العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم الشراء من البوفيه المفتوح

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني


ما حكم الشراء من مطاعم البوفيه المفتوح ؟ إذ إن المشتري يدفع قيمة معينة ويأكل مقدارا من الأكل غير معلوم لا من قبل البائع ولا المشتري وإنما محدد بالشبع ، فهل هذا البيع من بيوع الغرر؟.


الحمد لله
أولاً :
روى مسلم (1513) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر .
والغرر في اللغة هو الخطر الذي لا يُدْرى أيكون أم لا ؟ كبيع السمك في الماء ، والطير في الهواء ، فإن ذلك قد يحصل للمشتري وقد لا يحصل .
قال الأزهري : ويدخل في بيع الغرر البيوع المجهولة .
"معجم مقاييس اللغة" (4/380 – 381 ) ، "لسان العرب" (6/317) .
وقال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة ، كبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول وَبَيْع الْحَمْل فِي الْبَطْن , وَكُلّ هَذَا بَيْعه بَاطِل لأَنَّهُ غَرَر مِنْ غَيْر حَاجَة .
وَقَدْ يَحْتَمِل بَعْض الْغَرَر بَيْعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّار وَكَمَا إِذَا بَاعَ الشَّاة الْحَامِل وَاَلَّتِي فِي ضَرْعهَا لَبَن فَإِنَّهُ يَصِحّ اِلْبَيْعِ . وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَاز أَشْيَاء فِيهَا غَرَر حَقِير , مِنْهَا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّة بَيْع الْجُبَّة الْمَحْشُوَّة وَإِنْ لَمْ يُرَ حَشْوهَا , وَلَوْ بِيعَ حَشْوهَا بِانْفِرَادِهِ لَمْ يَجُزْ . وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز إِجَارَة الدَّار وَالدَّابَّة وَالثَّوْب وَنَحْو ذَلِكَ شَهْرًا مَعَ أَنَّ الشَّهْر قَدْ يَكُون ثَلاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُون تِسْعَة وَعِشْرِينَ . وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز دُخُول الْحَمَّام بِالأُجْرَةِ مَعَ اِخْتِلاف النَّاس فِي اِسْتِعْمَالهمْ الْمَاء وَفِي قَدْر مُكْثهمْ . وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز الشُّرْب مِنْ السِّقَاء بِالْعِوَضِ مَعَ جَهَالَة قَدْر الْمَشْرُوب وَاخْتِلَاف عَادَة الشَّارِبِينَ " انتهى باختصار.
وجاء في الموسوعة الفقهية" (31/151) :
" يشترط في الغرر حتى يكون مؤثراً أن يكون كثيرا , أما إذا كان الغرر يسيرا فإنه لا تأثير له على العقد . قال القرافي : الغرر والجهالة - أي في البيع - ثلاثة أقسام : كثير ممتنع إجماعا , كالطير في الهواء , وقليل جائز إجماعا , كأساس الدار وقطن الجبة , ومتوسط اختلف فيه , هل يلحق بالأول أم بالثاني ؟
وقال ابن رشد الحفيد : الفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز ، وأن القليل يجوز " انتهى .

ثانيا :
ما تفعله بعض المطاعم من تحديد ثمن معين للوجبة حتى الإشباع ـ الذي يظهر ـ أنه من الغرر اليسير الذي لا يؤثر في صحة البيع ، وهو يشبه ما ذكره النووي رحمه الله في كلامه السابق من دخول الحمام بأجرة معلومة ، مع عدم العلم بكمية الماء المستعمل ، وكذلك الشرب من السقاء مع عدم العلم بكمية الماء .
لكن إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه يأكل كثيراً خارجاً عن المعتاد فإنه يجب عليه أن يذكر لهم ذلك ، لأن هذا يكون غررا كثيراً .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مسألة : هناك محلات تبيع الأطعمة تقول : ادفع عشرين ريالا والأكل حتى الشبع ؟
الجواب : الظاهر أن هذا يتسامح فيه ؛ لأن الوجبة معروفة ، وهذا مما تتسامح فيه العادة ، ولكن لو عرف الإنسان من نفسه أنه أكول فيجب أن يشترط على صاحب المطعم ؛ لأن الناس يختلفون " انتهى من "الشرح الممتع" (4/322) ط. مركز فجر.
والله أعلم .
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم الشراء من البوفيه المفتوح

تعليق على فتوى الشيخ الفوزان حول البوفيه المفتوح
عَبْداللَّه بن محمد زُقَيْل

الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ ...
تناقلت بعض المواقع الأخبارية ( الوئام ) فتوى لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ، ثم انتشرت في المنتديات الحوارية وانقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام :
• القسم الأول : لم يكن الأمر مستغربا لديهم أبدا لأنها مسألة بُحثت وأفتى فيها بعض أهل العلم كما سيأتي ، منهم من يرى الجواز وآخرون بالمنع ، ولا شك أنها من النوازل المعاصرة التي إذا سأل الناسُ العالم عنها وجب عليه الرد بما يؤديه إليه اجتهاده ، ولن يقول للسائل : " ما هذا السؤال السخيف ؟! " .

• القسم الثاني : المستغرب لها ، ولا أدري ما وجه الغرابة فيها ؟! ، عالم سأله سائل عن حكم الأكل في البوفيه المفتوح ووصف له طريقة الأكل فيه ، وأجابه إما بالحرمة أو التحليل كما سيأتي بيانه مفصلا .

• القسم الثالث : وهم الذين سخروا منها ، وشنعوا على الشيخ ، وبعضهم رفع عقيرته وقال : " أين هذا العالم من قضايا المواطنين ؟ " ، وأدخله في متاهات لا أول لها ولا آخر ، في حين أن قضايا المواطنين العالقة منذ زمن لم يجد لها حل من هم على رأس هرم تلك المؤسسات ، فما دخل الشيخ بكل ذلك ؟!
ويبدو والله أعلم أن القسم الأخير من الصدمة - وهي ليست صدمة في حقيقية الأمر - أصبح يهرف وكأنما أصابه مس من الشيطان - نسأل الله السلامة والعافية - ، وتخيل فيه مس ولديه تراكمات على الشيخ وغيره من العلماء وطلبة العلم فخرجت تلك العبارات التي توحي لك أن المس الذي فيه يحتاج إلى شيخ يقرأ عليه ليخرج ما به من مس ، وإن لم يكن مس فلا أقل من درة عمر التي أخرجت ما في رأس صبيغ بن عسل .
وبالمناسبة فتوى الشيخ الدكتور صالح الفوزان موجودة على موقعه بصوته لمن أراد التأكد ، وتعجبت من أحد المعلقين عندما قال : " إن هذه من المباحات " ، وهذا يدلك على جهل ذلك القائل مع احترامي له ، فلا تتكلم فيما لا تحسنه ، وأقل ما تقول : " الله أعلم " .
وقد رأيت من باب التوضيح للمسألة جمع الأقوال فيها ، وتفصيل دليل كل قول ليكون العاقل على بينة من الأمر ، وأن الشيخ الفوزان أو غيره ممن أفتى بالحرمة لم يفتوا بهوى أو تحريم الطيبات على الناس ، وإنما عن علم وأصول بنوا عليها الحكم ، فعيبٌ على الجاهل أن ينفش ريشه ، أو يهرف قلمه ، وهو لا يفقه في دين الله شيئا ، فإما أن يتكلم بعلم ، وإلا يسعه السكوت ، ويقول : " لا أدري " .

التفصيل في المسألة :
القول الأول : أن الأكل عن طريق البوفيه المفتوح جائز لأن الغرر فيه يسير جدا ؛ والغرر اليسير ذكره العلماء عند الكلام عن حديث : " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر " . رواه مسلم .
قال الإمام النووي في " شرح مسلم " : " وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة ، كبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول وَبَيْع الْحَمْل فِي الْبَطْن , وَكُلّ هَذَا بَيْعه بَاطِل لأَنَّهُ غَرَر مِنْ غَيْر حَاجَة .
وَقَدْ يَحْتَمِل بَعْض الْغَرَر بَيْعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّار وَكَمَا إِذَا بَاعَ الشَّاة الْحَامِل وَاَلَّتِي فِي ضَرْعهَا لَبَن فَإِنَّهُ يَصِحّ اِلْبَيْعِ . وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَاز أَشْيَاء فِيهَا غَرَر حَقِير , مِنْهَا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّة بَيْع الْجُبَّة الْمَحْشُوَّة وَإِنْ لَمْ يُرَ حَشْوهَا , وَلَوْ بِيعَ حَشْوهَا بِانْفِرَادِهِ لَمْ يَجُزْ .
وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز إِجَارَة الدَّار وَالدَّابَّة وَالثَّوْب وَنَحْو ذَلِكَ شَهْرًا مَعَ أَنَّ الشَّهْر قَدْ يَكُون ثَلاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُون تِسْعَة وَعِشْرِينَ . وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز دُخُول الْحَمَّام بِالأُجْرَةِ مَعَ اِخْتِلاف النَّاس فِي اِسْتِعْمَالهمْ الْمَاء وَفِي قَدْر مُكْثهمْ . وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز الشُّرْب مِنْ السِّقَاء بِالْعِوَضِ مَعَ جَهَالَة قَدْر الْمَشْرُوب وَاخْتِلَاف عَادَة الشَّارِبِينَ " ا.هـ.
وقال الإمامُ ابنُ القيم : " ومثل ذلك دخول الحمام ، فإن من يريد دخول الحمام يدفع الأجرة ثم يدخل ، وغير معروف كمية الماء الذي سيستهلكه ، ولا كمية الصابون الذي سيستخدمه ، ولا المدة التي سيمكثها ، وهذا كله غرر يسير مغتفر.
وكذا من يسقي الناس من فم السقاء بأجر معلوم مثلا ، والسقاء لا يظهر ما بداخله ، فيه غرر ، حيث لا يعرف صاحب السقاء مقدار الماء الذي سيشرب ، ومعروف أن الناس يختلفون في هذا .
وكذلك بيع البيض والبطيخ والجوز واللوز والفستق ، وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرر فليس كل غرر سببا للتحريم ، والغرر إذا كان يسيرا أو لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من العقد ، فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران ، أو آخر الثمار التي بدا صلاح بعضها دون بعض لا يمكن الإحتراز منه .
والغرر في دخول الحمام والشرب من السقاء ونحوه غرر يسير فهذان النوعان لا يمنعان ، بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه ، وهو المذكور في الأنواع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .وما كان مساويا لها لا فرق بينها وبينه فهذا هو المانع من صحة العقد " .ا.هـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية" (31/151) : " يشترط في الغرر حتى يكون مؤثراً أن يكون كثيرا , أما إذا كان الغرر يسيرا فإنه لا تأثير له على العقد . قال القرافي : الغرر والجهالة - أي في البيع - ثلاثة أقسام : كثير ممتنع إجماعا , كالطير في الهواء , وقليل جائز إجماعا , كأساس الدار وقطن الجبة , ومتوسط اختلف فيه , هل يلحق بالأول أم بالثاني ؟ وقال ابن رشد الحفيد : الفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز ، وأن القليل يجوز " .ا.هـ.
وقال الشبخ ابنُ عثيمين في " الشرح الممتع " (4/322) : " مسألة : هناك محلات تبيع الأطعمة تقول : ادفع عشرين ريالا والأكل حتى الشبع ؟
الجواب : الظاهر أن هذا يتسامح فيه ؛ لأن الوجبة معروفة ، وهذا مما تتسامح فيه العادة ، ولكن لو عرف الإنسان من نفسه أنه أكول فيجب أن يشترط على صاحب المطعم ؛ لأن الناس يختلفون " .ا.هـ.
وقد ذهب إلى هذا القول الدكتور محمد سعيد البوطي فقال : " هذا مما درج عليه العرف، فهو كالذي يدخل الحمام دون أسبقية عقد أو اشتراط، وكالذي يحلق شعر رأسه عند الحلاق دون أسبقية اشتراط، وكل ذلك نص الفقهاء على أن العرف قد حلّ فيه محلّ التعاقد. كذلك شأن ((البوفيه المفتوح)) .

القول الثاني : المنع من الأكل في البوفيه المفتوح لأن فيه جهالة ، فالناس يحتلفون من جهة الأكل فمنهم من هو كثير الأكل فقد يأكل أضعاف ما يدفع ، ومنهم من يأكل أقل مما دفع .
وهذا ما ذهب إليه الشيخ الدكتور العلامة صالح الفوزان ، والشيخ محمد المختار الشنقيطي في جواب له في درس " شرح عمدة الفقه " .
ما حكم بيع الأكل المسمى الغـذاء حتى الإشباع أو البوفيه المفتوح ؟
الجواب :
الغذاء حتى الاشباع بيعٌ مجهول ، لأن الذي يشبع ليس له ضابط في الناس محدد ، وهذا البيع الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسُّنة أنه محرم ، لايجوز لأنه لايصح أن تشتري شيئاً إلا إذا كان معلوماً ، معلوم الصفة ، معلوم القدر ، وعلى كل حال هذا البيع ليس من بيوعات المسلمين ، ولم تعرف مطاعم المسلمين ، ولم يعرف المسلمون من قبل هذه العصور التي انفتحوا فيها على كل من هب ودب هذا النوع من المعاملات .
فينبغي التناصح في ذلك ، ولايجوز للمسلم أن يأكل في مثل هذا لأنه يعينه على أكل أموال الناس بالباطل .
الواجب : تحديد الـمَـبيع وتحديد الصفقة ، وأما إذا كانت مجهولة القدر ، أو مجهولة الصفة فإنه لايجوز .
هذا هو تفصيل الخلاف في المسألة فالقول الأول استند على أن الغرر يسير فيه ، واستشهدوا ببعض الأمثلة التي ذكرها النووي وغيره ، والقول الثاني يرى أن الجهالة واضحة في هذا العقد .


 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم الشراء من البوفيه المفتوح

خلاصة القول:
هناك رأيان في المسألة:

القول الأول :
أن الأكل عن طريق البوفيه المفتوح جائز لأن الغرر فيه يسير جدا ؛ والغرر اليسير معفي عنه عند العلماء
القول الثاني : المنع من الأكل في البوفيه المفتوح لأن فيه جهالة ، فالناس يحتلفون من جهة الأكل فمنهم من هو كثير الأكل فقد يأكل أضعاف ما يدفع ، ومنهم من يأكل أقل مما دفع .
----------------
واجتماعياً أقول بأن هذا النوع من الخدمات سلبياتها كثيرة، منها:
1- أنها جعلت الناس يعتادون على الشراهة والأكل الكثير لأنهم دفعوا مبلغاً كبيراً من المال ولا يريدون الخسارة ، حتى زادت نسب مرضى السمنة وأمراض السكر والشرايين في بلادنا بشكل مطردت حتى أصبحت في مقدمات دول العالم في عدد المصابين
2- كما أدت إلى طبخ كميات كبيرة من الطعام تزيد عن الحاجة، وفي أغلب الأحيان لا يستهلك إلا النصف أو أقل من ذلك ، وهذا من الإسراف الذي نهينا عنه
3- إلقاء الطعام الزائد في سلة المهملات بحسب قوانين وزارة التجارة لأسباب صحية منها الخوف من فسادها، أو تعرضها للتلوث،.......أو غير ذلك

من هنا أرى أن موضوع الغرر المنهي عنه أصبح هيناً بجانب هذه المفاسد جميعاً
أليس من الواجب إعادة النظر في المسألة المذكورة مرة أخرى ؟؟؟


 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم الشراء من البوفيه المفتوح

الفوزان: ينفي تحريم البوفيه المفتوح

التاريخ: 17 مارس 2014

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان على تكذيبه لما انتشر من إفتائه بتحريم البوفيه المفتوح المتعارف عليه بالمطاعم، قائلا: "هذا كذب ظاهر دافعه الهوى والتجني".جاء ذلك اليوم (الاثنين) في بيان من الشيخ الفوزان على موقعه الرسمي تحت عنوان "تكذيب شائعة"، قال خلاله: "أنا صالح بن فوزان الفوزان ينسب إليّ أنني أحرم البوفيه، وهذا كذب ظاهر دافعه الهوى والتجني، لأن الواقع أنني سئلت عن ظاهرة في بعض المطاعم وهي أن أصحابها يقولون للزبائن: كل ما تشاء من هذه المأكولات المعروضة وادفع مبلغاً مقطوعاً محدداً، فقلت: هذا مجهول والمجهول لا يجوز بيعه حتى يحدد ويعرف"، داعيا الجميع إلى التثبت أولا مما يقال قبل نشره.وكانت مواقع عدة قد تناقلت فتوى للشيخ الفوزان بتحريم البوفيه المفتوح الذي تقدمه المطاعم قبل أن يكذبه اليوم في بيانه، فيما كان إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم قد رد أمس بأن القول بالجواز أقرب في حكم "البوفيه المفتوح"، كون المراد من البوفيه أكل شيء يشاهده فلا جهالة فيه بذلك.

المصدر

 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: حكم الشراء من البوفيه المفتوح

سبحان الله ، بالفعل يبدو السؤال غريبا فى بادي الامر
 
إنضم
27 سبتمبر 2012
المشاركات
332
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
رأس العين
المذهب الفقهي
المالكي
رد: حكم الشراء من البوفيه المفتوح

وبذلك يرفع الخلاف ويكون في المسالة قولاً واحداً؟ أم لازال قول الشيخ الشنقيطي وارداً عليها كما سبق وعلمنا من هذا الحوار؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم الشراء من البوفيه المفتوح

أم لازال قول الشيخ الشنقيطي وارداً عليها كما سبق وعلمنا من هذا الحوار؟
لم نصل إلى ما يدل على تغيير رأيه حفظه الله
فالخلاف لا يزال قائماً والله أعلم
 
أعلى