رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وبعد:-
*
قال في البحر الرائق (4 / 142 ) :
في البدائع وشرط وجوبها أن يكون الحمل من نكاح صحيحا كان أو فاسدا ولا تجب على الحامل من الزنا لأن الزنا لا يوجب العدة .
* و قال أيضا فيه
و في فتح القدير لو تزوجت بعد الأشهر ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من المدة ظهر فساد النكاح وألحق بالميت فعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز له أن يطأها ما لم تضع كيلا يكون ساقيا ماءه زرع غيره فظهر أن الحامل من الزنا لا عدة عليها أصلا وأما الموطوءة بشبهة فعدتها بالاقراء.
* قوله : بأن تزوج حبلى من زنا أفاد أن العدة ليست من أجل الزنا ، لما تقدم أنه لا عدة على الحامل من الزنا أصلا ، وإنما العدة لموت الزوج ، أو طلاقه .
* " .....بخلاف الحامل من الزنا فإن ماء الزنا لا حرمة له وليس فيه حق الغير فلذا صح نكاحها"
هذا و ما قبله ينظر : رد المحتار( 12 / 360) (10 /312)
* إن الحامل من الزنا إذا تزوجت ثم مات عنها زوجها فعدتها بوضع الحمل وإنما قلنا هذا لأن الحامل من الزنا لا عدة عليها عند الطرفين ولهذا صححنا نكاحها لغير الزاني وإن حرم الوطء
ينظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده ( 2/145)
أرجو أن أكون قد وفقت في إفادتكم
و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين