العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم التصوير البعضي

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

حكم التصوير البعضي

1- ذهب الأحناف والمالكية والحنابلة: إلى جواز التصوير البعضي، وجواز اقتناء الصورة البعضية، سواء كان التصوير مجسماً أو مسطحاً، يدوياً أو آلياً، وسواء كان المقطوع الرأس أو غيره مما لا يبقى بفقده حياة، وسواء كانت مقطوعة من أصلها، أو صوِّرت كاملة ثم قطعت، قالوا: ويكفي للإباحة أن تكون الصورة خُرِقَ صدرها أو بطنها.

واحتجوا: بحديث أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآَنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ )) فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ  وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ كَانَ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ فَأُمِرَ بِهِ فَأُخْرِجَ. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه الألباني.

قالوا: فلم يُؤْمَر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلاف رأس التمثال بعد قطعه، ولم ينُقل أنه أتلفه أو أَمَر بإتلافه.

وأما غير الرأس فقاسوه على الرأس، بجامع: فقد الحياة بفقد كل منها.

2- وذهب الشافعية: إلى أنه إن كان الرأس موجوداً حرم، وإن كان مقطوعاً جاز.

واختاره محمد بن إبراهيم، وابن باز، والألباني، وابن عثيمين.

وقالوا: إن قياس بقية الأعضاء على الرأس قياس غير صحيح، لأنه إذا كان المقطوع غير الرأس كما إذا قطع أسفلها، لم تخرج عن شكل ذوات الأرواح إلى مشابهة الشجر وما لا روح فيه، فدل ذلك على أن قطع غير الرأس من الأعضاء الأخرى، لا يقوم مقام قطع الرأس، ولا يكفي في التغيير، ولو كانت الحياة لا تبقى بعد ذهابه، فإنه إذا جمع الرأس إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس، بخلاف ما إذا قطع الرأس.

ويؤيده حديث ابن عباس  مرفوعاً: (( الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة )) صححه الألباني في صحيح الجامع. وانظر السلسلة الصحيحة (4/554).

3- وقال المتولي من الشافعية: يحرم تصوير ذوات الأرواح ولو بلا رأس. والله أعلم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم
الموضوع فيه إضافة من نواحي:
1- العنوان: "التصوير البعضي"
2- التقسيم.
3- القول الثالث، ففيه شيء من الغرابة.
4- إقحام الخلاف المعاصر في الخلاف القديم، لاحظ كلمة "آلياً" وسرد أقوال المعاصرين في المسألة.
وأتمنى من الإخوة أن يولوا عنايتهم بهذا النمط من التعليم والبحث، فيجهدوا أنفسهم في معرفة المسألة وأقوالها وأدلتها، وأطرافها ومتعلقاتها، وإشكالاتها، وما يرد على كل قول.
هذا عند البحث.
أما عند التلقي، فشيئا شيئاً، على ما هو مرسومٌ في آدابه.
لكن للأسف غلب على طلبة العلم منذ نعومة أظفارفهم وفي مستهل بكور أيامهم الاعتقاد، فيعتقد أحد الأقوال أنها هي الحق ثم يستمر على هذا الاعتقاد منافحاً إلا لسبب.
ولهذا السبب نفسه تجد نمطاً معاكساً فقد تجد الرجل يتنقل في المسألة الواحدة إلى مراحل هي أكثر من عدد الأقوال في المسألة نفسها.
فيكون على قول ثم يرجع عنه ثم يرجع إليه، ولا يزال يتأرجح بين "عنه" وبين "إليه" حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
ولم تفده تنقلاته أن يقلع عن دعواه في كل رحلة أن ما عليه هو الحق الواضح المستبين.
وللناس اليوم إلى العلم والتعلم والبحث والمدراسة هم أحوج إليها من كثير مما هم فيه من الجزم وإطلاق الأحكام وكتابة الردود.
فالعلم ومداه شيء، والدعواى ومتعلقاتها شيء آخر تماماً ما لم تصدقها بيناتها المنوطة بالعلم أيضاً.
------
ملاحظة: التعبير بـ "الحنفية" أولى من التعبير بـ "الأحناف" وهو الواقع في كتب المتقدمين من الفقهاء، ويكاد يكون التعبير بـ "الأحناف" متأخر، وللمعاصرين في تخريجه ورده مسالك شتى.
 
التعديل الأخير:

علاء ممدوح على

:: متابع ::
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
64
التخصص
الفقه العام
المدينة
جيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
الأخ هشام ذكرت:
قالوا: فلم يُؤْمَر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلاف رأس التمثال بعد قطعه،
ولم ينُقل أنه أتلفه أو أَمَر بإتلافه.
فهل يُخرج على ذلك
الصورة الحديثة التي فيها الرأس وجزء من الجسم (6 في 9)
والمستخدمة في البطاقات والكروت بحيث يكون اقتناء تلك الصور
ولو لغير حاجة جائزا عند أصحاب هذا الرأي
وماذا عن تعليقها عندهم؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الأخ هشام ذكرت:
قالوا: فلم يُؤْمَر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلاف رأس التمثال بعد قطعه،
ولم ينُقل أنه أتلفه أو أَمَر بإتلافه.
فهل يُخرج على ذلك
الصورة الحديثة التي فيها الرأس وجزء من الجسم (6 في 9)
والمستخدمة في البطاقات والكروت بحيث يكون اقتناء تلك الصور
ولو لغير حاجة جائزا عند أصحاب هذا الرأي
وماذا عن تعليقها عندهم؟

نعم الصورة التي فيها الرأس والجزء الأعلى من الجسم جائزة عند أصحاب القول الأول

لأن الجزء الأسفل المفقود لا يبقى بفقده حياة، بل قالوا: لو كانت الصورة كاملة وخَرَقْتَ بطنها خرقا لا يبقى معه حياة فإن الصورة جائزة، وبناء عليه يجوز اقتناؤها عندهم. والله أعلم.
 
إنضم
4 يوليو 2008
المشاركات
46
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
الفلسفة والفكر والحضارة
المدينة
تطوان
المذهب الفقهي
الحديث
هذه قطعة من مقال متبته في حكم التصوير في مسألة اتخاذ الصور الجزئية
الحديث السادس
روى الإسماعيلي في معجم شيوخه (2/662) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة).
قلت : هذا الحديث استثار فضولي كثيرا, وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (1921) وانتقد رفعه جمهور من المحدثين آخرهما فيما أعلم الشيخ مقبل في رسالته، وسر ذلك أنه موافق لدلالة حديث أبي هريرة الرابع، وهي أن الصورة لا تسمى صورة إلا إذا كانت مركبة من رأس وجذع، فالرأس ركن من أركان الصورة ، ولا يلزم من ذلك أن يكون الرأس وحده صورة والله أعلم،ففيه دليل على جواز اتخاذ بعض الصورة كالرأس مثلا والله أعلم. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم:(الحج عرفة), فلا أحد ينكر أن حجا بغير عرفة لا يسمى شرعا حجا, فلا يقال (عرفة حج) فلا تكون عرفة وحدها حجا, هذا ما أفادته لغة الحديث, فلا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم (الصورة الرأس) أن يقال (الرأس صورة)! ، فقوله صلى الله عليه وسلم:( فإذا قطع الرأس فلا صورة) يفيد عموما بالنكرة في سياق النفي،وهو قرينة للمعنى المذكور في أول الحديث. أي إذا قطع الرأس لم تبق هناك أي صورة على الإطلاق ، فلا الرأس صورة، ولا الجذع صورة !! قال المناوي في فيض القدير (4/242): (الصورة الرأس, أي الصورة المحرمة ما كانت ذات رأس فإذا قطع الرأس, فلا صورة, فتصوير الحيوان حرام, لكن إذا قطعت رأسه انتفى التحريم لأنها بدون الرأس لا تسمى صورة)
قلت: فإن قال قائل ممن يصح الحديث عنده أو يقلد الشيخ في ذلك: (الرأس صورة, فلا يجوز اتخاذها أيضا) قلنا لهم أيضا: فالصورة التي ذكر الشيخ الألباني أنها كانت في الوسادة وقطعت من نصفها , أفصل فيها الرأس عن الجسد أم لا. فإن قالوا : فصل الرأس عن الجسد : قلنا لهم: (فالرأس عندكم صورة) وقد اتكأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم, فهو إذن دليل على جواز اتخاذ الصور الممتهنة ! وكذلك حديث أبي هريرة إن صح .فيه دليل على جواز اتخاذ الممتهن من الصور لأن الرأس وحده كما قالوا : (صورة).وإن قالوا : (الرأس وحده ليس صورة) قلنا: فإذن ما اتكأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رأس الصورة إنما كان صورة كاملة ـ كذا قالت عائشة رضي الله عنها ـ لأنهم لا يسمون الجسد بلا رأسه صورة , ويجوز أيضا اتخاذ الصورة النصفية إذن وتعليقها ,لأنها ليست عندهم ...صورة!
وعليه فليس القول بجواز اتخاذ رأس الصورة وتعليقها ببعيد والله أعلم, وإن كنت حقا لا أقطع في هذه المسألة لنفسي أو غيري.ولعل الله تعالى يرينا الحق فيها. والله الموفِّق وحده.
 

الخالدي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
19 سبتمبر 2008
المشاركات
18
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك و بعلمك ..
 
أعلى