العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
كثير من الناس لا يتسنى لهم العمرة إلا مرة واحدة لبعد بلدانهم و لغلاء تكلفة العمرة ، فكانوا إذا اعتمروا عمرة لهم تحللوا ، ثم خرجوا إلى التنعيم ليهلوا بعمرة لوالديهم الذين توفوا مثلا ، فربما فعلوا هذا - في السفرة الواحدة - مرة أو مرتين .
فهل هذا جائز ؟ مع ذكر الأدلة .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

اختلف أهل العلم في حكم تكرار العمرة والإكثار منها على أقوال :

القول الأول :
أن ذلك مستحب وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية وهو مقابل المشهور في مذهب المالكية وهو قول في مذهب الحنابلة , وهو مذهب طائفة كبيرة من السلف والأئمة لكن استثنى الحنفية من ذلك أشهر الحج فكرهوا العمرة فيها لمن كان بمكة
القول الثاني :
أن الاعتمار في السنة أكثر من مرة مكروه وهو مشهور مذهب المالكية ومع ذلك فإذا كررها أحد في السنة أكثر من مرة فهي منعقدة ولازمة بالإحرام
والقول الثالث :
أن تكرارها مستحب لكن لا يوالي بين العمرتين ولا يكثر وهو مذهب الحنابلة
والقول الرابع :
عدم مشروعية تكرارها في السفرة الواحدة وهو ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة وقبله طاووس اليماني

وإليكم أدلة كل فريق،،،
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

وإليكم الآن أقوالهم من المذاهب الأربعة :
من أقوال الحنفية :
في حاشية ابن عابدين 2/585 :
( قوله ( ولو رفضها ) أي العمرة التي طاف لها وأدخل عليها الحج
قوله ( قضاها ) أي ولو في ذلك العام لأن تكرار العمرة في سنة واحدة جائز بخلاف الحج أفاده صاحب الهندية ط ) اه
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :
( لكن استثنى الحنفية من ذلك الاعتمار في أشهر الحج للمكي , والمقيم بها , ولأهل المواقيت ومن بينها وبين مكة , فيكره لهؤلاء الاعتمار في أشهر الحج عند الحنفية ; لأن الغالب عليهم أنهم يحجون , فيصبحون متمتعين , ويلزمهم دم جزاء إن فعلوه عند الحنفية . أما عند الجمهور فلا حرج عليهم في ذلك ; لأنهم يجيزون لهم التمتع , ويسقطون عنهم دم التمتع أيضا . ) اه
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

من أقوال المالكية
في مواهب الجليل 2/467 :
( ويستحب في كل سنة مرة ويكره تكرارها في العام الواحد على المشهور وقاله مالك في المدونة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكررها في عام واحد مع قدرته على ذلك وقد كرهه جماعة من السلف
وأجاز ذلك مطرف وابن الماجشون وقال ابن حبيب : لا بأس بها في كل شهر مرة وقال أبو الحسن وغيره : وفرطت عائشة رضي الله عنها في العمرة سبع سنين ثم قضتها في عام واحد وروي عن علي رضي الله عنه في كل شهر مرة وروي عن ابن عمر أنه اعتمر ألف عمرة وحج ستين حجة وحمل على ألف فرس في سبيل الله وأعتق ألف رقبة انتهى

وقال سند : كره مالك تكررها في السنة الواحدة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه اعتمر في كل عام مرة وحكى كراهة ذلك عن كثير من السلف وما روي أن عليا كان يعتمر كل يوم وأن ابن عمر كان يعتمر في كل يوم من أيام ابن الزبير فيحتمل أن يكون قضاء عن نذر أو لوجه رآه كما روي أن عائشة فرطت في العمرة سبع سنين فقضتها في عام واحد ولو كان مستحبا لفعله عليه الصلاة والسلام والأئمة بعده أو ندب إليه على وجه يقطع العذر انتهى ملخصا

ونقل اللخمي عن مطرف وابن المواز جواز تكرارها في السنة مرارا واختاره ونصه :
قال مطرف في كتاب ابن حبيب : لا بأس بالعمرة في السنة مرارا قال أرجو أن لا يكون به بأس قال اللخمي : ولا أرى أن يمنع أحد من أن يتقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولا من الازدياد من الخير في موضع لم يأت بالمنع منه نص انتهى

وكلامه يوهم أن ابن المواز قال ذلك في الاعتمار مرارا وظاهر كلام ابن المواز أنه إنما قاله في المرتين فقط

قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب وفي كراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة قولان المشهور الكراهة وهو مذهب المدونة والشاذ لمطرف إجازة تكرارها ونحوه لابن المواز لأنه قال أرجو أن لا يكون بالعمرة مرتين في سنة بأس وقد اعتمرت عائشة مرتين في عام واحد وفعله ابن عمر وابن المنكدر وكرهت عائشة عمرتين في شهر وكرهه القاسم بن محمد انتهى

وما ذكره صاحب التوضيح عن ابن المواز هو كذلك في النوادر وهو أولى مما قاله اللخمي ونص النوادر قال ابن المواز وكره مالك أن يعتمر عمرتين في سنة واحدة يريد فإن فعل لزمه قال محمد وأرجو أن لا يكون به بأس انتهى

فرع :
وعلى المشهور من أنه يكره تكرارها في السنة الواحدة فلو أحرم بثانية انعقد إحرامه إجماعا
قاله سند وغيره وتقدم ذلك في كلام ابن المواز حيث قال يريد فإن فعل لزمه

وقال في المدونة : والعمرة في السنة إنما هي مرة واحدة ولو اعتمر بعدها لزمته كانت الأولى في أشهر الحج أم لا أراد الحج من عامه ذلك أم لا انتهى ) اهـ

وفي الثمر الداني شرح مقدمة ابن أبي زيد 1/389 :
( والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر ) ولها ميقاتان مكاني وهو ميقات الحج وزماني وهو جميع السنة ... ويكره تكرارها في العام الواحد على المشهور ) اهـ

وقال القرافي في الذخيرة 3/203 :
( وأما العمرة فجميع السنة وقت لها لكن تكره في أيام منى لمن يحج ويكره تكرارها في السنة الواحدة وقال مطرف لا تكره ) اهـ

وقال القرافي في الذخيرة أيضا 3/374 :
( ولا يعتمر عند مالك إلا مرة واستحب مطرف و ش تكرارها لأن عليا رضي الله عنه كان يعتمر في كل يوم مرة وكان ابن عمر رضي الله عنه يعتمر في كل يوم من ايام ابن الزبير لنا ما في الموطأ أنه اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة إحداهن في شوال وتنتان في ذي القعدة وما رووه يحتمل القضاء فقد روي أن عائشة رضي الله عنها فرطت في العمرة سبع سنين فقضتها في عام واحد ولو كان ذلك مستحبا لفعله والأئمة بعده ) اهـ

وفي الفواكه الدواني 1/351 :
( سنة العمرة تحصل بمرة كما يأتي وما زاد عليها يقع نافلة حيث حصلت في عام آخر لانه يكره تكرارها في العام الواحد الا لعارض كمن تكرر دخوله الحرام ودخل قبل اشهر الحج ) اهـ

وفي الفواكه الدواني 1/374 :
( والعمرة سنة مؤكدة ) والعمرة لغة الزيادة وشرعا عبادة ذات إحرام وطواف وسعي وتحصل السنة بفعلها ( مرة في العمر ) وتندب الزيادة عليها لكن في عام آخر لانه يكره تكرارها في العام الواحد الا ان يتكرر دخوله مكة من موضع يجب عليه معه الاحرام كما لو خرج مع الحج ورجع الى مكة قبل اشهر الحج فإنه يحرم بعمرة لان الاحرام بالحج قبل أشهره مكروه بخلاف العمرة ميقاتها الزماني الابد ) اهـ

وفي كفاية الطالب الرباني 1/708 :
( ويكره تكرارها في العام الواحد على المشهور
قال ع وكره مالك أن يعتمر في السنة مرارا فمن اعتمر في ذي القعدة ثم اعتمر أيضا في المحرم فلا يكره لأنه إنما اعتمر ي السنة الثانية والعمرة تجوز في كل زمان إلا لحاج فإنه لا يعتمر حتى تغرب الشمس من آخر أيام منى ولو كان قد تعجل في اليوم الثاني من أيام منى انتهى ) اه
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

من أقوال الشافعية
في المجموع للنووي 7/116 :
( فرع ) : في مذاهبهم في تكرار العمرة في السنة :
مذهبنا أنه لا يكره ذلك بل يستحب,وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف و الخلف , وممن حكاه عن الجمهور الماوردي والسرخسي والعبدري , وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم رضي الله عنهما

وقال الحسن البصري وابن سيرين ومالك : تكره العمرة في السنة أكثر من مرة ; لأنها عبادة تشتمل على الطواف والسعي فلا تفعل في السنة إلا مرة كالحج . واحتج الشافعي والأصحاب وابن المنذر وخلائق بما ثبت في الحديث الصحيح { أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع , فحاضت , فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحج ففعلت , وصارت قارنة ووقفت المواقف , فلما طهرت طافت وسعت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك , فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى , فأذن لها فاعتمرت من التنعيم عمرة أخرى } رواه البخاري ومسلم مطولا , ونقلته مختصرا

قال الشافعي : وكانت عمرتها في ذي الحجة , ثم أعمرها العمرة الأخرى في ذي الحجة , فكان لها عمرتان في ذي الحجة . وعن عائشة أيضا " أنها اعتمرت في سنة مرتين أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم " وفي رواية ثلاث عمر , وعن ابن عمر أنه اعتمر أعواما في عهد ابن الزبير مرتين في كل عام , ذكر هذه الآثار كلها الشافعي , ثم البيهقي بأسانيدهما .

( وأما ) الحديث الذي ذكره المصنف فليس فيه دلالة ظاهرة ; لأنها لم تقل : اعتمر في ذي القعدة وشوال من سنة واحدة
واحتج أصحابنا أيضا في المسألة بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما } رواه البخاري ومسلم , وسبق ذكره في أول كتاب الحج , ولكن ليست دلالته ظاهرة , وإن كان البيهقي وغيره قد احتجوا به , وصدر به البيهقي الباب فقال بعض أصحابنا : وجه دلالته أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كون العمرتين في سنة أو سنتين , وهذا تعليق ضعيف .

واحتج أيضا بالقياس على الصلاة فقالوا : عبادة غير مؤقتة , فلم يكره تكرارها في السنة كالصلاة , قال الشافعي في المختصر : من قال : لا يعتمر في السنة إلا مرة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث عائشة السابق ( فإن قيل ) قد ثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : { ارفضي عمرتك وامتشطي وأهلي بالحج } ففعلت , ثم اعتمرت , وهذا ظاهره أنه لم يحصل لها إلا عمرة واحدة

( فالجواب ) أنها لم ترفضها , يعني الخروج منها والإعراض عنها ; لأن العمرة والحج لا يخرج منهما بنية الخروج بلا خلاف وإنما رفضها رفض أعمالها مستقلة ; لأنها أحرمت بعدها بالحج , فصارت قارنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ارفضيها " أي اتركي أعمالها المستقلة لاندراجها في أفعال الحج

( وأما ) امتشاطها , فلا دلالة فيه . قال القاضي أبو الطيب وغيره ; لأن المحرم يجوز له عندنا الامتشاط
( وأما ) الجواب عن احتجاج مالك بالقياس على الحج , فهو أن الحج مؤقت لا يتصور تكراره في السنة والعمرة غير مؤقتة , فتصور تكرارها كالصلاة والله أعلم .) اهـ

وفي مغني المحتاج 1/472 :
( ويسن الإكثار منها ولو في العام الواحد فلا تكره في وقت ولا يكره تكرارها فقد أعمر صلى الله عليه وسلم عائشة في عام مرتين واعتمرت في عام مرتين بعد وفاته وفي رواية ثلاث عمر ) اه
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

من أقوال الحنابلة
وفي المغني لابن قدامة 3/174 :
( فصل : ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا ، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوس وعكرمة والشافعي ، وكره العمرة في السنة مرتين الحسن وابن سيرين ومالك وقال النخعي : ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله .
ولنا أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها ولـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العمرة إلى العمرة كفاره لما بينهما متفق عليه ، وقال علي رضي الله عنه : في كل شهر مرة وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر رواهما الشافعي في مسنده وقال عكرمة : يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره ، وقال عطاء : إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه وكذلك قال أحمد : إذا اعتمر فلا بد م أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام ، وقال في رواية الأثرم : إن شاء اعتمر في كل شهر
وقال بعض أصحابنا : يستحب الإكثار من الاعتمار ، وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهما ، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك والحق في اتباعهم ، قال طاوس : الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون قيل له : فلم يعذبون قال : لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غيره شيء .
وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع سفرات ، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة ولا أحد ممن معه ولم يبغلنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه إلا عائشة حين حاضت فأعمرها في التنعيم لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت ولهذا قالت : يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة فأعمرها لذلك ، ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه . ) اهـ

وفي المبدع 3/261 :
( فصل : لا يكره الاعتمار في السنة أكثر من مرة ويكره الإكثار والموالاة بينهما باتفاق السلف قال أحمد إن شاء كل شهر وقال لا بد يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن واستحبه جماعة
ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة وكره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة لعمرة تطوع وانه بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابي على عهده سوى عائشة لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا وفيه نظر ) اه
في الإنصاف 4/57 :
( لا بأس بتكرار العمرة في سنة )
فوائد :
إحداهما : لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا . والصحيح من المذهب : كراهة الإكثار منها ، والموالاة بينهما . قال المصنف : باتفاق السلف . واختاره هو وغيره . وقدمه في الفروع . قال الإمام أحمد : إن شاء كل شهر . وقال أيضا : لابد أن يحلق أو يقصر . وفي عشرة أيام يمكن الحلق .
وقيل : يستحب الإكثار منها . اختاره جماعة . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه ابن رزين في شرحه .
ومن كره أطلق الكراهة . قال في الفروع : ويتوجه أن مراده : إذا عرض بالطواف ، وإلا لم يكره ، خلافا لشيخنا -يعني به الشيخ تقي الدين-
وقال في الفصول : له أن يعتمر في السنة ما شاء . ويستحب تكرارها في رمضان . لأنها فيه تعدل حجة .
وكره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعا . وقال : هو بدعة . لأنه لم يفعله ، عليه أفضل الصلاة والسلام . ولا صحابي على عهده إلا عائشة . لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا . ) اهـ

وفي الروض المربع ص 275 :
( وتباح العمرة كل وقت فلا تكره بأشهر الحج ، ولا يوم النحر ، أو عرفة ، ويكره الإكثار ، والموالاة بينها باتفاق السلف ، قاله في المبدع . ويستحب تكرارها في رمضان ، لأنها تعدل حجة . ) اهـ

المصدر
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

بعد قراءة الأقوال جميعها ازدادت حيرتي
فلم نجد مرجحاً
فماذا نجيب من سأل أو استفسر؟
 
إنضم
19 ديسمبر 2012
المشاركات
37
الكنية
أبو يزن
التخصص
طويلب علم
المدينة
السلط
المذهب الفقهي
فقه الدليل
رد: حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

بعد قراءة الأقوال جميعها ازدادت حيرتي
فلم نجد مرجحاً
فماذا نجيب من سأل أو استفسر؟


إعتمر بقدر ما تشاء بشرط العودة إلى ميقاتك الأصلي
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
إنضم
19 ديسمبر 2012
المشاركات
37
الكنية
أبو يزن
التخصص
طويلب علم
المدينة
السلط
المذهب الفقهي
فقه الدليل
رد: حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

الا يجوز لي الخروج إلى الحل (التنعيم ) للإحرام للعمرة الثانية والثالثة؟



كلا لأنه ليس ميقاتك المكاني الذي شرع لك، ومن إحتج بعمرة عائشة رضي الله عنها، قلنا له :
( هذه العمرة خاصة بها رضي الله عنها، فأمنا عائشة ظنت أن العمرة التي قرنتها بحجها بطلت، فبكت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر تطييبا لنفسها، بدليل أنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رجالا ونساء أنه إعتمر بعد حجه من التنعيم كما صنعت عائشة، ولو علم الصحابة أن صنيع عائشة مشروع لهم بعد حجهم لاستفاض النقل عنهم في ذلك. ) ( من كتاب الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي، بتصرف )
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

( هذه العمرة خاصة بها رضي الله عنها، فأمنا عائشة ظنت أن العمرة التي قرنتها بحجها بطلت، فبكت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر تطييبا لنفسها،
من أين لنا أن نعرف أنه أمر خاص بعائشة رضي الله عنها والأصل في الأحكام العموم ما لم يرد نص التخصيص

ما ذكرتم بارك الله فيكم رأي وموجود في بطون الكتب وهو رأي عدد من العلماء

ولكن هناك رأي آخر يجيز الإحرام من الحل لمن كان في مكة لو لم يكن من أهلها، ما دام نوى للعمرة من هناك، سأنقله في المشاركات التالية من خلال فتاوى بعض كبار العلماء :
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

[h=5][/h]السؤال:

قمت بأداء العمرة أكثر من مرة، وفي كل مرة كنت أعتمر مرة واحدة فقط، وسأذهب بإذن الله رمضان
القادم لأداء مناسك العمرة علما أنني من الأردن ونحرم من منطقة آبار علي وهي منطقة بعيدة جدا عن مكة وكنت اتفقت أنا وإخوتي وزوجة أخي أن نعتمر أكثر من مرة في رمضان القادم، ونعيد الإحرام من منطقة التنعيم القريبة جدا من مكة، وسألنا ناسا قد فعلوا نفس الشيء وكانوا يحرمون في المرة الثانية من التنعيم علما أنهم أحرموا المرة الأولى من آبار علي، ولأتأكد من جواز ذلك بحثت في النت عن تكرار العمرة فوجدت أنه لا يجوز الإحرام إلا من المكان الذي أحرمت منه المرة الأولى وهو آبار علي، وإن أحرمت من التنعيم لا يجوز لي ذلك .
فقلت ذلك لإخوتي فقاموا بدورهم بسؤال صديقهم الذي قال إن رئيس الإفتاء في المسجد النبوي أجاز تكرار العمرة والإحرام في المرة الثانية من التنعيم، والآن لا أعرف هل يجوز لي أن أحرم في المرة الثانية من التنعيم أم يجب علي السفر إلى آبار علي ؟
أفتوني في أمري بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى؟



الإجابــة

[h=5][/h][h=5][/h]



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فميقات أهل الأردن للحج والعمرة هو الجحفة، فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ومن وراءهم، ولا يجب عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة والمعروفة بآبار علي إلا إذا كانوا بالمدينة قبل ذهابهم لمكة، فإنهم يحرمون من ميقات أهل المدينة حينئذ وهو ذو الحليفة، فإذا وصل أحدكم إلى مكة وأدى النسك، وأراد تكرار العمرة فإنه لا يلزمه أن يخرج إلى الميقات الذي أحرم منه لا إلى ذي الحليفة ولا إلى الجحفة، وإنما يلزمه أن يخرج إلى الحل أي خارج حدود الحرم، التنعيم أو غيرها فيحرم من هناك، فإن ميقات المكي للعمرة هو أدنى الحل. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أهل مكة يحرمون للعمرة من خارج الحرم كالتنعيم، وإذا سكنوا في الهدا وقت الصيف فإنهم يحرمون للعمرة من مكانهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: .ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. متفق عليه، وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لـمَّا أرادت العمرة وهي في مكة أن تحرم من الحل. انتهى.
قال النووي في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر: اُخْرُجْ بِأُخْتِك مِنْ الْحَرَم فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ: فِيهِ دَلِيل لِمَا قَالَهُ الْعُلَمَاء أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْعُمْرَة فَمِيقَاته لَهَا أَدْنَى الْحِلّ، وَلا يَجُوز أَنْ يُحْرِم بِهَا مِنْ الْحَرَم.
قَالَ الْعُلَمَاء: وَإِنَّمَا وَجَبَ الْخُرُوج إِلَى الْحِلّ لِيَجْمَع فِي نُسُكه بَيْن الْحِلّ وَالْحَرَم، كَمَا أَنَّ الْحَاجّ يَجْمَع بَيْنهمَا فَإِنَّهُ يَقِف بِعَرَفَاتٍ وَهِيَ فِي الْحِلّ، ثُمَّ يَدْخُل مَكَّة لِلطَّوَافِ وَغَيْره هَذَا تَفْصِيل مَذْهَب الشَّافِعِيّ، وَهَكَذَا قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء أَنَّهُ يَجِب الْخُرُوج لإِحْرَامِ الْعُمْرَة إِلَى أَدْنَى الْحِلّ، وَأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي الْحَرَم وَلَمْ يَخْرُج لَزِمَهُ دَم. وَقَالَ عَطَاء: لا شَيْء عَلَيْهِ. وَقَالَ مَالِك: لا يُجْزِئهُ حَتَّى يَخْرُج إِلَى الْحِلّ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَقَالَ مَالِك: لا بُدّ مِنْ إِحْرَامه مِنْ التَّنْعِيم خَاصَّة. قَالُوا: وَهُوَ مِيقَات الْمُعْتَمِرِينَ مِنْ مَكَّة، وَهَذَا شَاذّ مَرْدُود، وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاهِير أَنَّ جَمِيع جِهَات الْحِلّ سَوَاء، وَلا تَخْتَصّ بِالتَّنْعِيمِ.
وبه تعلم خطأ من قال بلزوم الخروج إلى الميقات الذي أحرمت منه إذا أردت تكرار العمرة وأنت بمكة، إلا إذا كان مراده بذلك أن تكون العمرة عن آخر ميتا، أو حيا عاجز عجزا بدنيا، فإن أكثر العلماء يوجبون أن يكون الإحرام من ميقات المنوب عنه.
والله أعلم.



المصدر:
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

حكم من نوى العمرة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات

من فتاوى سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى :

السؤال :
الأخ/ ص.ع.س. من الظهران في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي أم لابد من الذهاب للميقات؟[1]


الجواب :
إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة ، فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما ، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات ؛ لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقات .
وكانت قد أدخلت الحج على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قبل أن تؤدي أعمالها .

أما إن كنت ساكناً داخل المواقيت جدة وبحرة ونحوهما فإنه يكفيك أن تحرم بالعمرة أو الحج من منزلك ولا يلزمك الذهاب إلى الميقات ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة))، ثم قال: ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة))[2] متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وبين حديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفاً أن من كان داخل الحرم ليس له أن يحرم من داخل الحرم للعمرة خاصة ، بل عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك .
ويكون حديث عائشة المذكور مخصصاً لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ((حتى أهل مكة يهلون من مكة))، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى .

وبالله التوفيق .

المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.

http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=3622

__________________
 

حسين على حسين

:: متابع ::
إنضم
23 يناير 2012
المشاركات
93
التخصص
ليسانس الدعوة الاسلامية
المدينة
أسوان
المذهب الفقهي
مالكى وحنفى وشافعى وحنبلى
رد: حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

بحث ممتع وهنالك خلاف بين الفقهاء فى ايهما افضل تكرار العمرة ام كثرة الطواف
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

لقد كنت جمعت موضوعا فيه فتاوى كثيرة لأهل العلم خاصة بهذا الأمر ودخل في إجابات جوجل .
وهو ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة من التنعيم ؟
ونقلت فتاوى كثيرة لأهل العلم .
عسى الله أن ينفع به .
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

عمرة المقيمين بمكة والعمرة من التنعيم
فتاوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

س/هل على أهل مكة عمرة ؟
ج/ واجبة مثل غيرهم مرة واحدة في العمر هذا هو الصواب لأن الأدلة تعمهم.


س/ ما حكم إكثار الناس العمرة بعد الحج من التنعيم والجعرانة ؟
ج/ لا حرج إذا تيسر وليس فيه زحمة ولا فيه أذى مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها فقد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها اعتمرت قارنة .أما إذا كان زحام فالترك أفضل كما ترك الصحابة رضوان الله عليهم.

س/ وما الأفضل في ذلك ـ أحسن الله إليك ـ ؟
ج/ إذا لم يكن هناك زحام يأخذ مائة عمرة كل ما تيسر أو يأخذ ألف عمرة كل ما تيسر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) وهذا يعم مائة عمرة أو ألف عمرة متى ما تيسر بغير مشقة وبغير أذى الناس.

س/إذا أخذ عمرة وقت أحرم من ميقاته ثم أراد أن يـأخذ عمرة ثانية فهل يرجع إلى ميقاته أو من التنعيم؟
ج/ ما دام في مكة من التنعيم مثل ما أحرمت عائشة رضي الله عنها أو عرفة أو غيرها من الحل.


من شرح بلوغ المرام
كتاب الحج ، للشيخ ابن باز ( ص 6 ) "

، إعداد : محمد بن عبدالله الهبدان (ص 6)
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

جزاكم الله خيرا موضوع طيب
 
إنضم
6 مايو 2017
المشاركات
20
الكنية
أبومحمد
التخصص
الفقه
المدينة
فارياب
المذهب الفقهي
حنفي
رد: حكم تكرار العمرة والإكثار منها في السفرة الواحدة

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية : الإكثار من العمرة:31 - يستحب الإكثار من العمرة، ولا يكره تكرارها في السنة الواحدة عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة ومطرف وابن الماجشون من المالكية) وهو قول علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة رضي الله تعالى عنهم وعطاء وطاوس وعكرمة رحمهم الله (1) ، وتدل لهم الأحاديث الواردة في فضل العمرة، والحث عليها، فإنها مطلقة تتناول تكرار العمرة تحث عليه.وفصل ابن قدامة ما يستحب فيه الإكثار فقال: قال علي رضي الله عنه في كل شهر مرة، وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره، وقال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين، وقال أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس (2) .وقال الشافعي: إن قدر أن يعتمر في الشهر مرتين أو ثلاثا أحببت له ذلك (3) .والمشهور عند المالكية: يكره تكرار العمرة__________(1) المسلك المتقسط ص308، وشرح الرسالة 1 / 428 والإيضاح ص421، والمغني 3 / 226.(2) المغني 3 / 226.(3) حاشية الهيثمي على الإيضاح ص421، والمجموع 7 / 136.
 
أعلى