أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
زيد: إنَّ وضع المال في البنك الربوي بفتح حساب فيه دون أخذ فوائد ودون اعتماد ما يسمى بحساب التوفير الذي يضيف إليه البنك كل فترة مبلغاً ثابتاً.. الأصل فيه الحل
عمرو: الأصل الحل؟!
زيد: نعم، هذا هو الأصل
عمرو: ولكنَّ البنك الربوي سيستفيد من مالك عندئذ في معاملات محرمة، ولو لم يعطك شيئاً.
زيد: وما الإشكال في ذلك؟!
عمرو: إنه أعظم إشكال. أن تعطيه ليرابي بمالك.
زيد: ومن قال من أهل العلم بأن التعامل مع المرابي حرام؟!
عمرو: أفتستجيز أن تعامل المرابي؟!
زيد: أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد عاملوا اليهود، فباعوا منهم واشتروا، وأنت عليمٌ بأنهم أكلة ربا، وقد قال الله عنهم: (( وأَخْذِهِمُ الربا وقد نُهوا عنه وأكْلهم أموال الناس بالباطل ))
عمرو: ولكن البيع ليس كالإقراض أو الإيداع
زيد: وما الفرق؟ بل البيع ينجم عنه أنك تربحه.
عمرو: أخي الكريم.. الفرق: (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) .. ثم لا بد أن تفرق بين الشخص المرابي والمؤسسة الربوية.
زيد: وضع المال دون أخذ فوائد ليس من الربا في شيء البتة، وما الفرق شرعاً بين الفرد المرابي والمؤسسة الربوية؟
عمرو: لا شك أن التعامل مع المؤسسة الربوية أخطر وأشنع، ولعل الشارع خفف في التعامل مع الأفراد للحاجة إلى ذلك.
زيد: غاية ما يمكن أن يقال في مسألتنا أن نمنع منها لأمر وحيد، وهو الإعانة على الإثم والعدوان، وهذا ما رأيته في جميع فتاوى المانعين.
عمرو: وهل تستجيز أن تودع مالك هنالك حتى لو علمت أن ذلك المال بعينه سيتعامل فيه بالربا؟
زيد: العلم بهذا متعذر في مسألتنا؛ لأن البنك الربوي -وإن كانت كثير من معاملاته محرمة إن لم تكن أكثرها- إلا أن إدارة البنك نفسها لا تعلم بهذه التفصيلات.
عمرو: وهل تبيح ذلك ولو كان بالإمكان حفظ المال في مصارف إسلامية أو صناديق أخرى يمكن أن يحفظ فيها المال.
زيد: أنا أتحدث عن الأصل، وإنما أحب القول بالمنع تضييقاً على المؤسسات الربوية وتقليلاً لعملائها حتى تجتهد في إدراج المصرفية الإسلامية فيها ولو على استحياء.
عمرو: الأصل الحل؟!
زيد: نعم، هذا هو الأصل
عمرو: ولكنَّ البنك الربوي سيستفيد من مالك عندئذ في معاملات محرمة، ولو لم يعطك شيئاً.
زيد: وما الإشكال في ذلك؟!
عمرو: إنه أعظم إشكال. أن تعطيه ليرابي بمالك.
زيد: ومن قال من أهل العلم بأن التعامل مع المرابي حرام؟!
عمرو: أفتستجيز أن تعامل المرابي؟!
زيد: أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد عاملوا اليهود، فباعوا منهم واشتروا، وأنت عليمٌ بأنهم أكلة ربا، وقد قال الله عنهم: (( وأَخْذِهِمُ الربا وقد نُهوا عنه وأكْلهم أموال الناس بالباطل ))
عمرو: ولكن البيع ليس كالإقراض أو الإيداع
زيد: وما الفرق؟ بل البيع ينجم عنه أنك تربحه.
عمرو: أخي الكريم.. الفرق: (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) .. ثم لا بد أن تفرق بين الشخص المرابي والمؤسسة الربوية.
زيد: وضع المال دون أخذ فوائد ليس من الربا في شيء البتة، وما الفرق شرعاً بين الفرد المرابي والمؤسسة الربوية؟
عمرو: لا شك أن التعامل مع المؤسسة الربوية أخطر وأشنع، ولعل الشارع خفف في التعامل مع الأفراد للحاجة إلى ذلك.
زيد: غاية ما يمكن أن يقال في مسألتنا أن نمنع منها لأمر وحيد، وهو الإعانة على الإثم والعدوان، وهذا ما رأيته في جميع فتاوى المانعين.
عمرو: وهل تستجيز أن تودع مالك هنالك حتى لو علمت أن ذلك المال بعينه سيتعامل فيه بالربا؟
زيد: العلم بهذا متعذر في مسألتنا؛ لأن البنك الربوي -وإن كانت كثير من معاملاته محرمة إن لم تكن أكثرها- إلا أن إدارة البنك نفسها لا تعلم بهذه التفصيلات.
عمرو: وهل تبيح ذلك ولو كان بالإمكان حفظ المال في مصارف إسلامية أو صناديق أخرى يمكن أن يحفظ فيها المال.
زيد: أنا أتحدث عن الأصل، وإنما أحب القول بالمنع تضييقاً على المؤسسات الربوية وتقليلاً لعملائها حتى تجتهد في إدراج المصرفية الإسلامية فيها ولو على استحياء.
ما تعليق الإخوة على فقه هذا الحوار؟
التعديل الأخير: