العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم الرطوبة

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه،، أما بعـد:
فيؤسفني -بادئ ذي بدء- أنني ممن يمل الكتابة باستخدام مفاتيح الحواسيب، كما أنني قد أكتب الموضوع فيقع أمر يمنع رفعه على الملتقى فأضرب عن ذلك صفحاً.. وقد وقع لي قبل أيام كتابة موضوع يتعلق بنية صوم شهر رمضان، وهل تكفي نية واحدة في أول ليلة منه عن جميع الشهر؟.. ولكنَّ ابني الصغير ضغط مفتاح الهروب فاختفى كل ما كتبت، فأصابني من الغم ما أصابني.. ولعل هذا من أسباب استئناسي بنقل موضوعات كتبتها سابقا بمنتديات أُخرى عسى أن ينفع الله بها هنا كما نفع بها هناك، وله الفضل والمنة.

هذه المسألة التي تعم البلوى بها حول رطوبة فرج المرأة سأشير إلى حكمها باختصار -إذ قرأت بعض ما كتبت الدكتورة الفاضلة الداعية/ رقية المحارب في رسالة لها تختص بالموضوع، وعزمت أن أبين ما أراه صواباً وأن أعلق على بعض ما كَتَبَتْ جزاها الله خيراً..

أولاً: رطوبة الفرج على قسمين:

الأول: الرطوبة من ظاهر الفرج
قال ابن عابدين رحمه الله في الحاشية(1/313): (وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقاً).

الثاني: الرطوبة من باطن الفرج للمرأة
وقد اختلف فيها العلماء على أقوال، أشهرها:
1- أنها طاهرة، وهو قول أبي حنيفة، والأصح عند أكثر الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
2- أنها نجسة، وهو قول صاحبي أبي حنيفة، والمشهور في مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

واستدل الأولون بأدلة أبرزها:
1- أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت دليل يقتضي نجاستها.
2- حديث عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان من جماع إذ الأنبياء لا يحتلمون.
فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها لأنه يخرج من الفرج. وكونها تفرك المني دليل على طهارته.
3- أن التحرز منها فيه حرج ومشقة، والمشقة تجلب التيسير.
4- أنه يشبه العَرَق في الفرج، فيأخذ حكمه وهو الطهارة.

واستدل الآخرون بأدلة منها:
1- ما جاء في الصحيحين عن أبي أيوب قال: أخبرني كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزِل؟ قال: "يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".
2- في الصحيحين أيضاً أن زيد بن خالد سأل عثمان بن عفان: أرأيت إذا جامع فلم يُمنِ؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.
قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فسألتُ عن ذلك علياً والزبير وطلحة وأُبَي بن كعب فأمروني بذلك.

تنبيه: الحديثان في جواز الصلاة بلا غسل منسوخان، فمن جامع وجب عليه الغُسل ولو لم يُنزِل.
قالوا: وأما الأمر بغسل الذكر وما مسه منها فإنه ثابت غير منسوخ؛ فدل على أن الرطوبة نجسة.

3- أنها بلل في الفرج ولا يتخلق منه الولد، فأشبهت المذي.

(قلت): والذي يظهر لي -والله أعلم- أن القول بطهارته هو الأقوى للأدلة التي ذكرها الأولون.

ويجاب عن أدلة القول الثاني بأن الأمر بالغسل يحتمل أمرين:

الأول: أن المجامِع يخرج منه مذي، والمذي نجس؛ فلهذا أُمِرنا بالغسل لا لأجل الرطوبة.
الثاني: أن الأمر فيه للاستحباب والندب.

ومما يقوي هذا القول الذي استظهرناه: ما جاء عند ابن خزيمة في صحيحه(برقم 279) عن القاسم بن محمد قال : سألتُ عائشة عن الرجل يأتي أهله يلبس الثوب فيعرق فيه نجساً ذلك ؟ فقالت : قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم ير أن ذلك ينجسه.

وإذا كنتُ قد قررت طهارة رطوبة الفرج فيما سبق فإن هذا لا يعني أنها ليست من نواقض الوضوء
فالمقرر عند جمهور العلماء أن الخارج من السبيلين ناقض على كل حال، سواء كان قليلاً أو كثيراً، نادراً أو معتاداً، نجساً أو طاهراً.
قلت: ولا شك أن الرطوبة خارج معتاد فلا يخرج عن هذا التقعيد.

ولا فرق بين مخرج البول ومخرج الحيض والولد في المرأة من هذه الحيثية، فالخارج منهما ناقض.
ومما يظهِر ذلك ويوضحه:
1- أن بعض الفقهاء قد نص على أن خروج الولد ناقض للطهارة.
2- أنهم ذكروا مسائل تدل على أن الخارج من مخرج الولد خارج من أحد السبيلين
قال في الشرح الكبير: (وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج نقض الوضوء).
3- أن بعضهم نص على أن رطوبة فرج الأنثى إذا خرجت فهي من الخارج من السبيلين، وهو أحد نواقض الوضوء.
ولن أعرِّج على وجه الشبه بالمستحاضة للخلاف في ذلك.

فكيف تقول الدكتورة رقية المحارب: (في نواقض الوضوء لم أجد من تكلم على الرطوبة بإسهاب أو عدها من نواقض الوضوء بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع بل ولا بقول صحابي ولا تابعي ولا بقول أحد من الأئمة الأربعة)؟!!!!

وأما قولها: (أن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوة من الدليل يحرج النساء)
فالجواب: أن الدليل هو القياس الصحيح، وهو هنا أشبه بالإجماع لكونه خارجاً معتاداً، وأما إذا بلغت المسألة إلى حد الحرج فقد قرر الفقهاء أنه إذا أصبح متكرراً مستنكحاً كسلس البول أن له حكمه، فيكون حكمُه حكمَ الحدث الدائم.

وأما الاستشهاد بقول الصحابية أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئاً) فالمعنى: لا نعدها حيضاً مانعاً من الصلاة ونحوها إذا كانت بعد الطهر.

فالخلاصـة: أن الراجح كون رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت إلى ظاهر الفرج بحيث يمكن غسلها.
فإن كان ذلك متكرراً دائماً أخذ حكم الحدث الدائم. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم الرطوبة

أحتاج لقراءة البحث بتأنٍ
وسوف أرد بعدها إن شاء الله
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم الرطوبة

أما إذا وصل إلى حد الحرج كأن يخرج منها في اليوم مراراً متكررة خارجة عن المعتاد على الصورة الناقضة فهذه لا يجب عليها الوضوء إذا توضأت بدخول الوقت؛ لأن ذلك في حكم صاحب السلس، والله أعلم.
يا شيخ أبو بكر لن أناقشكم فيما أنتم أعلم به منا من أقوال الفقهاء، واتفاقاتهم في هذه المسألة ولذلك ليس لدي رد على السؤال الأول ولن أعيد ما ذكرتم أو كتبتم في المشاركات السابقة ففيها كفاية.
أما قولكم
2. لو كانت ريح الدبر تخرج من زيد كل نصف ساعة مرة، فهل تسقطون عنه الوضوء ؟

في مسألتنا هذه هي ليست حفصة التي تخرج منها الرطوبة كل نصف ساعة، إنها حفصة وأخواتها وبناتها وعماتها وخالاتها ، بل وجميع بنات جنسها إلا ما ندر ممن أيست من المحيض أو لم تعد تحمل أو تلد.
فمن المعلوم من ناحية طبية أن مسألة الرطوبة هذه مسألة طبيعية لحكمة أرادها الله سبحانه لتطهير الرحم ومنع البكتيريا من الدخول وترطيب قناة الرحم وعدم تعرضها للالتهابات ونحوها، وأن هذه الرطوبة تزداد في منتصف الشهر أي في فترة التبييض أيضا لحكمة أرادها الله سبحانه
كما أنه من المعلوم بأن هذه الرطوبة تكاد تكون عند جميع النساء وإن تفاوتت كميتها من امرأة لأخرى، ومن وقت لآخر. ولذا لا يمكننا أن نقول عنها أنها حالات شاذة أو مرضية فنقيسها على سلس البول حتى تأخذ حكمه
إنها أمر طبيعي ومستمر وصحي غير مرضي ولا استثناء إلا في النادر
فكيف
نطلب بعد هذا من جميع النساء إعادة الوضوء عند كل صلاة قياسا على أصحاب الأعذار، وكيف نقيسها على الخارج من السبيلين في أوقات محدودة
يا أخي هل لك أن تتخيل أثر الرأي الذي يقول بوجوب الوضوء عند كل مرة يخرج فيها هذا السائل أو عند كل صلاة على ملايين النساء
إن الموضوع صعب، ولعل هذا ما جعل الموضوع غير مناقش في كتب السابقين وغير مذكور بعينه - كما سبق وذكرتم في مشاركة سابقة-
من القواعد الفقهية والأصولية أن المشقة تجلب التيسير، وأنه ما جعل الله علينا في الدين من حرج، فلو أخذناها بمقاصد الشريعة وطبقنا هذه القاعدة وحدها لما تخيلنا حكما فيه من العنت مثل هذا الحكم يطبق على بنات المسلمين.
وأرجو أن لا يغضب كلامي القادم إخواننا الرجال:
ولكني أشعر بأن فقهاءنا القدماء والمعاصرين أغلبهم بل جلّهم من الرجال، وبالتالي هم عندما يجتهدون في بعض المسائل غير المنصوص عليها يجتهدون من وجهات نظرهم متأثرين بمشاعرهم هم وخلقتهم، فلا يتخيلون وضع الطرف الآخر وليسوا خبراء بما يحدث للنساء حتى لو وصفت لهم.
ولذلك فأنا أضم صوتي لكل من ينادي بأن تكون من المسلمات فقيهات يتخصصن بمسائل النساء التي لن يفهمها الرجال ، والدكتورة رقية المحارب عندي أكثر خبرة بهذا الشأن من كثير من الفقهاء -مع اعترافي بقدرهم - لا لشيء إلا لأنها امرأة درست الموضوع وفهمته عمليا وليس نظريا فقط فسألت طبيبات ونساء كثيرات رجعن إليها في مسائل يصعب عليهن الرجوع فيها إلى الرجال وقرأت فتاوى الفقهاء القدماء والمعاصرين ، حتى ألمت بالموضوع من جميع جوانبه قبل الخروج بنتائجها التي عرضتها على الشيخ ابن عثيمين فوافقها عليها وغير فتواه السابقة
يا معشر الرجال: رفقا بالقوارير فلو حدث لكم ما يحدث لهن من مشقة وعناء في مثل هذه البلوى ربما بحثتم عن مخرج ، ولنظرتم في قاعدة عموم البلوى، وقاعدة ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، والضرورة تقدر بقدرها ، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة ،،،،، إلخ
أنا لا أطعن هنا في علم أحد أو تقواه، ولكنها الطبيعة البشرية ولذلك أوصى
بنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى آخر يوم من حياته
هذا رأيي والله سبحانه أعلم.

 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: حكم الرطوبة

حكم إفرازات النساء
هذا الموضوع قد تناقشت فيه أنا وأحد الأخوة من الأحناف ، وأخبرته بأن الرطوبة طاهرة عندنا ، وكان يقول بعكس ذلك ، فتبرع بدراسة المسألة مشكوراً ، وها أنا أنشر ما توصل إليه مع بعض التصرف .

الإفرازات الخارجة من النساء والتي تسمى لدى الفقها ب " رطوبة الفرج " ، هل هي طاهرة أم نجسة ، وهل تنقض الوضوء أم لا ؟
هذه الإفرازات طاهرة عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، قال الحدادي في الجوهرة النيرة : " رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن " .
وبالتالي لا يتنجس اللباس الذي تلامسه ، لأنها كسائر رطوبات البدن من عرق وغيره .
قال ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار : رطوبة الفرج طاهرة ؛ ولذا نقل في التتارخانية : إن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة ، وكذا السخلة إذا خرجت من أمها ، وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه ، لكن يكره التوضؤ به للإختلاف : أي بين أبي حنيفة وصاحبيه كما سيأتي .
وهذه الطهارة للإفرازات إذا كانت صافية نقية عن لون ، بخلاف ما إذا اختلطت بغيها فتغي لونها فإنها تكون نجسة بالاتفاق قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على الدر المختار : " وهذا إذا لم يكن معه دم ، ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة " .
أما بالنسبة لنقضها للوضوء ، فطالما أنها طاهرة لم يخالطها شيء عند الإمام أبي حنيفة فهي غير ناقضة للوضوء عنده ، وقد صرح بذلك في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي فقال : إن أخرجت المرأة القطنة من فرجها بأن حشته بقطنة حتى غيبتها ، ثم أخرجتها ، وكانت القطنة مبلولة ، وقيد بمبلولة ؛ لأنه لو خرجت غير مبلولة لا ينقض ، وهذا التفصيل قول البعض ، وقال بعضهم : لا تنقض الوضوء مطلقاً ، وقال بعضهم تنقض مطلقاً وهي رواية محمد ، وقال الصريفي : لا تنقض عند أبي حنيفة ، وتنقض عندهما - أي أبو يوسف ومحمد - وأصل الخلاف أن رطوبة الفرج عند أبي حنيفة طاهرة كسائر رطوبات البدن كالعرق والريق ، وعندهما نجسة كالقيح لأنها متولدة في محل النجاسة .
وأفتى أيضاً بهذا العلامة مصطفى الزرقا كما في فتاواه ، وأفتى الشيخ محمد الحامد في كتابه : ردود على أباطيل بأنه ناقض للوضوء رغم أنه طاهر عند أبي حنيفة .
وما سبق أن نقلناه عن الضياء المعنوي يحقق المسألة ، بأنه إذا كان طاهراً فهو ليس بناقض كما هو عند الإمام ، وإن كان نجساً كما هو عند الصاحبين فهو ناقض ، وعليه تحمل نصوص كتب المذهب ، لا سيما أن المتون الفقهية لم تذكره ضمن نواقض الوضوء رغم كثرة وقوعه ، وما ذلك إلا لكونه غير ناقض على قول الإمام أبي حنيفة .
وأفتى الشيخ حكيم الأمة التهانوي فقيه العصر في إمداد الفتاوى بعدم النقض بعد تحقيقه للمسألة .

الشيخ لؤي عبد الرؤوف الخليلي


منقول بالكامل
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم الرطوبة

حكم إفرازات النساء
هذا الموضوع قد تناقشت فيه أنا وأحد الأخوة من الأحناف ، وأخبرته بأن الرطوبة طاهرة عندنا ، وكان يقول بعكس ذلك ، فتبرع بدراسة المسألة مشكوراً ، وها أنا أنشر ما توصل إليه مع بعض التصرف .

الإفرازات الخارجة من النساء والتي تسمى لدى الفقها ب " رطوبة الفرج " ، هل هي طاهرة أم نجسة ، وهل تنقض الوضوء أم لا ؟
هذه الإفرازات طاهرة عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، قال الحدادي في الجوهرة النيرة : " رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن " .
وبالتالي لا يتنجس اللباس الذي تلامسه ، لأنها كسائر رطوبات البدن من عرق وغيره .
قال ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار : رطوبة الفرج طاهرة ؛ ولذا نقل في التتارخانية : إن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة ، وكذا السخلة إذا خرجت من أمها ، وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه ، لكن يكره التوضؤ به للإختلاف : أي بين أبي حنيفة وصاحبيه كما سيأتي .
وهذه الطهارة للإفرازات إذا كانت صافية نقية عن لون ، بخلاف ما إذا اختلطت بغيها فتغي لونها فإنها تكون نجسة بالاتفاق قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على الدر المختار : " وهذا إذا لم يكن معه دم ، ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة " .
أما بالنسبة لنقضها للوضوء ، فطالما أنها طاهرة لم يخالطها شيء عند الإمام أبي حنيفة فهي غير ناقضة للوضوء عنده ، وقد صرح بذلك في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي فقال : إن أخرجت المرأة القطنة من فرجها بأن حشته بقطنة حتى غيبتها ، ثم أخرجتها ، وكانت القطنة مبلولة ، وقيد بمبلولة ؛ لأنه لو خرجت غير مبلولة لا ينقض ، وهذا التفصيل قول البعض ، وقال بعضهم : لا تنقض الوضوء مطلقاً ، وقال بعضهم تنقض مطلقاً وهي رواية محمد ، وقال الصريفي : لا تنقض عند أبي حنيفة ، وتنقض عندهما - أي أبو يوسف ومحمد - وأصل الخلاف أن رطوبة الفرج عند أبي حنيفة طاهرة كسائر رطوبات البدن كالعرق والريق ، وعندهما نجسة كالقيح لأنها متولدة في محل النجاسة .
وأفتى أيضاً بهذا العلامة مصطفى الزرقا كما في فتاواه ، وأفتى الشيخ محمد الحامد في كتابه : ردود على أباطيل بأنه ناقض للوضوء رغم أنه طاهر عند أبي حنيفة .
وما سبق أن نقلناه عن الضياء المعنوي يحقق المسألة ، بأنه إذا كان طاهراً فهو ليس بناقض كما هو عند الإمام ، وإن كان نجساً كما هو عند الصاحبين فهو ناقض ، وعليه تحمل نصوص كتب المذهب ، لا سيما أن المتون الفقهية لم تذكره ضمن نواقض الوضوء رغم كثرة وقوعه ، وما ذلك إلا لكونه غير ناقض على قول الإمام أبي حنيفة .
وأفتى الشيخ حكيم الأمة التهانوي فقيه العصر في إمداد الفتاوى بعدم النقض بعد تحقيقه للمسألة .
الشيخ لؤي عبد الرؤوف الخليلي

لم ننازع في الطهارة؛ فأنا موافق على طهارته وأنه لا ينجس، بل ولا يجب منه الاستنجاء على الصحيح.

وبناء مسألة النقض على الطهارة والنجاسة غلط وقع فيه بعض المتأخرين، وغلِطوا به على المتقدمين.
 

أَمَةُ الكريم

:: متابع ::
إنضم
29 أغسطس 2018
المشاركات
70
التخصص
علمي
المدينة
...
المذهب الفقهي
لا يوجد
رد: حكم الرطوبة

كنت سأفرد موضوعًا خاصًا بهذه المسألة ، وجدت بفتاوى الشبكة الإسلامية وجود إجماع على نقض الرطوبة للوضوء ، ولكن فعلا لفت نظري عدم سؤال اي امرأة عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، رغم أنهن كن يسألن عن كل الأمور ليتعلمن .
رجاء من الأخوة والأخوات إثراء النقاش حول المسألة لأنها مهمة وفعلا هي من طبيعة الخِلقة فهنا لعله يوضع أمر المشقة في الاعتبار .
 

أَمَةُ الكريم

:: متابع ::
إنضم
29 أغسطس 2018
المشاركات
70
التخصص
علمي
المدينة
...
المذهب الفقهي
لا يوجد
رد: حكم الرطوبة

فضلًا لو سمحتم
هل سبق أحد ابن حزم رحمه الله في قوله ؟
وكيف يُستدل بأن الأصل عدم النقض مع وجود قاعدة تعم الخارج من السبيلين ؟
رجاء أحتاج الرد على هذه الأسئلة ؟
 
أعلى