العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
16
التخصص
أصول
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
إخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
أنا عضو جديد في هذا الملتقى المبارك وأبدأ أول مشاركاتي بسؤال عن حكم طلاق الحامل من الزنا و من وطء الشبهة في مذهب الأحناف والمالكية حيث لم أجد نصوصا لهم في مباحث الطلاق والعدة
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انظر -أخي الكريم- باب تداخل العِدَد من الشرح الكبير للدردير، مع حاشية الدسوقي.
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
16
التخصص
أصول
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

جزاكم الله خيرا أخي أبا يوسف رجعت إلى تداخل العدد في بعض شروح خليل وغيرها من كتب المالكية فلم أجد لهم نصا في حكم الطلاق هل هو من الطلاق البدعي أو لا مع أنهم يذكرون شروط الطلاق السني وينصون على أن ما عداه بدعي وأحتاج إلى نص لا تخريج على الحكمة من النهي عن الطلاق البدعي أو تداخل العدد شكر الله لكم أخي سرعة تجاوبكم
 
إنضم
30 أكتوبر 2010
المشاركات
22
التخصص
اصول
المدينة
حلب
المذهب الفقهي
حنفي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

الاخ الكريم بارك الله بكم


قال الجزيري في فقهه

الطلاق البدعي وهو ما وجد فيه عكس القيود التي ذكرت في السني وهي

أولا : أن يطلق امرأته المدخول بها وهي في أول حيضها أو نفاسها أو في وسطه أما إذا طلقها في آخر وقته فإنه لا يكون بدعيا

ثانيا : أن لا يطلقها وهي حامل من زنا إذا كانت لا تحيض وهي حامل وإلا فإنه يصح في هذه الحالة أن يطلقها بعد الطهر من الحيض ولو وطئها لأنه لا يتصور حملها ثانيا فإن كانت لا تحيض فإن عليه إمساكها حتى تلد ثم يطلقها
هذا إذا تزوجها وهي حامل من الزنا أما إذا زنت وهي زوجة له فإنه يطلقها بدون انتظار أما إذا كانت حاملا من وطء بشبهة فإنه لا يطلقها إلا إذا وضعت الحمل ثم طهرت من النفاس سواء كانت تحيض وهي حامل أو لا أما الحامل من الوطء بالعقد الصحيح فإنه لا يطلقها متى ظهر حملها بدون انتظار لأنه عرف أن الولد له وأنه لا يندم على فراقها




من الموسوعة الفقهية الكويتية

في موضوع نكاح الحامل من الزنا
واختلف الفقهاء في صحة نكاح الحامل من زنى : فقال المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية : لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل ، لا من الزاني نفسه ولا من غيره وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { لا توطأ حامل حتى تضع } . ولما روي عن سعيد بن المسيب أن { رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما } . وذهب الشافعية وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى ؛ لأن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب لحرمة ماء الوطء ، ولا حرمة لماء الزنى بدليل أنه لا يثبت به النسب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الولد للفراش وللعاهر الحجر } . ولا تشترط التوبة لصحة نكاح الزانية عند جمهور الفقهاء ؛ لما روي أن عمر ضرب رجلا وامرأة في الزنى وحرص على أن يجمع بينهما . واشترط الحنابلة التوبة لجواز نكاح الحامل من الزنى لقوله تعالى : { الزانية لا ينكحها إلا زان } . . . إلى قوله : { وحرم ذلك على المؤمنين } وهي قبل التوبة في حكم الزنى ، فإذا تابت زال ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " { التائب من الذنب كمن لا ذنب له } . ومع القول بجواز نكاح الحامل من الزنى فلا فرق في حل نكاحها للزاني وغيره . واتفق الفقهاء على أن الحامل إذا تزوجت بغير من زنى بها لا يجوز وطؤها حتى تضع لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أنه قال : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره } وإذا تزوجها من له الحمل جاز له وطؤها عند من يجوزون نكاحها .
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
16
التخصص
أصول
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

أخي حمود محمود المحمد السلام عليك ورحمة الله وبركاته وأنت بارك الله فيك
أحسن الله إليك أخي ما نقلته من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة هو في حكم الطلاق عند الشافعية وهم يفصلون في كتبهم أحكام طلاق الزانية والموطوءة بشبهة وما نقلته عن الموسوعة الكويتية ليس في مسألة البحث.
شكر الله لكم هذا الجهد رغم انشغالكم بالرسالة وجعل ذلك في ميزان حسناتكم
أخي الغالب أن أهل سوريا أحناف فهل وقفت على قول للأحناف في هذه المسائل
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

قال ابن راشد في اللباب " وإن كان الفعل غير سائغ والرجل واحد أو متعدد فعليها أقصى الأجلين مثل أن يطلقها طلاقا بائنا أو يموت عنها فتتزوج ويدخل بها الثاني وفي الجلاب تتم عدة الأول وتستأنف عدة أخرى وكذلك لو طلقها بائنا ثم وطئها هو أو غيره وطئا فاسدا بزنا أو اشتباه أو نكاح فاسد أو تكون مستبرأة من وطء فاسد فطلقها الزوج أو مات عنها ولو كانت حاملا من الأول فوطئها الثاني فوضعها يجزي عنهما ولو كان الحمل من الثاني أجزأ عن الثاني وأما الأول فإن كانت متوفى عنها فعليها أقصى الأجلين ......إلخ "
والله أعلم
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
16
التخصص
أصول
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

أخي سيدي محمد جزاكم الله خيرا على نقلكم لكن ما نقلته أخي يفيد وجوب العدة على الموطوءة بالشبهة والزنا ووجوب العدة لايدل على جواز الطلاق من عدمه فمثلا المطلقة في الحيض تجب عليها العدة وأجمع أهل العلم على حرمة طلاقها.
فالسؤال أخي هل وقفتم على نص صريح للمالكية في حل الطلاق أو حرمته؟ كما نص على ذلك بعض أهل العلم قال النووي في روضة الطالبين (8/8) فرع نكح حاملا من الزنى ووطئها ثم طلقها قال ابن الحداد وغيره الطلاق بدعيا لأن العدة تكون بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس ولو وطئت منكوحة بشبهة فحبلت فطلقها زوجها وهي طاهر فهو حرام لأنها لا تشرع عقبه في العدة وكذا لو لم تحبل فشرعت في عدة الشبهة فطلقها وقدمنا عدة الشبهة وقيل لا يحرم لأنه لم يوجد منه إضرار ورجح المتولي التحريم إذا حبلت وعدمه إذا لم تحبل والأصح التحريم مطلقا
وقال ابن حزم في المحلى (10/161) إن كانت حاملا منه أو من غيره فله أن يطلقها حاملا وهو لازم.
وإذا لم يكن هناك نص. هل نص أحد من فقهاء المالكية أنه لم ينص فقهاؤهم على هذه المسائل؟ حتى نجزم بذلك كما: قال ابن نجيم في البحر الرائق (4/217) ـ في إحدى مسائل العدة ـ لم أر حكم ما إذا وطئها في دبرها أو أدخلت منيه في فرجها ثم طلقها من غير إيلاج في قبلها وفي تحرير الشافعية وجوبها فيهما ولا بعد أن يحكم على المذهب بالثاني لأن إدخال المني محتاج إلى تعرف البراءة أكثر من مجرد الإيلاج .
فهنا نخرج المسائل على بعض الفروع الفقهية للمالكية ومن ذلك الحكمة من النهي عن طلاق الحائض ولهم في ذلك ثلاثة أقوال. شكر الله لك أخي سيدي محمد ولجميع الإخوة الذين شاركوا في النقاش
 
إنضم
30 أكتوبر 2010
المشاركات
22
التخصص
اصول
المدينة
حلب
المذهب الفقهي
حنفي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

اخي الحبيب بارك الله بكم


  1. رد المحتار على الدر المختار
قال الماتن رحمه الله
وَرُكْنُهُ لَفْظٌ مَخْصُوصٌ خَالٍ عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ (طَلْقَةٌ) رَجْعِيَّةٌ (فَقَطْ فِي طُهْرٍ لَا وَطْءَ فِيهِ)
الشرح
(قَوْلُهُ لَا وَطْءَ فِيهِ) جُمْلَةٌ فِي مَحَلِّ جَرٍّ صِفَةٌ لِطُهْرٍ، وَلَمْ يَقُلْ مِنْهُ لِيُدْخِلَ فِي كَلَامِهِ مَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَإِنَّ طَلَاقَهَا فِيهِ حِينَئِذٍ بِدْعِيٌّ نَصَّ عَلَيْهِ الْإِسْبِيجَابِيُّ، لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ الزِّنَى فَإِنَّ الطَّلَاقَ فِي طُهْرٍ وَقَعَ فِيهِ سُنِّيٌّ، حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسَّنَةِ وَهِيَ طَاهِرَةٌ وَلَكِنْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ، فَإِنْ كَانَ زَنَى وَقَعَ، وَإِنْ بِشُبْهَةٍ فَلَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ وَطْءَ الزِّنَى لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ النِّكَاحِ فَكَانَ هَدَرًا، بِخِلَافِ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

أخي سيدي محمد جزاكم الله خيرا على نقلكم لكن ما نقلته أخي يفيد وجوب العدة على الموطوءة بالشبهة والزنا ووجوب العدة لايدل على جواز الطلاق من عدمه فمثلا المطلقة في الحيض تجب عليها العدة وأجمع أهل العلم على حرمة طلاقها.
فالسؤال أخي هل وقفتم على نص صريح للمالكية في حل الطلاق أو حرمته؟ كما نص على ذلك بعض أهل العلم قال النووي في روضة الطالبين (8/8) فرع نكح حاملا من الزنى ووطئها ثم طلقها قال ابن الحداد وغيره الطلاق بدعيا لأن العدة تكون بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس ولو وطئت منكوحة بشبهة فحبلت فطلقها زوجها وهي طاهر فهو حرام لأنها لا تشرع عقبه في العدة وكذا لو لم تحبل فشرعت في عدة الشبهة فطلقها وقدمنا عدة الشبهة وقيل لا يحرم لأنه لم يوجد منه إضرار ورجح المتولي التحريم إذا حبلت وعدمه إذا لم تحبل والأصح التحريم مطلقا
وقال ابن حزم في المحلى (10/161) إن كانت حاملا منه أو من غيره فله أن يطلقها حاملا وهو لازم.
وإذا لم يكن هناك نص. هل نص أحد من فقهاء المالكية أنه لم ينص فقهاؤهم على هذه المسائل؟ حتى نجزم بذلك كما: قال ابن نجيم في البحر الرائق (4/217) ـ في إحدى مسائل العدة ـ لم أر حكم ما إذا وطئها في دبرها أو أدخلت منيه في فرجها ثم طلقها من غير إيلاج في قبلها وفي تحرير الشافعية وجوبها فيهما ولا بعد أن يحكم على المذهب بالثاني لأن إدخال المني محتاج إلى تعرف البراءة أكثر من مجرد الإيلاج .
فهنا نخرج المسائل على بعض الفروع الفقهية للمالكية ومن ذلك الحكمة من النهي عن طلاق الحائض ولهم في ذلك ثلاثة أقوال. شكر الله لك أخي سيدي محمد ولجميع الإخوة الذين شاركوا في النقاش
بارك الله فيكم
إن كان سؤالك هل يجوز طلاق الحامل في الفقه المالكي
فالجواب نعم ولو كانت في حال الحيض لأن الحامل تحيض عندنا معشر المالكية
فقد نص على ذلك من المتقدمين عبد الوهاب في المعونة ج2 ص 610 حيث قال وطلاق الحامل والمستحاضة أي وقت شاء
واستدل عبد الوهاب على ذلك بالحديث " أو حامل استبان حملها "
ومن المتأخرين الدردير في أقرب المسالك حيث قال :
" وجاز طلاق الحامل وغير المدخول بها فيه - يعني الحيض-
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

وقال محمد بشير الشقفه :
عن الطلاق في الحيض ... صارت أيام الحيض لغوا لم تحسب في العدة فليست هي فيها زوجة ولا معتدة قال وينبني على هذا الأحكام التالية :
- يجوز طلاق الحامل في الحيض لأن عدتها بوضع الحمل فلا تطويل عليها فيها وفي المذهب يجتمع حيض وحبل خلافا للحنفية فإنه لا يجتمع عندهم حيض وحبل
- كما يجوز طلاق غير المدخول بها في الحيض لعدم وجوب العدة عليها أصلا
الفقه المالكي في ثوبه الجديد ج 4 ص 70
وأوضح كلام في هذا المجال كلام القاضي عبد الوهاب في التلقين :
قال بعد أن ذكر أقسام الطلاق :
" والسنة والبدعة يرجعان إلى أمرين إلى الوقت والعدد ثم قال فأما من تتساوى أوقاتها في جواز طلاقها فثلاثة الصغيرة واليائسة والحامل البين حملها فطلاق هؤلاء لا يوصف بأنه للسنة ولا للبدعة من حيث الوقت ويوصف بذلك من حيث العدد "نقله عنه الرهوني ج4ص76
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

وقال محمد مولود في الكفاف مبينا حكم الطلاق :
وباعتبار لفظه يباح == صريحه وغيره جناح
وباعتبار زمن وقدر == يكون ذا كراهة أو حجر
يحرم في محيض حائل بنت == وطهره ما لم يصب وإن رضت
يكره في العدة واثنتان == طهر به سرّ ويلزمان
تجزيئه لطلقة أو للمره == كرهه بعض وبعض حجره
معنى الأبيات :
أن الطلاق ينقسم باعتبار لفظه إلى ماهو حرام وهو ما ليس صريحا
وما هو مباح وهو ما كان بصريح لفظه وذلك بعد توفر شروط الطلاق السني مثلا
وينقسم باعتبار الزمن والعدد وهو المراد بالقدر في نظمه إلى ما هو مكروه وإلى ماهو محرم
ومثل للمحرم بالطلاق في الحيض بالنسبة للحائل ومن المفهوم يؤخذ أن طلاق الحامل الحائض جائز وصرح بذلك الأئمة
وكذا يحرم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه ولو لم يصبها فيه
ومثل للمكروه بما كان في العدة
وبما كان بطلقتين
وبما كان في الطهر الذي وطئ فيه وهو المراد بقوله سرّ لأن السر يطلق على الوطء وذكر أن كل هذا الطلاق لازم يحسب على الزوج
ثم ذكر الحلاف في حرمة وكراهة مسألة تجزيء الزوج الطلاق
وكذا تجزيئه للمرأة بأن يطلق بعضها
لأن الطلاق في الحالين واقع
فبعض المالكية حرمه وهو المراد بقوله حجره لأن الحجر التحريم
وبعض كرهه
والله أعلم
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
16
التخصص
أصول
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

أخي حمود محمود المحمد أفادكم الله أخي على هذا النقل وجزاكم الله خيرا
أخي سيدي محمد وفقكم الله.
السؤال هل المالكية رحمهم الله يرون جواز طلاق الحامل من الزنا؟
لأنها لا تبدأ عدتها من طلاقها عندهم إلا بعد وضع الحمل فعلى هذا تطول العدة عليها.
قال في الفواكه الدواني : فلو طلقها طلاقا رجعيا وهي حامل حملا غير لاحق به بأن وضعته لأربعة أشهر من يوم الدخول بها فله رجعتها ما لم تنقض عدتها بالأقراء وتعد نفاسها حيضة
وكذلك من وطئت بشبهة هل يجوز طلاقها قبل الاستبراء شكر الله لكم أخي اهتمامكم ولبقية إخوتي المشاركين
أرجو من بقية إخوتي ممن عنده علم بهذه المسائل إفادتنا.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

الذي يظهر والله أعلم
أن الحامل يجوز طلاقها بغض النظر عن هل حملها من زنا أو غيره وذلك لإطلاقهم
وقال الأمير في الكلام على منع الطلاق في الحيض ( وهل منعه للتطويل بدليل جوازه في الحامل وغير المدخول بها ) لاتحاد عدة الأولى وعدمها في الثانية ( أو تعبد بدليل منع الخلع )ولو كان للتطويل لجاز ..
قال في الحاشية : قوله (لاتحاد عدة الأولى ) فإن عدتها بالوضع على كل حال
والله تعالى أعلم
 
إنضم
18 أغسطس 2010
المشاركات
108
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

بارك الله فيكم ...
وقد جاء في التهذيب للبرادعي :
"ولا بأس أن ينكح الرجل امرأة كان زنى بها بعد الاستبراء، أو امرأة كان قذفها فحد لها أو لم يحد.((1))"وانظر: التقييد (2/219).
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
16
التخصص
أصول
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

أخي سيدي محمد رزقني الله وإياك علما نافعا الحكمة من النهي عن طلاق الحائض عند المالكية كما ذكرتم تطويل العدة وقيل تعبدية والزانية والموطوءة بشبهة لاتبدأ عدتهما عند المالكية إلا بعد الوضع أو الاستبراء فتطول العدة عليهما .فهذا يشكل على تعليلهم
وفقهاء المذاهب حينما يذكرون جواز طلاق الحامل يقصدون به الحامل من زوجها أوسيدها لأن بعضهم يذكرون جواز طلاق الحامل ثم ينصون على حرمة طلاق الحامل من الزنا.
فلعلكم أخي تطرحون هذه المسائل على علمائكم لتتم الفائدة ولكم مني الشكر والتقدير على هذه المناقشة النافعة
أخي فحفاح عبدالحفيظ وأنتم بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير
أخي الفاضل ليس البحث في هل من شروط صحة النكاح عفة المرأة؟ إنما البحث في حكم طلاق المزني بها والموطوءة وطء شبهة قبل الاستبراء ووضع الحمل عند المالكية وجزاكم الله خيرا على مشاركتكم وانتظر منكم ومن بقية إخوتي الفائدة
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

بارك الله فيكم
سوف نبحث عن المسألة إن شاء الله
ومما أشكل علي أيضا قول الكشناوي في بدر الزوجين على مذهب المالكية قال الناظم:
طلاقنا السني من زوج دخل == بمن عن عرت عن عدة وعن حبل
....إلخ الأبيات
فعد هنا العرو من الحبل شرط في الطلاق السني
وأما العدة فمعروف أن الطلاق فيها مكروه عند المالكية
ولم يعلق على الأبيات
أما كون الحامل من الزنى لا تعتد إلا بعد الوضع فهي كالمطلقة فقد ذكر الكشناوي أيضا هذه الأبيات :
وعدة الحامل وضع الحمل == جميعه إن كان ذا من حل
ولو على شك فإن لم يلحقه == تعتد بعد الوضع كالمطلقه

والله أعلم
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
16
التخصص
أصول
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

جزاكم الله خيرا أخي وأنا بانتظار إفادتكم
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
16
التخصص
أصول
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم طلاق الحامل من الزنا ومن وطء الشبهة عند الأحناف والمالكية

إخوتي وخاصة المالكية انتظر إفادتكم حول مذهب المالكية في المسائل المذكورة
 
أعلى