العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم الشرط الجزائي .

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله وبعد:
حكم الشرط الجزائي .
الشرط الجزائي شرط صحيح معتبر، فهو عقد جائز، يجب الأخذ به، لإتمام العقد في وقته، ولسد أبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد، ما لم يكن هناك عذر شرعي، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه.
وإن كان الشرط كثيراً عرفاً، فيجب الرجوع إلى العدل والإنصاف، حسب ما فات من منفعة، أو لحق من مضرة، يقدِّر ذلك الحاكم بواسطة أهل النظر والخبرة.

.مثال الشرط الجزائي:
أن يتفق إنسان مع آخر على أن يبني له بيتاً خلال سنة بمائة ألف ريال، وإذا تأخر عن السَّنَة بلا عذر فعليه أن يدفع عن كل شهر ألف ريال، فتأخر عن السنة أربعة أشهر بلا عذر، فهذا يلزمه أن يدفع أربعة آلاف ريال لصاحب الدار.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ» زَادَ أَحْمَدُ: إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً. وَزَادَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». أخرجه أبو داود.
موسوعة الفقه الاسلامي للتويجري
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم الشرط الجزائي .

في هذا نظر
ولعل الصواب أن تقوم أجرة البناء في مثال البيت المذكور مدة سنة، وأجرة البناء مدة سنة وأربعة أشهر، فيعود المستأجر على البناء بنسبة الفرق.
أما الشرط الجزائي فشرط صحته أن لا يحل حراماً ، والأصل في الأموال الحرمة فإباحتها بالشرط إباحة لمحرم من غير عوض فيدخل في قوله سبحانه {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وفي قوله صلى الله عليه وسلم "شرط أحل حراما"
والله أعلم
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: حكم الشرط الجزائي .

الشرط الجزائي في الأموال مشكل حقاً.. وإطلاق القول بجوازه هكذا فيه نظر، فما الفرق المعتبر بينه وبين الربا وهو زيادة مشروطة نظير التأخر في العمل، وفي الربا هو نظير التأخير في أجل الدين؟

والقول بأن الشرط الجزائي عقد خطأ، فهو شرط في عقد، وليس عقداً مستقلاً
 

نضال مشهود بحري

:: متابع ::
إنضم
27 أبريل 2009
المشاركات
14
التخصص
المنهج والسلوك
المدينة
المنورة
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: حكم الشرط الجزائي .

نرجو إثراء الموضوع بنقول وتحليلات فقهية
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم الشرط الجزائي .

إطلاق القول بجوازه هكذا فيه نظر/quote]
جوابنا السابق مبني على بطلان الشرط الجزائي؛ كسائر الشروط المخالفة لموجب العقد.
والموضوع يحتمل البسط، وله اهمية قصوى عندي، لكن المشاركة عبر الجوال تعسر علي الإطالة في ذلك وغيره، فبحسب النشاط نشارك.
لكن اختصاراً نقول، كل شرط يأخذ عليه أحد الطرفين مالاً بغير عوض من عين أو منفعة فهو من أكل المال بالباطل فلا يصح، ولا تبالي بما يحكى لك من فوائد هذا الشرط؛ لمخالفته القرآن صريحاً، وفي التعويض الشرعي ما يغني عنه.
والله أعلم
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم الشرط الجزائي .

وفي التعويض الشرعي ما يغني عنه؟ وما معنى التعويض الشرعي جفظك الله وحبذا لومثال؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم الشرط الجزائي .

وفي التعويض الشرعي ما يغني عنه؟ وما معنى التعويض الشرعي جفظك الله وحبذا لومثال؟
في جوابي على مثالك المذكور آنفاً ذكرتُ أن المستأجر يعود على الأجير بفرق الأجرة بين المدتين. ومثله أرش العيب وفقدان الصفة المشروطة وبدل التلف، وغير ذلك مما يختلف باختلاف العقود.
وهنا تنبيه: أن صورة الإجارة التي ذكرتموها فاسدة عند الشافعية؛ لجمعها بين التقييد بالعمل والزمان، والجواب مبني على صحتها.
والله أعلم
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم الشرط الجزائي .

الفهم فتح من الله سبحانه كيف يعود المستأجر على الأجير بفارق الأجرة ؟اجعله مثالا لمبتدئ عله يفهم ؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: حكم الشرط الجزائي .

الفهم فتح من الله سبحانه كيف يعود المستأجر على الأجير بفارق الأجرة ؟اجعله مثالا لمبتدئ عله يفهم ؟
ارجع الى الرد الاول للشيخ وضاح في المشاركة رقم (2) ففيها الجواب في السطرين الاول والثاني
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم الشرط الجزائي .

في هذا نظر
ولعل الصواب أن تقوم أجرة البناء في مثال البيت المذكور مدة سنة، وأجرة البناء مدة سنة وأربعة أشهر، فيعود المستأجر على البناء بنسبة الفرق.

والله أعلم
وهل يطرد هذا المثال حفظك الله في جميع الأعمال ؟ وهو عسر الضبط كمن يعمل بتجارة البقالة مثلا وأخر العميل المال على صاحب التجارة وبالتالي دوران هذا المال يؤدي إلى خسارة التاجر فكيف يؤدب العميل على تأخيره بغير الشرط الجزائي في تلك الصورة ؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم الشرط الجزائي .

وهل يطرد هذا المثال حفظك الله في جميع الأعمال ؟
يا أخي أنتَ اقتصرتَ على التمثيل بالإجارة فخرج جوابنا عليه.
مع ذلك قلتُ في مشاركة لاحقة:
في التعويض الشرعي ما يغني عنه
وهذا لأن المعاملات المالية لا تكاد تحصر، ولا يُتَصَوَّر أني سآتي بمثال لكل معاملة؟
حتى أنتَ لم تزد على أن طلبتَ على كلامي هذا مثالاً واحد ـ مع أني كنتُ سبقتُ بمثال ـ فقلتَ :
وحبذا لومثال؟
يعني أن المثال الواحد يكفيك ، ولعل ذلك لكون المثال الواحد يدل على ما وراءه، فنبهتك على المثال السابق وأشرتُ إلى غيره بقولي:
ومثله أرش العيب وفقدان الصفة المشروطة وبدل التلف، وغير ذلك مما يختلف باختلاف العقود
فنبهتُ على أنه ما من معاملة إلا وجعل الله لها حكماً تُستدركُ به الظلامة التي قد تقع بسبب إخلال بشيء من متعلقات العقد.
ثم جئتَ بارك الله فيك أخيراً لتسأل عن كون مثالي الواحد هل يكفي لجميع المعاملات؟!
هذا فيما يتعلق بسؤالك الأول.

وهو عسر الضبط كمن يعمل بتجارة البقالة مثلا وأخر العميل المال على صاحب التجارة وبالتالي دوران هذا المال يؤدي إلى خسارة التاجر فكيف يؤدب العميل على تأخيره بغير الشرط الجزائي في تلك الصورة ؟
جاءك الخطأ والعسر من حيث أردتَ أن تطبق مثال الإجارة على جميع المعاملات المالية، وإنما كان جواباً لمثال واحدٍ ذكرته أنتَ.
وفي هذا المثال الجديد الذي ذكرته أنتَ ـ والرجاء التنبه لأنه مثالك، وجوابي قاصرٌ عليه لأن الجواب بحسب السؤال ـ أمرك الله بأن تُشْهِدَ ولك أن تأخذَ رهناً ؛ لتستوفي حقك في حال المماطلة، أو تشرطَ كفيلاً فإن لم تفعل ـ وهو تقصير منك حينئذٍ ـ .. فقد جعلَ لك مخرجاً بالتوجه إلى الحاكم ـ السلطات المختصة ـ لتأخذ حقك، وكلها أحكام شرعية يحصل بها ضمان الحق.
أما تأديب العميل .. فليست وظيفة التاجر، بل يُؤَدَّبَ هذا التاجر الذي خرج إلى اختصاص غيره من غير رجوع إلى حكم الشرع. أي أنه دخل في اختصاص السلطان واعتمد وسيلة لم تأتِ بها الشريعة ، بل ربما خالفتها.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
1 سبتمبر 2015
المشاركات
16
الإقامة
وهران .الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو ياسر
التخصص
فقه وأصوله
الدولة
الجزائر
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
مالكي
يجب إثبات وجود فارق حقيقي ومؤثر بين الزيادة المشترطة مقابل التأخر في تسديد المال وهي ربا باتفاق، وبين التأخر في إنجاز العمل؟
هل يخلو العمل المنجز أو المتأخر عنه من معنى المالية؟؟ أم هو كمن زاد في وقت الإجارة فتقابل الزيادة بما يناسبها من مال.
تحقيق العدل بين العامل وبين رب العمل وملاحظة الأضرار اللاحقة بكل منهما ضروري هنا، ولذلك قد يلجأ لتعديل شرط العقد عند الضرر الفاحش سواء لحق هذا الضرر العامل أو لحق رب العمل. والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
يجب إثبات وجود فارق حقيقي ومؤثر بين الزيادة المشترطة مقابل التأخر في تسديد المال وهي ربا باتفاق، وبين التأخر في إنجاز العمل؟
هل يخلو العمل المنجز أو المتأخر عنه من معنى المالية؟؟ أم هو كمن زاد في وقت الإجارة فتقابل الزيادة بما يناسبها من مال.
تحقيق العدل بين العامل وبين رب العمل وملاحظة الأضرار اللاحقة بكل منهما ضروري هنا، ولذلك قد يلجأ لتعديل شرط العقد عند الضرر الفاحش سواء لحق هذا الضرر العامل أو لحق رب العمل. والله أعلم
أولاً : أنا لم أفهم على أي المشاركات السابقة تعلق؟
ثانياً : ما المقصود بالمشترطة في قولك: "الزيادة المشترطة" أهو الشرط الجزائي كما في السؤال الأصلي لأخينا الفاضل محمد بن رضا أم الشرط المصاحب للعقد مطلقاً كما قد يفهم من بعض المشاركات؟
ثالثاً : قولك : "هل يخلو العمل المنجز أو المتأخر عنه من معنى المالية؟ ما فهمت وجه ربط العمل المنجز بالمتأخر عنه بحرف (أو) مما عمى علي المقصود بالسؤال كله، وكأنك تعلق على قولي :
ولعل الصواب أن تقوم أجرة البناء في مثال البيت المذكور مدة سنة، وأجرة البناء مدة سنة وأربعة أشهر، فيعود المستأجر على البناء بنسبة الفرق.
وتريد أن مقدار التأخير لا بُدَّ وأن يكون مقداراً متقوماً، أما التأخير نحو دقيقة وساعة مما لا يتعلق به مال في نحو البناء مثلاً، فهذه زيادة تخلو من معنى المالية!
هكذا فهمتُ و(إن نظن إلا ظناً وما نحنُ بمستيقنين) فإن كنتُ أصبتُ فما المقصود بالتنبيه على الفرق بين القدرين؟
أتريد أنه يجوز وضع شرط جزائي على نحو الإخلال الذي له معنى تتعلق به المالية؟
إن كان كذلك ، فهلا عرجتَ على ما ذكرناه أولاً ليظهر لنا إن كان كلامك مبني على تصحيح الشرط الجزائي إن تعلق بضرر متقوم مطلقاً، أو أن ذلك قاصر على الشروط الصحيحة، أي التي لم تخالف مقتضى العقد مثلاً.
وإن لم نصب مرادك فبينه.
قوكم بارك الله فيكم :
تحقيق العدل بين العامل وبين رب العمل وملاحظة الأضرار اللاحقة بكل منهما ضروري هنا ولذلك قد يلجأ لتعديل شرط العقد عند الضرر الفاحش سواء لحق هذا الضرر العامل أو لحق رب العمل. والله أعلم
أتريد أنه قد يُلجا إلأى تعديل الشرط بعد إبرام العقد أم قبله؟
إن أردتَ الأول، فلا إشكال فيه ولا يُسأل عن مثله.
وإن أردتَ الثاني، فإن كان الشرط صحيحاً لم يبطل بوجود مطلق الضرر، ولو فاحشاً عند من يصحح العقد مع وجود الغبن الفاحش مثلاً، فلا بد حينئذٍ من بيان نوع الضرر المبيح لتعديل الشرط عندكم.
وأيضاً تجويز تعديل الشرط بعد إبرام العقد يُلغي فائدته، وهو الإلزام بما يردع الطرف المشروط عليه الشرط الجزائي من الإخلال الموجب للضرر؛ لأن له أن يزعم أن الشرط فاحش الضرر ويحتاج لتعديل، مثلاً والله أعلم.
وفي ذهني إشكالات أخرى، لكن أنا لم أفهم مشاركتك فأرجو منك التوضيح، لعله يزول الإشكال.
والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
لِمَ لم يعد بإمكاني تعديل مشاركتي؟
 
أعلى