العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي (9) تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.

شاع بين النساء - وللأسف والرجال أيضاً - تشقير الحواجب، وكثر على أثر ذلك السؤال والاستفسار، وهناك عدة فتاوى في المسألة.

والموقع ليس له عناية بالفتوى كإجابات للمستفتين، لكنه يولي اهتماماً خاصاً لصناعة الفتوى، كما هو عنوان كتاب الشيخ عبد الله بن بيه، ولصناعة المفتين أيضاً، فهم العنصر الضروري الأولي.

وهنا في هذا الموضوع سنناقش بإذن الله، الحكم الفقهي لهذه المسألة، وهي تشقير النساء للحواجب، ونضع بعض المحددات للموضوع:

1- الموضوع ليس محلاً لنقل الفتاوى، ولا النقولات المطولة.

2- الموضوع ليس محلاً لبث الآراء الخاصة المستمدة من الذوق والإلف.

3- الموضوع يهدف إلى الخروج بالطرق المثلى في مناقشة المسائل النازلة، وبث الأرواح الفقهية بمنهجية صارمة، ومرونة مناسبة.

4- الموضوع يهدف - بشكل خاص - إلى الخروج بنتائج علمية محررة في التخريج الفقهي للتشقير من حيث المذاهب الفقهية، كل مذهب على حدة، ومن حيث النظر الاجتهادي بكافة مواده النصية والمقاصدية والواقعية باستعمال الأدوات الأصولية.
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حوار الخميس الفقهي (9) تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.

مسألة التشقير لم يرد فيها نص صريح وإنما الدليل على ذلك قياسها على النمص لعلة جامعة بينهما وهي ترقيق شعر الحاجب عند من قال بالحرمة فينبغي لنا أن نتحدث عن العلة هل هي موجودة فعلا في التشقير أم لا ؟
وجزاكم الله خيرا
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حوار الخميس الفقهي (9) تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.

الأقرب البحث عن خضاب الشعر، فالتشقير بضعة منه
 
إنضم
19 يوليو 2009
المشاركات
53
الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
التخصص
شريعة
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حوار الخميس الفقهي (9) تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.

ما المقصود بالنهي عن "النمص" هل الإزالة أو الإزالة وتحديد الحاجب، أو تحديد الحاجب
الحكم الشرعي للأخذ من الحاجبين أخذًا مطلقًا دون نمصهما, ودون ترقيق الحاجب، مغايرٌ لحكم النمص؛ وهو ما يعني أن مجرد الإزالة ليست نمصًا لا لغة ولا شرعًا - على قول الجمهور - فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز الأخذ من الحاجبين إن طالا، بل المعنى في النهي هو "التحديد"، بل قد نص الجمهور على أن النمص هو الترقيق، وسكت الحنابلة عن هذا المعنى.
ففي حاشية الجمل 4/460 أن التزجيج نهيت عنه المحدة لأنه التنميص؛ والتزجيج هو ترقيق الحاجب وتطويله، وذكر الترقيق في الفواكه الدواني2/314، وحاشية العدوي2/459، وفي فتح القدير 6/426.
 
إنضم
19 يوليو 2009
المشاركات
53
الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
التخصص
شريعة
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حوار الخميس الفقهي (9) تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.

جاء في شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري: [(وَ) تَرْكُ (اسْفِيذَاجٍ) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ مِنْ رَصَاصٍ يُطْلَى بِهِ الْوَجْهُ (وَدِمَامٍ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا وَهِيَ حُمْرَةٌ يُوَرَّدُ بِهَا الْخَدُّ (وَخِضَابِ مَا ظَهَرَ) مِنْ الْبَدَنِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لَا مَا تَحْتَ الثِّيَابِ (بِنَحْوِ حِنَّاءَ) كَوَرْسٍ وَزَعْفَرَانَ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ وَقَوْلِي مَا ظَهَرَ مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الرُّويَانِيِّ لَكِنْ صَرَّحَ ابْنُ يُونُسَ بِأَنَّ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ وَفِي مَعْنَى مَا ذُكِرَ تَطْرِيفُ أَصَابِعِهَا وَتَصْفِيفُ طُرَّتِهَا وَتَجْعِيدُ شَعْرِ صُدْغَيْهَا وَتَسْوِيدُ الْحَاجِبِ وَتَصْفِيرُهُ]
قال في البجيرمي: [(قَوْلُهُ: وَتَصْفِيرُهُ) التَّصْفِيرُ بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ وَفَاءٍ جَعْلُ الشَّيْءِ أَصْفَرَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: يُجْعَلُ صَغِيرًا بِأَنْ يُقَلِّلَ شَعْرَهُ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ ع ش].
فلو مشينا على أنها الفاء فهذا نص صريح في جواز التشقير، لأن المستحدة منعت منه لأنه زينة لا أنه حرام. والله أعلم.
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: حوار الخميس الفقهي (9) تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الأمين، وعلى آله وأصحابه الميامين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فقد كنت قرأت مذ فترة بحثا ضمن سلسلة البحوث الفقهية المحكمة، والتي تصدر عن مكتبة أهل الأثر، والبحث بعنوان: أحكام النمص، وقد تعرض لمسألة التشقير، والآن أنقل لكم نص ما قال، ثم أتحدث في المسألة بما عندي،
قال الدكتور عادل بن مبارك المطيران -مؤلف البحث-: هذه المسألة من المسائل المحدثة حيث يعمد بعض النساء إلى صبغ شعر الحاجبين حتى يكون أشقر، وهو ما يسمى بالتشقير، فتصبح هيئة الحاجبين لا تبدو فيها زوائد الشعر، وذلك تجنبًا للنمص المحرم، فهل هذا جائز أم أنه داخل في النمص المحرم؟
يُنْظَرُ في هذه المسألة من جانبين: الأول: هل هذا تغيير لخلق الله، فيأخذ حكم النمص، فيكون حرامًا؟ الثاني: هل هذا من الصبغ، وهل يجوز أو لا؟
أما الثاني: وهو كونه صبغًا فلا بأس به من هذه الناحية؛ إذ لا دليل يمنع من الصبغ إلا أن يكون أسود، وفيه خلاف معروف، وأما مسألتنا هذه فهناك تشقير، فهو ليس صبغًا أسودا.
أما الجانب الأول: وهو كون هذا الصبغ فيه تغيير لخلق الله، فالذي يظهر للمتأمل أن خلقة الله باقية لم تتغير بهذا الصبغ، ومن ينظر بقرب يستطيع أن يرى الشعر المصبوغ بكامل هيئته، وربما لا يتبينه عن بعد؛ لأنه يأخذ لونًا أشقر يختفي لونه الأصلي معه، وبهذا لا نستطيع أن نلحق من تفعل ذلك بالمتنمصات.
إلا أن الأولى للمرأة التقية أن تبتعد عن هذا النوع من الصبغ حتى لا تفتح على نفسها أبوابًا أخرى من الأصباغ، ورسم الخط الأسود ونحو ذلك مما يكون مآله الأخير تغيير الخلقة، فاجتناب ذلك أولى، والله أعلم. اهـ بنصه. صـ49، 50.
أقول: كلام جيد من الدكتور، ولكني أبدأ من حيث انتهى وأعيد تأصيل الكلام من وجهة نظري التي تحتمل الخطأ والصواب، فإن أصبت فمن الله، وإلا فباجتهادي، وأسأل الله أن يأجرنا في الأمرين، وأرجو من الإخوة والأخوات أن يصوبوا خطأي وأن يبينوا صوابي.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبها استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى أوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه) متفق عليه، واللفظ للبخاري، أقل ما يقال في مسألة التشقير أن فيها تشبهًا بالمتنمصات، أو يقال: فيها شبهة تحريم، والحديث واضح وصريح في النهي عن الوقوع في تلك المشبهات للعلة التي ساقها الدكتور من التمادي فيها حتى تقع في الحرام المذموم، وربنا ينهانا أن نتبع خطوات الشيطان في إضلاله لنا. هذه ناحية.
أما الناحية الثانية وهي رؤية الأمر وتأصيله والنظر إليه من منظور آخر: وهو (النظر للفائدة من صنع التشقير) و(حكمة المشرع في تحريم النمص) (ثم التفصيل فيمن تصنع التشقير).
فأقول: أولًا: فائدة التشقير: ظهور المرأة في شكل جميل؛ إذ يخفي التشقير إعوجاج شعر الحاجبين، أو انتقاصهما عن إطراهما، ألا يفعل التشقير ذلك؟؟؟!!!
ثانيًا: علة تحريم النمص -وغيره مما ذكر النبي-: (فِعْلُ ذلك للحسن، وتغيير خلق الله). والحديث متفق عليه.
فهذا حكم شرعي -أعني تحريم كل ذلك من الوصل والوشر والوشم والنمص- مغيا ومعلل بعلة، أليست تلك العلة موجودة في التشقير؟
ثالثًا: من تفعل التشقير من البالغت من النساء إما أنها بكرًا غير متزوجة، فيكون فعلها غررًا؛ إذ أن فعلها غرر بخاطبها؛ لظهورها بما ليس في أصل خلقتها. أو أن تفعله الزوجة تجملًا لزوجها، فيكون تشبهًا بالنامصة، وإن لم تفعل ذلك حقيقة.
وأخيرًا أقول: هذا -أعني التشقير- من باب الشر الذي فتح على النساء؛ إذ هو من باب الحيل المذمومة الذي كانت تصنعه بنو إسرائيل صلى الله عليه و سلم قال: (قاتل الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها) متفق عليه.
فهم لم يأكلوها حقيقة، بل أكلوا ثمنها، (فإن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) مسند أحمد، وصحيح ابن حبان.
فأدخل أعدائنا علينا الحرام في صورة الحلال، مع أنه في النهاية يؤدي إلى الحرام.سامحونا على الإطالة، فالمسألة مهمة.
عصمنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلا وأعلم.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حوار الخميس الفقهي (9) تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.

بارك الله فيك أخي الحبيب ولكن لا يتبين لي وجه الحكم على هذا الفعل بالحرمة إذا جرد من أغراض محرمة أما إلحاقه بالنمص فهذا ليس صوابا لأن النمص نتف الشعر وهذا صبغ بشرته مع بقاء كله
ومثل هذا كثير من الزينة المنتشرة اليوم كصبغ الأظافر ونحو ذلك فإن كان لغرض محرم كالتشبه بالكفار ونحو ذلك أو دعا إلى محرم كإظهار ما لا يجوز من الزينة أو خديعة محرمة فهو محرم وإلا فلا
فالحكم إذا على هذا لا يكون مطلقا ولا مجملا بل لا بد فيه من التقييد والتبيين ومعرفة مقاصد المكلفين العاملين لهذه الأشياء
وهذا الجواب مستعجل فما كان من نقص كملوه ومن خطإ أصلحوه أصلح الله لنا ولكم الحال والمآل
والله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حوار الخميس الفقهي (9) تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.

جزاكم الله خيرا مشاركتي في هذا الموضوع هو بقول النبي صللى الله عليه وسلم ( انها صفيه ) ثم قال ( ان الشيطان يجري ما ابن ادم مجرى الدم ) والفائده ان المؤمن يبعد نفسه عن كل ما قد يظن به من سوء فتدبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهل ستقول لمن نظر اليها من النساء انه تشقير وليس بنمص
 
إنضم
19 يوليو 2009
المشاركات
53
الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
التخصص
شريعة
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حوار الخميس الفقهي (9) تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.

فلو مشينا على أنها الفاء فهذا نص صريح في جواز التشقير
لو سلمنا بهذا التحليل، فهو نص في الجواز لكن للزوج خاصة، لا سيما والشافعية على جواز النمص للزوج بإذنه.
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حوار الخميس الفقهي (9) تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.

في موقع الاسلام سؤال وجواب

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز
تشقير - صبغ - الحاجبين ؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

اختلف العلماء المعاصرون في حكم
تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة
تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.

فتوى رقم (21778) وتاريخ 29/12/1421 هـ .

وقال الشيخ عبد الله الجبرين - حفظه الله - والان انتقل قبل شهور قليلة الى رحمة الله :

أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .

" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي (ص 134) .

وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين . انظر الأسئلة رقم (8605) و : (11168) في الموقع .

فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .

فيكون الأولى والأحوط تركها .

لا سيما والتشقير على صورة الفعل المحرم ، وفيه شبه بفعل النامصات ، وقد يساء بها الظن إذا رئيت من بعيد ، خصوصاً إذا كانت من القدوات والداعيات ، فتظن من تنظر إليها أنها نامصة .

والله أعلم .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حوار الخميس الفقهي (9) تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.

انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
السلام عليكم
كنت قبل فترة شهر من الآن تناقشت مع مجموعة من طلبة العلم في موضوع التشقير ..
ومن ضمن ما اطلعت عليه فتوى اللجنة الدائمة نفع الله تعالى بهم .. وكذلك فتوى للشيخ ابن باز صوتية .. وفتوى للشيخ ابن عثيمين .. رحم الله الجميع .. وغيرهم

لكن أحببت أن أعلق على أمر يخص طريقة طرح الأسئلة .. السؤال ينبغي أن لا يكون متضمناً للجواب ..
تأملوا في السؤال الموجه للجنة الدائمة .. إنه مشتمل على الجواب .. (يشابه بصورة مطابقة للنمص) ، ( تقليداً للغرب ) ، (خطورة هذه المادة ) ، ( الضرر الحاصل بها ) !
بعد هذا كله .. ماذا سيكون الجواب ؟
يعني لما يسألني شخص فيقول : هناك نوع من المكياج تستعمله النساء ، يشابه بصورة مطابقة للوشم ، وفيه تقليد وتشبه بالكافرين ، وهي مادة كيميائية معقدة تضر بالصحة ، وفيها تغيير لخلق الله ، والخ .. فما الحكم ؟
فما الذي سينتج عن هذا السؤال من جواب ؟

السؤال يكون بهذه الصورة : هناك مادة تستعملها النساء تضعها على أطراف الحاجب من الأعلى ومن الأسفل؛ ليتغير لون الحاجب الأسود إلى لون قريب من لون البشرة دون إزالة الشعر، فمن يراها من قريب يرى الشعر بلون أصفر ، ومن يراها من بعيد يتخيل أن الشعر غير موجود ، فما حكم ذلك ؟.

طبعاً لا نشكك في علمية العلماء في اللجنة الدائمة .. لكن تعلمنا من العلماء الكبار أن العالم يجيب بحسب السؤال ، والقاضي يقضي بنحو مما يسمع ، فإذا وصل إليهم السؤال والشرح بصورة صحيحة .. صدر الحكم والجواب صحيحاً .. وإلا قد يقعون في الخطأ بسبب السؤال ..

هذا رأيي .. فإن كان أعوجاً فقوموني .. بارك الله فيكم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حوار الخميس الفقهي (9) تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.

طبعاً لا نشكك في علمية العلماء في اللجنة الدائمة .. لكن تعلمنا من العلماء الكبار أن العالم يجيب بحسب السؤال ، والقاضي يقضي بنحو مما يسمع ، فإذا وصل إليهم السؤال والشرح بصورة صحيحة .. صدر الحكم والجواب صحيحاً .. وإلا قد يقعون في الخطأ بسبب السؤال ..

هذا رأيي ..

كلامكم صحيح أستاذنا الكريم
ولي تعقيب أيضا خطر لي بعد تعليقكم
بما أن السؤال موجه إلى لجنة تأخذ وقتها في البحث وتجهيز الإجابة بالبحث في كتب الفقه ونحوها وتتباحث في الأمر للخروج برد مناسب ينسب إليها ، لماذا لا يقوم أعضاؤها بالسؤال عن المادة المذكورة وشكلها وطريقة عملها وأثرها ، وذلك بسؤال أحد محارمهم أو أحد الأطباء أو المتخصصين في الأمر حتى يكونوا عالمين بما يفتون فيه . فهذا أفضل من التخيل والاعتماد على الوصف المقدم من السائل .

وهذا رأيي أنا ،،،
والله تعالى أعلم

------------------
لكن أحببت أن أعلق على أمر يخص طريقة طرح الأسئلة ..
والشيء بالشيء يذكر :
أذكر أن بعض النساء ممن يقمن بعميات الوشم (تاتو) لبعض أجزاء الوجه من شفاه وحواجب سألن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله- عن الأمر، وذكرن له أن الأثر مؤقت يزول بعد ستة أشهر ، حتى يجعلنه يفتي بالجواز لعدم الديمومة ، وأخفين عنه أن تكرار العملية مرتين إلى ثلاث مرات يجعل الأثر دائما فأفتى رحمه الله بالجواز بسبب الغش في السؤال.
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حوار الخميس الفقهي (9) تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.

أشكرك أختي الفاضلة على ردك وتعقيبك ..

تبين لي من خلال نقاش الإخوة الكرام .. أن محل النزاع بينهم هو : هل علة التحريم هي مجرد إزالة الشعر ؟ فلا يدخل فيه ما بتعلق بالصبغ ؟
أم أن العلة هي ترقيق الحاجب وجعله دقيقاً فكل ما توصل إلى هذا الأمر كان ممنوعاً ؟

وهنا عندي تساؤلات عديدة ..
على قول من يقول أن العلة هي ترقيق الحاجب وجعله دقيقاً .. لو أن المرأة نتفت حاجبها ولم تجعله رقيقاً .. وإنما أزاحت شعرات من طرفه اليمين وطرفه اليسار .. ولم تنتف شيئاً من الأعلى ولا الأسفل .. هل يدخل في النهي ؟
يعني لو مثلاً طلعت لنا موضة جديدة .. المرأة تشطر حاجبها نصفين من الوسط مثلاً .. ولم ترققه .. هل يكون هذا منهي عنه ؟

وأيضا : إذا كان المنهي عنه هو ترقيقه .. ما حكم من وضعت عليه كله مادة التشقير .. وجعلته كله كلون البشرة ..
فهل المنهي عنه الآن .. هو ذات التشقير .. أم أن المنهي عنه هو ما سترسمه على حاجبها ؟

القول بأن علة النهي هي نتف الشعر وإزالته أرى أنها أقوى ..
لأن الأمر لا يتعلق بذات الصبغ .. ولكم أن تتخيلوا .. أن هناك امرأتين .. واحدة بشرتها بيضاء والثانية بشرتها سوداء ..
وقامتا بذات العملية (التشقير) .. البيضاء سينفع معها الأمر .. بينما السوداء او السمراء .. ستوافقوني أنها لن تنتفع به .. بل سيصبح حاجبها بلونين واضحين ..
فالسمراء التي أصبح لون التشقير ظاهراً وواضحاً للعيان .. لن يقول أحد بالنهي عن فعلها .. بينما ذات الفعل من المرأة ذات البشرة البيضاء : لا يجوز
وكأن علة النهي هي مشابهة لون الصبغ للبشرة !!!

وأقول بالختام لمن منع .. هل الشاب الحديث السن الذي له لحية خفيفة كشعرات قليلة أسفل الذقن مثلاً .. لو وضع عليها التشقير وأزال لونها .. هل يكون حكمه كحكم من حلق لحيته ؟

أنا حقيقة أميل إلى القول بالجواز .. ولا يزال عندي بعض التردد في المسألة .. وتحتاج مزيد تأمل ..

أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاًّ ويرزقنا اتباعه ، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ..
 
أعلى