العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حجية خبر الواحد أو الآحاد . مختصر ومفيد.

إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد

الحمد لله....
وبعد فلقد اطّلعت مختصر مفيد لما هو معنون.... أسأل الله أن ينفع به :

قال العلامة محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد الله - رحمه الله - في كتابه "إيضاح السالك في أصول الامام مالك ص27 -28":​

"وخبر الواحد حجة لديه....... بعض فروع الفقه تنبني عليه

وخبر الواحد وهو الخبر أي الحديث والفعل والتقرير الذي رواه واحد عدل فطن مأمون ثقة أو من في حكمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, حجة شرعية عند مالك[ رحمه الله] بنى عليه بعض فروع الفقه في مذهبه.
ومفاده الظن وهو الخبر العاري عن قيود المتواتر بأن كان خبر واحد عدل أو خبر جمع لا يمتنع تواطئهم على الكذب عادة كالاثنين والثلاثة والأربعة.

وهو على قسمين: مستفيض وغير مستفيض.
فالأول هو ما زاد على ثلاثة, وقيل على اثنين, وقيل على واحد.
والثاني ما دون ذلك, وهو ما رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة.
وقيل: ان المستفيض واسطة بين الخبر المروي بعدد التواتر وخبر الواحد.
فالمتواتر: هو خبر الجمع الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة عن محسوس, وهو يفيد العلم الضروري.
والمستفيض ما رواه جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة , وهو يفيد العلم النظري.

والآحادي خبر الواحد العدل ومن في حكمه, وهو يفيد الظن.
وقال ابن خويز منداد انه يفيد العلم اذا كان رواية عدلاً .
واختار ابن الحاجب قوله وقيّده بما إذا احتفّت به قرينة منفصلة زائدة على العدالة مثل ما أخرجه الشيخان أو أحدهما لما احتف به من القرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدّمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول.
قال ابن حجر : وهذا التلقّي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرّد كثرة الطرق.

وانعقد الإجماع من لدن محمد إلى الآن على وجوب العمل بخبر الواحد في: الشهادة والفتوى وحكم الحاكم والأمور الدنياوية كاتخاذ الأدوية والأغذية والتجارة والسفر.

ومذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والفقهاء والأصوليين وجوب العمل به في سائر الامور الدنياوية.


واختلفوا: هل وجوب العمل بـ [خبر الواحد] ثابت بالشرع, أو بالعقل والشرع معاً؟

حجة الأول قوله تعالى: (({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)) [الحجرات:6]

أي فتبينوا حتى يتبين لكم صدق ما قال , فموجب التثبيت كون المخبر فاسقاً, فمفهومه أن خبر الصالح يعمل به بلا تثبّت .

والإجماع السكوتي أيضا فإن الصحابة استدلوا بخبر الواحد وعملوا به واحتجوا به وشاع ذلك بينهم من غير نكير.

وحجة الثاني من الشرع الآية والإجماع السكوتي المذكوران, ومن العقل انه لولم يجب العمل به لعطّلت الأحكام المدونة بخبر الواحد وهي كثيرة جدا ولا سبيل إلى القول بتعطيلها.اهـ

اللهم صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
أعلى