العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم الهجرة من دار الحرب

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
حكم الهجرة من دار الحرب

- الأصل في الهجرة إلى دار الإسلام الاستحباب بشرط أن يقدر المسلم على إظهار دينه في بلاد الحرب .
- يستحب البقاء في دار الحرب في الحالات الآتية :

  1. إن كان يرج بمقامه في دار الحرب ظهور الإسلام هناك .
  2. إن كان في إقامته مصلحة للمسلمين ونصرة لهم.
-يجب على المسلم البقاء في دار الحرب إن كان صاحب منعة وقوة في بلاد الحرب ، لأنها أصبحت في حقه دار إسلام.
-يجب على المسلم الهجرة إلى دار الإسلام إن لم يقدر على إقامة شعائر دينه وخاف فيها.
-يجب على المسلم الهجرة إن أظهر الحق في بلدة من بلاد الإسلام ولم يُقبل ولم يقدر على إظهاره ، ومثل ذلك لو انتشرت المعاصي ببلد ولم يمكنه تغييره ، إلا إن استوت جميع البلاد في ذلك فلا يجب الهجرة.



جاء في نهاية المحتاج : "( والمسلم بدار كفر ) أي حرب والأوجه أن دار الإسلام التي استولوا عليها كذلك ( إن أمكنه إظهار دينه ) لشرفه أو شرف قومه وأمن فتنة في دينه ، ولم يرج ظهور الإسلام ثم بمقامه ( استحب له الهجرة ) إلى دار الإسلام لئلا يكثر سوادهم ، وربما كادوه ، ولم تجب لقدرته على إظهار دينه ولم تحرم ؛ لأن من شأن المسلم بينهم القهر والعجز ، ومن ثم لو رجا ظهور الإسلام بمقامه ، ثم كان مقامه أفضل أو قدر على الامتناع والاعتزال ثم ، ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة كان مقامه واجبا ؛ لأن محله دار الإسلام ، فلو هاجر لصار دار حرب ، ثم إن قدر على قتالهم ودعائهم للإسلام لزمه وإلا فلا .واعلم أنه يؤخذ من قولهم ؛ لأن محله دار الإسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام ، وحينئذ فيتجه تعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به في خبر { الإسلام يعلو ولا يعلى عليه } فقولهم لصار دار حرب المراد به صيرورته كذلك صورة لا حكما ، وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب وهو بعيد ( وإلا ) بأن لم يمكنه إظهار دينه وخاف فتنة فيه ( وجبت ) الهجرة ( إن أطاقها ) وعصى بإقامته ولو أنثى لم تجد محرما مع أمنها على نفسها ، أو كان خوف الطريق أقل من خوف الإقامة كما لا يخفى ، فإن لم يطقها فمعذور لقوله تعالى { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم } ولخبر { لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار } وخبر { لا هجرة بعد الفتح }" (26 / 489)

وجاء في مغني المحتاج : " ( والمسلم ) المقيم ( بدار الحرب إن أمكنه إظهار دينه ) لكونه مطاعا في قومه أو لأن له عشيرة يحمونه ولم يخف فتنة في دينه ( استحب له الهجرة ) إلى دار الإسلام ، لئلا يكثر سوادهم أو يكيدوه أو يميل إليهم ، وإنما يجب لقدرته على إظهار دينه .
تنبيه : محل استحبابها ما لم يرجع ظهور الإسلام هناك بمقامه .فإن رجاه فالأفضل أن يقيم ، ولو قدر على الامتناع بدار الحرب والاعتزال وجب عليه المقام بها ؛ لأن موضعه دار إسلام ، فلو هاجر لصار دار حرب فيحرم ذلك ، نعم إن رجا نصرة المسلمين بهجرته فالأفضل أن يهاجر قاله الماوردي .ثم في إقامته يقاتلهم على الإسلام ويدعوهم إليه إن قدر وإلا فلا ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه إظهار دينه أو خاف فتنة فيه ( وجبت ) عليه الهجرة رجلا كان أو امرأة وإن لم تجد محرما ( إن أطاقها ) لقوله تعالى : { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم } الآية ، ولخبر أبي داود وغيره { أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين } وسميت هجرة ؛ لأنهم هجروا ديارهم ولم يقيدوا ذلك بأمن الطريق ولا بوجود الزاد والراحلة ، وينبغي أنه إن خاف تلف نفسه من خوف الطريق أو من ترك الزاد ، أو من عدم الراحلة عدم الوجوب .ويستثنى من الوجوب من في إقامته مصلحة للمسلمين ، فقد حكى ابن عبد البر وغيره أن إسلام العباس رضي الله تعالى عنه كان قبل بدر ، وكان يكتمه ويكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين ، وكان المسلمون يثقون به ، وكان يحب القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مقامك بمكة خير ثم أظهر إسلامه يوم فتح مكة ويلتحق بوجوب الهجرة من دار الكفر من أظهر حقا ببلدة من بلاد الإسلام ولم يقبل ولم يقدر على إظهاره فتلزمه الهجرة من تلك ، نقله الأذرعي وغيره عن صاحب المعتمد فيها ، وذكر البغوي مثله في سورة العنكبوت فقال : يجب على كل من كان ببلد تعمل فيها المعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك الهجرة إلى حيث تتهيأ له العبادة ، ويدل لذلك قوله تعالى : { فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين } فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف ، فإن لم يطق الهجرة فلا وجوب حتى يطيقها فإن فتح البلد قبل أن يهاجر سقطت عنه الهجرة " (17 / 387)
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم الهجرة من دار الحرب

حكم الهجرة من دار الحرب
أخي حمزة بارك الله فيك:
هل لك أن توضح لنا المقصود بدار الحرب؟
وهل لا زال مفهوم دار الحرب اليوم هو نفسه الموجود في الكتب؟
وأين هي دار الحرب في زماننا؟
هل أمريكا وفرنسا وإسبانيا والصين....... من دور الحرب؟ أم لها مسميات أخرى؟
الموضوع مهم وطرحه قليل ، لذا فهو يحتاج للمزيد من التوضيح
وجزاك الله خيرا
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم الهجرة من دار الحرب

نسيت أن أذكر أن هذه المسألة على مذهب السادة الشافعية ، وقد ذكر عدد من الحواشي من المذهب : حكم الهجرة من دار الكفر بدل دار الحرب ، ولعل هذا يتفق مع تقسيمهم العالم إلى دار إسلام ودار كفر - دار حرب- .
أما كون هذه المسألة تصلح للتطبيق في هذا العصر أم لا ، فهذا أمر آخر أحيله للمتخصصين ، لكن على العموم فتفريعات هذه المسألة تصلح للتطبيق في هذا العصر - في اعتقادي الشخصي - ، والله تعالى أعلم .
 
أعلى