العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

(حكم العبور في المسجد للحائض ومن في حكمها ممن يخشى منه تلويث المسجد )

إنضم
26 مايو 2017
المشاركات
22
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عمار
التخصص
شريعة
الدولة
اليمن
المدينة
عجمان
المذهب الفقهي
شافعي
(حكم العبور في المسجد للحائض ومن في حكمها ممن يخشى منه تلويث المسجد )
المسألة الأولى : حكم عبورها في المسجد إن لم تأمن تلويثه أو أمنت تلويثه

إن لم تأمن تلويثه فيحرم المرور بلا خلاف في المذهب ،وأما إن أمنت فيكره العبور وخالف في ذلك إمام الحرمين فقال بحرمة المرور مطلقا .
قال في المجموع : وأما عبورها في المسجد بغير لبث ،فقال الشافعي رضي الله عنه في المختصر :أكره ممر الحائض في المسجد .قال أصحابنا :إن خافت تلويثه ؛لعدم الاستيثاق بالشد أو لغلبة الدم حرم العبور بلا خلاف .
وإن أمنت ذلك فوجهان الصحيح منهما :جوازه وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وبه قطع المصنف والبندنيجي وكثيرون .
وانفرد إمام الحرمين فصحح تحريم العبور ،وإن أمنت لغلظ حدثها ،بخلاف الجنب ،والمذهب الأول .

المسألة الثانية : في حال أمنت التلويث قلنا إنه يكره لكن متى تنتفي كراهة العبور ويصبح عبورها جائزا دون كراهة ؟
المذهب أن محل الكراهة فيما إذا لم يكن ثمة حاجة للعبور أما إن كان ثمة حاجة للعبور فإن الكراهة منتفية .
قال في نهاية المحتاج : فإن أمنت تلويثه جاز لها العبور مع الكراهة كما في المجموع ومحلها عند انتفاء حاجة عبورها .
وقال الجمل في حاشيته على شرح المنهج : وعبورها مكروه ومحله فيما إذ لم يكن لحاجة وإلا فلا كراهة ولا خلاف الأولى .

المسألة الثالثة : كل ما ذكر سابقا فهو مختص بحالة ما إذا لم ينقطع الحيض عنها ،أما إذا انقطع الدم عنها وبقي عليها الاغتسال فقط ،فلا خلاف في أنه يجوز لها المرور مطلقا .
قال في المجموع : هذا حكم عبورها قبل انقطاع الحيض ،فإذا انقطع ولم تغتسل ،فالمذهب القطع بجواز عبورها في المسجد .
المسألة الرابعة : قولنا إن خافت تلويثه حرم عليها العبور فهل يشترط هنا حصول الظن في التلويث أم يكفي مجرد الاحتمال ؟
قال الجمل في حاشيته على شرح المنهج : إن خافت تلويثه أي ولو بمجرد الاحتمال ويفرق بينه وبين اشتراط الظن في حرمة بيع نحو العنب لمتخذه خمرا بأن المسجد يحتاط له لاسيما مع وجود قرينة التلويث .
المسألة الخامسة : لايختص ماذكرناه في الحائض فقط بل تشمل هذه الأحكام كل من خشي منه تلويث المسجد ، قال في نهاية المحتاج : ولايختص ما ذكره بها ،فمن به حدث دائم كمستحاضة وسلس بول ومن به جراحة نضاخة بالدم أو كان منتعلا بنعل فيه نجاسة رطبة وخشي تلويث المسجد بشيء من ذلك ،فله حكمها .
المسألة السادسة : هل ما ذكر من أحكام مختص بالمسجد فقط أم يشمل مصلى العيد مثلا والرباط ومافي حكمهما؟

هذه الأحكام مختصة بالمسجد ولا تتعداه إلى غيره .
قال في نهاية المحتاج : وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا يكره ولايحرم عبوره على من ذكر .
 
أعلى