العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار حول وضع المسلم ماله في المصرف الربوي

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
زيد: إنَّ وضع المال في البنك الربوي بفتح حساب فيه دون أخذ فوائد ودون اعتماد ما يسمى بحساب التوفير الذي يضيف إليه البنك كل فترة مبلغاً ثابتاً.. الأصل فيه الحل

عمرو: الأصل الحل؟!

زيد: نعم، هذا هو الأصل

عمرو: ولكنَّ البنك الربوي سيستفيد من مالك عندئذ في معاملات محرمة، ولو لم يعطك شيئاً.

زيد: وما الإشكال في ذلك؟!

عمرو: إنه أعظم إشكال. أن تعطيه ليرابي بمالك.

زيد: ومن قال من أهل العلم بأن التعامل مع المرابي حرام؟!

عمرو: أفتستجيز أن تعامل المرابي؟!

زيد: أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد عاملوا اليهود، فباعوا منهم واشتروا، وأنت عليمٌ بأنهم أكلة ربا، وقد قال الله عنهم: (( وأَخْذِهِمُ الربا وقد نُهوا عنه وأكْلهم أموال الناس بالباطل ))

عمرو: ولكن البيع ليس كالإقراض أو الإيداع

زيد: وما الفرق؟ بل البيع ينجم عنه أنك تربحه.

عمرو: أخي الكريم.. الفرق: (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) .. ثم لا بد أن تفرق بين الشخص المرابي والمؤسسة الربوية.

زيد: وضع المال دون أخذ فوائد ليس من الربا في شيء البتة، وما الفرق شرعاً بين الفرد المرابي والمؤسسة الربوية؟

عمرو: لا شك أن التعامل مع المؤسسة الربوية أخطر وأشنع، ولعل الشارع خفف في التعامل مع الأفراد للحاجة إلى ذلك.

زيد: غاية ما يمكن أن يقال في مسألتنا أن نمنع منها لأمر وحيد، وهو الإعانة على الإثم والعدوان، وهذا ما رأيته في جميع فتاوى المانعين.

عمرو: وهل تستجيز أن تودع مالك هنالك حتى لو علمت أن ذلك المال بعينه سيتعامل فيه بالربا؟

زيد: العلم بهذا متعذر في مسألتنا؛ لأن البنك الربوي -وإن كانت كثير من معاملاته محرمة إن لم تكن أكثرها- إلا أن إدارة البنك نفسها لا تعلم بهذه التفصيلات.

عمرو: وهل تبيح ذلك ولو كان بالإمكان حفظ المال في مصارف إسلامية أو صناديق أخرى يمكن أن يحفظ فيها المال.

زيد: أنا أتحدث عن الأصل، وإنما أحب القول بالمنع تضييقاً على المؤسسات الربوية وتقليلاً لعملائها حتى تجتهد في إدراج المصرفية الإسلامية فيها ولو على استحياء.

ما تعليق الإخوة على فقه هذا الحوار؟
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
البنك الربوي وظيفته الأساسية هي الإقراض والاقتراض بالربا
فالأصل أن هدفه من تلقي أموال العملاء هو تشغيلها في وظيفته الأساسية وإذا وضعت في غير ذلك فهو استثناء
فبين هذه الصورة وبين معاملة المرابي الذي لا يغلب على الظن أن ما تعطيه من مال سيشغله في الربا بون شاسع
ولاحظ أن الفعل النبوي لا عموم له
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
فتوى أشارت لما نحن بصدده، وإن كانت أصالة في غيره

السؤال:
هل يمكن الاستفادة من الفوائد البنكية في صرفها في مشاريع خيرية لمصلحة الفقراء والمساكين؟ وهل هذا الحكم يسري لدينا في السعودية والعالم الإسلامي أم في الغرب فقط؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد أجاز جمع من العلماء أن يأخذ المسلم الفائدة الربوية ويتخلص منها إذا لم تكن مشروطة في الاتفاق مع البنك أو المؤسسة المالية. وذلك يمكن أن يحصل إن أودع ماله في بنك فأعطاه فوائد ربوية بدون اشتراط العميل على البنك ذلك. ويحدث ذلك لأسباب مختلفة منها أن بعض البنوك تلزمها أنظمة العمل من البنوك المركزية بإعطاء فوائد ربوية على الحساب الجاري، أو مثل أن يرسل العميل حوالة مالية ولم تستلم من المستقبل لها، فترجع بفوائد، ومثل هذه يمكن أن يقال بأخذه وصرفه في المصارف العامة ولا يصح لآخذه الانتفاع منه.

ولكني لا أرى جواز أخذ العملاء للفوائد والمشارطة عليها من البنوك التجارية الربوية في بلد يوجد فيه بنك إسلامي يعمل حسب الضوابط الشرعية حتى لو قيل بإخراجها في المصارف الخيرية. وهناك أسباب لذلك:

وأولها: أن أخذ الربا المتحصل عليه بدون شرط ليس أخذا له بل تخلصا منه، وحرمانا من البنك له، خاصة أن بعض البنوك الأجنبية تستفيد إذا لم يؤخذ في خفض الضريبة عليها، وبعضه قد يوجهه لبعض المنظمات التنصيرية أو غيرها. وعليه، فأصل الربا المتحصل عليه من البنوك التجارية محرم لم يقل بحله أحد من المسلمين.

ثانيا: إن مجرد الإيداع في البنوك الربوية بدون أخذ للربا محرم أصلا، لأنهم يقرضونها بالربا، ولا يصح لمسلم إعانتهم على ذلك. ولا يجوز إلا للحاجة الشديدة، مثل حفظ المال. وقد يستشكل بعض الناس ذلك، ويقول إن هذا تشدد لا دليل عليه، وأنا أقول له اسأل أي طالب علم عن المسألة التالية: هل يجوز إقراض المال لشخص تعلم يقينا أنه سيقرضه مباشرة بالربا؟ ولا شك أن كل طالب علم لا يمكن أن يجيب إلا بالتحريم في هذه المسألة. ولكن المشكلة أن كثيرا من طلبة العلم لا يعلمون بالضبط كيف يعمل البنك التجاري في الودائع، بل إن بعضهم يظن أنه تمكث عند البنك بدون تشغيل!! والحق أن البنك يشغلها مباشرة في أنشطته الإقراضية الربوية. وعليه، فالإيداع المجرد من الربا في البنك الربوي محرم، فكيف يقال أودع ثم خذ الربا وتصدق به؟!

ثالثا: هل يمكن أن يقال للناس خذوا ما حرم الله وتصدقوا به، والله يقول: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين"؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا"؟ ولذلك، فقد نص كثير من العلماء على أن أخذ الربا الذي يتحصل عليه الشخص بدون علمه، وإخراجه ليس صدقة، بل تخلصا منه، لا يرجو ثوابا عليه. وإن كان الله سيثيبه على عمله في التخلص منه وخلوص كراهية قلبه له لأنه محرم.

رابعا: هل أخذ الناس للربا على الحسابات الربوية والتخلص منها يزيد البنك التجاري متانة وقوة أم يزيده ضعفا؟ والحق أن المنطق الاقتصادي يقول إنه يزيده قوة، وسيزيد هو تكلفة الإقراض الربوي على عملائه، وستزيد الأسعار بذلك، وووو إلخ من الآثار. فهل هذه الآثار مقصودة ومطلوبة في الشرع. وهذه النقطة تحتاج بسطا ليست هذه العجالة كافية له.

خامسا: إن كراهة المسلمين للربا فطرية يجب أن لا تميع بالفتاوى المخففة لها، والمهونة من آثارها. ويكفي أن يكسر جانب الخوف والكراهة والحاجز النفسي أمام الناس عن مثل تلك المحرمات. والمتأمل في أحوال المسلمين وتصرفاتهم يجد أن أكثر العوامل تأثيرا على ارتكاب الناس المحرمات هو تخفيف وقعها على الناس نفسيا. وهو شيء مشاهد وله تطبيقات لا تكاد تنتهي، وليس هذه مجال بسطها. والشرع لم يأت فقط بتحريم بعض المحرمات، بل طالبنا بأكثر من ذلك وهو البعد عنها، فنهى عن قرب المحرمات، فضلا عن ارتكابها. وانظر إلى من استمرأ السفر إلى البلدان الكافرة كيف أنه يألف أنواعا من المحرمات لا يجرؤ كثير من فسقة المسلمين على القرب منها في البلدان الإسلامية.

ثم سادسا: إن الإفتاء بأخذ الفوائد الربوية على الحسابات الربوية سيؤدي لا محالة إلى وقف سير أسلمة المؤسسات المالية والشركات والتي تتحرك بقوة بفضل الله تعالى. ونحن نعيش موجة تصحيح للمعاملات البنكية، وسيرا حثيثا نحو النهج الإسلامي لها، فهل من المناسب أن نقول للناس خذوا ما بقى من الربا في البنوك التجارية؟ أليس الأكثر حنكة ومصلحة [فضلا عن أنه الواجب شرعا] أن يقال للبنوك التجارية التي ما زالت ترفع لواء الحرب على الله ورسوله: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا؟ ألا يقال لهذه البنوك: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أليس دخول الشركات الغربية الكافرة في المعاملات الإسلامية [على ملحوظات عليها ليس هذه أوانها] دليلا على أن المسألة الربحية محسومة، وأنه لم يبق إلا التطبيق والبعد عن المكابرة من هذه البنوك التجارية والقائمين عليها؟ والواجب من وجهة نظري شكر البنوك التجارية الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي التي سارعت في فتح حسابات مضاربة ومشاركة للعملاء، بدل الاعتماد على أرصدة العملاء الجارية. وقد خفف ذلك من الآثار السيئة للنموذج الذي تعمل به البنوك التجارية، وهو الذي يكرس تدويل المال بين فئة قليلة.

وفي الختام، قد يتحجج البعض أن مسألة الربا في بعض عمليات البنوك التجارية لم تحسم، وأن هناك جدلا فقيها حيال بعضها. ولكني أؤكد هنا أن إجماع العلماء منعقد منذ قديم على أن الربا في القروض لا خلاف في حرمته، وأن القرض سواء أكان نقدا أو خلافه كالسلع والبضائع وغيرها لا يصح ردها بأكثر منها.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

تاريخ الفتوى: 2/3/1429هـ المجيب: الشيخ د/ محمد بن سعود العصيمي
 
التعديل الأخير:
أعلى