نجملها حسب ماهو موجود في كتب أهل السنة و الجماعة .
المذهب الأول : هو قول الجمهور من الأصوليين المتكلمين فقولك اسكن مأمور بع هو عين ترك الحركة و الذين قالوا هذا القول اشترطوا في الامر كون المأمور به معينا وكون وقته مضيقا .
قال الإمام الشنقيطي : الذي يظر و الله أعلم أن قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين أن الامر بالشيء نهي عن ضده مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان :نفسي ولفظي والأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الامر هو عين النهي عن الضد . ص 32 وما بعدها .
قال السيف الآمدي : أما أصحابنا فالأمر عندهم هو الطلب القائم بالنفس . [2/156ٍ] من الإحكام
.
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
التكليف

إخوتي
سلام الله عليكم
أما بعد
التكليف حده في وضع الشارع الحكيم : الخطاب بأمر أو نهي
وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف و بعضها يرجع إلى نفس المكلف به
أما يرجع إلى المكلف فهو ان يكون عاقلا يفهم الخطاب
قوله { عاقلا يفهم الخطاب } لفظة جامعة بين بذلك جواز أن يكون عاقلا ولا يفهم الخطاب كالصبي و الناسي و السكران و المغمى عليه فإنهما في حكم العقلاء مطلقا أو من بعض الوجوه وهما لا يفهمان .
ولا تكمن الطاعة إلا بقصد الإمتثال وشرط القصد العلم بالمقصود و الفهم للتكليف وهو مفقود في الصبي
ووجوب الزكاة و الغرمات في مال الصبي ليس تكليفا لهما لأنه من قبيل ربط الأسباب بأسبابها .



هل المكره يدخل تحت التكليف​

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على اقوال كثيرة لا يسمح لي المقام ان اسردها كلها فأكتفي بما حرره المؤلف -رحمه الله-
ذهب ابن قدامة إلى أن المكره مكلف مطلقا وفصل ابن قاضي الجبل وصاحب تحرير المنقول فقالا : إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة و الإختيار فهو غير مكلف وقال قوم الإكراه بضرب أو تهديد بحق أو غيره فصاحبه مكلف عند أكثر العلماء. وذهبت المعتزلة إلى تكليف المكره مطلقا .وقالت انه يمتنع التكليف في عين المكره عليه دون نقيضه .لأنهم يشترطون في المأمور به أن يكون بحال يثاب على فعله و إذا اكره على عين المأمور به فالإتيان به لداعي الإكراه لا لداعي الشرع فلا يثاب عليه ولا يصح التكليف به .
- فحاصله : أن المعتزلة منعوا أن المكره قادرا على عين الفعل المكره عليه وعندهم أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة له و القدرة عندهم قدرة على ضده .إلى هنا أتوقف إلى حين إكمال القدرة على الكتابة
و الله المستعان
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين
أبو حزم الأثري
 
التعديل الأخير:
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
الحمد لله رب العالمين .
أما بعد :
الشروط المعتبر لفعل المكلف به

الشرط الأول : أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه : لأن المكلف إذا لم يكن عالما حقيقة ماكلف به لم يتوجه قصده إليه حتى يأتي به ، لأن توجه القصد من لوازم إيجاد الفعل فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم ضرورة ، ولأن التكليف بالمجهول من تكليف مالايطاق وهو محال .
الشرط الثاني : أن يكون معدوما : لأن الموجود لايمكن إيجاده فيستحيل الأمربه ، فيشترط في المطلوب المكلف به إن يكون الفعل المطلوب معدوما ، أما الموجود الحاصل فلايصح التكليف به . لانه محال بالإجماع .الشرط الثالث : أن يكون ممكنا ، فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمربه ..... إلخ .
هذه المسالة معروفة لدى الأصوليين ب مسألة { التكليف بمالايطاق } ويعبر عنها بعضهم ب { التكليف بالمحال } ، وهي من المسائل الدخيلة على الأصول لتعلقها بعلم الكلام حدا ، و الخلاف فيها لاثمرة فيه ولا أثر في الفقه .
وابن قدامة لم يفصل الكلام فيها جريا على ماسار عليه الغزالي في { المستصفى } و الرازي في { المحصول } و أبو يعلى في { العدة } فجعل هؤلاء الخلاف في المسألة أمرا واحدا . دون الفصل بين بين الجواز العقلي و الوقوع الشرعي ، و أشار إليها ابن قدامة إشارة خفيفة ، و التفصيل فيها لابد منه .
هذه المسألة تبحث من جهتين ، الجواز العقلي و الوقوع الشرعي . فأكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لايطاق قالوا : وحكمته ابتلاء الإنسان ، هل يتوجه إلى الإمتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه قد يفعل إذا قدر . فيكون مطيعا بقدر طاعته ، أو لا فيكون في حكم العاصي .
- فالمستحيل عقلا قسمان :
الأول : قسم مستحيل لذاته : كوجود شريك لله تعالى وكاجتماع الضدين و النقيضين في شيء واحد ، وكقلب الأجناس وجعل الحمار بقر و البقر حصان
قال ابن بدران { اعلم ان المستحيل على أقسام : أحدها : أن يكون لذاته ، ويعبر عنه أيضا بالمستحيل عقلا ، وهذا القسم هو الذي ذكره المصنف ومثل له بالجمع بين الضدين و النقيضين ، ومثله الحصول في حيزين في وقت واحد } انتهى .
وتفصيل هذا القسم :
1: أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط ولايقبل عدمه بحال فهذا هو الواجب الذاتي المعروف ب واجب الوجود كذات الله - تعالى - .
2 : و إما أن يقبل عدمه فقط ولايقبل وجوده فهو المستحيل عقلا كوجود شريك لله -تعالى - .
3 : او يقبل الوجود و العدم معا فهو المعروف ب الجائز عقلا وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه .

فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على ان التكليف به لايصح شرعا لقوله -تعالى - { لايكلف الله نفسا إلا وسعها } .

القسم الثاني : المستحيل لالذاته : بل لتعلق علم الله بأنه لايوجد لأن ماسبق إلى علم الله أنه لايوجد مستحيل عقلا أن يوجد ، وهذا النوع يسميه أهل الكلام ب المستحيل العرضي .

قال الأستاذ ابن بدران { الخامس : أن يكون لتعلق العلم به كالإيمان من الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن فالإيمان منه مستحيل } انتهى
مثاله : إيمان أبي لهب . فإن إيمانه بالنظر إلى إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي لأن العقل يقبل وجوده وعدمه .
و الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
يكمل إن شاء الله
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله عليه - :
النزاع فيها - أي في التكليف ما لايطاق - لايتعلق بمسائل الأمر و النهي ، و إنما يتعلق بمسائل القضاء و القدر } .
واعتبر - رحمة الله عليه - الكلام فيها من البدع المحدثة قال { إطلاق القول بتكليف مالايطاق من البدع الحادثة على الإسلام ، كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم . وقد اتفق السلف ، و أئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه ، و إن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد ، ولا بانه شاء الكائنات ، وقالوا هذا رد بدعة ببدعة ، وقابل الفساد بالفساد ، و الباطل بالباطل } .انتهى كلامه باختصار غير مخل بالمعنى ولا بالمبنى .
راجع هذا الكلام في :
مجموع الفتاوى 3 /321
درء تعارض العقل مع النقل 1/64 وما بعدها .
قال الإمام أبو حامد الغزالي { فيه بحث كلامي ، لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره } المستصفى 1/86.
 
التعديل الأخير:
أعلى