العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

خاتمة للشاطبي أراد بها أن يكرَّ على كتاب المقاصد بالبيان والتعريف.

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
خاتمة للشاطبي


أراد بها:


أن يكرَّ على كتاب المقاصد بالبيان والتعريف


ختم الشاطبي رحمه الله "كتاب المقاصد" من كتابه الكبير "الموافقات" بفصل عقده في نحو ثلاثين صحيفة أراد به أن يكون خاتمة تكرَّ على "كتاب المقاصد" بالبيان، وتعرِّف بتمام المقصود فيه.
بدأ الشاطبي هذا الفصل بقسمة عقلية ثلاثية للنظر في مقصود الشارع:
القسم الأول:
النظر الظاهري، وهو تغييب المقاصد إلا ما جاء منه مصرَّحاًَ في النصوص:
وبالتالي:
فإن هؤلاء لا يعتبرون تتبع المعاني التي يقتضيها الاستقراء ولا تقتضيها الألفاظ بوضعها اللغوي.
ثم أرجع الشاطبي مذهب هؤلاء إلى:
القول بمنع وجوب مراعاة المصالح حتى بالغوا فمنعوا القول بالقياس، معتبرين ما جاء في ذم الرأي والقياس.
ثم حصَّل الشاطبي هذا النظر:
إلى الحمل على الظاهر مطلقا.
ـــــــــــــــــــ
القسم الثاني:
وهو في الطرف الآخر وهو على ضربين:
الضرب الأول: الاعتبار الباطني، وهو أن مقصد الشارع ليس في ظواهر النصوص ولا ما يفهم منها وإنما المقصود أمر آخر وراءه.
واعتبر الشاطبي أن المقصود بهذا الرأي:
هو إبطال الشريعة.
وذلك:
بإبطال النصوص.
للافتقار إلى:
الإمام المعصوم.
ومآل هذا القول كما يقول الشاطبي:
الكفر والعياذ بالله.
ثم ختم الشاطبي كلامه على هذا الضرب:
بأن الأولى ألا يلتفت إليه وأن يتنزل عنه إلى غيره مما يقرب من موازنة الأول وهو الضرب الثاني الآتي.
الضرب الثاني:أن مقصود الشارع الالتفات إلى معاني الألفاظ، بحيث لا تعتبر النصوصوالظواهر إلا بها على الإطلاق، فإن خالف النص المعنى النظري اطّرح وقدم المعنى النظري.
وأرجع الشاطبي هذا المسلك إلى أحد أمرين:
1- البناء على وجوب مراعاة المصالح على الإطلاق.
2- تحكيم المعنى جدا حتى تكون الألفاظ الشرعية تابعة للمعاني النظري.
ثم أوضح الشاطبي:
أن هذا الاتجاه هو رأي المتعمقين في القياس المقدمين له على النصوص.
ـــــــــــــــــــــ
القسم الثالث:
هو اعتبار الأمرين جميعا على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص، ولا النص بالمعنى.
لتجري الشريعة:
على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض.
واعتبر الشاطبي أن هذا النظر:
هو المسلك الذي أمَّه أكثر العلماء الراسخين.
ثم حسم رأيه:
بأن هذا الاتجاه عليه الاعتماد في الضابط الذي يعرف به مقصد الشارع.
ــــــــــــ
بعد أن بين الشاطبي رحمه الله اتجاهات الناس في اعتبار مقاصد الشريعة، وبين أن المعتمد هو اعتبار الأمرين جميعا النص والمعنى ، انتقل رحمه الله إلى بيان الضابط الذي يعرف به مقصد الشارع، فذكر أنه يعرف من جهات:
الجهة الأولى: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريح:
فمقصود الشارع بالأمر هو وقوع الفعل المأمور به.
ومقصود الشارع بالنهي هو نفي الفعل أو الكف عنه.
وقال الشاطبي:
إن الوجه "ظاهر لمن اعتبر مجرد الأمر والنهي من غير نظر إلى علة ولمن اعتبر العلل والمصالح.
ويريد الشاطبي:
أن يرجعنا إلى أنظار الناس إلى المقاصد والتي سبق بيانها، وأن هذا الوجه من تعرفة المقاصد معتبر عند كل من اعتبر مجرد الأمر والنهي سواء اعتبر المقاصد أو لم يعتبرها.
وفيه لمحة:
إلى أن من لم يعتبر الأمر والنهي لا يعتبرون هذا الوجه وهؤلاء هم الذين شنع عليهم الشاطبي من الباطنية وأن مآل قولهم الكفر.
ونستفيد من هذا الوجه أيضا:
أن ثمة قدرا متفقا عليه بين أهل العلم في اعتبار المقاصد ولو في بعض أنواعه فالظاهرية هنا وهم من ينكر المعاني واعتبار المقاصد يسلمون بمقصد الشرع في تحصيل هذا النوع.

وقد قيد الشاطبي هذه الأوامر والنواهي التي يتعرف بها على مقصد الشارع بقيدين اثنين:
1- أن تكون ابتدائية.
2- أن تكون تصريحية.
أما اشترط كونها ابتدائية:
فهو تحرز من الأمر والنهي الذي قصد به غيره مثل النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة فهو ليس نهيا عن البيع، ولكنه تأكيد للسعي إلى الجمعة، فهو من النهي المقصود به القصد الثاني لا الأول.
أما اشتراطه كون هذه الأوامر والنواهي تصريحية:
فهو تحرز من الأمر والنهي الضمني الذي ليس بمصرح به كالنهي عن أضداد المأمور الذي تضمنه الأمر
فهذا إن قيل به يعني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فهو مثل الأول أن المقصود به القصد الثاني لا الأول.
وإن قيل بالنفي أي في عدم اعتبار الأضداد فهو أوضح في عدم القصد بتاتا.
وكذلك مسألة :
"الأمر بما لا يتم المأمور إلا به" فهو يقصد بالقصد الثاني لا الأول فهو من المقصود الثاني التبعي كما عبر أحمد الريسوني في "نظرية الشاطبي"
الجهة الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي.
الجهة الثالثة: أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة.
الجهة الرابعة: مما يعرف به مقصد الشارع: السكوت عن شرع التسبب أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له.
قال أبو فراس:
وبهذه الوجوه أتم أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي خاتمته التي أراد أن يكرَّ بها على "كتاب المقاصد" بالبيان، وأن يذكر الوجوه التي تعرف بها المقاصد.
وقد أتممت بحمد الله وتوفيقه بيان ما ذكره الشاطبي في الوجه الأول، وأجملت بقية الوجوه لسعة الكلام فيها، فلعنا بحول الله وقوته نحاول، تلخيصها إما في هذا الموضوع، أو في كل موضوع على حدة، حيث يستقل كل موضوع بعنوان مستقل تتدلّى أغصانها من شجرة هذا الموضوع.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: خاتمة للشاطبي أراد بها أن يكرَّ على كتاب المقاصد بالبيان والتعريف.

بارك الله فيك أخي الكريم.
بالنسبة لابن حزم فقد تبرأ من جماعة من أصحابه من أهل الظاهر، وأخرجهم من جملة أصحاب أبي سليمان بسبب أنهم أثبتوا العلل المنصوصة!
ومن أولئك النهرواني، والقاساني، أو القاشاني.
-----
ثم إن ابن حزم في إنكار الصفات أشد من الأشاعرة، فهو إنما يثبت الأسماء فقط، والحكمة والتعليل من جملة الصفات التي ينفيها، وهي السبب الرئيس في تعثر مباحثه في مسائل أصول الدين لاسيما باب الأسماء والصفات.
-------
ثم إن أن دراسة آراء ابن حزم في باب الحكمة والتعليل والمعاني والمقاصد أولى من الرازي، فابن حزم يكرر هذا المعنى في كتبه الأصولية وفي كتبه الفروعية، فقوله حاضر عند الفقهاء وعند الأصوليين، وهو أشهر وأقسى من رد القياس وأنواعه.
فعلى الأصولي والمقاصدي والفقيه إذا أثبت القياس أن يجيب عن اعتراضات هذا الرجل الذي صال وجال في هذه المباحث حتى ألف فيها كتباً خاصة: إما في إنكار القياس من أصله، وإما في إثبات تناقض أهله.
---------
فأين ابن حزم من الرازي الذي لا يكاد يعرف الفقهاء عن إنكاره للقياس والعلل شيئاً، إنما يعرف ذلك المشتغلون في كتب الأصول المحضة، أو كتب مسائل أصول الدين.
------
فالشبهة التي تعترض القائل بالقياس هي في كلام ابن حزم.
ثم إن الرازي لم يكن مطرداً في إنكار التعليل؛ إذ هو من جملة مثبتي القياس بخلاف ابن حزم الذي اطرد في هذا الباب، فأنكر الحكمة والتعليل، ونفى القياس، وذهب أبعد من ذلك حتى أنكرر علل المحدثين، وعلل النحويين؛ فماذا بقي؟؟!!
 
أعلى