العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم قتل الصيد غير المأكول

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (7/ 141):

الصيد غير المأكول ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما أمر بقتله.
الثاني ما نهي عن قتله.
الثالث: ما سكت عنه.

الأول: ما أمر بقتله: فإنه يقتل في الحل والحرم والإحرام والإحلال، مثل الخمس التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور»، ومنه الحية، والذئب، والأسد، وما أشبهها؛ لأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الخمسة يتناول ما في معناها أو أشد منها.

الثاني: ما نهي عن قتله، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم.

الثالث: ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله ولم ينه عنه:
فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله؛ لأن المؤذي يقتل دفعا لأذيته، وإن لم يؤذ فهو محل توقف.
فأجاز بعضهم قتله؛ لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفا عنه.
وكرهه بعضهم؛ لأن الله خلقه لحكمة، فلا ينبغي أن تقتله، وهذا هو الأولى.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم قتل الصيد غير المأكول

فائدة: ما أُمِر بقتله أو نُهِي عن قتله فحرامٌ أَكْلُه.
 
إنضم
23 أغسطس 2008
المشاركات
13
التخصص
الفقه والأصول
المدينة
كانو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم قتل الصيد غير المأكول

شكرا لك على هذا الموضوع
 
أعلى