رد: حكم ماء الصرف الصحي المكرر
الماء المتنجس البالغ القلتين: إذا كوثر أو وضع فيه شيء لا يستره: فزال التغير طعما ولونا وريحا: طهر
لا إن وضعت فيه أشياء تستر النجاسة: كزعفران؛ فإن لون الزعفران يغطي لون النجاسة: فلا يطهر
قال في الزبد (ص: 28)وَإِن بِنَفسِهِ انْتَفَى التَّغَيُّر *** وَالْمَاء -لَا كزعفران-: يطهر
وفي شرح البهجة (1/ 38)
(وَإِنْ بِنَفْسِهِ) أَيْ: لَا بِعَيْنٍ كَطُولِ مُكْثٍ وَهُبُوبِ رِيحٍ (انْتَفَى التَّغَيُّرُ) أَيْ: تَغَيُّرُ الْمَاءِ الْكَثِيرِ بِالنَّجَسِ
(وَالْمَاءِ) أَيْ: أَوْ انْتَفَى تَغَيُّرُهُ بِالْمَاءِ النَّابِعِ فِيهِ أَوْ الْمَوْضُوعِ فِيهِ وَلَوْ نَجِسًا أَوْ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَكَانَ الْبَاقِي كَثِيرًا:
يَطْهُرْ؛ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّنَجُّسِ وَهِيَ التَّغَيُّرُ.
وَلَا يَضُرُّ عَوْدُ تَغَيُّرِهِ إذَا خَلَا عَنْ نَجَسٍ جَامِدٍ
(لَا نَحْوِ التُّرَابِ) مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ أَيْ: لَا إنْ انْتَفَى تَغَيُّرُهُ بِتُرَابٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ جِصٍّ وَمِسْكٍ وَمَائِعٍ وَغَيْرِهَا:
فَلَا (يَطْهُرُ) لِلشَّكِّ فِي انْتِفَاءِ الْعِلَّةِ؛ لِاحْتِمَالِ السَّتْرِ، بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ.
وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ: أَنَّهُ لَوْ صَفَا الْمَاءُ، وَلَمْ يَبْقَ تَغَيُّرٌ: طَهُرَ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي التُّرَابِ وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ.
وقال الشهاب الرملي في فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: 127)
(وإن بنفسه انتفى التغير ... والماء - لا كزعفرانٍ - يطهر)
فيه مسألتان:
الأولى: إذا انتفى تغير الماء الكثير بالنجس؛ بأن لم يدرك:
بنفسه -لا بعين- كطول مكث، وهبوب ريح.
أو بماء نبع فيه أو صب عليه ولو متنجساً:
طهر؛ لانتفاء علة التنجس وهي التغير.
ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد.
الثانية: إذا زال التغير ظاهراً بعين ساترة له؛ كأن زال بنحو تراب أو جص، أو زال تغير لونه بالزعفران، أو ريحه بالمسك، أو طعمه بالخل:
لم يحكم بطهارته؛ للشك في أن التغير زال أو استتر، بل الظاهر: الاستتار.
وقضية العلة: أنه لو صفا الماء ولم يبق به تغير .. طهر، وبه صرح في "المجموع" في التراب، ومثله غيره.
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 28)
(وَإِن بِنَفسِهِ انْتَفَى التَّغَيُّر وَالْمَاء) أَي إِذا انْتَفَى تغير المَاء الْكثير بِالنَّجسِ بِأَن لم يدْرك
بِنَفسِهِ -لَا بِعَين- كطول مكث وهبوب ريح
أَو بِمَاء نبع فِيهِ أَو صب عَلَيْهِ وَلَو متنجسًا: طهر؛ لانْتِفَاء عِلّة التنجس، وَهِي التَّغَيُّر.
وَلَا يضر عود تغيره إِذا خلا عَن نجس جامد.
(لَا كزعفران يطهر) أَي إِذا زَالَ التَّغَيُّر ظَاهرا بِعَين ساترة لَهُ كَأَن زَالَ بِنَحْوِ جص أَو تُرَاب أَو زَالَ تغير لَونه بزعفران أَو رِيحه بمسك أَو طعمه بخل:
لم يطهر للشَّكّ فِي أَن تغيره زَالَ أَو استتر، بل الظَّاهِر الاستتار.
وَقَضِيَّة الْعلَّة أَنه لَو صفا المَاء وَلم يبْق بِهِ تغير طهر، وَبِه صرح فِي الْمَجْمُوع فِي التُّرَاب وَغَيره مثله
والله أعلم