رد: حجية الإجماع السكوتي
[FONT="]ب-حجيته:[/FONT]
[FONT="]قال الناظم: واختلفوا في حجة السكوتي ... فالكرخي والآمدي لم يثبت[FONT="][1][/FONT][/FONT]
[FONT="]وقال ناظم آخر : أما السكوتي به النزاع ... . ثالثها يحتج لا إجماع[FONT="][2][/FONT][/FONT]
[FONT="]وقد نقل مذاهب العلماء فيه العلامة الشوكاني ،وها أنا أنقل أبرزها من نص كلامه[FONT="][3][/FONT]:[/FONT]
[FONT="]الأول : أنه ليس بإجماع ولا حجة ،قال الآمدي [FONT="][4][/FONT]:إنه نص الشافعي في الجديد وقال الجويني إنه ظاهر مذهبه[FONT="][5][/FONT].[/FONT]
[FONT="]والقول الثاني : أنه إجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من أهل الأصول وروي نحوه عن الشافعي قال الأستاذ أبو إسحق : اختلف أصحابنا في تسميته إجماعا مع اتفاقهم على وجوب العلم به [FONT="][6][/FONT]وقال أبوحامد الإسفرائيني هو حجة مقطوع بها وفي تسميته إجماعا من الشافعية قولان : أحدهما المنع وإنما هو حجة كالخبر والثاني يسمى إجماعا وهو قولنا.[FONT="][7][/FONT][/FONT]
[FONT="]القول الثالث : أنه حجة وليس بإجماع قاله أبو هاشم ،وهو أحد الوجهين عند الشافعي كما سلف وبه قال الصيرفي واختاره الآمدي[FONT="][8][/FONT] .[/FONT]
[FONT="]القول الرابع : أنه إجماع بشرط انقراض العصر لأنه يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن رضا .وبه قال أحمد في رواية عنه ونقله ابن فورك عن أكثر أصحاب الشافعي ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي عن الحذاق منهم .وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: إنه المذهب قال : فأما قبل الانقراض ففيه طريقان إحداهما أنه ليس بحجة قطعا والثانية على وجهين[FONT="][9][/FONT].[/FONT]
[FONT="]القول الخامس : أنه إجماع إن كان فتيا لا حكما وبه قال ابن أبي هريرة ،ونقل ابن السمعاني عن ابن أبي هريرة أنه احتج لقوله هذا بقوله "أنا نحضر مجلس بعض الحكام ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا ولا ننكر ذلك عليهم فلا يكون سكوتنا رضا منا بذلك"[FONT="][10][/FONT][/FONT]
[FONT="]القول السادس : أنه إجماع إن كان صادرا عن فتيا قاله أبو إسحاق المروزي وعلل ذلك بأن الأغلب أن الصادر من الحاكم يكون عن مشاورة .[/FONT]
[FONT="]القول السابع : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا. [/FONT]
[FONT="]قال الماوردي في الحاوي "إن كان عصر الصحابة فإذا قال الواحد منهم قولا أو حكم به فأمسك الباقون فهذا ضربان : [/FONT]
[FONT="]أحدهما: مما يفوت استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج فيكون إجماعا لأنهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار منكر، وإن كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لأن الحق لا يخرج عن غيرهم وفي كونه إجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لأصحابنا : أحدهما يكون إجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد والثاني: لا يكون إجماعا سواء كان القول فتيا أو حكما على الصحيح[FONT="][11][/FONT].[/FONT]
[FONT="]القول الثامن : أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا وذلك بأن يوجد من قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول واختار هذا الغزالي في المستصفى[FONT="][12][/FONT] وقال بعض المتأخرين: إنه أحق الأقوال لأن إفادة القرائن العلم بالرضا كإفادة النطق له فيصير كالإجماع القطعي[FONT="][13][/FONT].[/FONT]
[FONT="]القول التاسع: قال البزدوي وجماعة من الحنفية "الإجماع مراتب فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر، وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث، والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السابق بمنزلة خبر الواحد، واختار بعضهم في الكل أنه ما يوجب العمل لا العلم فهذه مذاهب أربعة[/FONT][FONT="]"[/FONT]
[FONT="][14][/FONT][FONT="].[/FONT]
----------------------------------------
[1][FONT="]- شرح المعتمد في أصول الفقه (ج 1 / ص 50) نظم وشرح: الدكتور محمد الحبش،دار الكتب العلمية،بيروت-لبنان.[/FONT]
[2][FONT="] - الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع - (ج 1 / ص 27)
جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن الكمال محمد السيوطي،دار احياء التراث،القاهرة.[/FONT]
[3][FONT="] -بتصرف واختصار وزيادة ،وإنما فعلت ذلك لأنه جمع الأقوال في تناسب رشيق،وتحقيق دقيق. وكنت أريد أن أنقل كل مذهب من موارده لكنني عدلت لأمرين:1-مخافة التطويل.2-استعضت عن ذلك بعزو كل قول بالهامش إلى مصادره فجعلت كلام الشوكاني متنا وحشيته بالمعزوات.[/FONT]
[4][FONT="] الإحكام في أصول الأحكام (ج 1 / ص 315) ،علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، تحقيق : د. سيد الجميلي ،دار الكتاب العربي – بيروت،الطبعة الأولى ، 1404هـ.[/FONT]
[5][FONT="]- البرهان في أصول الفقه - (ج 1 / ص 448)،عبد الملك بن عبد الله الجويني ، تحقيق : د. عبد العظيم محمود الديب ،الوفاء - المنصورة – مصر،الطبعة الرابعة ، 1418هـ.[/FONT]
[6][FONT="]- اللمع في أصول الفقه - (ج 1 / ص 48) ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي،دار الكتب العلمية – بيروت،الطبعة الأولى ، 1405هـ , 1985م.[/FONT]
[7][FONT="] - البحر المحيط في أصول الفقه (ج 6 / ص 140) ، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، المحقق : محمد محمد تامر،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى، 1421هـ / 2000م.[/FONT]
[8][FONT="]- الإحكام للآمدي - (ج 1 / ص 315)[/FONT]
[9][FONT="]- اللمع في أصول الفقه - (ج 1 / ص 48) .[/FONT]
[10][FONT="] - قواطع الأدلة في الأصول - (ج 2 / ص 5) منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني،دراسة وتحقيق:محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى، 1418هـ/1999م.[/FONT]
[11][FONT="] -الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 1 / ص 31) علي بن محمد البغدادي الماوردي ،دار الكتب العلمية، الأولى 1414هـ / 1994م.[/FONT]
[12][FONT="] - المستصفى في علم الأصول (ج 1 / ص 152) ،محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي،دار الكتب العلمية – بيروت،الطبعة الأولى ، 1413هـ.[/FONT]
[13][FONT="] إرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول - (ج 1 / ص 179)[/FONT]
http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref14-[14][FONT="] كنز الوصول الى معرفة الأصول (ج 1 / ص 247) ،علي بن محمد البزدوي الحنفيى،مطبعة جاويد بريس ، كراتشي-الباكستان.[/FONT]
[FONT="]يتبع--------
[/FONT]