العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم طلاق الزوجة قبل نوبتها ؟

إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
16
التخصص
أصول
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
إذا كان للرجل أكثر من زوجة فهل يجوز طلاقها قبل نوبتها في مذهب المالكية والأحناف حيث لم أقف لهم على كلام حول هذه المسألة بخلاف الشافعية والحنابلة حيث ينصون على منع الطلاق قبل القسم.
قال في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/4) من البدعي أيضا طلاق من لها عليه قسم قبل وفائها أو استرضائها ، وبحث ابن الرفعة أن سؤالها هنا مبيح ووافقه الأذرعي ، قال : بل يجب القطع به ، وتبعه الزركشي لتضمنه الرضا بإسقاط حقها وليس هنا تطويل عدة ، لكن كلامهم يخالفه
وقال في المغني (8/151) إن قسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل قسمها أثم لأنه فوت حقها الواجب
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم طلاق الزوجة قبل نوبتها ؟

السلام عليكم ورحمه الله

أريد هنا التنبيه على خطأ في النقل عن الشافعية، فإن الشافعية لا يمنعون من الطلاق قبل النوبة، ولكن يحرمونه إلى جاءت نوبتها أو جاء قسمها ولم يوفها إياه، فإن لا يطلق عندهم حينئذٍ إلا بعد توفيتها حقها.

والله أعلم
 
أعلى