العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

توقفت بين النص والعلة ؟

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد من ذهب النهي عن وصل الشعر ، من ذلك ، في لفظ للبحاري (5597): أنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ [لي ابنةً عُرَيِّساً] ابْنَتِى أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ ، فَامَّرَقَ شَعَرُهَا ، وَإِنِّى زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ: ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ). وهو عند مسلم (115/2122) ، وعَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا ، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ). البخاري (5590)، ومسلم (118/2123).
وبالنظر إلى أقوال أهل العلم في المسألة أجد لهم أقوال شتى ، منها : التحريم مطلقاً سواء كان الوصل بشعر آدمي أم غيره ، وهو مايشهد له ظاهر النص .وأجازوه بضرورة التداوي عند الصلع بالنسبة للمرأة .
ومنها : الجواز في غير شعر الآدمي وهم الحنفية
ومنها : الجواز في غير شعر الآدمي شرط طهارته وإذن الزوج وهو قول عند الشافعية .
ومنها : الجواز بغير شعر الآدمي والحيوان ، بل بالصوف والقرامل وهم المالكية .
وغير ذلك من العلل التي صُرف بها ظاهر النص .
وسؤالي هنا : إذاكان الوصل جائز عند تعرض المرأة لمرض أدى إلى تساقط شعرها ، أليس في بعض الروايات الوارده في هذا الشأن منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك مع وجود العذر ؟ فمن أين استنبطوا هذه العلة ؟ مع العلم أنني وقفت على رواية عن ابن مسعود عند الإمام أحمد مفادها وعَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ أُنْبِئْتُ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ الْوَاصِلَةِ. قَالَ نَعَمْ. فَقَالَتْ أَشَىْءٌ تَجِدُهُ فِى كِتَابِ اللَّهِ أَمْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ أَجِدُهُ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ . فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ تَصَفَّحْتُ مَا بَيْنَ دَفَّتَىِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ الَّذِى تَقُولُ. قَالَ فَهَلْ وَجَدْتِ فِيهِ ( مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (نَهَى عَنِ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلاَّ مِنْ دَاءٍ) هل تقدم على ماورد في الصحيحين ، أو تقييد الإطلاق فيهما ؟
ثانياً: أول بعض العلماء وخاصة الشافعية أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب علمه بنجاسة الشعر التي كانت تريد المرأة أن تصل به شعر إبنتها ؟ كيف وقفوا على هذا ؟
كما أن بعضهم علل النهي بالتدليس والغرر ، وهل لو وصلت المرأة شعرها لزوجها يتحقق الغرر والتدليس ؟ وإن كان لا بناءً على أنه يعلم حقيقتها ، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه مع انتفاء هذه العلة ؟



 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: توقفت بين النص والعلة ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
بارك الله فيكم أستاذة ...

.وأجازوه بضرورة التداوي عند الصلع بالنسبة للمرأة .
لكن أليس البحث في الصلع خارج محلّ النزاع؟ إذ الصلع غير التمعط؟!
ووصل الشعر للنساء على نوعين:
- النوع الأول: وصله بشعر آدمي أو آدمية.
- النوع الثاني: وصله بغيره، وهذا على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يكون وصله بنجس.
القسم الثاني: أن يكون وصله بطاهر من صوف أو وبر حيوان.
القسم الثالث: أن يكون وصله بخرقة وغيرها مما ليس من جنس الشعر.

 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: توقفت بين النص والعلة ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الحميد بن صالح الكراني وبارك الله فيكم
لا أختلف معك فيما ذهبت إليه ، ولكن لا يمنع هذا من أن تساقط الشعر خاصة عند من يتناولون أدوية كيماوية لعلاج أمراض معضلة - عفانا الله وإياكم وسائر المسلمين منها - قد يصل إلى حد الصلع . إلا أن هذا ليس موطن الإشكال عندي .
أنا أقف على نصوص صحيحة صريحة في منع الوصل ، وكذا أقف على علل لا أجد مايشهد لها في هذه النصوص ، وفي نفس الوقت مُنع وصل المرأة شعرهالزوجها ، وأجازه الشافعية في قول ، وعللوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت تصل لها بشعر نجس ؟؟؟ فالمشكلة أن العلة لم تقنعني ، ومع ذلك لا أفهم العلة الحقيقية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عند انتفاء الغرر
 
أعلى