أركان بن يوسف العزي
:: متخصص ::
- إنضم
- 21 أغسطس 2009
- المشاركات
- 46
- الكنية
- أبو تقى البغدادي
- التخصص
- فقه مقارن
- المدينة
- بغداد
- المذهب الفقهي
- حنفي
من المعلوم ان الحنفية يقسمون الحديث من جهة وروده على ثلاثة أقسام:
الاول : المتواتر ، ويفيد اليقين.
الثاني : المشهور ، ويفيد الطمأنينة
الثالث : الاحاد ، ويفيد الظن.
وقالوا : ان الاول والثاني منهما يقضي على عام القرآن ويزيد عليه ، بخلاف الثالث فإنه لا يزيد علىحكم القرآن لان الزيادة نسخ وهو لا يجوز بخبر الاحاد.
الا ان حديث الاحاد اذا اجتمعت الامة على العمل وتلقته بالقبول فإنه في معنى المتواتر أي في حكم المتواتر وعليه جاز نسخ القرآن به .
وأشار الى ذلك الامام أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن) فقال عند حديثه عن طلاق الأمة : (وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِالنِّسَاءِ ، حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ } وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ سَنَدِهِ .
وَقَدْ اسْتَعْمَلَتْ الْأُمَّةُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي نُقْصَانِ الْعِدَّةِ ، وَإِنْ كَانَ وُرُودُهُ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ ، فَصَارَ فِي حَيِّزِ التَّوَاتُرِ ؛ لِأَنَّ مَا تَلَقَّاهُ النَّاسُ بِالْقَبُولِ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَهُوَ عِنْدَنَا فِي مَعْنَى الْمُتَوَاتِرِ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي مَوَاضِعَ) اهـ.
وقال في الفصول في الأصول له في معرض حديثه عن نسخ القرآن بالسنة: (فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ عُبَادَةَ نَاسِخًا لِحُكْمِ الْقُرْآنِ وَهُوَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَمِنْ أَصْلِكُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ .
فَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : ( وَهُوَ ) أَنَّ خَبَرَ عُبَادَةَ وَإِنْ كَانَ وُرُودُهُ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ ، فَقَدْ اجْتَمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ حُكْمِهِ فِي إيجَابِ الرَّجْمِ ، إلَّا مَنْ شَذَّ عَلَيْهَا مِمَّنْ لَا يُعْتَبَرُ خِلَافُهُ خِلَافًا مِنْ الْخَوَارِجِ ، وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ فِي مَعْنَى الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَيَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِهِ .
أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } هُوَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، وَقَدْ أَجَازَ أَصْحَابُنَا نَسْخَ الْقُرْآنِ بِهِ لِتَلَقِّي النَّاسِ إيَّاهُ بِالْقَبُولِ وَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ حُكْمِهِ ).أهـ، وبهذا يتبين ان خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو في معنى المتواتر عند الحنفية ، والله أعلم.
الاول : المتواتر ، ويفيد اليقين.
الثاني : المشهور ، ويفيد الطمأنينة
الثالث : الاحاد ، ويفيد الظن.
وقالوا : ان الاول والثاني منهما يقضي على عام القرآن ويزيد عليه ، بخلاف الثالث فإنه لا يزيد علىحكم القرآن لان الزيادة نسخ وهو لا يجوز بخبر الاحاد.
الا ان حديث الاحاد اذا اجتمعت الامة على العمل وتلقته بالقبول فإنه في معنى المتواتر أي في حكم المتواتر وعليه جاز نسخ القرآن به .
وأشار الى ذلك الامام أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن) فقال عند حديثه عن طلاق الأمة : (وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِالنِّسَاءِ ، حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ } وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ سَنَدِهِ .
وَقَدْ اسْتَعْمَلَتْ الْأُمَّةُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي نُقْصَانِ الْعِدَّةِ ، وَإِنْ كَانَ وُرُودُهُ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ ، فَصَارَ فِي حَيِّزِ التَّوَاتُرِ ؛ لِأَنَّ مَا تَلَقَّاهُ النَّاسُ بِالْقَبُولِ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَهُوَ عِنْدَنَا فِي مَعْنَى الْمُتَوَاتِرِ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي مَوَاضِعَ) اهـ.
وقال في الفصول في الأصول له في معرض حديثه عن نسخ القرآن بالسنة: (فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ عُبَادَةَ نَاسِخًا لِحُكْمِ الْقُرْآنِ وَهُوَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَمِنْ أَصْلِكُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ .
فَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : ( وَهُوَ ) أَنَّ خَبَرَ عُبَادَةَ وَإِنْ كَانَ وُرُودُهُ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ ، فَقَدْ اجْتَمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ حُكْمِهِ فِي إيجَابِ الرَّجْمِ ، إلَّا مَنْ شَذَّ عَلَيْهَا مِمَّنْ لَا يُعْتَبَرُ خِلَافُهُ خِلَافًا مِنْ الْخَوَارِجِ ، وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ فِي مَعْنَى الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَيَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِهِ .
أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } هُوَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، وَقَدْ أَجَازَ أَصْحَابُنَا نَسْخَ الْقُرْآنِ بِهِ لِتَلَقِّي النَّاسِ إيَّاهُ بِالْقَبُولِ وَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ حُكْمِهِ ).أهـ، وبهذا يتبين ان خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو في معنى المتواتر عند الحنفية ، والله أعلم.