العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم دفع الزكاة لآل البيت إذا لم يعطوا من الخمس عند الشافعية

إنضم
2 أبريل 2016
المشاركات
25
التخصص
فقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
روضة الشافعية:
📌 مسألة

【 حكم دفع الزكاة لآل البيت 】

آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب
فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة الواجبة إليهم وإن منعوا من الخمس

✿ قال النووي
(ولو منعت بنوا هاشم وبنوا الْمُطَّلِبِ حَقَّهُمْ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ هَلْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ فِيهِ الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الْكِتَابِ (أَصَحُّهُمَا) عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصْحَابِ لَا تَحِلُّ (وَالثَّانِي) تَحِلُّ وَبِهِ قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ ابن يَحْيَى صَاحِبُ الْغَزَالِيِّ يُفْتِي بِهَذَا وَلَكِنَّ الْمَذْهَبَ الْأَوَّلُ)
📚 المجموع

✿ قال في فتح المعين
(وشرط الآخذ…. وعدم كونه هاشميا، ولا مطلبيا، وإن انقطع عنهم خمس الخمس لخبر: إن هذه الصدقات - أي الزكوات - إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآله)

☜ لكن جمع من المتأخرين أجازوا دفع الزكاة لهم إذا منعوا من الخمس

✿ قال الشرواني
(فَإِذَا عُدِمَ خُمْسُ الْخُمْسِ زَالَ الْغِنَى، فَخُمْسُ الْخُمْسِ عِلَّةٌ لِاسْتِغْنَائِهِمْ وَشَرْطٌ لِمَنْعِهِمْ، فَإِذَا زَالَ الشَّرْطُ انْتَفَى الْمَانِعُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارَ فِي هَذَا الزَّمَنِ لِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي الْيَمَنِ لِبُعْدِهِمْ عَنْ مَحَلِّ الْغَنَائِمِ وَقِلَّةِ شَفَقَةِ الْمُلُوكِ وَأَهْلِ الثَّرْوَةِ وَشِدَّةِ حَاجَتِهِمْ الَّتِي شَاهَدْنَا )
📚حاشيته على التحفة.

✿ قال في بشرى الكريم:
( لكن ذهب جم غفير إلى جوازها لهم إذا منعوا مما مر، وأن علة المنع مركبة من كونها أو ساخا، ومن استغنائهم - بما لهم من خمس الخمس - كما في حديث الطبراني وغيره، حيث علل فيه بقوله: إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم.
وقد منعوا مما لهم من خمس الخمس، فلم يبق للمنع إلا جزء علة، وهو لا يقتضي التحريم.
لكن ينبغي للدافع إليهم أن يبين لهم أنها زكاة، فلربما يتورع من دفعت إليهم.)

🔘 تنبيه
ما سبق هو حكم الزكاة الواجبة أما صدقة التطوع فالمعتمد جواز أخذ الصدقة لهم

✿ قال ابن حجر:
(وَكَالزَّكَاةِ كُلُّ وَاجِبٍ كَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ وَمِنْهَا دِمَاءُ النُّسُكِ بِخِلَافِ التَّطَوُّعِ)
📚 تحفة المحتاج

وقال البكري:
(ثم المعتمد عدم حرمة صدقة التطوع على آله، واختصاص الحرمة بالفرض)
📚 اعانة الطالبين

•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
روضة الشافعية
📱تليجرام
https://goo.gl/6K9Qaz
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم دفع الزكاة لآل البيت إذا لم يعطوا من الخمس عند الشافعية

بارك الله فيك
أنتَ ـ جزاك الله خيراً ـ نقلت أقوالاً ولم تعلق عليها تعليقاً يبين الحكم للقارئ.
مالذي يجب أن نستفيده؟ أنه لايجوز على القاعدة في معتمد المذهب عند المتأخرين؟ أم الجواز تبعاً للجماعة الكثيرة التي ذهبت إلى الجواز رفعاً للحرج عن آل البيت؟
 
إنضم
2 أبريل 2016
المشاركات
25
التخصص
فقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم دفع الزكاة لآل البيت إذا لم يعطوا من الخمس عند الشافعية

احسنت انا نقلت هذا
لكن لا مانع من التوضيح

فالمعتمد في المذهب حرمة الصدقة عليهم وإن منعوا من الخمس

لكن متأخري المتاخرين قلدوا القول القائل بالجواز إذا منعوا من الخمس وهو قول مالك لحصول الضرر عليهم والمشقة
وقد نصوا على أنه تقليد لمن قال بالجواز
فهو خروج عن المذهب للضرورة
والله اعلم
 
أعلى