ياسر بن علي القطنة
:: متابع ::
- إنضم
- 26 مايو 2017
- المشاركات
- 22
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عمار
- التخصص
- شريعة
- الدولة
- اليمن
- المدينة
- عجمان
- المذهب الفقهي
- شافعي
(حكم العبور والمكث في المسجد للجنب )
* ما يتعلق بالعبور
المسألة الأولى : عبور المسجد إن كان لغرض .
يجوز العبور في المسجد إن كان لغرض بلا كراهة قال في مغني المحتاج : وكما لايحرم لايكره إن كان له فيه غرض مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه ..
المسألة الثانية : عبور المسجد إن كان لغير غرض
المعتمد عند ابن حجر والرملي أنه خلاف الأولى تبعا لما في المجموع وخالف الخطيب في المغني حيث قال بالكراهة تبعا لمافي الروضة .
* ما يتعلق بالمكث :
المسألة الأولى : المكث بدون عذر حرام بلا خلاف .
المسألة الثانية : المكث لعذر
يجوز له المكث في المسجد إن كان لعذر كأن نام واحتلم ولم يمكنه الخروج لإغلاق الباب أو خاف على نفسه أو ماله إن خرج .
المسألة الثالثة : إن مكث في المسجد لعذر فهل يلزمه التيمم ؟
يلزمه التيمم ولكن يحرم عليه أن يتيمم بتراب المسجد الذي دخل في وقفه قال في التحفة : ولزمه التيمم ويحرم بترابه وهو الداخل في وقفه ..انتهى
فإن لم يجد غير تراب المسجد جاز له المكث جنبا حتى ينتهي عذره .
المسألة الرابعة : ضابط المكث هل هو المذكور في باب الاعتكاف وهو ما يكون فوق زمن الطمأنينة أم أنه يكتفى هنا بأدنى طمأنينة ؟
ذكر ابن حجر في التحفة أن كلا الأمرين محتمل ولكن الثاني أقرب لأنه أغلظ
وقال الشرواني موجها الاحتمال الثاني نقلاعن الشبراملسي : ويوجه بأنهم اعتبروا في الاعتكاف الزيادة (أي فوق قدر الطمأنينة ) لأن ما دونها لا يسمى اعتكافا والمدار هنا عدم تعظيم المسجد بالمكث مع الجنابة وهو حاصل بأدنى مكث.
المسألة الخامسة : لو عبر المسجد راكبا على دابة أو كان محمولا فهل يعد هذا عبورا أم يعد مكثا ؟
ذهب ابن حجر الى أن كل ذلك يعد عبورا لا مكثا حيث قال : وإن حمل على الأوجه لأن سير حامله منسوب إليه في الطواف ونحوه " وخالف الرملي في عبوره محمولا حيث قال : ولو ركب على دابة ومر فيه لم يكن مثا لأن سيرها منسوب إليه بخلاف نحو سرير يحمله إنسان "
المسألة السادسة : هل يفرق بين ما إذا كان زمام الدابة بيده أو بيد غيره فعنئذ في الأول يمكن أن يقال عنه عبور لنسبة السير اليه وفي الثاني يقال عنه مكث لانقطاع نسبة السير إليه ؟
بالنسبة لابن حجر في التحفة يلحظ منه عدم التفريق حيث قال : وإن حمل على الأوجه وبالنسبة للرملي فيلحظ منه التفريق ولذا قال الشبراملسي : إن كان زمامها بيده لم يحرم المرور لأنه حينئذ سائر وأن كان بيد غيره حرم لا ستقراره في نفسه ونسبة السير إلى غيره .
قلت : ومثل الدابة السيارة فيفرق بين الراكب وبين السائق لها .
المسألة السابعة : حكم مكث الكافر الجنب في المسجد
يجوز للكافر المكث في المسجد إن كان جنبا لأنه لايعتقد حرمة ذلك ولكن يحرم عليه الدخول ابتداء الى المسجد إلا أن يكون لحاجة كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب وأن يأذن له مسلم في الدخول .
* ما يتعلق بالعبور
المسألة الأولى : عبور المسجد إن كان لغرض .
يجوز العبور في المسجد إن كان لغرض بلا كراهة قال في مغني المحتاج : وكما لايحرم لايكره إن كان له فيه غرض مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه ..
المسألة الثانية : عبور المسجد إن كان لغير غرض
المعتمد عند ابن حجر والرملي أنه خلاف الأولى تبعا لما في المجموع وخالف الخطيب في المغني حيث قال بالكراهة تبعا لمافي الروضة .
* ما يتعلق بالمكث :
المسألة الأولى : المكث بدون عذر حرام بلا خلاف .
المسألة الثانية : المكث لعذر
يجوز له المكث في المسجد إن كان لعذر كأن نام واحتلم ولم يمكنه الخروج لإغلاق الباب أو خاف على نفسه أو ماله إن خرج .
المسألة الثالثة : إن مكث في المسجد لعذر فهل يلزمه التيمم ؟
يلزمه التيمم ولكن يحرم عليه أن يتيمم بتراب المسجد الذي دخل في وقفه قال في التحفة : ولزمه التيمم ويحرم بترابه وهو الداخل في وقفه ..انتهى
فإن لم يجد غير تراب المسجد جاز له المكث جنبا حتى ينتهي عذره .
المسألة الرابعة : ضابط المكث هل هو المذكور في باب الاعتكاف وهو ما يكون فوق زمن الطمأنينة أم أنه يكتفى هنا بأدنى طمأنينة ؟
ذكر ابن حجر في التحفة أن كلا الأمرين محتمل ولكن الثاني أقرب لأنه أغلظ
وقال الشرواني موجها الاحتمال الثاني نقلاعن الشبراملسي : ويوجه بأنهم اعتبروا في الاعتكاف الزيادة (أي فوق قدر الطمأنينة ) لأن ما دونها لا يسمى اعتكافا والمدار هنا عدم تعظيم المسجد بالمكث مع الجنابة وهو حاصل بأدنى مكث.
المسألة الخامسة : لو عبر المسجد راكبا على دابة أو كان محمولا فهل يعد هذا عبورا أم يعد مكثا ؟
ذهب ابن حجر الى أن كل ذلك يعد عبورا لا مكثا حيث قال : وإن حمل على الأوجه لأن سير حامله منسوب إليه في الطواف ونحوه " وخالف الرملي في عبوره محمولا حيث قال : ولو ركب على دابة ومر فيه لم يكن مثا لأن سيرها منسوب إليه بخلاف نحو سرير يحمله إنسان "
المسألة السادسة : هل يفرق بين ما إذا كان زمام الدابة بيده أو بيد غيره فعنئذ في الأول يمكن أن يقال عنه عبور لنسبة السير اليه وفي الثاني يقال عنه مكث لانقطاع نسبة السير إليه ؟
بالنسبة لابن حجر في التحفة يلحظ منه عدم التفريق حيث قال : وإن حمل على الأوجه وبالنسبة للرملي فيلحظ منه التفريق ولذا قال الشبراملسي : إن كان زمامها بيده لم يحرم المرور لأنه حينئذ سائر وأن كان بيد غيره حرم لا ستقراره في نفسه ونسبة السير إلى غيره .
قلت : ومثل الدابة السيارة فيفرق بين الراكب وبين السائق لها .
المسألة السابعة : حكم مكث الكافر الجنب في المسجد
يجوز للكافر المكث في المسجد إن كان جنبا لأنه لايعتقد حرمة ذلك ولكن يحرم عليه الدخول ابتداء الى المسجد إلا أن يكون لحاجة كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب وأن يأذن له مسلم في الدخول .