العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
[align=justify]أولاـ ثمانية يجزي فيها المسح عن الغسل:
1ـ السيف الصقيل.
2ـ الجسم .
3ـ الثوب.
4ـ المخرجان .
5ـ موضع الحجامة.
6ـ القدم
7ـ الخف .
8ـ النعل.
ثانيا: ثمانية أثواب لا يطلب غسلها إلا مع التفاحش:
1ـ ثوب صاحب السلس.
2ـ ثوب صاحب الجرح السائل.
3ـ ثوب صاحب القرح.
4ـ ثوب صاحب البواسير.
5ـ ثوب المرضع.
6ـ ثوب المتعيش بالدواب في سفره.
7ـ ثوب الغازي بأرض الحرب يصيبه بول فرسه.
8ـ ثوبه به دم برغوث.
ثالثا: ثمانية تحمل على الطهارة:
1ـ الذباب يقع على النجاسة ثم على الثوب أو البدن أو المكان.
2ـ ذيل المرأة المطال للستر.
3ـ قطرة سقف الحمام.
4ـ ماء ميزاب السطوح.
5ـ آلة رفع الماء كالدلو والحبل.
6ـ طين المطر.
7ـ ما نسجه الكافر.
8ـ أبواب الدور.
رابعا: ثمانية تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان:
1ـ طواف القدوم.
2ـ زوال النجاسة عن ثوب أو بدن أومكان.
3ـ النضح لما شك فيه.
4ـ ترتيب الصلوات.
5ـ الفور في الوضوء والغسل.
6ـ الكفارة في رمضان.
7ـ قضاء التطوع من صلاة وصيام واعتكاف.
8ـ التسمية في الذبح.
هذه النظائر جمعها عبد الواحد الونشريسي في منظومته :" نظائر المذهب " فقال:
ثمانية يجزي عن الغسل مسحها === وهن من الأسياف ما كان ذا صقل
وجسم وثوب مخرج ومحاجم === كذا قدم والخف أيضا مع النعل
وإن من الأثواب في العد مثلها === أمرنا بها عند التفاحش بالغسل
ثياب ذوي الأسلاس والجرح إن يسل=== وقرح وباسور ومرضعة الطفل
وذي سفر بالظَّهر يرجو معيشة === ومن في بلاد الحرب يمسك بالخيل
وثوب دم البرغوث والطهر صف به=== ثمانية وهي التي بعد ذا أملي
ذباب وإن فوق النجاسة قد جرى === وما جره النسوان للستر من ذيل
وقطرة حمام وميزاب أسطح ==== وآلة رفع الماء كالدلو والحبل
وطين الشتا أيضا ومنسوج كافر === وأبواب دور مثل ما مر من قبل
وأخرى مع الذكر استبان وجوبها === فدونكها في النظم منظومة الشمل
طواف قدوم مع زوال نجاسة === ونضحا وترتيبا وفورا له أتلي
وكفارة في صوم شهر صيامنا === كذاك قضاء في التطوع والنفل
وتسمية في الذبح قد تم وانتهى === فلله ربي الحمد ذي المن والطول
وأزكى سلام طيب العرف عاطر === على أحمد المختار والصحب والأهل
[/align]
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

بارك الله فيكم ...
وفتح عليكم، جمعٌ طيب أبا حاتم ...
 
إنضم
18 ديسمبر 2010
المشاركات
266
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
المذهب المالكي
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

أحسن الله إليكم شيخنا على هذه الفوائد الجميلة والنظائر البهية
بارك الله في علمكم ونفعنا وإيَّاكم به في الدنيا والآخرة....
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

أحسن الله إليكم شيخنا على هذه الفوائد الجميلة والنظائر البهية
بارك الله في علمكم ونفعنا وإيَّاكم به في الدنيا والآخرة....
وفيك بارك الله أخي الكريم.
وارجو أن تعطيني رقم هاتفك فعندي ما أقوله لك.
 
إنضم
18 ديسمبر 2010
المشاركات
266
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
المذهب المالكي
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

أحسن الله إليكم شيخنا المفضال هذا هو رقمي:
0551782118
 
إنضم
25 ديسمبر 2011
المشاركات
13
الكنية
الرفاعي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
صلاح الدين
المذهب الفقهي
شافعي الأب حنفي الأم
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك الخير كلّه على هذه الثمانية
× ثمانية × ثمانية × ثمانية في المذهب المالكي رحم الله الإمام المالكي وأصحابه وفتح الله عليك يا أخي أبا حاتم فتح العارفين .
 
إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
5
الكنية
أبو محمد الحسن
التخصص
الشريعة
المدينة
اكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

بارك الله فيك
فائدة قيمة جزاك الله خيرا
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

صور البكاء في الصلاة ثمان ذكرها صاحب الكفاف مع ذكر لغات البكاء بقوله :
ثمانٌ البكا بصوتٍ أم لا .... غلبةً أم لا خشوعا أم لا
ضرّتْ ذواتُ الصوتِ إلا واحدهْ .... ما بذّ مخبِتا فغيرُ مفسدهْ
وأربعُ السالم منه لا يضرّْ ....... منها سوى تعمُّدٍ جدّاً كثُرْ
ومدّهُ واقصُرْ وقيل المدُّ ...للصوت للسالم منه المدُّ
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك الخير كلّه على هذه الثمانية
× ثمانية × ثمانية × ثمانية في المذهب المالكي رحم الله الإمام المالكي وأصحابه وفتح الله عليك يا أخي أبا حاتم فتح العارفين .
آمين آمين لا أرضى بواحدة *** حتى أتبعها ألف آمينا
جزاك الله أخي الكريم وحفظك من كل سوء وأهله.
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

صور البكاء في الصلاة ثمان ذكرها صاحب الكفاف مع ذكر لغات البكاء بقوله :
ثمانٌ البكا بصوتٍ أم لا ....... غلبةً أم لا خشوعا أم لا
ضرّتْ ذواتُ الصوتِ إلا واحدهْ .. ما بذّ مخبِتا فغيرُ مفسدهْ
وأربعُ السالم منه لا يضرّْ ....... منها سوى تعمُّدٍ جدّاً كثُرْ
ومُدّهُ واقصُرْ وقيل المدُّ .........للصوت للسالم منه الضدُّ
لا حرمنا الله فضلك، وإنك لمن أهل الفضل.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
إنضم
27 مارس 2010
المشاركات
65
الكنية
أبو مؤمن
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

فتح الله عليك
قمة في الروعة
 
إنضم
1 ديسمبر 2011
المشاركات
4
الكنية
أبو محمد
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

أولاـ ثمانية يجزي فيها المسح عن الغسل:
1ـ السيف الصقيل.
2ـ الجسم .
3ـ الثوب.
4ـ المخرجان .
5ـ موضع الحجامة.
6ـ القدم
7ـ الخف .
8ـ النعل.

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل على هذه الفوائد
ما المقصود شيخنا بإجزاء مسح الجسم وكذلك القدم بدلا عن الغسل ؟
في الوضوء أم في الغسل أم في مطلق التطهير من النجاسة ؟
وإذا كان الأخير ألا تدخل القدم في الجسم ؟
أم أنني ذهبت بعيدا والصورة أبسط من ذلك ؟
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

ما المقصود شيخنا بإجزاء مسح الجسم
قد يكون المراد مسح ما تعذر غسله من الجسم بسبب الجرح كالفصد ونحو ذلك
وكذلك القدم بدلا عن الغسل ؟
في الوضوء أم في الغسل أم في مطلق التطهير من النجاسة ؟
لعل المراد هنا شيئا خاصا وهو الاكتفاء بمسح القدم من روث الدواب وبولها وهذا في القدم وفي الخف والنعل قال خليل " وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا لا غيره فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره للمتأخرين قولان "
فمعناه أن الخف وما عطف عليه إذا أصابه بول دواب أو روثها اكتفي بدلكه حتى يزول ما علق به من ذلك فالمراد بالمسح هنا الدلك ونحوه مما يزيل عين النجاسة لا المسح بالماء

وننتظر التفصيل من الدكتور أبي حاتم وتصويب ما يراه خطأ مما ذكرتُ

والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

ثمان مسائل تبين فيها المختلعة ولا يلزمها العوض :
  1. علم الزوج عدم ملكها لما خالعت
  2. إذا كان المخالع به محرم كخمر وخنزير
  3. تأخيرها دينا عليه حالا في نظير خلعها
  4. تعجيل دين كان لأجل لم يجب قبوله قبله
  5. خروجها من المسكن الذي يطلقها فيه
  6. إعطاؤه مالا في عدة الرجعية على عدم المراجعة فقبل
  7. من باع زوجته
  8. من زوّج زوجته

ففي الجميع بانت منه صغرى ما لم تكن هي الثالثة فتبين منه كبرى

ينظر ( الأجوبة التيدية ص 91)
 
إنضم
9 يونيو 2011
المشاركات
25
التخصص
شريعة
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

جزاك الباري كل خييييييير
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

صور المار بين يدي المصلي ثمان وذلك لأن المصلى به إما لسترة أو لا وفي كل إما أن يكون المار له مندوحة أو لا وفي كل إما أن يكون طائفا أو لا فإن لم تكن له مندوحة جاز في الأربع وإن كانت جاز إن صلى لغير سترة كان المار طائفا أم لا فإن صلى لها كره للطائف وحرم لغيره هذا كله بالنسبة لغير المصلي .هذا محصل كلام التاودي

- حاشية الرهوني ج1 ص 405
 

رشيد محمد القرطبي

:: مطـًـلع ::
إنضم
1 سبتمبر 2011
المشاركات
126
الكنية
القرطبي
التخصص
الفقه والاصول
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهنئ أخي الدكتور يوسف حميتو على هذا الشرف وفوزه بأفضل موضوع،
وتتميما لما بدأه أقترح ثمانية في ثمانية أخرى من نظائر ثلاثة أعلام النظائر الفقهية عند المالكية.
* * *​
ثمان مسائل يفيتهن الدخول:
الأولى- المرأة ذات الوليين؛
والثانية- امرأة المفقود تتزوج بعد الأجل المضروب، وقيل: لا سبيل له عليها مطلقا؛
والثالثة- العالمة بالطلاق دون الرجعة؛
والرابعة- امرأة المرتد وشك في كفره هل هو إكراه أو اختيار؟ ثم يتبين الإكراه؛
والخامسة- من أسلم على عشرة ثم اختار أربعا، فوجدهن من ذوات محارمه، يختار من البواقي ما لم يدخل بهن أزواجهن، وقيل: لا يفيتهن الدخول؛
والسادسة- المطلقة للغيبة، ثم يقدم بحجته؛
والسابعة- التي تسلم وزوجها كافر، فيفرق بينهما، ثم تبين تقدم إسلامه عليها.
والثامنة- من أعتقت وزوجها غائب وهو عبدٌ، فاختارت نفسها، ثم جاء العلم بأنه أعتق قبلها، فهو أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل فلا سبيل له إليها.
من نظائر الإمامين المالكيين أبو عمران الفاسي (430هـ) وأبو يعلى العبدي (490هـ)، وقد زاد علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي، (ت 1057ه) على هذه الثمانية مسألة تاسعة هي: "إذا طلق زوج الأمةِ الأمةَ طلاقا رجعيا فراجعها في السفر فلم تعلم بذلك فوطئها السَّيد بعد انقضاء العدة مع علمه بالرجعة كان وطء السَّيد مفيتا لها كالوطء بالزوج"، ثم نظم الجميع في اليواقيت الثمينة فقال:
وَهَذِهِ تِسْعُ نِسَاءٍ ذَكَرُوا ... تَفُوتُ بِالوَطْءِ عَلَى مَا قَرَّرُوا
مَنْ أَذِنَتْ لِوَلِيَيْنِ فَعَقَدْ ... كِلاَهُمَا فَدَخَلَ الثَّانِي فَقَدْ
فَاتَتْ وَمَنْ زَوْجٌ لَهَا تَنَصَّرَا ... تَظُنُّ أَنْ بِطَوْعِهِ ذَاكَ جَرَى
فَزُوِّجَتْ وَدَخَلَتْ فَبَانَا ... إكراهِهِ فَاتَتْ بِمَا قَدْ كَانَا
وَهَكَذَا مُشْرِكَةٌ قَدْ أَسْلَمَتْ ... تَعْتَقِدُ الزَّوْجَ عَلَى مَاعَلِمَتْ
مِنْ كُفْرِهِ إِذَا بِهِ قَدْ أَسْلَمَا ... مِنْ قَبْلِهَا فَاتَتْ بِوَطْءٍ عُلِمَا
وَمُسْلِمٌ يَخْتَارُ أَرْبَعًا بَدَا ... فِيهِنَّ مَحْرَمٌ وَيَبْتَغِي لَدَى
أُخَرَ أَنْ يَخْتَارَ هَيْهَاتَ امْتَنَعْ ... وَفُتْنَ بِالوَطْءِ إِذَا كَانَ وَقَعْ
وَمَنْ لَهَا التَّخْيِيرُ عُلِّقَ بِمَا ... نَحَوِ مَغِيبِهِ كَذَا فَقَدِمَا
مِنْ قَبْلِهِ وَمَالَهَا عِلْمٌ إِلَى ... أَنْ دَخَلَتْ فَاتَتْ بِمَا قَدْ فَعَلاَ
كَذَاكَ فِيمَنْ طُلِّقَتْ فَرُوجِعَتْ ... وَمَالَهَا عِلْمٌ إِلَى أَنْ جُومِعَتْ
بَعْدَ انْقِضَا عِدَّتِهَا فَاتَتْ بِذَا ... فِي أَشْهَرِ الأَقْوَالِ ثُمَّ هَكَذَا
مُعْتَقَةٌ تَخْتَارُ وَهْيَ تَجْهَلُ ... عِتَاقَ زَوْجٍ قَبْلَهَا فَتَدْخُلُ
وَأَمَةٌ قَدْ طُلِّقَتْ فَتُرْتَجَعْ ... مِنْ بَعْدِ ِمَا سَيِّدُهَا فِيهَا وَقَعْ
مَخْطُوبَةٌ فِي عِدَّةٍ فَزُوِّجَتْ ... فَاتَتْ بِوَطْءِ الخَاطِبِ الَّذِي رَجَتْ
وَامْرَأَةُ الْمَفْقُودِ إِنْ كَانَ دَخَلْ ... ثَانٍ بِهَا فَوَّتَهَا بَعْدَ الأَجَلْ
ثُمَّ الَّتِي يُنْعَى لَهَا الزَّوْجُ عَلَى ... مَا قَالَهُ بَعْضُ كِبَارِ الفُضَلاَ
فَرْعٌ وَقَالَ مَالِكٌ مَنِ ارْتَجَعْ ... يَكُونُ حَاضِرًا يَرَى أَمْراً يَقَعْ
فِي عِرْسِهِ تَزَوَّجَتْ فَدَخَلَتْ ... وَشَأْنُهُ فِي رِجْعَةٍ قَدْ جَهِلَتْ
فَإِنَّهَا تَمْضِي لِثَانٍ دَخَلاَ ... حَلِيلَةٌ وَرَدَّهُ شَيْخُ المَلاَ
لَخْمِيُّنَا حَبْرُ الوَرَى أَبُو الحَسَنْ ... رَدًّا لَهُ وَجْهٌ مِنَ الفِقْهِ حَسَنْ
وَقَالَ لَوْ أَنَّ امْرَءًا مَا أَنْكَرَا ... تَزَوُّجَ امْرِأَتِهِ إِذْ حَضَرَا
لَمْ يَكُ ذَلِكَ طَلاَقًا عِنْدِي ... لِذَاكَ لَمْ أُحْسِبْ لَهُ فِي العَدِّ
[النظم من تحقيق الدكتور كمال بلحركة].
* * *
يخرج المال من الذمة إلى الأمانة في ثمان مسائل:
الأولى- إذا عزل عشر زرعه في بيته فضاع، ضمِن إلاّ أن يشهد على ذلك البينة، وقال المخزومي: لا ضمان عليه؛
والثانية- إذا قلتَ: كِل لي طعام السلم في غرائرك أو بيتك، ثم قال: قد كلته وضاع، ضمن إلا أن تشهد البينة على ذلك عند ابن القاسم؛
والثالثة- إذا أمرته بالإنفاق على مرمة دارك من الكراء، فقال: فعلت صُدِّق إذا ظهر من البنيان ما يصدقه، وإلا فلا، وقال غيره: لا يصدقه إلا بالبينة؛
والرابعة- إذا بعته سلعة بثمن على أن يتَّجر به سنة، جاز إذا أخرجه من ذمته ببينة، وقيل: يصدق بغير بينة؛
والخامسة- إذا قلت: اشتر لي بالدَّين الذي عليك عبدا، فقال: فعلت وأبق، صدقه ابن القاسم؛
والسادسة- إذا قلت: اعمل لي بالدَّين الذي لي عندك قراضا، امتنع عند ابن القاسم، لأنه إخراج الدَّين من الذمة إلى الأمانة، وجوزه أشهب.
والسابعة- إذا قال: أنفقت الوديعة ورددتها موضعها، فثلاثة أقوال، ثالثها: يصدق بالبينة؛
والثامنة- إذا استأجرته على تبليغ كتاب، فقال: فعلت، صدقه ابن القاسم وكذبه غيره.
من نظائر الإمامين المالكيين أبو عمران الفاسي (430هـ) وأبو يعلى العبدي (490هـ)
ثم نظمها علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي، (ت 1057ه) في اليواقيت الثمينة فقال:
الأَمر هَلْ يُخْرِجُ مَا فِي الذِّمَّهْ ... إِلَى الأَمَانَةِ فَتُنْفَى التَُهْمَهْ
خُلْفٌ بِذَا كَسِلْعَةٍ بِثَمَنٍ ... بِيعَتْ وتَجْرُ سَنَةٍ بِهَا عُنِي
أَوْ قلْت كِلْ لِي طَعَام سَلَمِ ... لَدَى ظُرُوفِكَ فَضَاعَ فَاعْلَمِ
أَوْ قلْتَ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْكَا ... اشْتَر لِي عَبْدًا وَذَا إلَيْكَا
فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ ثُمَّ أَبِقَا ... وَمَنْ وَديعَةً لَدَيْهِ أَنْفَقَا
فَرَدَّهَا كَمَنْ بِبَيْتِهِ عَزَلْ ... عُشُرَ زَرْعِهِ فَضَاعَ وَانْخَزَلْ
وَمَنْ أَمَرْتَهُ بِالاِنْفَاقِ عَلَى ... مَرَمَّةٍ مِنَ الكِرَاءِ مَثَلاَ
كَاعْمَل بدَيْنِيَ قِرَاضا ًثُمَّ مِنْ ... أَمَانَة ٍلِذِمَّةٍ فَلْتَسْتَبِِنْ
ذُو شِرْكَةٍ قَارَضَ أَوْ مُوَكِّلُ ... وَعَامِلٌ وَمُودَعٌ فَيَكْفُلُ.
[النظم من تحقيق الدكتور كمال بلحركة].
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهنئ أخي الدكتور يوسف حميتو على هذا الشرف وفوزه بأفضل موضوع،
وتتميما لما بدأه أقترح ثمانية في ثمانية أخرى من نظائر ثلاثة أعلام النظائر الفقهية عند المالكية.
* * *​
ثمان مسائل يفيتهن الدخول:
الأولى- المرأة ذات الوليين؛
والثانية- امرأة المفقود تتزوج بعد الأجل المضروب، وقيل: لا سبيل له عليها مطلقا؛
والثالثة- العالمة بالطلاق دون الرجعة؛
والرابعة- امرأة المرتد وشك في كفره هل هو إكراه أو اختيار؟ ثم يتبين الإكراه؛
والخامسة- من أسلم على عشرة ثم اختار أربعا، فوجدهن من ذوات محارمه، يختار من البواقي ما لم يدخل بهن أزواجهن، وقيل: لا يفيتهن الدخول؛
والسادسة- المطلقة للغيبة، ثم يقدم بحجته؛
والسابعة- التي تسلم وزوجها كافر، فيفرق بينهما، ثم تبين تقدم إسلامه عليها.
والثامنة- من أعتقت وزوجها غائب وهو عبدٌ، فاختارت نفسها، ثم جاء العلم بأنه أعتق قبلها، فهو أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل فلا سبيل له إليها.
من نظائر الإمامين المالكيين أبو عمران الفاسي (430هـ) وأبو يعلى العبدي (490هـ)، وقد زاد علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي، (ت 1057ه) على هذه الثمانية مسألة تاسعة هي: "إذا طلق زوج الأمةِ الأمةَ طلاقا رجعيا فراجعها في السفر فلم تعلم بذلك فوطئها السَّيد بعد انقضاء العدة مع علمه بالرجعة كان وطء السَّيد مفيتا لها كالوطء بالزوج"، ثم نظم الجميع في اليواقيت الثمينة فقال:
وَهَذِهِ تِسْعُ نِسَاءٍ ذَكَرُوا ... تَفُوتُ بِالوَطْءِ عَلَى مَا قَرَّرُوا
مَنْ أَذِنَتْ لِوَلِيَيْنِ فَعَقَدْ ... كِلاَهُمَا فَدَخَلَ الثَّانِي فَقَدْ
فَاتَتْ وَمَنْ زَوْجٌ لَهَا تَنَصَّرَا ... تَظُنُّ أَنْ بِطَوْعِهِ ذَاكَ جَرَى
فَزُوِّجَتْ وَدَخَلَتْ فَبَانَا ... إكراهِهِ فَاتَتْ بِمَا قَدْ كَانَا
وَهَكَذَا مُشْرِكَةٌ قَدْ أَسْلَمَتْ ... تَعْتَقِدُ الزَّوْجَ عَلَى مَاعَلِمَتْ
مِنْ كُفْرِهِ إِذَا بِهِ قَدْ أَسْلَمَا ... مِنْ قَبْلِهَا فَاتَتْ بِوَطْءٍ عُلِمَا
وَمُسْلِمٌ يَخْتَارُ أَرْبَعًا بَدَا ... فِيهِنَّ مَحْرَمٌ وَيَبْتَغِي لَدَى
أُخَرَ أَنْ يَخْتَارَ هَيْهَاتَ امْتَنَعْ ... وَفُتْنَ بِالوَطْءِ إِذَا كَانَ وَقَعْ
وَمَنْ لَهَا التَّخْيِيرُ عُلِّقَ بِمَا ... نَحَوِ مَغِيبِهِ كَذَا فَقَدِمَا
مِنْ قَبْلِهِ وَمَالَهَا عِلْمٌ إِلَى ... أَنْ دَخَلَتْ فَاتَتْ بِمَا قَدْ فَعَلاَ
كَذَاكَ فِيمَنْ طُلِّقَتْ فَرُوجِعَتْ ... وَمَالَهَا عِلْمٌ إِلَى أَنْ جُومِعَتْ
بَعْدَ انْقِضَا عِدَّتِهَا فَاتَتْ بِذَا ... فِي أَشْهَرِ الأَقْوَالِ ثُمَّ هَكَذَا
مُعْتَقَةٌ تَخْتَارُ وَهْيَ تَجْهَلُ ... عِتَاقَ زَوْجٍ قَبْلَهَا فَتَدْخُلُ
وَأَمَةٌ قَدْ طُلِّقَتْ فَتُرْتَجَعْ ... مِنْ بَعْدِ ِمَا سَيِّدُهَا فِيهَا وَقَعْ
مَخْطُوبَةٌ فِي عِدَّةٍ فَزُوِّجَتْ ... فَاتَتْ بِوَطْءِ الخَاطِبِ الَّذِي رَجَتْ
وَامْرَأَةُ الْمَفْقُودِ إِنْ كَانَ دَخَلْ ... ثَانٍ بِهَا فَوَّتَهَا بَعْدَ الأَجَلْ
ثُمَّ الَّتِي يُنْعَى لَهَا الزَّوْجُ عَلَى ... مَا قَالَهُ بَعْضُ كِبَارِ الفُضَلاَ
فَرْعٌ وَقَالَ مَالِكٌ مَنِ ارْتَجَعْ ... يَكُونُ حَاضِرًا يَرَى أَمْراً يَقَعْ
فِي عِرْسِهِ تَزَوَّجَتْ فَدَخَلَتْ ... وَشَأْنُهُ فِي رِجْعَةٍ قَدْ جَهِلَتْ
فَإِنَّهَا تَمْضِي لِثَانٍ دَخَلاَ ... حَلِيلَةٌ وَرَدَّهُ شَيْخُ المَلاَ
لَخْمِيُّنَا حَبْرُ الوَرَى أَبُو الحَسَنْ ... رَدًّا لَهُ وَجْهٌ مِنَ الفِقْهِ حَسَنْ
وَقَالَ لَوْ أَنَّ امْرَءًا مَا أَنْكَرَا ... تَزَوُّجَ امْرِأَتِهِ إِذْ حَضَرَا
لَمْ يَكُ ذَلِكَ طَلاَقًا عِنْدِي ... لِذَاكَ لَمْ أُحْسِبْ لَهُ فِي العَدِّ
[النظم من تحقيق الدكتور كمال بلحركة].
* * *
يخرج المال من الذمة إلى الأمانة في ثمان مسائل:
الأولى- إذا عزل عشر زرعه في بيته فضاع، ضمِن إلاّ أن يشهد على ذلك البينة، وقال المخزومي: لا ضمان عليه؛
والثانية- إذا قلتَ: كِل لي طعام السلم في غرائرك أو بيتك، ثم قال: قد كلته وضاع، ضمن إلا أن تشهد البينة على ذلك عند ابن القاسم؛
والثالثة- إذا أمرته بالإنفاق على مرمة دارك من الكراء، فقال: فعلت صُدِّق إذا ظهر من البنيان ما يصدقه، وإلا فلا، وقال غيره: لا يصدقه إلا بالبينة؛
والرابعة- إذا بعته سلعة بثمن على أن يتَّجر به سنة، جاز إذا أخرجه من ذمته ببينة، وقيل: يصدق بغير بينة؛
والخامسة- إذا قلت: اشتر لي بالدَّين الذي عليك عبدا، فقال: فعلت وأبق، صدقه ابن القاسم؛
والسادسة- إذا قلت: اعمل لي بالدَّين الذي لي عندك قراضا، امتنع عند ابن القاسم، لأنه إخراج الدَّين من الذمة إلى الأمانة، وجوزه أشهب.
والسابعة- إذا قال: أنفقت الوديعة ورددتها موضعها، فثلاثة أقوال، ثالثها: يصدق بالبينة؛
والثامنة- إذا استأجرته على تبليغ كتاب، فقال: فعلت، صدقه ابن القاسم وكذبه غيره.
من نظائر الإمامين المالكيين أبو عمران الفاسي (430هـ) وأبو يعلى العبدي (490هـ)
ثم نظمها علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي، (ت 1057ه) في اليواقيت الثمينة فقال:
الأَمر هَلْ يُخْرِجُ مَا فِي الذِّمَّهْ ... إِلَى الأَمَانَةِ فَتُنْفَى التَُهْمَهْ
خُلْفٌ بِذَا كَسِلْعَةٍ بِثَمَنٍ ... بِيعَتْ وتَجْرُ سَنَةٍ بِهَا عُنِي
أَوْ قلْت كِلْ لِي طَعَام سَلَمِ ... لَدَى ظُرُوفِكَ فَضَاعَ فَاعْلَمِ
أَوْ قلْتَ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْكَا ... اشْتَر لِي عَبْدًا وَذَا إلَيْكَا
فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ ثُمَّ أَبِقَا ... وَمَنْ وَديعَةً لَدَيْهِ أَنْفَقَا
فَرَدَّهَا كَمَنْ بِبَيْتِهِ عَزَلْ ... عُشُرَ زَرْعِهِ فَضَاعَ وَانْخَزَلْ
وَمَنْ أَمَرْتَهُ بِالاِنْفَاقِ عَلَى ... مَرَمَّةٍ مِنَ الكِرَاءِ مَثَلاَ
كَاعْمَل بدَيْنِيَ قِرَاضا ًثُمَّ مِنْ ... أَمَانَة ٍلِذِمَّةٍ فَلْتَسْتَبِِنْ
ذُو شِرْكَةٍ قَارَضَ أَوْ مُوَكِّلُ ... وَعَامِلٌ وَمُودَعٌ فَيَكْفُلُ.
[النظم من تحقيق الدكتور كمال بلحركة].
شكرا أستاذي الكريم، اشتقنا إليك.
والله حين كتبت الموضوع لم أكن أظن أنه يبلغ الذي بلغ بك وبالأخ سيدي محمد حفظه الله.
للموضوع ثمانيات أخرى نوردها إن شاء الله تباعا.
سأتصل إن شاء الله بك قريبا أستاذي الحبيب.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ثمانية × ثمانية × ثمانية × ثمانية في مذهب مالك

ثمانية من سنن الصلاة مؤكدات :
  1. السورة
  2. السر في محله
  3. التشهد الأول
  4. التشهد الأخير
  5. التكبير غير تكبيرة الإحرام
  6. التسميع أي سمع الله لمن حمده
  7. الجهر فيما يجهر فيه
  8. الجلوس الأول
قال في الكفاف :
سننها المؤكدات ما رمزْ == له قديما بارتجاز المرتجزْ
سينان شينان لباقي البيتِ ..إلخ
والبيت هو :
سينان شينان كذا جيمانِ== تاءان عدّ السنن الثمانِ
السينان : السورة والسر
الشينان : التشهدان
التاءان :التكبير والتسميع
الجيمان : الجهر والجلوس الأول

وهذا من باب جمع النظائر للفائدة وإلا فقد ذكر هذا قبل في الملتقى
 
أعلى