العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم شراء صبيان الكفار

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
97
الكنية
أبو عبيدة
التخصص
اقتصاد
المدينة
*******
المذهب الفقهي
شافعي
قرأتُ البارحة شيئاً استغربته وأُشكل عليَّ فأحببتُ أن أعرضه للمناقشة حتى استوثق منه:
جاء في شرح الياقوت النفيس في مذهب ابن ادريس للشاطري ما يلي :
"وحكم شراء الصبي والصبية من الكافر ، فبالنسبة للصبية :يجوز للمسلم شراؤها .فإن اشتراها من أبيها مباشرة .. فعليه أن يخمسها ؛لأنها غنيمة ، ولا يقال شراءٌ ، وإنما هو استيلاء ، والبعض يعمل طريقة في شراء الصبيَّات الصِّينيَّات من أبيهنَّ الكافر ، حتى لا تخمَّس ، فيعمد إلى صيني آخر ، يطلب منه شراء الصينية من أبيها ، ثمَّ يشتريها المسلم منه ، فتكون أمة خالصة له ،............." صـ514
ما معنى هذا الكلام!!!!!!!؟
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
97
الكنية
أبو عبيدة
التخصص
اقتصاد
المدينة
*******
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم شراء صبيان الكفار

فإذا كان بيع النساء والفتيات القُصَّر منتشر في أوروبا ودول الغرب فهل يجوز شراءهنَّ واعتبارهنَّ رقيقاً!!؟
وماذا عن ما يحدث في دول عربية وقد تكون فتيات مسلمات ما الحكم حينئذ؟
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
97
الكنية
أبو عبيدة
التخصص
اقتصاد
المدينة
*******
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم شراء صبيان الكفار

أرجو الاطلاع على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221294

جزاك الله خيراً أخي زياد
لكن الشاطري هنا لم يقيدها بالحرب بل ذكر حكم شراء صبية من الكافر وهذا معناه أنها ليست أمة ولا يمكن أن تتصور ان تكون أمة عند أبيها فعلَّق استرقاقها بكونه اشتراها من غير أبيها هذا يعني أن مسالة الرق حادثة وليست من قبل فيها.............
هذا ما أفهمه من كلامه وإلا أن يكون فَهمي خطأ أو أن يكون الشاطري مخطئ
ثم أنا لا أعلم أقوال المذاهب ولا أقوال العلماء غير اللجنة الدائمة التي قرأتُها آنفاً
هل من أسباب دخول المرأة الكافرة في الرق ....الشراء
"وحكم شراء الصبي والصبية من الكافر ، فبالنسبة للصبية :يجوز للمسلم شراؤها .فإن اشتراها من أبيها مباشرة .. فعليه أن يخمسها ؛لأنها غنيمة ، ولا يقال شراءٌ ، وإنما هو استيلاء ، والبعض يعمل طريقة في شراء الصبيَّات الصِّينيَّات من أبيهنَّ الكافر ، حتى لا تخمَّس ، فيعمد إلى صيني آخر ، يطلب منه شراء الصينية من أبيها ، ثمَّ يشتريها المسلم منه ، فتكون أمة خالصة له ،............." صـ514

أحتاج إلى استزادة في الموضوع .
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: حكم شراء صبيان الكفار

[h=3]
استرقاق الحر برضاه
[/h]

السؤال

[h=5]ما هي الصيغة الصحيحة لأبيع نفسي فأصبح عبدا عند أحد ما ؟ و هل يشترط في بيع العبد شروط معينة ؟ و هل يمكن الاشتراط في البيع ؟[/h]

الإجابــة
[h=5]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للإنسان بيع نفسه لأنه لا يملكها بل هي لخالقه سبحانه.

قال الحموي في غمز عيون البصائر: لا يجوز استرقاق الحر برضاه لما فيه من إبطال حق الله تعالى. اهـ.
وكذا قال ابن الهمام في فتح القدير، والكاساني في بدائع الصنائع.
وقال ابن قدامة: لأن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل. اهـ.
والحرية حق لله تعالى فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك أنه لا يجوز استرقاق الحر ولو رضي بذلك.
وأما الرقيق المملوك للغير فمالكه سيده وهو الذي يمكنه بيعه ولا يبيع نفسه.
وأما شروط بيع العبد فإن كنت تقصد تصرف العبد نفسه بالبيع أو الشراء فالجواب أنه لا يصح بيع العبد ولا شراؤه إلا بإذن سيده؛ ووجه ذلك أن العبد لا يملك، فما في يد العبد ملك لسيده؛ والدليل على هذا، قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المُبتاع. رواه مسلم. وأما لو أذن سيده فلا حرج.
قال في الروض المربع : و الشرط الثاني (أن يكون العاقد) وهو البائع والمشتري (جائز التصرف) أي حرًا مكلفًا رشيدًا. انتهى.
وأما عن الشروط في البيع فقد قال السيوطي في الأشباه والنظائر:
والشروط في البيع أربعة أقسام :
الأول: يبطل البيع والشرط, كالشروط المنافية لمقتضى العقد, كأن لا يتسلمه, أو لا ينتفع به.
الثاني: يصح البيع دون الشرط , كشرط ما لا ينافيه, ولا يقتضيه ولا غرض فيه, وبيع غير الحيوان بشرط براءته من العيوب.
الثالث: يصح البيع والشرط, كشرط خيار وأجل ورهن, وكفيل وإشهاد وعتق ووصف مقصود , والبراءة من العيوب في الحيوان.
الرابع: شرط ذكره شرط , كبيع الثمار المنتفع بها قبل الصلاح, يشترط في صحة البيع شرط القطع, ولو بيعت من مالك الأصل , لا يجب الوفاء به في هذه الصورة, وليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد, ولا يجب الوفاء به غيره. اهـ
والله أعلم.

[/h]
منقول من موقع الإسلام ويب
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: حكم شراء صبيان الكفار

حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها السؤال

[h=5]هل يسمح الإسلام بمعاشرة الجارية جنسياً دون زواج. وشكراً

[/h][h=5][/h][h=5][/h][h=5][/h][h=5][/h]

الإجابــة
[h=5]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في الإنسان الحرية لا الرق، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن اللقيط إذا وجد ولم يعرف نسبه يكون حراً، وإن احتمل أنه رقيق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر. وقال صاحب الشرح الكبير: (فإن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم العارض ، فله حكم الأصل).
والجارية هي الأمة المملوكة بملك اليمين، ويدخل الإنسان في ملك اليمين بواحد من ثلاثة:
1- استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، فلا يجوز ابتداء استرقاق المسلم، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، لأن الاسترقاق يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبوديته لله تعالى، فجازاه بأن يصير عبد عبيده.
2- ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء أكان أبوه حراً أو عبداً.
3- الشراء ممن يملكها ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً، وكذا الهبة والوصية، وغير ذلك من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر، ولو كان البائع أو الواهب كافراً ذمياً أو حربياً فيصح ذلك، وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين فتسرى بإحداهما، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه.
فإذا علم ذلك: فاعلم أن الاستمتاع بالجارية بالوطء أو مقدماته لا يكون مشروعاً، إلا أن تكون مملوكة للرجل الحر ملكاً تاماً كاملاً، وهي التي ليس له فيها شريك، وليس لأحد فيها شرط أو خيار، ويشترط ألا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه، كأن تكون أخته من الرضاعة، أو موطوءة فرعه أو أصله، أو تكون متزوجة، أو أختاً لأمة أخرى يطؤها، أو مشركة غير كتابية. فإذا استوفت ذلك كله جاز له وطؤها بملك اليمين لابعقد الزوجية .
والجارية التي يتخذها سيدها للوطء تسمى سرية، فإذا حبلت من سيدها وأتت بولد ـ ولو سقط ـ سميت أم ولد، وعتقت بعد موت سيدها. والله أعلم.
منقول أيضا من موقع إسلام ويب من هذا الرابط
6186.. .


[/h]
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
97
الكنية
أبو عبيدة
التخصص
اقتصاد
المدينة
*******
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم شراء صبيان الكفار

على هذا لا يجوز بيع صبية الكفار ولو برضاهم ولو برضاها ويكون الشاطري أخطأ في المسألة كلها ..........لكن من أين له مثل هذا الكلام ...هل ليس له أصل في ما يقول ..؟
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
97
الكنية
أبو عبيدة
التخصص
اقتصاد
المدينة
*******
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم شراء صبيان الكفار

هل يشتري هذه المرأة التي يزعم مرافقها أنها ملكه؟

منذ أيام التقيت برجل مسيحي هنا في السعودية وقد كانت معه امرأة مسيحية أيضا كان قد جاء معها من خارج المملكة ، وقد عرض ذلك الرجل أن يبيعني تلك المرأة بعد أن أخبرني أنه اشتراها من حيث جاء ، وقد قابلت تلك المرأة وأخبرتني أن ذلك الرجل يملكها بعد أن اشتراها ، فهل يجوز شراء تلك المرأة ، وهل يسمى ذلك ملك يمين ؟

الحمد لله
لا يجوز بيع المرأة الحرة ، سواء كانت مسلمة أو كافرة ؛ لما روى البخاري (2227) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( قَالَ اللَّهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ) .
وأما الأَمَة فيجوز بيعها ، وامتلاكها ، لكن يندر جدا وجود الإماء في هذا العصر .
ولهذا لا يجوز شراء صبي على أنه عبد ، أو شراء امرأة على أنها أَمَة ، حتى يتأكد الإنسان من وجود الرق .
وبعض البلدان الفقيرة يبيعون أولادهم وبناتهم ، وهم أحرار ، وهؤلاء لا يجوز بيعهم بحال .
كما أن البعض يخلط بين الخادمة والأمة ، والخادمة حرة ، تؤجر نفسها للخدمة ، فلا يجوز بيعها ، كما لا يجوز الاستمتاع بالنظر إليها أو لمسها ؛ لأنها كسائر الأجنبيات ، وأما الأمة فيجوز الاستمتاع بها . وينظر جواب السؤال رقم (12562).
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قد ذكرتم جواز شراء الجواري -الإماء- إذا كان ذلك بسببٍ مشروع ولم تذكروا هذا السبب؟
فأجاب : "إذا كان الرق ثبت بسببٍ شرعي ، أي: بطريق شرعي ، وذلك لأنه يوجد أناس يبيعون بناتهم ، فهل إذا باعوهن يكن أرقاء ؟ لا.
ويوجد أناس يسرقون البنات ويبيعونهن ، هل يكون هذا طريقاً شرعياً ؟ لا.
فالطريق الشرعي أصله : هو أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغلبوهم واستولوا على أهليهم صار النساء سبياً ، وكن أرقاء بهذا السبي " انتهى من "دروس وفتاوى الحرم المدني".
فلا يجوز لك شراء هذه المرأة حتى يثبت صاحبها أنها أمةٌ مملوكة ، وأنّى له ذلك !
على أننا ننبه إلى الحذر من أصحاب الأغراض السيئة الذين يمكنهم استعمال هذه الحيلة لنشر الأمراض بين المسلمين ، أو تشويه سمعتهم بأنهم يتاجرون في النساء ، أو خداعهم وأخذ أموالهم ، فيبيع الرجل صاحبته ، ويقبض المال ، ثم ما تلبث أن تهرب خلفه .
نسأل الله أن يحفظنا من كل سوء ومكروه .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.info/ar/ref/104584
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
97
الكنية
أبو عبيدة
التخصص
اقتصاد
المدينة
*******
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم شراء صبيان الكفار

الفرق بين الإماء والبغايا

السؤال :
سمعت بأنه يجوز للرجل أن يجامع أمته ، فهل ينطبق هذا على المرأة أيضاً ؟
إذا جاز للرجل أن يجامع أمته (التي اشتراها) فلماذا نأخذ فكرة سيئة عن النساء البغايا … لأنهم أيضا يتم شراؤهم ولكن لوقت قصير.
هل يمكن أن توضح هذا ؟ ولماذا لم يمنع الإسلام العبودية ؟ هم آدميون كذلك ولكن إرادتهم مأسورة وربما هم مجبرون على الجماع .

الجواب :
الرق في الإسلام إنما شرع في الأصل بسبب الكفر فهو عجز حكمي بسبب الكفر فإذا حصل الجهاد بين المسلمين والكفار وأسر مجموعة من الكفار فلولي الأمر أن يقسم الأسرى أو يمن عليهم أو يدفعون الفدية فإذا قسموا بين الغانمين صاروا أرقاء في حكم السلع يباعون ومع ذلك فالشرع حث على العتق وجعله كفارة لأعمال كثيرة فالرق ليس محبوباً في الأصل بل المحبوب في الشرع عتق الأرقاء فإذا تم الرق على الوجه الشرعي جاز للسيد وطء أمته ، بخلاف البغاء - الزنا - فقد حرمه الشرع منعاً لاختلاط الأنساب وغيره من الحكم الذي من أجلها حرم الزنا فلا قياس حينئذ لأن الأمة إذا وطئت وأنجبت صار الولد للسيد وحينئذ تعتق بموته لأنها صارت أم ولد في حكم الزوجة ، والله أعلم .

كتبه الشيخ عبد الكريم الخضير
http://islamqa.info/ar/ref/5707
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
97
الكنية
أبو عبيدة
التخصص
اقتصاد
المدينة
*******
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم شراء صبيان الكفار

استأجر امرأة لخدمته ثم اتفق معها على أن تكون امة له

قبل عدة سنوات احتجت لبعض الخدم لأجل راحتي ومساعدتي ولكي أتمكن من تحقيق أعمالي ، كانت عندي الاستطاعة أن أدفع للخدم ما أرادوه وأن أريحهم حسب شروطهم .
كان بينهم امرأة صغيرة السن وقد وافقت على شروط العقد ، هذه الخادمة تكون موجودة فقط حين حاجتي لها وتذهب حين عدم الحاجة لها .
بما أن تلك الفتاة لا زالت تسكن مع أهلها وليست متزوجة فقد وافقت بأن أكون سيدها وسمحت لي بأن ألمسها وأنظر إليها ، أمضينا الكثير من الأوقات سويّاً ثم حررتها من العقد المبرم بيننا وتزوجتها .
- يمكن أن نتخذ العبيد وقت الحرب ، ولكن متى يكون هذا ؟
- كيف نتخذ العبيد وما هي الشروط الشرعية ؟
- هل يجوز للسيد والأمة أن تكون بينهما علاقة جسدية وإلى أي حد ؟
- هل هناك حدود للفارق في العمر بين السيد وأمته ؟
- هل يمكن أن يتم هذا بالسر أم يجب إعلانه ؟
- ما هو الحد الأدنى للعمر الذي يجب أن يكون عليه السيد والأمة ؟
- هل توجد الإماء في وقت الحرب فقط ؟ وهل هناك طريقة أخرى لامتلاك أمة ؟
- هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يملك العديد من العبيد ؟.


الحمد لله​
بعض الأسئلة متكررة ومتداخلة ولذا سنجيب عليها – إن شاء الله – جميعها في هذه النقاط :
أولاً :
فعلُك الذي فعلتَ مع الخادمة حرام لا يحل لك ، والخادمة ليست أمَة حتى تستحل لمسها أو النظر إليها ، فالخادمة حرَّة لا تحل لك إلا بالزواج وهو الذي فعلتَه متأخراً .
والعقد الذي بينك وبين الخادمة هو عقد إجارة على عمل وهو الخدمة في المنزل ، وليس عقداً تستحل فيه معاشرتها ، فقولك "أنها وافقت بأن تكون سيدها وسمحت لك بلمسها والنظر إليها وأنك قد حررتها من العقد المبرم بينكما " كل هذا ليس له أصل من الصحة الشرعيَّة بالمعنى الذي ذهبتَ إليه . فالحرة لا يمكن أن تصير أمة إلا إن كانت كافرة من دولة محاربة للمسلمين وتم للمسلمين الإستيلاء عليها ، وهذا مفقود في الحال التي تسأل عنها .
ثانياً :
يمكن اتخاذ العبيد والإماء من الحروب التي تكون بين المسلمين والكفار ، لا ما يكون بين المسلمين أنفسهم في وقت الفِتَن .
فقد حصر الإسلام مصادر الرق التي كانت قبل الرسالة المحمدية في مصدر واحد وهو : رق الحرب الذي يفرض على الأسرى من الكفار وكذا على نسائهم وأولادهم .
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : "وسبب الملك بالرق : هو الكفر ، ومحاربة الله ورسوله ، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار : جعلهم ملكاً لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين . أ.هـ " أضواء البيان " ( 3 / 387 ) .
ثالثاً :
يمتلك المجاهدون الإماء كما يمتلكون الغنائم ، ويجوز لمن تملَّك أمَةً أو عبداً أن يبيعهما ، وفي كلا الحالتين – التملُّك من المعركة أو من البيع – لا يجوز للرجل أن يعاشر الأمَة إلا بعد أن تحيض حيضة يُعلم بها براءة رحمها من الحمل ، فإن كانت حاملاً : فعليه أن ينتظر حتى تضع حملها .
فعن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني : إتيان الحبالى - ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم " .
رواه أبو داود ( 2158 ) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " ( 1890 ) .
رابعاً :
يجوز أن تكون علاقة جسدية بين الرجل وأمَته كما يكون بين الرجل وزوجته إلا أن يكون قد زوجها من غيره فليس له أن يعاشرها لأن المرأة لا تحل لرجلين في وقت واحد .
خامساً :
لا حدود للفارق في السنِّ بين الرجل وأمَته ، إلا أنه لا يجوز له معاشرتها إلا بعد أن تكون مطيقةً لذلك .
سادساً :
ينبغي أن تكون العلاقة بين الرجل وأمَته معلَنة غير سريَّة ؛ وذلك لترتب أحكامٍ على هذا الإعلان ، ومنها : ما قد يكون بينهما من أولاد ، ومنه دفع الريبة عنه وعنها من قِبل الناس ومن يشاهدهما سويّاً .
سابعاً :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك بعض الإماء والعبيد ، ومنهم :
قال ابن القيم :
"زيد بن حارثة بن شراحيل ، حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعتقه وزوَّجه مولاته أمَّ أيمن ، فولدت له أسامة ، ومنهم أسلم ، وأبو رافع ، وثوبان ، وأبو كبشة سُلَيم ، وشقران - واسمه صالح - ، ورباح - نوبي - ، ويسار - نوبي أيضاً ، وهو قتيل العرنيين - ، ومِدْعَم ، وكِرْكِرَة - نوبي أيضاً - ، … وكلاهما قُتل بخيبر ، ومنهم : أنجَشَة الحادي ، وسفينة بن فروخ - واسمه مهران ، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة ؛ لأنهم كانوا يحمِّلونه في السفر متاعهم ، فقال : أنت سفينة – قال أبو حاتم : أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال غيره : أعتقته أم سلمة ، ومنهم أنَسَة ، ويكنى أبا مِشرح ، وأفلح ، وعُبيد ، وطهمان – وهو كيسان - ، وذكوان ، ومهران ، ومروان – وقيل : هذا خلاف في اسم طهمان ، والله أعلم - ، ومنهم حُنين ، وسندر ، وفضالة – يماني - ، ومابور – خصي - ، وواقد ، وأبو واقد ، وقسام ، وأبو عسيب ، وأبو مُويهبة .
ومن النساء : سلمى - أم رافع - ، وميمونة بنت سعد ، وخضرة ، ورضوى ، ورزينة ، وأم ضميرة ، وميمونة بنت أبي عسيب ، ومارية ، وريحانة" .
" زاد المعاد " ( 1 / 114 – 116 ) .

ثامناً :
يندر الآن وجود الرقيق بالمعنى الشرعي الذي يجوز معه ما ذُكر من أحكام الاستمتاع ونحوها ، وذلك لتخلي عامة المسلمين عن فريضة الجهاد في سبيل الله منذ زمن بعيد مع ما يعانونه من ضعف وذل ومهانة أمام أعدائهم الكفار ، حتى وقّعت كثير من الدول التي أكثر شعوبها من المسلمين البروتوكول الخاص بمنع الرق والعمل للقضاء عليه ، والمحرر في مقر الأمم المتحدة عام 1953 م .
وعليه فينبغي التحري الشديد في إثبات الرق لمن قد يُباع ويشترى الآن ، وكذلك الحذر من الفهم الخاطيء لبعض الترجمات لكلمة الأمة والإماء حيث يفهم بعض المسلمين الجدد أن الاسترقاق يحصل بمجرد دفع المال للمرأة والاتفاق على الاستمتاع بها وذلك كالبغايا اللاتي ينتشرن الآن في أماكن الفسق والفجور والملاهي الليلية وخدمات الزنا بالهاتف .
ونسأل الله أن يبصرنا وإياك بأمور ديننا وأن يكفينا شر مساخطه .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


http://islamqa.info/ar/ref/26067
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
97
الكنية
أبو عبيدة
التخصص
اقتصاد
المدينة
*******
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم شراء صبيان الكفار

[h=1]أحكام الرق المعاصر
[/h][h=2]الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد[/h]
السؤال: هل الرق الموجود الآن في بعض البلاد صحيح؟ وهل تجرى عليهم أحكام الرقيق؟

الإجابة: =========================

.. نص الإجابة:

إن كان مبنياً على توارث وتناسل من شيء قديم فيمكن أن يكون له وجه، وأما إذا كان سرقة أو شبه سرقة وما إلى ذلك فهذا اغتصاب وليس رقاً شرعياً، ولا أدري أنا عن الحقيقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.

http://ar.islamway.com/fatwa/31323?ref=search
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
97
الكنية
أبو عبيدة
التخصص
اقتصاد
المدينة
*******
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم شراء صبيان الكفار

[h=5]سؤالي هو: ما حكم شرائي لجارية من إحدى الدول الأجنبية مثل روسيا أو الهند مثلاً , هل يجوز ذلك أم إنهن لا يصلحن لأن يكنّ جارياتٍ شرعاً ؟[/h][h=5]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطرق الشرعية لتملك الجواري لم تعد موجودة، وبالتالي ما تذكره من وجود الجواري في البلاد المذكورة لا واقع له . ولا يحل ارتكاب ما حرم الله تعالى بمسميات لا حقائق لها وإنما هي من تزيين الشيطان وحزبه .

والله أعلم.

[/h]
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=176033
[h=5] وهذا الحكم ليس خاصا بالمسلم، بل مثله الكافر المعاهد أو الذمي ونحوهما،
فلا يصح أن يسترق أحد منهم لم يكن رقيقا من قبل.[/h]
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=99938

[h=5]هل يجوز الذهاب إلى شرق آسيا وشراء النساء والتمتع بهن على اعتبار أنهن رقيق؟ وماهي شروط الرقيق في الوقت الحاضر؟ وهل موجودة فعلا ؟[/h][h=5]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم استعباد الحر أو استرقاقه رجلا كان أو امرأة بأي وسيلة كان الحصول عليه بالشراء أو الهبة .
وكذلك لا يجوز له الاستمتاع بغير زوجته أو أمته كما قال الله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 5 ـ 7 } والحصول على الرقيق له طريق واحد لا سواه هو السبي في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فهذا هو الشرط الذي يصح به استرقاق الكافر, ولذلك فهو غير موجود الآن حسب علمنا ، والأصل في الناس جميعا أنهم أحرار كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها : 69260 ، 1627 ، 2372 ، 12210 وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم .
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=72701
ولا يجوز لأي شخص أن يملك نفسه لغيره مختاراً، ولا يصح ذلك منه، قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: لا يجوز استرقاق الحر برضاه. انتهى
وذلك لأن الحرية حق لله تعالى، فلا يقدر العبد على إبطاله.
والله أعلم.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=22553



[/h]
 
أعلى