العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

حكم ستر الرجل أحد عاتقيه في الصلاة
باب شروط الصلاة - شرط ستر العورة​

المشهور من مذهب الحنابلة:

1- أنه يشترط في الفرض مع ستر عورته، ستر جميع أحد عاتقيه بلباس، ولو وصف البشرة، ولا يجزئ بحبل ونحوه، لأنه لا يسمى لباسا.

لحديث أبي هريرة: (( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء )) متفق عليه. قالوا: والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

2- وأما في النفل فيجزئه الاقتصار على ستر عورته مع عُري العاتقين.

قالوا: وإنما لم يشترط ذلك في النفل: لأن مبنى النفل على التخفيف, ولذلك يتسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سفره مع القدرة, فسومح فيه بهذا القدر. ولأن عادة الإنسان في بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه، وغالب نفله يقع فيه، فسومح فيه لذلك، ولا كذلك الفرض. ويؤيده حديث عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه علي. رواه أبو داود. والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين.

والمراد بالعاتق: موضع الرداء من المنكب.

والحمد لله رب العالمين.
 
أعلى