العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه .. لأنه بيع موصوف لا بيع معين .. كيف يرد عليه ؟؟

إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت في نقاش مع أحد طلبة العلم .. وتطرقنا لمسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه ..
فقال لي: أخطأ جمهور العلماء .. حينما ساقوا الأدلة على تحريم بيع الطعام قبل قبضه .. وقالوا المسلم فيه مثله .. وأدلتهم كحديث حكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك .. كلها تحمل على بيع المعين ..
أما المسلم فيه فبيع موصوف في الذمة .. وليس بمعين ..
وبذلك يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ..

فهل كلامه صحيح ؟؟ وكيف يرد عليه حال مجانبته للصواب ؟؟
هل يعقل أن يستدل العلماء بأدلة بعيدة عن المسألة ..

بانتظار توجيهكم ..
 
أعلى