العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم الطلاق البدعي عند المالكية

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
الإخوة والأخوات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد؛
فقد كنت أبحث مسألة الطلاق السني والبدعي، فرأيت ما يشبه الاتفاق عند المالكية على كراهة طلاق المرأة في الحيض، ورأيت قولًا للقاضي عبد الوهاب البغدادي بالتحريم، مع الأخذ في الاعتبار أن القول بالتحريم للشافعية والحنابلة، فهل هذا تفرد للقاضي من ضمن ما خالف فيه المالكية، أم أن هناك قولين في المسألة عندنا؟
من كان عنده زيادة علم بالمسألة فليوافنا بها.
 
إنضم
2 مارس 2013
المشاركات
9
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
أدرار
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: حكم الطلاق البدعي عند المالكية

شكر الله سعيكم
بالنسبة لمسالة الطلاق البدعي عند المالكية منه ماهو مكروه ومنه ماهو حرام؛ فالمكروه هو الواقع في غير الحيض كالطلاق في طهر مست فيه أوالطلاق الثلاث في كلمة واحدة، وأما الحرام فما وقع في الحيض إن كان مدخولا بها؛ ويُجْبَرُ المطلق فيه على إرجاع المطلقة؛ لِمَا وَرَدَ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَتَغَيَّظَ وَقَالَ لَهُ : { مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ } ويفهم من نص المدونة التالي:(( ( قلت ) أرأيت الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أيجبره مالك على أن يراجعها ( قال ) نعم قال مالك من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض جبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها وإن كانت حائضا أو نفساء))؛ وهذا ما تؤكده الكتب المعتمدة عندهم كمتن الرسالة لأبي زيد وشراحها، ومخنصر خليل وشراحه، والقوانين الفقهية لابن جزي إضافة إلى ما نقل عن القاضي عياض.والله أعلم.
أ. بوفلجة عبد القادر حرمة الجزائري
 
التعديل الأخير:

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: حكم الطلاق البدعي عند المالكية

أخي إنما كان الإجبار لرفع ما وقع مخالفًا للسنة، ولا يؤخذ منه حرمة ولا كراهة، والله أعلم.
 
إنضم
2 مارس 2013
المشاركات
9
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
أدرار
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: حكم الطلاق البدعي عند المالكية

أخي إن الإجبار على الرجعة لم يوجبوه (المالكية) إلا في طلاق الحائض المدخول بها أما باقي انواع الطلاق البدعي المخالف للسنة كالطلاق في طهر مست فيه أوالطلاق الثلاث في كلمة واحدة لم يوجبوا فيه إرجاع، وأغلب الكتب التي ذكرت تؤكد ماذهب إليه القاضي عبد الوهاب من حرمة الطلاق زمن الحيض ومن أثار التفرقة في الحكم (الحرمة والكراهة) وجوب الرجعة قي المحرم وعدم وجوبها في غيره. والله اعلم
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: حكم الطلاق البدعي عند المالكية

مِنَ الطَّلاقُ الطَّلْقةُ السُّنِّيَّهْ ** إنْ حَصَلَتْ شُرُوطُها المَرْعيَّهْ
هْيَ الوُقُوعُ حَالَ طُهْرٍ وَاحِدَهْ ** مِنْ غَيْرِ مَسَ وَارْتِدَافٍ زَائِدَ
ممن تحيض ليس في طهر تبع ** طلاق مجبور على أن يرتجع
مِنْ ذَاك بائِنٌ وَمِنْهُ رَجْعِي ** وَمَا عَدَا السُّنِّيّ فَهْوَ بِدْعي
ومِنْهُ مُمَلَّكٌ وَمِنْهُ خُلْعي ** وَذُو الثَّلاث مُطَلِّقاً وَرَجْعِي
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: حكم الطلاق البدعي عند المالكية

إن الطلاق البدعي هو نقيض طلاق السني وهو كل طلاق اختل فيه شرط من الشروط المطلوبة في الطلاق السني
راي الامام مالك في الطلاق :فا الرجل وفقا لهذا الراي لايطلق زوجته اثناء الحيض وهذا المنع يمتدبعد انتهاء الحيض الى ان تغتسل المراة منه فقد جاء في المدونة:(:قلت) أرأيت المرأة إذاهي طهرت من حيضتها ولم تغتسل بعد ،لزوجها ان يطلقها قبل أن تغتسل ام حتى تغتسل في قول مالك (قال) لايطلقها حتى تغتسل وإن رأت القصة البيضاء
راي المالكية : في طهر لم يمسها فيه: يرى ابن رشد ان الائمة اجمعوا على ان الطلاق السني يكون في الطهر وقبل المسيس فيه: وهماشرطان مطلوبان في نظره إذاكان الطلاق بعد الدخول وكانت المراة تحيض ولم تكن حاملا
في الطلقة الواحدة:جاء في مدونة مالك:"قلت لعبد الرحمان بن القاسم هل كان مالك يكره ان يطلق الرجل امراته ثلات تطليقات في مجلس واحد(قال) كان
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: حكم الطلاق البدعي عند المالكية

راي الفقهي فيطلاق النفساء
جاء في المدونة للامام مالك:"قلت" فالنفساء (قال) يجبر على رجعتها فإن اراد أن يطلقها، فإذا طهرت من دم نفاسها امهلها حتى تحيض أيضا ثم تطهر ثم يطلقهاإنأراد
 
أعلى