العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حجية الإجماع السكوتي

إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي سيدنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد:
فهذا بحث مختصركنت قد كتبته منذ أكثر من سنة في حجية الإجماع اسكوتي رأيت ان أطرحه لفائدة الإخوة من رواد وأعضاء الملتقى الطيب ، والاستفادة منهم.
[FONT=&quot]الاجماع نوعان:[/FONT]
[FONT=&quot]1[/FONT][FONT=&quot]-الصريح:[/FONT]
[FONT=&quot]جماهير أهل العلم والأصوليين على أن الإحماع الصريح حجة ،لا سيما إن صدر عن الصحابة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة ، واختلفوا في ما بعده من الإجماعات .[/FONT]
[FONT=&quot]قال ان بدران"الإجماع حجة قاطعة يجب العمل به عند الجمهور خلافا للنظام"[FONT=&quot][1][/FONT].[/FONT]
[FONT=&quot]قال الجويني"واجماع الصحابة قطعي لا ريب فيه"[FONT=&quot][2][/FONT] .[/FONT]
[FONT=&quot]وقال السبكي"والذي يظهر لي وهو معتمدي فيما بينى وبين الله أن الظنون الناشئة عن الإمارات المزدحمة إذا تعاضدت مع كثرتها تؤدي إلى القطع وأن على الإجماع آيات كثيرة من الكتاب وأحاديث عديدة من السنة وإمارات قوية من المعقول انتج المجموع من ذلك ان الأمة لا تجمع على خطأ وحصل القطع به من المجموع لا واحد بعينه[/FONT][FONT=&quot]"[FONT=&quot][3][/FONT][/FONT]

--------------------------------------
-[1][FONT=&quot] المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - (ج 1 / ص 140) المحقق : محمد أمين ضناوي،دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى 1417هـ ـ 1996م وينظر:البحر المحيط - (ج 6 / ص 135).[/FONT]

[2][FONT=&quot] - الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين،عبد الملك بن عبد الله الجويني ، تحقيق : د. عبد الحميد أبو زنيد،دار القلم , دارة العلوم الثقافية - دمشق , بيروت،ط1 ، 1408هـ. والبرهان في أصول الفقه ( 1 /438).[/FONT]

[3][FONT=&quot] - الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي (ج 2 / ص 364) ،علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق : جماعة من العلماء ،دار الكتب العلمية – بيروت،الطبعة الأولى ، 1404هـ.
[/FONT]
[FONT=&quot] يتبع....
[/FONT]
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: حجية الإجماع السكوتي

[FONT=&quot]2[/FONT][FONT=&quot]-الاجماع السكوتي:[/FONT]
[FONT=&quot]أ-تعريفه:[/FONT]
[FONT=&quot]قال ابن أمير الحاج الحنبلي "وهو ما كان بفتوى البعض وسكوت الباقين لضعفه لا ما إذا كان بصريح أقوالهم وأفعالهم أو بهما معا"[FONT=&quot][1][/FONT].[/FONT]
[FONT=&quot]وقال الشيخ زكريا الأنصارى "أن يأتي بعضهم- أي بعض المجتهدين-بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به وكان السكوت مجردا عن أمارة رضا وسخط"[FONT=&quot][2][/FONT].[/FONT]
[FONT=&quot]وقال الشوكاني "وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار"[FONT=&quot][3][/FONT].[/FONT]
[FONT=&quot]قال ابن بدران الحنبلي"إذا قال بعض الأئمة قولا سواء كان من الصحابة أو ممن بعدهم وسكت الباقون مع اشتهار ذلك القول فيهم وكان ذلك القول متعلقا بأحكام التكليف كان ذلك إجماعا على المختار"[FONT=&quot][4][/FONT].[/FONT]

-------------------------------------
[FONT=&quot]1-[/FONT][FONT=&quot] التقرير والتحبير - (ج 5 / ص 55) ،محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي،دراسة وتحقيق:عبد الله محمود محمد عمر،دار الكتب العلمية –بيروت،الطبعة الاولى 1419هـ/1999م.[/FONT]

[2][FONT=&quot]- غاية الوصول في شرح لب الأصول - (ج 1 / ص 104) لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى،المكتبة الشاملة الإلكترونية.[/FONT]

[3][FONT=&quot] - إرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول (ج 1 / ص 179) محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،دار الكتاب العربي،الطبعة الأولى 1419هـ /1999م.[/FONT]

[4][FONT=&quot] - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - (ج 1 / ص 141)
يتبع----
[/FONT]
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: حجية الإجماع السكوتي

[FONT=&quot]ب-حجيته:[/FONT]
[FONT=&quot]قال الناظم: واختلفوا في حجة السكوتي ... فالكرخي والآمدي لم يثبت[FONT=&quot][1][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]وقال ناظم آخر : أما السكوتي به النزاع ... . ثالثها يحتج لا إجماع[FONT=&quot][2][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]وقد نقل مذاهب العلماء فيه العلامة الشوكاني ،وها أنا أنقل أبرزها من نص كلامه[FONT=&quot][3][/FONT]:[/FONT]
[FONT=&quot]الأول : أنه ليس بإجماع ولا حجة ،قال الآمدي [FONT=&quot][4][/FONT]:إنه نص الشافعي في الجديد وقال الجويني إنه ظاهر مذهبه[FONT=&quot][5][/FONT].[/FONT]
[FONT=&quot]والقول الثاني : أنه إجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من أهل الأصول وروي نحوه عن الشافعي قال الأستاذ أبو إسحق : اختلف أصحابنا في تسميته إجماعا مع اتفاقهم على وجوب العلم به [FONT=&quot][6][/FONT]وقال أبوحامد الإسفرائيني هو حجة مقطوع بها وفي تسميته إجماعا من الشافعية قولان : أحدهما المنع وإنما هو حجة كالخبر والثاني يسمى إجماعا وهو قولنا.[FONT=&quot][7][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]القول الثالث : أنه حجة وليس بإجماع قاله أبو هاشم ،وهو أحد الوجهين عند الشافعي كما سلف وبه قال الصيرفي واختاره الآمدي[FONT=&quot][8][/FONT] .[/FONT]
[FONT=&quot]القول الرابع : أنه إجماع بشرط انقراض العصر لأنه يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن رضا .وبه قال أحمد في رواية عنه ونقله ابن فورك عن أكثر أصحاب الشافعي ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي عن الحذاق منهم .وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: إنه المذهب قال : فأما قبل الانقراض ففيه طريقان إحداهما أنه ليس بحجة قطعا والثانية على وجهين[FONT=&quot][9][/FONT].[/FONT]
[FONT=&quot]القول الخامس : أنه إجماع إن كان فتيا لا حكما وبه قال ابن أبي هريرة ،ونقل ابن السمعاني عن ابن أبي هريرة أنه احتج لقوله هذا بقوله "أنا نحضر مجلس بعض الحكام ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا ولا ننكر ذلك عليهم فلا يكون سكوتنا رضا منا بذلك"[FONT=&quot][10][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]القول السادس : أنه إجماع إن كان صادرا عن فتيا قاله أبو إسحاق المروزي وعلل ذلك بأن الأغلب أن الصادر من الحاكم يكون عن مشاورة .[/FONT]
[FONT=&quot]القول السابع : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا. [/FONT]
[FONT=&quot]قال الماوردي في الحاوي "إن كان عصر الصحابة فإذا قال الواحد منهم قولا أو حكم به فأمسك الباقون فهذا ضربان : [/FONT]
[FONT=&quot]أحدهما: مما يفوت استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج فيكون إجماعا لأنهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار منكر، وإن كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لأن الحق لا يخرج عن غيرهم وفي كونه إجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لأصحابنا : أحدهما يكون إجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد والثاني: لا يكون إجماعا سواء كان القول فتيا أو حكما على الصحيح[FONT=&quot][11][/FONT].[/FONT]
[FONT=&quot]القول الثامن : أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا وذلك بأن يوجد من قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول واختار هذا الغزالي في المستصفى[FONT=&quot][12][/FONT] وقال بعض المتأخرين: إنه أحق الأقوال لأن إفادة القرائن العلم بالرضا كإفادة النطق له فيصير كالإجماع القطعي[FONT=&quot][13][/FONT].[/FONT]
[FONT=&quot]القول التاسع: قال البزدوي وجماعة من الحنفية "الإجماع مراتب فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر، وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث، والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السابق بمنزلة خبر الواحد، واختار بعضهم في الكل أنه ما يوجب العمل لا العلم فهذه مذاهب أربعة[/FONT][FONT=&quot]"[/FONT] [FONT=&quot][14][/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
----------------------------------------
[1][FONT=&quot]- شرح المعتمد في أصول الفقه (ج 1 / ص 50) نظم وشرح: الدكتور محمد الحبش،دار الكتب العلمية،بيروت-لبنان.[/FONT]

[2][FONT=&quot] - الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع - (ج 1 / ص 27) جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن الكمال محمد السيوطي،دار احياء التراث،القاهرة.[/FONT]

[3][FONT=&quot] -بتصرف واختصار وزيادة ،وإنما فعلت ذلك لأنه جمع الأقوال في تناسب رشيق،وتحقيق دقيق. وكنت أريد أن أنقل كل مذهب من موارده لكنني عدلت لأمرين:1-مخافة التطويل.2-استعضت عن ذلك بعزو كل قول بالهامش إلى مصادره فجعلت كلام الشوكاني متنا وحشيته بالمعزوات.[/FONT]

[4][FONT=&quot] الإحكام في أصول الأحكام (ج 1 / ص 315) ،علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، تحقيق : د. سيد الجميلي ،دار الكتاب العربي – بيروت،الطبعة الأولى ، 1404هـ.[/FONT]

[5][FONT=&quot]- البرهان في أصول الفقه - (ج 1 / ص 448)،عبد الملك بن عبد الله الجويني ، تحقيق : د. عبد العظيم محمود الديب ،الوفاء - المنصورة – مصر،الطبعة الرابعة ، 1418هـ.[/FONT]

[6][FONT=&quot]- اللمع في أصول الفقه - (ج 1 / ص 48) ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي،دار الكتب العلمية – بيروت،الطبعة الأولى ، 1405هـ , 1985م.[/FONT]

[7][FONT=&quot] - البحر المحيط في أصول الفقه (ج 6 / ص 140) ، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، المحقق : محمد محمد تامر،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى، 1421هـ / 2000م.[/FONT]

[8][FONT=&quot]- الإحكام للآمدي - (ج 1 / ص 315)[/FONT]

[9][FONT=&quot]- اللمع في أصول الفقه - (ج 1 / ص 48) .[/FONT]

[10][FONT=&quot] - قواطع الأدلة في الأصول - (ج 2 / ص 5) منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني،دراسة وتحقيق:محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى، 1418هـ/1999م.[/FONT]

[11][FONT=&quot] -الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 1 / ص 31) علي بن محمد البغدادي الماوردي ،دار الكتب العلمية، الأولى 1414هـ / 1994م.[/FONT]

[12][FONT=&quot] - المستصفى في علم الأصول (ج 1 / ص 152) ،محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي،دار الكتب العلمية – بيروت،الطبعة الأولى ، 1413هـ.[/FONT]

[13][FONT=&quot] إرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول - (ج 1 / ص 179)[/FONT]

http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref14-[14][FONT=&quot] كنز الوصول الى معرفة الأصول (ج 1 / ص 247) ،علي بن محمد البزدوي الحنفيى،مطبعة جاويد بريس ، كراتشي-الباكستان.[/FONT]
[FONT=&quot]يتبع--------
[/FONT]
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: حجية الإجماع السكوتي

[FONT=&quot]ج-بعض أدلة من قال إنه حجة قاطعة:[/FONT]
[FONT=&quot]1-واستدل القائلون بهذا القول بأن سكوتهم ظاهر في الموافقة ،إذ يبعد سكوت الكل مع اعتقاد المخالفة[FONT=&quot][1][/FONT].[/FONT]
[FONT=&quot]2- أنه لو لم يكن هذا إجماعا لتعذر وجود الإجماع،إذ لم ينقل إلينا في مسألة قول كل علماء العصر مصرحا به، وقول من قال هو حجة وليس بإجماع غير صحيح، فإنا إن قدرنا رضا الباقين كان إجماعا، وإلا فيكون قول بعض أهل العصر "[FONT=&quot][2][/FONT].[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]د-حجة من قال انه ليس حجة:[/FONT]
[FONT=&quot]ردوه بأن يكون سكوت من سكت على الإنكار لعدة احتمالات[FONT=&quot] [3][/FONT].[/FONT]
[FONT=&quot]أحدها: أن يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه .[/FONT]
[FONT=&quot] الثاني: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب. [/FONT]
[FONT=&quot] الثالث: أن لا يرى الإنكار في المجتهدات، ويرى ذلك القول سائغا لمن أداه اجتهاده إليه وإن لم يكن هو موافقا .[/FONT]
[FONT=&quot] الرابع: أن لا يرى البدار في الإنكار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله ،فيموت قبل زواله أو يشتغل عنه .[/FONT]
[FONT=&quot] الخامس: أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان، كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما- حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر- رضي الله عنه-" كان رجلا مهيبا فهبته"[FONT=&quot][4][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]السادس: أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه في مهلة النظر .[/FONT]
[FONT=&quot] السابع :أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الأنكار وأغناه عن الإظهار لأنه فرض كفاية، ويكون قد غلط فيه وأخطأ في وهمه [FONT=&quot][5][/FONT].[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ونقل ابن السمعاني عن ابن أبي هريرة-الشافعي- أنه احتج لهذا القول بقوله "إنا نحضر مجلس بعض الحكام ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا، ولا ننكر ذلك عليهم، فلا يكون سكوتنا رضا منا بذلك"[FONT=&quot][6][/FONT].[/FONT]

[1][FONT=&quot] - ينظر: البحر المحيط 6 / 140.[/FONT]

[2][FONT=&quot] - روضة الناظر وجنة المناظر (ج 1 / ص 152) عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد،جامعة الإمام محمد بن سعود – الرياض،الطبعة الثانية ، 1399هـ.[/FONT]

[3][FONT=&quot] -ينظر: البحر المحيط - (ج 6 / ص 140).[/FONT]

[4][FONT=&quot] - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - (ج 6 / ص 253)بسند جيد.[/FONT]

[5][FONT=&quot] - روضة الناظر - (ج 1 / ص 151) وينظر:المستصفى - (ج 1 / ص 151) [/FONT]

[6][FONT=&quot] - قواطع الأدلة في الأصول - (ج 2 / ص 5) منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني،دراسة وتحقيق:محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى، 1418هـ/1999م.[/FONT]
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: حجية الإجماع السكوتي

[FONT=&quot]هـ - وقد رد ابن قدامة هذه الاحتملات:[/FONT]
[FONT=&quot]ولنا أن حال الساكت لا يخلو من سبعة أقسام :[/FONT]
[FONT=&quot] أحدها :أن يكون لم ينظر في المسألة. [/FONT]
[FONT=&quot] الثاني: أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم وكلاهما خلاف الظاهر لأن الدواعي متوفره والأدلة ظاهرة وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة ثم يفضي ذلك إلى خلو الأرض عن قائم لله بحجته [/FONT]
[FONT=&quot] الثالث :أن يسكت تقية فلا يظهر سببها ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته فلا يلبث القول أن ينتشر [/FONT]
[FONT=&quot] الرابع: أن يكون سكوته لعارض لم يظهر وهو خلاف الظاهر ثم يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته .[/FONT]
[FONT=&quot] الخامس: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب وليس ذلك قولا لأحد من الصحابة ولهذا عاب بعضهم على بعض وأنكر بعضهم على بعض مسائل انتحلوها .[/FONT]
[FONT=&quot] ثم العادة أن من ينتحل مذهبا يناظر عليه ويدعو إليه كما نشاهد في زمننا .[/FONT]
[FONT=&quot] السادس :أن لا يرى الإنكار في المجتهدات، وهو بعيد لما ذكرناه فثبت أن سكوته كان لموافقته [/FONT]
[FONT=&quot] ومن وجه آخر: أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه فهو إجماع منهم على كونه حجة "[FONT=&quot][1][/FONT][/FONT]
------------------------------------------
[1][FONT=&quot] - روضة الناظر - (ج 1 / ص 152)[/FONT]
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: حجية الإجماع السكوتي

[FONT=&quot]-الراجح:[/FONT]
[FONT=&quot]الراجح –والله أعلم-أن الإجماع نوعان : قطعي ، وظني .[/FONT]
[FONT=&quot]1-[/FONT][FONT=&quot] فالقطعي : ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الزنى ، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله .[/FONT]
[FONT=&quot]2-[/FONT][FONT=&quot] والظني : ما لايعلم إلا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية : " والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة " . أهـ .[FONT=&quot][1][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]وقال شيخ الإسلام "والإجماع نوعان : قطعي . فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص . وأما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي : بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها ؛ فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي . وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظني لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب في نفس الأمر واحد . [FONT=&quot][2][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]وقال في موضع آخر:[/FONT]
[FONT=&quot]"وتنازعوا في الإجماع : هل هو حجة قطعية أو ظنية ؟ والتحقيق أن قطعيه قطعي وظنيه ظني والله أعلم"[FONT=&quot][3][/FONT].[/FONT]
[FONT=&quot]وقال الشيخ زكريا الأنصاري "و الصحيح ( أنه ) بعد حجيته ( قطعي ) فيها ( حيث اتفق المعتبرون ) على أنه إجماع كأن صرح كل من المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه من غير أن يشذ منهم أحد لإحالة العادة خطأهم جملة ( لا حيث اختلفوا ) في ذلك ( كالسكوتي وما ندر مخالفه ) فهو على القول بأنه إجماع محتج به ظني للخلاف فيه"[FONT=&quot][4][/FONT].[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]هذا ما تيسر إيراده وتهيأ إعداده،والحمد لله رب العالمين.[/FONT]​

[FONT=&quot][/FONT]​
--------------------------------
[1][FONT=&quot] -ينظر:معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة،محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني،جامعة أم القرى،الطبعة الخامسة ، 1427 هـ.[/FONT]

http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref2-[2][FONT=&quot] مجموع الفتاوى - (ج 19 / 267- 268) مجموع الفتاوى،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،المحقق : أنور الباز - عامر الجزار، دار الوفاء،الطبعة الثالثة ، 1426 هـ / 2005 م.[/FONT]

http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref3-[3][FONT=&quot] مجموع الفتاوى - (ج 19 / ص 270)[/FONT]

[4][FONT=&quot] - غاية الوصول في شرح لب الأصول - (ج 1 / ص 105).[/FONT]
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: حجية الإجماع السكوتي

------
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حجية الإجماع السكوتي

شكر الله لكم، وبارك فيكم
وسؤالي: هل الإجماع القطعي محصور فيما كان معلوماً من الدين بالضرورة؟
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حجية الإجماع السكوتي

الأخ الفاضل
جزاكم الله خيراً
لديّ بعض الاستفسارات من فضلكم:


[font=&quot]2[/font][font=&quot]-الاجماع السكوتي:[/font]

[font=&quot]أ-تعريفه:[/font]


[font=&quot]قال ابن أمير الحاج الحنبلي "وهو ما كان بفتوى البعض وسكوت الباقين لضعفه لا ما إذا كان بصريح أقوالهم وأفعالهم أو بهما معا"[font=&quot][1][/font].[/font]
[font=&quot]وقال الشيخ زكريا الأنصارى "أن يأتي بعضهم- أي بعض المجتهدين-بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به وكان السكوت مجردا عن أمارة رضا وسخط"[font=&quot][2][/font]. لماذا شُرط تجرّد الإجماع عن أمارة الرضا؟ هل لأنه يُعتبر صريحاً عندئذ؟[/font]
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
رد: حجية الإجماع السكوتي

شكرا أستاذنا ضرغام على إثارة الموضوع واسمح لي بإضافات مقررة لما في بحثكم –سيدي- ، لا تخرج في الغالب على تأملات في بعض نصوص الأصوليين :
مجامعُ القول في حجية الإجماع السكوتي إنما تعود إلى مبدأ التيقن والظنية ، يظهر ذلك من أمور :
1. أن ابن أبي هريرة رحمه الله اعتبر هذا الاجماع حجة إذا لم يصدر الاجتهاد من حاكم : لأن العادة سارية على عدم الاعتراض على "سيادتهم" = وهذا النظر من ابن أبي هريرة تلحظ الجانب المظنون في هذا الاجماع وهو احتمال أن يكون هناك مخالف فلا يجرأ على الاعتراض.
2. أن الشافعي رحمه الله استدل على عدم حجيته بالقاعدة الأولية "لا ينسب لساكت قول" وهو جنوح منه رحمه الله إلى التيقن في نسبة الموافقة إلى الناس.
3. يؤكد الذي سبق قول الشاطبي رحمه الله :"واتفقوا على أن ثمرة الشجرة إذا لم تظهر تابعة للأصل في البيع، وعلى أنها غير تابعة لها إذا جذت، واختلفوا فيها إذا كانت ظاهرة، وإذا أفتى واحد وعرفه أهل الإجماع، وأقروا بالقبول فإجماع باتفاق، أو أنكروا ذلك؛ فغير إجماع باتفاق، فإن سكتوا من غير ظهور إنكار؛ فدائر بين الطرفين، فلذلك اختلفوا فيه"(5/119).
4. لأجل كل ذلك هناك من لم يعتبره مطلقا ، وهُناك من اعتبره إجماعا لما ترجح عنده جانب اليقين ، وهناك من اعتبره حجة وليس إجماعا.
يبقى أمر مهم
: ويتمثل في الربط بين مباحث الاجماع المختلفة ، وخاصة مبحث مستند الإجماع ، وعلى أي شئ يكون؟ وانظر معي إلى قول أبي المعالي الجويني :"وأما فرض اجتماع على حكم مظنون في مسألة فردة ليست من كليات الدين مع تفرق العلماء واستقرارهم في أماكنهم ونتفاء داعية تقتضي جمعهم فهذا لا يتصور مع اطراد العادة" (1/434).
إن كلام الجويني ومن وافقه يحيلنا على أمر مهم جدا ، وهي وظيفة الإجماع كبنية استدلالية : إن الإجماع هو اتفاق على وجه من أوجه تأويل نص أو عمل بمصلحة.
أما التأويل فظاهر ، وأما المصلحة فكما قال الشاطبي في سياق حصره لإطلاقات مصطلح "السنة":"... أو اجتهادًا مجتمعًا عليه منهم أو من خلفائهم؛ فإن إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع أيضًا إلى حقيقة الإجماع من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر المصلحي عندهم" ثم قال :" ويدل على هذا الإطلاق قوله, عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين"(4/290).
واتفاق المتباعدين في الأمصار على تأويل واحد في مسألة جزئية في ظروف وسياقات مختلفة بعيد جدا ، ومن هنا نتفهم قول الغزالي بأنه لولا الشرع لما كان الإجماع حجة أبدا...
كما أن الاتفاق على مصلحة يجتمع عليها الناس نادر الحدوث للظروف الخاصة بكل بلد = وخاصة في هذه الأيام فما هو مصلحة في السعودية أو غزة ، مفسدة في المغرب ،،،وهكذا.
هذا : مع استثناء النظر المصلحي الذي رآه الخلفاء ، وإنما يحسن هذا الاستثناء ممن اعتبر اتفاق الخلفاء إجماعا واستدل بتأويل خاص للحديث السابق .
إذا استقام هذا : فإنه لا وجود لشئ اسمه إجماع سكوتي ، ربما نسميه اتفاقا سكوتيا...
 
التعديل الأخير:

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حجية الإجماع السكوتي

[FONT=&quot]ب-حجيته:[/FONT]

[FONT=&quot]قال الناظم: واختلفوا في حجة السكوتي ... فالكرخي والآمدي لم يثبت[FONT=&quot][1][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]وقال ناظم آخر : أما السكوتي به النزاع ... . ثالثها يحتج لا إجماع[FONT=&quot][2][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]وقد نقل مذاهب العلماء فيه العلامة الشوكاني ،وها أنا أنقل أبرزها من نص كلامه[FONT=&quot][3][/FONT]:[/FONT]
[FONT=&quot]الأول : أنه ليس بإجماع ولا حجة ،قال الآمدي [FONT=&quot][4][/FONT]:إنه نص الشافعي في الجديد وقال الجويني إنه ظاهر مذهبه[FONT=&quot][5][/FONT].[/FONT]
[FONT=&quot]والقول الثاني : أنه إجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من أهل الأصول وروي نحوه عن الشافعي قال الأستاذ أبو إسحق : اختلف أصحابنا في تسميته إجماعا مع اتفاقهم على وجوب العلم به [FONT=&quot][6][/FONT]وقال أبوحامد الإسفرائيني هو حجة مقطوع بها وفي تسميته إجماعا من الشافعية قولان : أحدهما المنع وإنما هو حجة كالخبر والثاني يسمى إجماعا وهو قولنا.[FONT=&quot][7][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]القول الثالث : أنه حجة وليس بإجماع قاله أبو هاشم ،وهو أحد الوجهين عند الشافعي كما سلف وبه قال الصيرفي واختاره الآمدي[FONT=&quot][8][/FONT] .[/FONT]

كيف هو مختار الآمدي وقد ذكرتم في أول المشاركة :
[FONT=&quot]قال الناظم: واختلفوا في حجة السكوتي ... فالكرخي والآمدي لم يثبت[FONT=&quot][1][/FONT] أليس معنى كلام الناظم أن الآمدي لم يُثبت حجية الإجماع السكوتي؟[/FONT]
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حجية الإجماع السكوتي

[font=&quot]ج-بعض أدلة من قال إنه حجة قاطعة:[/font]

[font=&quot]1-واستدل القائلون بهذا القول بأن سكوتهم ظاهر في الموافقة ،إذ يبعد سكوت الكل مع اعتقاد المخالفة[font=&quot][1][/font]. يردّ عليهم: ولكنّ سكوت البعض مع اعتقاد المخالفة لا يبعد، كما سكت ابن عباس في مسألة العول -على فرض صحتها -.[/font]
[font=&quot]2- أنه لو لم يكن هذا إجماعا لتعذر وجود الإجماع،إذ لم ينقل إلينا في مسألة قول كل علماء العصر مصرحا به [/font]

معنى هذا أنه يبعد أن يحصل إجماع صريح، ولذا قال الإمام أحمد:" من ادّعى وجود الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، وما يدريه، ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا" . ولقوله توجيهات أخرى ذكرها العلماء.
 
إنضم
7 أكتوبر 2012
المشاركات
53
التخصص
إدارة
المدينة
مدينة الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حجية الإجماع السكوتي

جزاك الله خيرا
 

عارف محمد المرادي

:: مطـًـلع ::
إنضم
27 مارس 2012
المشاركات
116
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حجية الإجماع السكوتي

الإجماع السكوتي إن سلم بحجيته فلا يعدوا حجة ظنية لا تلزم المخالف !
 

معاذ عمر روبين

:: متابع ::
إنضم
13 أغسطس 2013
المشاركات
4
التخصص
الفقه واصوله
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
غير محدد حالياً
رد: حجية الإجماع السكوتي

جزاك الله خيراً
أخي الكريم إذا سمحت لي بطرح سؤال أشكل عليّ في موضوع الإجماع، وهو:
هل تُعدّ القرارات المجامع الفقهية من الإجماع السكوتي أم الإجماع الصريح؟
أرجو الإجابة على هذا السؤال مع كامل التقدير والاحترام
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: حجية الإجماع السكوتي

جزاك الله خيراً
أخي الكريم إذا سمحت لي بطرح سؤال أشكل عليّ في موضوع الإجماع، وهو:
هل تُعدّ القرارات المجامع الفقهية من الإجماع السكوتي أم الإجماع الصريح؟
أرجو الإجابة على هذا السؤال مع كامل التقدير والاحترام
قرارات المجامع الفقهية ليس إجماعأ صريحاً ولا سكوتيا ـ بل هي ليست إجماعاً أصلا ً
الإجماع الصريح يجب أن يجتمع فيه جميع مجتهدي العصر ويصرحوا بالموافقة على الحكم، وهذا غير واقع في المجامع الفقهية.
وكثير من قرارات المجامع يصرح بعض الأعضاء اعتراضهم على القرار ، وبه يخرق إجماع الحاضرين ، فكيف بغير الحاضرين.
لكن قرارات المجامع الفقهية محل تقدير لدى العلماء وينبغي أن تكون كذلك لاجتماع عدد كبير من المتخصصين في اتخاذ القرار والتنقيب على الحكم .
ولكنه ليس إجماعأ يرفع الخلاف.
 

معاذ عمر روبين

:: متابع ::
إنضم
13 أغسطس 2013
المشاركات
4
التخصص
الفقه واصوله
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
غير محدد حالياً
رد: حجية الإجماع السكوتي

بارك الله فيك يا أخي الكريم
وجزاكم الله خيراً على هذا الجهد، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتك بإذنه تعالى
إذا سمحت أخي الكريم أن تعطيني رأيك في مسألة أخرى، وهي:
هل تُعدُّ قرارات مجلس الإفتاء في منطقة مُعيّنة من قبيل الإجماع؟
وبارك الله فيك.
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: حجية الإجماع السكوتي

بارك الله فيك يا أخي الكريم
وجزاكم الله خيراً على هذا الجهد، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتك بإذنه تعالى
إذا سمحت أخي الكريم أن تعطيني رأيك في مسألة أخرى، وهي:
هل تُعدُّ قرارات مجلس الإفتاء في منطقة مُعيّنة من قبيل الإجماع؟
وبارك الله فيك.
وفيك بارك الله
ليست قرارات الهيئات الشرعية إجما عاً قطعاً، ولكن ينظر فيها وتحترم ، ويستأنس بها ، لا سيما إن كانت صادرة عن هيئة شرعية فيها كبار العلماء ، كما في بلاد الحرمين، وإلا فإن بعض البلاد مجالس الإفتاء فيها لا تضم خيرة علماء البلد!
 

معاذ عمر روبين

:: متابع ::
إنضم
13 أغسطس 2013
المشاركات
4
التخصص
الفقه واصوله
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
غير محدد حالياً
رد: حجية الإجماع السكوتي

جزاكم الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
أنتم خير الجُلساء في هذا الزمان وخير من يُستأنس بهم
بارك الله تعالى في جهودكم وشكراً
 
إنضم
29 سبتمبر 2013
المشاركات
11
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مصراتة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حجية الإجماع السكوتي

يا أخي يا أبا الفضل ليست المشكلة في حجية الإجماع سواء الصريح أو السكوتي، ولكن المشكلة هي في إثبات الإجماع فعلا، فما نقل عن الصحابة مثلا رأي في حكم واقعة، لا نستطيع أن نجزم أنه لم يكن هناك مخالف في هذه المسألة، وخصوصا أن الإمام أحمد شكك في وقوع الإجماع، ووصف من نقل الإجماع بالكاذب، وهذا مع سعة علم الإمام أحمد بأقضية الصحابة، وقرب زمنه منهم.
والسؤال:
هل وقع إجماع فعلا بالمعنى الذي أراده الأصوليون، من أن الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور ...؟!.
 
أعلى