العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم إرث المال المكتسب من ربا ونحوه

إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
السؤال:

إذا قام والد زوجتي بأخذ قرض ربوي اشترى منه شقة، فما حكم ميراث زوجتي لتلك الشقة؟ علما بأن والدها قد سدد القرض؟ وكذلك ما حكم إرث سيارة تم شراؤها بالتقسيط عن طريق بنك ربوي؟

الجواب:

الحمد لله

من اقترض قرضاً ربوياً ، ثم اشترى به عقاراً ، فإنه إذا مات ، صار العقار من جملة تركته التي تورث عنه، وقد أثم بتعامله الربوي .

ما حَرُمَ لكسبه فهو حرام على الكاسب مثل الربا، فإذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته . أما ما حُرِّم لعينه كالخمر فذلك حرام على الناقل ومن ينتقل إليه . وكذلك ما كان محرماً قد بقي فيه التحريم مثل المغصوب والمسروق . فلو أن إنساناً سرق مالاً ثم مات فإنه لا يحل للوارث ، ثم إن كان يعلم صاحبه أعطاه إياه وإلا تصدق به عنه

وأفتت اللجنة الدائمة فيمن بنى منزلا بقرض ربوي أنه تلزمه التوبة والاستغفار ، ولا يلزمه هدم المنزل، بل ينتفع به بالسكنى وغيرها.


جهة الإفتاء: مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
جزاك الله خيرا
ولكن هل يخفف عن الميت فيما لو تصدقنا أو عملنا شيئا؟؟؟
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
هل تدخل هذه المسالة تحت قاعدة تغير سبب الملك يقوم مقام تبدل الماهيه
 

عبد العزيز محمد أحمد

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
8
التخصص
أصول فقة
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنبلي
هل تدخل هذه المسالة تحت قاعدة تغير سبب الملك يقوم مقام تبدل الماهيه

من قال بهذه القاعدة وفي أي كتاب وما معناها وهل هناك أمثلة عليها _ربنا يرض عنك
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رقم الفتوى : 45418

عنوان الفتوى : حكم وراثة المال الحرام

تاريخ الفتوى : 21 محرم 1425

السؤال

لي قريب وجار في السكن ورث عن والده الكثير من الأموال بالإضافة إلى أراضي مزروعة بالفاكهة ووالد هذا الجار كان تاجر مخدرات وعمل كل هذه الممتلكات من تجارة المخدرات ( علما بأن جاري لا يتاجر في المخدرات إنما والده رحمه الله هو التاجر) جاري يريد أن يودني ويهدي إلى بعض الفاكهة وغيرها كهدية مودة قربى وجيرة والدتي والأسرة يلقون بهذه الهدايا في القمامة خوفا من أن مصدرها حرام ولا يتناولون منها شيئاً وحتى الحيوانات والطيور في البيت لا يأكلون منها خوفا من الحرام ما حكم الدين في الهدايا من تاجر مخدرات أو وارث تاجر المخدرات؟ ولكم جزيل الشكر لأن هذا الموضوع يؤرقني ويتعب أعصابي لأني الوحيد الذي يتناول ويأكل من هذه الهديا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح أن المال الحرام لا يورث، بل يجب على الورثة أن يتخلصوا منه بصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى.

وعليه، فما تفعله أمك وأسرتك هو الصواب، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه الشيخان وغيرهما من حديث النعمان بن بشير.

فابتعد أيها الأخ الكريم عن الحرام وعن كل الشبهات، وهذا أهون بكثير من أن تظل في أرق يتعب أعصابك.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=45418&Option=FatwaId
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رقم الفتوى : 45418

عنوان الفتوى : حكم وراثة المال الحرام

تاريخ الفتوى : 21 محرم 1425

السؤال

لي قريب وجار في السكن ورث عن والده الكثير من الأموال بالإضافة إلى أراضي مزروعة بالفاكهة ووالد هذا الجار كان تاجر مخدرات وعمل كل هذه الممتلكات من تجارة المخدرات ( علما بأن جاري لا يتاجر في المخدرات إنما والده رحمه الله هو التاجر) جاري يريد أن يودني ويهدي إلى بعض الفاكهة وغيرها كهدية مودة قربى وجيرة والدتي والأسرة يلقون بهذه الهدايا في القمامة خوفا من أن مصدرها حرام ولا يتناولون منها شيئاً وحتى الحيوانات والطيور في البيت لا يأكلون منها خوفا من الحرام ما حكم الدين في الهدايا من تاجر مخدرات أو وارث تاجر المخدرات؟ ولكم جزيل الشكر لأن هذا الموضوع يؤرقني ويتعب أعصابي لأني الوحيد الذي يتناول ويأكل من هذه الهديا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح أن المال الحرام لا يورث، بل يجب على الورثة أن يتخلصوا منه بصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى.

وعليه، فما تفعله أمك وأسرتك هو الصواب، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه الشيخان وغيرهما من حديث النعمان بن بشير.

فابتعد أيها الأخ الكريم عن الحرام وعن كل الشبهات، وهذا أهون بكثير من أن تظل في أرق يتعب أعصابك.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=45418&Option=FatwaId
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال شيخ الإسلام رحمه الله - وسئل عن مرابٍ خلَّف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله ، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أو لا ؟ - :

أما القدْر الذي يعلم الولد أنه رباً : فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن ، وإلا يتصدق به ، والباقي : لا يحرم عليه .
لكن القدر المشتبه : يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء ديْن أو نفقة عيال ...

" مجموع الفتاوى " ( 29 / 307 )
 

عبد العزيز محمد أحمد

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
8
التخصص
أصول فقة
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنبلي
هل تدخل هذه المسالة تحت قاعدة تغير سبب الملك يقوم مقام تبدل الماهيه

قال شيخ الإسلام رحمه الله - وسئل عن مرابٍ خلَّف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله ، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أو لا ؟ - :

أما القدْر الذي يعلم الولد أنه رباً : فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن ، وإلا يتصدق به ، والباقي : لا يحرم عليه .
لكن القدر المشتبه : يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء ديْن أو نفقة عيال ...

" مجموع الفتاوى " ( 29 / 307 )

ممتاز أحسنت _جزاك ربي الجنة _هل من نقولات أخري _يافاضل
 
أعلى