العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده
السؤال:
حصل نقاش بيني وبين أحد الاشخاص ، وكان ذلك النقاش بحضور اثنين من أبنائي هل تقبل شهاده أبنائي اذا طلبتهم للشهادة بما حصل في ذلك اللقاء والنقاش ؟ مع العلم فضيلة الشيخ أن الموضوع لم يكن له علاقة بالمال .

 
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
56
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
الهاشمية
المذهب الفقهي
الإسلام
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

أخي الفاضل الشيخ الكريم خالد وفقكم الله لكل خير
أرجو أن تسمح لي بتعقيب بسيط ومختصر حول مشاركاتك هنا :
أولاً : لك يا أخي الكريم أن ترجح ما تراه راجحاً بالدليل حسب علمك الذي بلغته في المسألة وأنا أوافقك الرأي هنا في كون الراجح هو قبول الشهادة لأنه الأصل لكنه مقيد بما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق ونحو ذلك بخلاف المال ، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن القيم ، والقول الذي تقولون به مروي عن عمر رضي الله عنه وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو ثور والمزني وإسحاق وابن المنذر فهي ثلاثة أقوال رابعها رواية ثالثة عن أحمد تقبل شهادة الفروع للأصول دون العكس .
لكني أقول إن القول بالمنع مطلقاً له دليله يبقى الكلام في الثبوت والدلالة في الدليل فما تراه أنت لا يدل على المراد غيرك - وهم أكثر أهل العلم - يراه يدل على ذلك وليس قولك بأولى بالصواب من قولهم فضلاً أن يكون قولك هو قطعاً وجزماً .
والقول بالتفريق للتهمة قول معتبر ، ومراعاة مقاصد المكلفين في الأحكام الشرعية أمر مقرر وأصل ثابت في الشريعة بأدلة كثيرة ، ولأجله وضع العلماء قاعدة المعاملة بنقيض القصد ولها أدلتها الشرعية وما يؤيدها من عمل الصحابة رضي الله عنهم .
والحديث يؤيد هذا هنا ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عائشة رضي الله عنها - : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حد ، ولا ذى غمر لأخيه ، ولا مجرب عليه شهادة زور ، ولا
ظنين فى ولاء ولا قرابة " أخرجه الترمذي والبيهقي في السنن الكبرى والطحاوي في مشكل الآثار وفيه يزيد بن أبي زياد ضعيف ، والحديث ضعفه الترمذي ، وقال أبو زرعة : منكر ، وضعفه البيهقي والدارقطني وعبد الحق وابن حزم وابن الجوزي لكن له شاهداً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه بلفظ " رد شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم " أخرجه أبو داود وسكت عنه وحسن إسناده الألباني وهو يصلح في الشواهد .
يقوي هذا ما رواه مالك في الموطأ بلاغاً عن عمر رضي الله عنه قوله : " لا تجوز شهادة خصم و لا
ظنين " وقد رواه البيهقي من وجه آخر في كتاب عمر إلى أبى موسى رضي الله عنهما : " و المسلمون عدول ، بعضهم على بعض إلا مجلودا فى حد ، أو مجربا فى شهادة زور أو ظنينا فى ولاء أو قربة "
فإذا انضم لذلك ما ورد من نصوص تفيد بعضية الابن من أبيه ، والقياس على إخراج الزكاة حيث لا يجوز أن يعطي أحدهما الآخر .
بانضمام هذه الأدلة مع مراعاة الشريعة للقصود ودفع طرق التهمة يتقوى هذا القول ويكتسب ظناً راجحاً معتبراً في الشرع وهو وإن لم يصل لذلك عندك فهو بهذه المرتبة عند غيرك .

ثانياً : أخي الكريم ليس أحد من أهل العلم إلا وهو يدعو إلى التزام النص ، والتمسك بالكتاب والسنة لكن يبقى السؤال أخي الكريم نصوص الكتاب والسنة يشترط لفهمها فهم القواعد والألفاظ التي ينبني عليها الفهم والاستنباط والتي منها فهم اللغة التي خوطب بها المكلفون حال نزول الوحي وإدراك مقاصد الشريعة وهذه العلوم نسبية يتفاوت الناس فيها وفي التمكن منها ولا شك أن ثقتي بفهم النص من قبل الإمام الشافعي إمام الأصول واللغة أكبر من ثقتي بفهمك أو فهمي فالكلام هنا هل أنت تلزمنا بالكتاب والسنة أو بفهمك أنت للكتاب والسنة ؟
إن كان فهمك للكتاب والسنة قطعياً لا يحتمل إلا ما فهمتَه فلم وقع هذا الخلاف بين العلماء ؟ هل هم مقصرون في الفهم الذي وصلتم إليه ؟ أم يتعمدون المخالفة ؟ أم ماذا ؟.
أخي الكريم كوننا نأخذ بالنصوص بدون فهم اللغة وسياقاتها وقواعد الأصول والفهم والاستنباط هذا بلا شك سيوقع المرء في الخطأ نحن لسنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يملكون هذه الأمور بسليقتهم وملازمتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وحضورهم التنزيل وشهودهم التأويل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، أما أن يأتي شخص في القرن الخامس عشر لا يحسن اللغة ولا الفهم ولغته خالطتها العجمى والعامية ، ولا يدرك الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص ولا يعرف أسباب النزول وأسباب ورود الحديث وغريب القرآن والحديث مع ضعف في الوصول للصحيح من الضعيف من الحديث وضعف في استقراء الأحاديث كلها في الباب ثم يخوض في النصوص بجهل بدعوى التمسك بها فهذه فوضوية وتقول على الله بلا علم .

ودعواك أخي الكريم بنبذ الاختلاف والتزام النص ورفض الاجتهاد ووجوب الوصول إلى القول الحق الواحد من الجميع يرده خلاف أفضل هذه الأمة وأعمقها علماً وأحرصها على الاتفاق والجماعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافهم في مسائل الشريعة أكثر من أن يحصر مع اتحاد أصولهم ومصادرهم في التلقي .
ولو صحت دعواك برد الفهوم والرأي مطلقاً لما حصل هذا الخلاف بينهم والخلاف واقع قدراً وسائغ شرعاً وقد وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره وشواهد ذلك كثيرة .
وهذه الدعوة التي تطالب بها سبقك بها ابن حزم وغيره لكنها تخالف الواقع وعمل السلف .
نعم أخي الكريم التقليد مذموم حيث أمكن الفهم وإدراك الدليل والاستدلال به والتعصب المذهبي مقيت ، لكن عوام المسلمين وهم الأغلب لايدركون كثيراً من المسائل ولا يتمكنون من فهمها .
ثم يا أخي الكريم ليس أحد يخلو من تقليد مهما زعم الاستقلال فمن أين لك معرفة صحة الحديث من ضعفه والحكم على الرجال ومعرفة السماع وعدمه ؟ ومعرفة غريب القرآن والحديث ؟ وإدراك الناسخ والمنسوخ من النصوص ؟ ومعرفة إجماع الصحابة وخلافهم ؟
ألسنا في هذا عالة على من سبقنا ؟
أخي الكريم كثيراً ما يحتاج الطرح والنقاش إلى سعة صدر وحسن منطق ولطافة ألفاظ وإدراك الفرق بين ما يقطع به وما يكون نسبياً ظنياً فأما قول : " الحق الذي لا محيد عنه " في مسألة يخالفك فيها عامة أهل العلم ، واتهام من يتبع أقوال العلماء بأنه اتباع للهوى بغير هدى وأنه ليس من شكر نعمة الله وخلاف التقوى .
هذا كله أخي الكريم احتكار للصواب وإقصاء للمخالف وكأن اجتهادكم ليس اجتهاداً بل هو بمنزلة نص الشارع القطعي الذي يحرم الخروج عنه فأنت تنقض ما تريد الدعوة إليه

جزاك الله خيراً.. وبارك عليك..
 
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
56
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
الهاشمية
المذهب الفقهي
الإسلام
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

بسم الله الرحمن الرحيم

إخواني اطلعت على هذا الموضوع اليوم بعد أن جاءتني رسالة من الموقع المبارك..

ويسرني أن أهنئكم بشهر رمضان المبارك أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم فيه وأن يجعلنا من عتقائه وأن يغفر لنا ماكان منا قبله..

ثم اقول:

يعلم الله أنني ما تكلمت هنا إلا بعلم وإلا بما أعتقده يقيناً لا شك فيه ولا ثنيا ولا اشك لحظة في خطأ من خالفه مع رد أمره إلى الله تعالى الذي سيحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.. كما أنني لم أسئ فيما قلت لأحد إلا انني نفيت أن يكون للمخالف دليل وحسب..

ومع ذلك فإنني أعتذر عن أية إساءة -إن وجدت- ويعلم الله أنني لم أقصد إساءة لأحد..

اسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في رمضان وأن يغفر لنا ولكم ما كان منا قبل رمضان وأن يحرم وجوهنا جميعاً على النار.. آمين..

(رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)..

أخوكم المحب: خالد بن عبد الرحمن..
 

صلاح بن خميس الغامدي

قاضي بوزارة العدل السعودية
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
103
الإقامة
الدمام - المنطقة الشرقية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام حرسها الله
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

الشهادة في الأصل تقبل من كل شخص عدل دون تفريق ولكن ..
من ذهب الى عدم قبول شهادة الاصول للفروع والعكس إنما علل بعلة ظاهرة وهي قوة التهمة ؛ لأنه في الغالب هناك ميلٌ من كلا الطرفين للاخر ولذا لم تقبل شهادتهما لبعض . وقد ذكر أحد الإخوة الحديث المعروف في عدم قبول الشهادة في التهمة
وهل تقبل شهادة الخصم على خصمه !!!

وكذا يمكن أن يقال بأن كل واحد منهما قد يكون له منفعة من هذه الشهادة قد تؤول إليه ؛ لأنهم يرثون بعضهم فقد يقال ( إن هناك تهمة أن هذا الابن سيشهد لابيه طمعا في أن يؤول هذا الشي له بعد وفاة أبيه ) وعليه فيكون ردها لانه يجر لنفسه نفعاً حتى وإن كان سيؤول اليه مستقبلا إضافة للتهمة في محاباة بعضهم لبعض ...أليس هذه التهمه قوية في عدم قبول شهادته ؟
وعليه فلو شهد لابيه وتوفي اباه فإنه سيرث شيئا قد شهد لابيه به ، فهنا تهمة أخرى ...
وكذا شهادة الزوج لزوجته والعكس لوجود الوراثه بينهما وهي تهمة قوية .

ونظير ذلك شهادة من عرف بينهما عداوة فلا اعتقد أن قاضيا لا يتوقف عند هذه الشهاده ويحصل في نفسه شيئا منهاوعليه فهي لا تقبل وذلك لوجود التهمه القويه ؛ وكذلك شهادة الموظف لرئيسه لأن هناك تهمه قوية ، والتهمة هنا واضحة .
هذا من حيث التقعيد العام
ولكن .....
لكل قضية شأن خاص .. فقد ذكر الفقهاء أن الشخص إن كان مبرزا في العداله واضح الصدق والأمانة فإن شهادته تقبل وإن كان من الأصول أو الفروع ؛ بل وإن شهد على من بينه وبينه عداوة.

ومع ذلك فإن مثل هذه الشهادات إن حصلت ففي بعض الحالات - ولكل قضية شأنها الخاص - أقول في بعض الحالات أنها لا تهمل بالكلية بل تعتبر قرائن قد تقوي جانب أحد المتداعيين

وأخيرا
استشهد بعض الاخوة بقوله تعالى {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) الايه
وهذه الايه في الشهاده على الاصول وعلى الفروع وهذه ليست محل البحث ؛ لانها شهادة مقبولة لعدم وجود التهمه .
وقوله ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا..) الاية دليل على أن الرجل إن كان عادلا وعرف واشتهر عنه هذا الشي فشهادته تقبل على عدوه وهي المرغب بها في هذه الاية وهي كشهادة الاب لولده والعكس في حال ثبوت واشتهار عدالته ،،فلكل قضية شأن خاص بها في حال نظر القضية.

وأخيراً أقول إن مصادر التشريع سواء الأصليه أو التكميلية ـ إن صحت التسمية ـ معروفة و لا تنحصر في مصدرين .

وماتوفيقي الا بالله
 
إنضم
8 أغسطس 2016
المشاركات
9
الإقامة
العراق
الجنس
ذكر
الكنية
مصطفى جاف
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
العراق
المدينة
كركوك
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

سبحان الله
بدل ان يناقش المسألة بشكل علمي ومنهجي اصبح يناقش التعصب المذهبي
لم استفد منكم غير قسوة القلب
والسلام
 
أعلى