العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي (9) تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.

شاع بين النساء - وللأسف والرجال أيضاً - تشقير الحواجب، وكثر على أثر ذلك السؤال والاستفسار، وهناك عدة فتاوى في المسألة.

والموقع ليس له عناية بالفتوى كإجابات للمستفتين، لكنه يولي اهتماماً خاصاً لصناعة الفتوى، كما هو عنوان كتاب الشيخ عبد الله بن بيه، ولصناعة المفتين أيضاً، فهم العنصر الضروري الأولي.

وهنا في هذا الموضوع سنناقش بإذن الله، الحكم الفقهي لهذه المسألة، وهي تشقير النساء للحواجب، ونضع بعض المحددات للموضوع:

1- الموضوع ليس محلاً لنقل الفتاوى، ولا النقولات المطولة.

2- الموضوع ليس محلاً لبث الآراء الخاصة المستمدة من الذوق والإلف.

3- الموضوع يهدف إلى الخروج بالطرق المثلى في مناقشة المسائل النازلة، وبث الأرواح الفقهية بمنهجية صارمة، ومرونة مناسبة.

4- الموضوع يهدف - بشكل خاص - إلى الخروج بنتائج علمية محررة في التخريج الفقهي للتشقير من حيث المذاهب الفقهية، كل مذهب على حدة، ومن حيث النظر الاجتهادي بكافة مواده النصية والمقاصدية والواقعية باستعمال الأدوات الأصولية.
 

يمان الشريف

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2009
المشاركات
69
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم
بارك الله فيكم وجزاكم خيراً .
موضع مهم وانا منذ فنرة أبحث في هذا الموضوع ولا أريد أن اعيد ما كتبه المشاركون _ بارك الله فيهم _ من أقوال وألأدلة سواء للمانعين أو المجيزين .
وفي ما ذكر من أن أساس الحكم على المسأله يرجع الى أنه هل يصح تعدية حكم النمص على التشقير ، وهذا يرجع الى علة النمص و العلة كما ذُكر في الحديث" المغيرات لخلق الله " أي أن العله هي تغير خلق الله.
لذلك ان أدى التشقير الى تغير في الخلقة و تدليس وغش وخداع فلا يجوز .


 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جُزيتم خيراً
المستوصلة تغير خلق الله و إن كان الشعر بقى على خلقته

بل هناك مفارقة مابين المستوصلة والتي تعمد إلى التشقير
إذ وصل الشعر يعمل على خفاء الشعر الحقيقي
( بمعنى أن الشعر الحقيقي لا يظهر )
إذ لا يُرى للناظر سواءً عن قرب فضلاً عن بعد
بخلاف التشقير إذ يظهر للناظر من قرب ويستطع من خلال النظر أن يُميز منطقة التشقير والحاجب
ولهذا لايعتبر فيه تغير لخلقة الله
والله أعلم
وإن كان لا أحبذه من باب الورع إلا للضرورة القصوى فقط
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نحن بحاجة إلى معرفة المقصود بـ "تغيير خلق الله" المذكور في النص:
  • هل هو لأن فيه "إزالة للشعر"؟
  • أو لأن فيها "تغييرا لشكل الحاجب"؟
بمعنى هل المقصود من النهي "إزالة شعر الحاجب"، أو "ترقيق شعر الحاجب"؟

  • إن كان الأول فلا إلحاق.
  • وإن كان الأمران معاً فلا إلحاق.
  • وإن كان الثاني فقط فهو يقتضي الإلحاق.
من خلال النظر فيما قرنت به من الفالجات والواشمات قد يقال: إن المقصود "الإزالة" التي ينتج عنها تغيير خلق الله، وإلا فتغيير الشكل فوارد في الشرع في الجملة، وفي الشعر خصوصاً، وأقرب مثال له الخضاب، وإن كان التشقير فيه معنى تحديد شكل "الحاجب" على غير خلقته بخلاف اللون.

وإذا نظرنا إلى "الواصلة" نجد أنه ليس فيها إزالة، وإنما فيها تغيير للشكل، فالشعر قليل وصار كثيرا، أو قصير فصار طويلاً.

والمقطوع به أن الجميع فيه تغيير لخلق الله، فبعضه بالإزالة كالنمص، أو بالبرد كالتفليج، أو بالإضافة كالواصلة.

وهذه التغييرات جوهرية ليست كتغير اللون في الخضاب، أو القص وغير ذلك.

فأين حكم "التشقير" هل هو في منزلة "ما نهى عنه الشارع من التغيير"، أو ما "رخص فيه"؟


نجد أن التشقير يفترق جوهريا عن النمص من حيث كونه ليس إزالة، ويتفق معه في الشكل من حيث تحديد "الحاجب" وترقيقه.


فهل الشارع لما نهى عن النمص لأن فيه إزالة لشعر الحاجب، أو لأن فيه تغييرا لشكل الحاجب؟ أو للنظر إليهما معاً؟

ففي "التشقير" جزء من العلة - إن قيل بذلك - وهو تحديد الحاجب وترقيقه، ووصول التقنية إلى ما يمكن فيه تحديد الحواجب من غير إزالة، قد يقال: إنه لا يغير في الحكم".


وقد ينازع إلى أن ما علق فيه الحكم على أمرين لا يحصل بأمر.


وقد يناقش بأن الأمر الآخر إذا كان وسيلة ولم يكن مقصوداً فإنه لا عبرة به.


وهنا نرجع إلى السؤال الأول: ما المقصود بالنهي عن "النمص" هل الإزالة أو الإزالة وتحديد الحاجب، أو تحديد الحاجب.

هذا من جهة النظر إلى حقيقة "النمص".


إذا تم التسليم بأنه ليس من "النمص" في شيء، فيبقى الكلام في حكم "تحديد الحواجب" على هيئة النامصات؟


قد يقال: الأصل الحل، والفسحة، وكون المشقرات يلتقين مع النامصات في معنى لا يعني التحريم، والجميع يجتمع في أمور التجميل خصوصاً في كثير من أمور التجميل، والتجميل للنساء مقصود في الجملة.


وقد يقال: بالتحريم أو بالكراهة بناء على علة التشبه، فالشارع نهى عن هذه الهيئة جملة وتفصيلا وهي "الإزالة بتحديد الحواجب"، فالتشبه بهن مذموم.

ولا شك أن تحديد الحواجب على هيئات معينة من الفاسقات مذموم، ويبقى فيما سوى ذلك من ترقيق الحاجب فقط محل نظر واجتهاد.

 
التعديل الأخير:

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
هناك فرقاً جوهرياً بين التشقير والنمص من ناحية المآل، وكلاهما مآل سوء..
أما النمص فإنه مع استمرار تعاطية تموت البصيلات نهائياً في سنتين اواقل إذا نتف أسبوعياً..

وأما التشقير فإنه يؤدي إلى كثافة الشعر وقوة نموه؛ لما تحتويه الصبغة من فايتمينات مغذية ومقوية.

وقد سمعت أنه أدى ببعضهن إلى قص الزائد، وكذلك تطلب مراراً المزينات (الكوفيرات) من الزبونات السماح لهن بقص أطراف الحاجب بعد صبغه لأنه لم يعد كالمرة الأولى!!!!!!
ويفتين بجواز القص؛ لأنه ليس بنتف!!!!
 

هدى إبراهيم

:: متابع ::
إنضم
17 أكتوبر 2009
المشاركات
31
التخصص
فقه وأصول
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
إن صح الحديث فهو مذهبي..درست على المذهب الحنبلي
السلام عليكم

حقيقة أحستنم في طرح هذه المسألة وبيان تكييفها الفقهي.

عند التحرير في معنى النمص اللغوي,والشرعي يظهر الخلاف بينه وبين التشقير الحاصل اليوم
وقد أوضح الأفاضل ذلك..
وما أردت أن أدلي به.
يتحرر في نقاط:
1_أولاً لابد من معرفة قصد الشارع في النهي عن النمص؛ليعرف صحة قياس علته على التشقير أم لا؟، فتحديد المقصد غاية في الأهمية.
2_ تحديد المقصد بالنسبة لكونها من الضروريات,أو الحاجيات أو التحسينيات,والموائمة بين هذه المسألة وماجاء في باب التحسينيات إن قلنا أنها منه.
3_تقرير مدى المصلحة في التشقير أو المفسدة فيه أن قلنا بتعارضعما فيه ,والترجيخح بينهما,ولعل هذا أدق تلك النقاط
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
وقد سمعت أنه أدى ببعضهن إلى قص الزائد، وكذلك تطلب مراراً المزينات (الكوفيرات) من الزبونات السماح لهن بقص أطراف الحاجب بعد صبغه لأنه لم يعد كالمرة الأولى!!!!!!
ويفتين بجواز القص؛ لأنه ليس بنتف!!!!
نعم وهذا ما سمعت،وليس القص فقط وأيضاً يتعاملن معه بالحلق ويقلن هذا ليس بنمص!
و أصبحن يفتين( الكوفيرات)!! الله المستعان.
أما ما سمع عنه الشيخ فؤاد بـ( الشيطان)!! -على ما سمعت- هو نتف الحاجب كاملاً ثم يرسمن حاجباً مكانه بالوشم أو القلم،، والله أعلم.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أما ما سمع عنه الشيخ فؤاد بـ( الشيطان)!! -على ما سمعت- هو نتف الحاجب كاملاً ثم يرسمن حاجباً مكانه بالوشم أو القلم،، والله أعلم.
تعدي أحوال التشقير إلى مثل هذا يستدعي تحديداً دقيقاً لوصف التشقير المراد بالبحث؛ حتى لا يدخل فيه غيره!
 

صلاح أحمد عامر

:: متابع ::
إنضم
19 يوليو 2009
المشاركات
15
التخصص
فقه مقارن
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي ومن ثم مقارن
التشقير باختصار شديد

التشقير باختصار شديد

التشقير من وجهة نظري يحتاج إلى تحرير المسألة ومن ثم الكلام عليها أما تحرير المسألة فقد سبقني غيري، وأما الكلام عليها فأوافق ما ذكره أخي وزميلي الشيخ عبد الله الخولاني في اطروحته للماجستير فقال:
هذه المسألة هي إحدى المسائل التي استحدثت في زينة النساء، وصورتها:
أن تصبغ المرأة شعر وجهها بلون يجعله أشقر فلا يظهر للناظر إليه من بعد، أو تصبغ جزء من شعر حاجبيها على هيئة يجعله للناظر رقيقا، وذلك تجنباً للنمص([1]).
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو: هل هذه الزينة من التغيير للخلقة التي دلت نصوص الشريعة على تحريمه؟ وهل يأخذ هذا النوع من الترقيق حكم النمص أم لا؟
أما السؤال الأول: فالذي يظهر -والله أعلم- أن الصبغ هنا ليس من التغيير في الخلقة لأن أصل الخلقة باق، وإنما طرأ عليها ما يوهم كونها على خلاف ذلك ويمكن إزالته لتعود إلى الوضع المعهود.
قال القاضي الشوكاني: " وهذا- يعني التغيير في الخلقة- إنما هو في التغيير الذي يكون باقيا، فأما ما لا يكون باقياً كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازه مالك وغيره من العلماء"([2]).
وأما السؤال الثاني: فيقول الإمام الماوردي في الحاوي الكبير: " وأما الوشم بالحناء والخضاب فمباح وليس مما تناوله النهي"([3]).
وكذلك ما نحن بصدده مما يشبه النمص أعني في ترقيق الحاجبين بالخضاب فالذي يظهر جوازه، وذلك إن كان القصد التجمل والتزين للزوج وأذن لها في ذلك أو علمت رضاه، ما لم يكن لذلك الصبغ ضرر وتأثير على الشعر الأصلي أو مواضعها، وإلا فيحرم دفعاً للضرر، أو كان القصد هو التغرير والخداع والتلبيس على من يجوز له النظر إليها كخاطب فهذا لا شك في حرمته وعدم جوازه، والله أعلم.

[1]- انظر: أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية(ص:179-178)، تأليف: أزهار بنت محمود بن صابر المدني، دار الفضيلة- الرياض،1422هـ-2002م، الطبعة الأولى.

[2]- نيل الأوطار(6/343).

[3]- (2/257).
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
تعدي أحوال التشقير إلى مثل هذا يستدعي تحديداً دقيقاً لوصف التشقير المراد بالبحث؛ حتى لا يدخل فيه غيره!

أيضاً "حواجب الشيطان" لها معنى آخر غير ما ذكرت! وهو أن يُرفع الحاجب إلى الأعلى بواسطة التشقير ،وليس النتف فقط؛ فهو في صورة مشابهة للنمص تماماً- وفي نظري- كلها من صور التحايل، والتقليد لاغير.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أيضاً "حواجب الشيطان" لها معنى آخر غير ما ذكرت! وهو أن يُرفع الحاجب إلى الأعلى بواسطة التشقير ،وليس النتف فقط؛ فهو في صورة مشابهة للنمص تماماً- وفي نظري- كلها من صور التحايل، والتقليد لاغير.
بارك الله فيك أختي المتخصِّصة؛ وفي الأخوات جميعاً.
وللأخوات مقالاً بخصوص التشقير؛ إذ عالم النساء؛ وتطور الموضات؛ وحقيقة أوصاف التشقير لا يقف عليها كما هي ألا هن!
ولذا فيحسن التنبه لأمرين:
الأول: نهي الشارع عن الشهرة في مواطن عدَّة؛ وإلحاقه الوعيد الشديد في بعض صورها.
الثاني: إخراج صورة الإنسان عن آدميته ممَّا نهي عنه في أحاديث عدة.
هذان الأمران يوقفنا إلى أن التشقير الذي يصل إلى هذا الحد المسمى: "حواجب الشيطان" بترقيقه إلى قريب من خطة قلم! أو ترقيقه لما قد لا يزيد عن مليمتر واحد؛ يخرج الآدمي عن صورته التي خلقه الله عليها؛ ليصبح شاذاً عند عقلاء بني آدم؛ في صورة نشاز ملفتة.
وإنما استساغها من أشرب الموضة؛ وانجرف مع الطوفان.
وقل مثل ذلك في لبس العدسات اللاصقة التي تشبه عيون القطط، أو الحيوانات المفترسة، أو تصور على هيئة أعلام الدول، أو شعارات المنتخبات وأندية الكرة؛ كلّ هذا من الترف الذي يخرج عن حد خلقة الآدمي؛ والشارع ينهى عن الخروج عنها.
وإنما ذكرت هذا المثال وأقحمته؛ لأجل أن ينضبط لنا وصف التشقير!
وما سبق ذكره يستوجب حداً واضح المعالم في التشقير!
حتى لا يُسقط الحكم على كل أنواع التشقير وتجديداته!
هذا الوصف "حواجب الشيطان" وما في قبيله من الأوصاف قد يخرج الحكم في أقل أحواله إلى حد الكراهة؛ ولا يبعد حينها عن التحريم!
وشكر الله للإخوة والأخوات نقاشاتهم وإثرائهم.
بقيت مسألة لعلَّ من يتطرّق إليها؛ وهي أن هذا الأمر أصبح ممَّا تعمُّ به البلوى؛ فهل هذا الوصف يؤثر في الحكم؛ وما محدِّداته؟
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إضافة: من طرق التشقير المشهورة أن يتم تشقير جميع الحاجب ثم يتم رسمه بالقلم.
------

بالنسبة لمسألة الندوة "تشقير الحواجب في التخريج الفقهي" أسجل رأيي في المسألة كالتالي:


1- التشقير ليس نمصاً، فالنمص قد جاء فيه الوعيد بأوصاف محددة، منها إزالة الشعر بالنتف، وكل وصفٍ يمكن اعتباره في النص فلا يجوز إلغاؤه كما في مباحث تنقيح المناط، ونبه على هذا ابن دقيق العيد، ويتأكد اعتبار وصف إزالة الشعر هاهنا لأمرين:


  • أنها في وعيد خاص جاء فيه اللعن على وصف خاص.
  • أن في الإزالة يظهر معنى تغيير خلق الله.

2- التشقير على هيئة النامصات بما هو من شعار للفاجرات لا يجوز.


3- التشقير فيما سوى ذلك الأصل فيه الجواز، وقد يرتقي إلى الكراهة أو التحريم لسبب.

4- تشقير ما بين الحاجبين أو الشعر الزائد فوق الحاجبين لا مانع منه؛ لأنه ليس نمصاً ولا في معناه.
------

هذا من ناحية علمية لكن من ناحية الفتوى فأقترح أن تكون الفتوى كالتالي:
س- ما حكم التشقير؟
ج- لا بأس به ما لم يكن على هيئة النامصات والفاجرات من أشكال تحديد الحاجب.

-------

نريد من الإخوة التعليق على هذه الخلاصة.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تم تحرير المشاركة السابقة.
 
إنضم
23 أغسطس 2009
المشاركات
31
التخصص
فقه
المدينة
كوالالمبور
المذهب الفقهي
شافعي
إخواني الكرام. هذا ملخص لحكم التشقير ظهر لإخيكم بعد بحث وتمحيص في مادة علمية كبيرة كانت خلاصتها بحث في طريقه للنشر إن شاء الله تعالى بعنوان " جمالك ..نظرة شرعية واقعية" بالاشتراك مع أحد الزملاء.والبحث المذكور خلاصة تتناسب وجميع أعمار المرأة من المتوسط إلى الجامعي روعي فيه التبسيط والسهولة، ومنه أنقل لكم ماتم التوصل إليه في حكم التشقير ..نفع الله بكم وجزاكم خيرا على الإثراء العلمي في هذا الموقع المبارك
صبغ الحاجبين (التشقير).
[FONT=&quot]مما شاع في الآونة الأخيرة صبغ الحاجبين بلون يناسب البشرة بحيث يظهر الحاجبان أدق مما هما عليه، وعند التأمل في لفظ النمص وعلته نجد أنهما غير موجودين في التشقير، فالنمص نتف للحاجب, والتشقير صبغ لهما, والعلة تغيير خلق الله، والتغيير هو ما يكون بصورة دائمة، والتشقير مؤقت ولذا لا يقال أن صبغ الشعر تغيير لخلق الله.[/FONT]
[FONT=&quot]وعليه فإن التشقير لا بأس به، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]). [/FONT]
[FONT=&quot]ولا يؤثر مشابهة التشقير للنمص في ظاهر الأمر فقد تتشابه صورتان في الشرع أحدهما حلال والأخرى حرام ([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]), وكما أن الشعر المطلوب إزالته لا يُعد تشقيره إزالة ([/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot]) فكذلك تشقير ما طلب إبقاؤه لا يُعد إزالة. [/FONT]
[FONT=&quot]ويحرم التشقير في حالة التدليس على الخاطب أو ترتب ضرر.[/FONT]

http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) مجلة الدعوة، العدد (1741) بتاريخ 7/12/1421هـ.[/FONT]

http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) مثل القرض والصرف في عدم التقابض.[/FONT]

http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref3[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot]) كتشقير شعر الإبط مثلاً.[/FONT]


.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
يظهر لي أن موضوع التشقير حيوي جدا !!
فهو من أنشط حوارات الخميس !

 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
لقد قام جميع المشاركين حفظهم الله بمقارنة التشقير بالنمص لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد فالحديث عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَاشِمَةِ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةِ ، وَالْوَاصِلَةِ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةِ ، وَالنَّامِصَةِ ، وَالْمُتَنَمِّصَةِ .

فالقول أن التغيير هو ما يكون بصورة دائمة خطأ لدخول الواصلة في اللعن و ليست ممن يغير الشعر تغييرا دائما كما أن قص الحاجب ليس بتغيير دائم فهل نقول أنه ليس من النمص أيضا ؟

لابد أن يضبط معنى تغيير خلق الله من هذه الأحاديث حتى نصل إلى الحكم و الله أعلم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
أولاً : حينما نريد أن نعلل لحكم منصوص فلا نحتاج إلى استنباط علل أخرى في هذا العصر فقد كفينا ذلك بأقوال من سبقنا ، نحن لا نحتاج لمعرفة العلة إلا استقراء أقوال العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء فإن لم نجد أحداً علل بغير العلل المذكورة فالتعليل بما سواها لا شك أنه مرجوح لا يلتفت إليه فليت من وجد عللاً أخرى غير ما ذكر من أقوال العلماء أن ينقله هنا لنستفيد .

ثانياً : ينبغي أن نعلم أن تغيير الخلق منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع :
فالمشروع كالختان وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والحناء والصبغ بغير السواد والكحل وقص الشارب ونحو ذلك .
والممنوع كالنمص والوشم والفلج والوصل والقشر والصبغ بالسواد والمثلة وخصاء الآدمي وحلق اللحية وما يلحق بذلك مما ورد فيه النهي .
وعليه فلا يسلم رد التغيير في الخلق ومنعه إلا بعد تحقق أمرين :
أحدهما : التأكد من عدم ورود دليل الإباحة .
والثاني : التأكد من كون ذلك يندرج تحت التغيير .


ثالثاً : عندنا أصول أعتقد أنه متفق عليها وهي :
1 - الأصل في العادات الحل حتى يرد التحريم ، واللباس والمركب والمأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك كلها على الإباحة حتى يرد المنع .
2 - الأصل إباحة كل زينة في حق المرأة لا سيما لزوجها بل هو مقصود شرعا ومرغب فيه قال تعالى : " أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين " وقال تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ..." الآية وقال تعالى : " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده " .
وقد أبيح للمرأة ما حرم على الرجال من الزينة تحقيقاً لمقصد ترغيب الزوج بها من لبس الحرير والذهب ونحوهما .
3 - الأصل أن تغيير خلق الله محرم لقوله تعالى : "ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ".

رابعاً : ما هو التغيير ؟
ذكر الراغب في المفرادات ( ص 619 ) أن التغيير على نوعين :
الأول : تغيير صورة الشيء دون ذاته يقال : غيرت داري إذا بنيتها بناءً غير الذي كان .
الثاني : تبديل الشيء بغيره كما تقول : غيرت غلامي ودابتي إذا أبدلتهما بغيرهما .
وقال الجرجاني في التعريفات :
التغيير هو إحداث شيء لم يكن قبله .
وقال التغير هو انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى .
هل من ضابط للتغير ؟
من العلماء من ضبط التغيير بأنه ما لا يبقى .
ومن التعريفات السابقة نعلم أن التغير هو ما لم يبق على الحالة السابقة بل انتقل من حالة إلى حالة أخرى .


خامساً : التشقير يلحق بما يلي :
1 - صبغ شعر الرأس بغير السواد .
2 - الكحل .
3 - الخضاب بالحناء مع الكتم والورس والزعفران .
وهو بهذه المسائل ألصق من النمص لأن النمص إزالة وهذه تغيير لون والتشقير تغيير لون .
وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله - على أن الحلق لا يعتبر تغييراً ولا يدخل في النمص المنهي عنه وخص النمص بالنتف مع أن الحلق أقرب إلى النمص من التشقير لأن الحلق والنتف كلاهما فيه إزالة .
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
icon1.gif

أولاً : حينما نريد أن نعلل لحكم منصوص فلا نحتاج إلى استنباط علل أخرى في هذا العصر فقد كفينا ذلك بأقوال من سبقنا ، نحن لا نحتاج لمعرفة العلة إلا استقراء أقوال العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء فإن لم نجد أحداً علل بغير العلل المذكورة فالتعليل بما سواها لا شك أنه مرجوح لا يلتفت إليه فليت من وجد عللاً أخرى غير ما ذكر من أقوال العلماء أن ينقله هنا لنستفيد .
بالطبع هذا كلام باطل لم يقل به أحد العلماء فالعلة المستنبطة مازالت و لازالت محل خلاف و اجتهاد بين العلماء مالم يجمع عليها فتبنه لذلك أخي الكريم فإن كنت ترى غير ذلك فأقم البينة على هذا القول.



قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : " قَوْله : ( الْمُغَيِّرَات خَلْق اللَّه ) هِيَ صِفَة لَازِمَة لِمَنْ يَصْنَع الْوَشْم وَالنَّمْص وَالْفَلْج وَكَذَا الْوَصْل (أي: وصل الشعر بشعر آخر) عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَات " انتهى .

إذن الوصل تغيير لخلق الله عند الحافظ لذلك لابد من النظر للعلة الصحيحة في هذا الأمر و الله أعلم

 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
أنقل هذه الفتوى في ضابط التغيير لخلق الله المذموم منه وغير المذموم ربما تساعد في فهم الموضوع إن شاء الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما استشكله السائل الكريم يُعد بحق من المسائل التي تحتاج إلى ضبط، حتى أن العلامة القرافي قد قال: ما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه؛ فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير ذلك. ونقله العدوي في حاشيته ولم يتعقبه.
وقد اجتهد أهل العلم في وضع ضابط للمذموم وغير المذموم من تغيير خلق الله، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 17718 . أن عمليات التجميل منها ما لا يجوز، وهو ما كان غرضه طلب الحسن والجمال، وهذا من تغيير خلق الله تعالى.
ومنها ما يجوز، وهو ما يحتاج إليه الشخص لإزالة ضرر أو ألم أو شين، سواء خلق به الشخص أو نتج عن حادث أو مرض، كما في حديث عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكُلاب، فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب. رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود والنسائي وأحمد، وحسنه الألباني. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 113708.
وممن اجتهد في وضع ضابط للمذموم من تغيير خلق الله الثعالبي فقال: اختلف المتأولون في معنى تغيير خلق الله، وملاك تفسير هذه الآية أن كل تغيير ضار فهو داخل في الآية، وكل تغيير نافع فهو مباح.
ومنهم القرطبي فقال: قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك مالك وغيره.
وقال ابن عاشور: وليس من تغيير خلق الله التصرّف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإنّ الختان من تغيير خلق الله ولكنّه لفوائد صحيّة، وكذلك حَلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليمُ الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزيّن، وأمّا ما ورد في السنّة من لعن الواصلات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن فممّا أشكل تأويله. وأحسب تأويله أنّ الغرض منه النهي عن سمات كانت تعدّ من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات، وإلاّ فلو فرضنا هذه مَنهيّاً عنها لَما بلغ النهي إلى حدّ لَعن فاعلات ذلك. وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنّما يكون إنما إذا كان فيه حظّ من طاعة الشيطان، بأن يجعل علامة لِنحلة شيطانية، كما هو سياق الآية واتّصال الحديث بها. وقد أوضحنا ذلك في كتابي المسمّى: النظر الفسيح على مشكل الجامع الصحيح .
وفي مشاركة في ملتقى أهل الحديث عن مسألة ضابط التغيير المذموم لخلق الله، جاء فيها: وردت تلك النصوص في المنع من تغيير خلق الله، كما وردت نصوص فيها مشروعية فعل أمور يبدو فيها أنها من تغيير خلق الله مثل الختان وقص الشارب وحلق الشعر وقص الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط وتغيير الشيب وغير ذلك، ولا أشكال في هذه الأمور، فما جاء النص بالمنع منه يمنع، وما جاء النص بالأمر به أو بإقرار فعله يؤخذ على ما جاءت به النصوص، لكن تبقى هنا بعض الصور المستحدثة التي لم تكن موجودة من قبل فعلى أي الأمرين تحمل؟ من هنا ظهر الاحتياج إلى وجود ضابط يعلم به التغيير الممنوع من التغيير غير الممنوع، فهل يصلح الدوام ضابطا للفرق بين التغيير الممنوع وغير الممنوع بحيث يقال: إن كان التغيير دائما منع وإن كان مؤقتا بحيث يزول التغيير بعد فترة ويرجع إلى حالته الأولى لم يمنع. ومن الواضح أن هذا الضابط لا يصلح فإن النمص تغيير مؤقت وهو مع ذلك ممنوع غير جائز. هل يصلح أن يكون الضابط هو التغيير الحقيقي بحيث إن كان التغيير ظاهريا لم يمنع، لكن هذا الضابط لا يصلح أيضا لأنه منقوض بوصل الشعر، فهو تغيير ظاهري وليس حقيقيا ومع ذلك فهو ممنوع.
هل يصلح أن يكون الضابط هو ما يعود من ضرر جراء التغيير بحيث يقال: إذا كان التغيير غير ضار فلا يمنع. وهذا أيضا لا يصلح لأن الضرر لا يتحقق في كثير من الصور المنهي عنها.
ومن خلال الصور التي جاء النهي عنها في النصوص الشرعية يمكننا أن نقول إن ضابط التغيير الممنوع يتمثل في الآتي:
1 ـ كل ما جاء في النصوص الشرعية منعه فهو ممنوع ولا يبحث له عن علة أو سبب زيادة على النص الوارد، كالنمص والوشم ونحوه، وكل ما جاء في النص الشرعي جوازه أو مشروعيته حتى لو كان تغييرا فهو جائز أو مشروع على حسب ما جاء في النص، كالختان وقص الأظافر وحلق العانة ونحوه.
2 ـ التغيير الذي لم يرد الحديث عنه بخصوصه في النصوص الشرعية فهو بين أحد أمرين: إما أن يكون تغييرا حقيقيا أو تغييرا ظاهريا، فإن كان التغيير حقيقيا فهو أيضا ممنوع لعموم الأدلة القاضية بمنع تغيير خلق الله كحلق اللحية، وإن كان التغيير ظاهريا فإن كان بحيث يلتبس أمره على الناظر إليه ويظنه حقيقيا فهو لاحق بالتغيير الحقيقي ، كمن يصبغ شعره بالسواد ...
3 ـ أن يكون التغيير ناتجا عن التدخل الخارجي عن جسم الإنسان، فإذا كان التغيير ناتجا عن أجهزة الجسم عن طريق تنشيط بعض الغدد أو تحفيزها، باستخدام بعض الأدوية التي تساعد بعض أجهزة الجسم أو خلاياه على القيام بوظائفها المعتادة على النحو المعروف، فإن التغيير الناتج عن عمل هذه الأجهزة أو الخلايا أو الغدد بعد تنشيطها لتؤدي وظائفها المعهودة فإن هذا لا يعد داخلا في التغيير المنهي عنه .
وبتطبيق هذه الضوابط على الأمثلة التي ذكرها السائل من تغيير خلق الله، يزول الإشكال، والحمد لله.


إسلام ويب - مركز الفتوى - ضابط التغيير لخلق الله المذموم منه وغير المذموم


 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
و هذا نقل آخر عن الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله في ضابط تغيير خلق الله تعالى :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد :
فيمكن أن نضبط مسألة التغيير لخلق الله تعالى على الوجه التالي :
"كل تغيير محدث طارئ على ما خلقه الله تعالى بزيادة أو نقص، سواء
فيما يبقى أثره كالوشم، والفلج، أو يزول ببطء كالتنميص، أو فيما لا يبقى له أثر كحلق اللحية،
فهو داخل في النهي عن تغيير خلق الله تعالى، ويستثنى ما ورد النص بجوازه
كسنن الفطرة، أو ما تدفع به الأذية والضرر وتزال لحديث: "لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَار .
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. اهــ


أشكل علي في ما قاله الشيخ عدم دخول سبغ الشعر بالسواد في هذه الضوابط.

أظن أن المسألة لا تفصل إلا بعد تحديد ضوابط تغيير خلق الله و الله أعلم
 
أعلى