سما الأزهر
:: متخصص ::
- إنضم
- 1 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 518
- التخصص
- الشريعة الإسلامية
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد من ذهب النهي عن وصل الشعر ، من ذلك ، في لفظ للبحاري (5597): أنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ [لي ابنةً عُرَيِّساً] ابْنَتِى أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ ، فَامَّرَقَ شَعَرُهَا ، وَإِنِّى زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ: ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ). وهو عند مسلم (115/2122) ، وعَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا ، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ). البخاري (5590)، ومسلم (118/2123).
وبالنظر إلى أقوال أهل العلم في المسألة أجد لهم أقوال شتى ، منها : التحريم مطلقاً سواء كان الوصل بشعر آدمي أم غيره ، وهو مايشهد له ظاهر النص .وأجازوه بضرورة التداوي عند الصلع بالنسبة للمرأة .
ومنها : الجواز في غير شعر الآدمي وهم الحنفية
ومنها : الجواز في غير شعر الآدمي شرط طهارته وإذن الزوج وهو قول عند الشافعية .
ومنها : الجواز بغير شعر الآدمي والحيوان ، بل بالصوف والقرامل وهم المالكية .
وغير ذلك من العلل التي صُرف بها ظاهر النص .
وسؤالي هنا : إذاكان الوصل جائز عند تعرض المرأة لمرض أدى إلى تساقط شعرها ، أليس في بعض الروايات الوارده في هذا الشأن منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك مع وجود العذر ؟ فمن أين استنبطوا هذه العلة ؟ مع العلم أنني وقفت على رواية عن ابن مسعود عند الإمام أحمد مفادها وعَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ أُنْبِئْتُ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ الْوَاصِلَةِ. قَالَ نَعَمْ. فَقَالَتْ أَشَىْءٌ تَجِدُهُ فِى كِتَابِ اللَّهِ أَمْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ أَجِدُهُ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ . فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ تَصَفَّحْتُ مَا بَيْنَ دَفَّتَىِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ الَّذِى تَقُولُ. قَالَ فَهَلْ وَجَدْتِ فِيهِ ( مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (نَهَى عَنِ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلاَّ مِنْ دَاءٍ) هل تقدم على ماورد في الصحيحين ، أو تقييد الإطلاق فيهما ؟
ثانياً: أول بعض العلماء وخاصة الشافعية أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب علمه بنجاسة الشعر التي كانت تريد المرأة أن تصل به شعر إبنتها ؟ كيف وقفوا على هذا ؟
كما أن بعضهم علل النهي بالتدليس والغرر ، وهل لو وصلت المرأة شعرها لزوجها يتحقق الغرر والتدليس ؟ وإن كان لا بناءً على أنه يعلم حقيقتها ، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه مع انتفاء هذه العلة ؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد من ذهب النهي عن وصل الشعر ، من ذلك ، في لفظ للبحاري (5597): أنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ [لي ابنةً عُرَيِّساً] ابْنَتِى أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ ، فَامَّرَقَ شَعَرُهَا ، وَإِنِّى زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ: ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ). وهو عند مسلم (115/2122) ، وعَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا ، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ). البخاري (5590)، ومسلم (118/2123).
وبالنظر إلى أقوال أهل العلم في المسألة أجد لهم أقوال شتى ، منها : التحريم مطلقاً سواء كان الوصل بشعر آدمي أم غيره ، وهو مايشهد له ظاهر النص .وأجازوه بضرورة التداوي عند الصلع بالنسبة للمرأة .
ومنها : الجواز في غير شعر الآدمي وهم الحنفية
ومنها : الجواز في غير شعر الآدمي شرط طهارته وإذن الزوج وهو قول عند الشافعية .
ومنها : الجواز بغير شعر الآدمي والحيوان ، بل بالصوف والقرامل وهم المالكية .
وغير ذلك من العلل التي صُرف بها ظاهر النص .
وسؤالي هنا : إذاكان الوصل جائز عند تعرض المرأة لمرض أدى إلى تساقط شعرها ، أليس في بعض الروايات الوارده في هذا الشأن منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك مع وجود العذر ؟ فمن أين استنبطوا هذه العلة ؟ مع العلم أنني وقفت على رواية عن ابن مسعود عند الإمام أحمد مفادها وعَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ أُنْبِئْتُ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ الْوَاصِلَةِ. قَالَ نَعَمْ. فَقَالَتْ أَشَىْءٌ تَجِدُهُ فِى كِتَابِ اللَّهِ أَمْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ أَجِدُهُ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ . فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ تَصَفَّحْتُ مَا بَيْنَ دَفَّتَىِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ الَّذِى تَقُولُ. قَالَ فَهَلْ وَجَدْتِ فِيهِ ( مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (نَهَى عَنِ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلاَّ مِنْ دَاءٍ) هل تقدم على ماورد في الصحيحين ، أو تقييد الإطلاق فيهما ؟
ثانياً: أول بعض العلماء وخاصة الشافعية أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب علمه بنجاسة الشعر التي كانت تريد المرأة أن تصل به شعر إبنتها ؟ كيف وقفوا على هذا ؟
كما أن بعضهم علل النهي بالتدليس والغرر ، وهل لو وصلت المرأة شعرها لزوجها يتحقق الغرر والتدليس ؟ وإن كان لا بناءً على أنه يعلم حقيقتها ، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه مع انتفاء هذه العلة ؟
التعديل الأخير: