العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية

إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
46
الكنية
أبو تقى البغدادي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنفي
من المعلوم ان الحنفية يقسمون الحديث من جهة وروده على ثلاثة أقسام:
الاول : المتواتر ، ويفيد اليقين.
الثاني : المشهور ، ويفيد الطمأنينة
الثالث : الاحاد ، ويفيد الظن.
وقالوا : ان الاول والثاني منهما يقضي على عام القرآن ويزيد عليه ، بخلاف الثالث فإنه لا يزيد علىحكم القرآن لان الزيادة نسخ وهو لا يجوز بخبر الاحاد.
الا ان حديث الاحاد اذا اجتمعت الامة على العمل وتلقته بالقبول فإنه في معنى المتواتر أي في حكم المتواتر وعليه جاز نسخ القرآن به .
وأشار الى ذلك الامام أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن) فقال عند حديثه عن طلاق الأمة : (وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِالنِّسَاءِ ، حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ } وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ سَنَدِهِ .
وَقَدْ اسْتَعْمَلَتْ الْأُمَّةُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي نُقْصَانِ الْعِدَّةِ ، وَإِنْ كَانَ وُرُودُهُ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ ، فَصَارَ فِي حَيِّزِ التَّوَاتُرِ ؛ لِأَنَّ مَا تَلَقَّاهُ النَّاسُ بِالْقَبُولِ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَهُوَ عِنْدَنَا فِي مَعْنَى الْمُتَوَاتِرِ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي مَوَاضِعَ) اهـ.

وقال في الفصول في الأصول له في معرض حديثه عن نسخ القرآن بالسنة: (فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ عُبَادَةَ نَاسِخًا لِحُكْمِ الْقُرْآنِ وَهُوَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَمِنْ أَصْلِكُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ .
فَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : ( وَهُوَ ) أَنَّ خَبَرَ عُبَادَةَ وَإِنْ كَانَ وُرُودُهُ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ ، فَقَدْ اجْتَمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ حُكْمِهِ فِي إيجَابِ الرَّجْمِ ، إلَّا مَنْ شَذَّ عَلَيْهَا مِمَّنْ لَا يُعْتَبَرُ خِلَافُهُ خِلَافًا مِنْ الْخَوَارِجِ ، وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ فِي مَعْنَى الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَيَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِهِ .
أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } هُوَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، وَقَدْ أَجَازَ أَصْحَابُنَا نَسْخَ الْقُرْآنِ بِهِ لِتَلَقِّي النَّاسِ إيَّاهُ بِالْقَبُولِ وَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ حُكْمِهِ ).أهـ، وبهذا يتبين ان خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو في معنى المتواتر عند الحنفية ، والله أعلم.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أحسن الله إليك يادكتور أحمد على اقتناصك لهذه الفوائد العزيزة ...
وملتقى السادة الحنفية فيه عوز في المشاركات؛ فلعلك تتأهب لإثرائه بارك الله فيك ...
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
وبهذا يتبين ان خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو في معنى المتواتر عند الحنفية ، والله أعلم.

لا أظن أن هذه النتيجة تتفق مع ما تقرر في أصول الحنفية!
لعل الأخ أعلم مني، لكن ما أعرفه أن الراجح في أصول الحنفية، والذي سار عليه سلفهم وخلفهم، أن الآحاد لا يفيد العلم.
إلا ما مال إليه السرخسي في أصوله.
ولا يفيد علما عندهم إلا المتواتر والمشهور.
أما ما نقلته عن الجصاص، ففي تاريخ التأصيل الحنفي، يعد الجصاص مرحلة متقدمة في تقرير الأصول، ولا تدل آراؤه على ما استقر عليه أصوليو الحنفية، فمن كان ناقلا عنهم فعليه بأصول البزدوي والسرخسي رحمهما الله.
وله في المنار وحواشيه وشروحه غنية.
فإن عجل على نفسه فالمرآة لمنلا خسرو وحاشية الإزميري عليها تكفيه.​
 
إنضم
17 ديسمبر 2009
المشاركات
30
التخصص
الفلسفة
المدينة
Manchester
المذهب الفقهي
حنفي
والذي سار عليه سلفهم وخلفهم، أن الآحاد لا يفيد العلم.
إلا ما مال إليه السرخسي في أصوله.
ولا يفيد علما عندهم إلا المتواتر والمشهور.


هناك أمران :
1. السرخسي لم يخالف في عدم إفادة الآحاد القطع . بل إنما اشتهر عنه ما لم يقل به . و الذي يقرأ أصول السرخسي بالتأني يتأكد من هذا . فإنه بوب في كتابه لمجالات يستخدم فيه الآحاد و ذكر المعاملات و الظنيات و لم يذكر الإيمانيات .
2. المشهور مثل المتواتر في تقييد مطلق الكتاب و تخصيص عامه إلخ مما ليس للآحاد مجال فيه .
أما من حيث الإيمانيات فليس كالمتواتر فلا يكفر منكره .
 
إنضم
17 ديسمبر 2009
المشاركات
30
التخصص
الفلسفة
المدينة
Manchester
المذهب الفقهي
حنفي
أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } هُوَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، وَقَدْ أَجَازَ أَصْحَابُنَا نَسْخَ الْقُرْآنِ بِهِ لِتَلَقِّي النَّاسِ إيَّاهُ بِالْقَبُولِ وَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ حُكْمِهِ ).أهـ، وبهذا يتبين ان خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو في معنى المتواتر عند الحنفية ، والله أعلم.
[/color][/size][/quote]

هو كذلك أي أن تلقي الأمة يصير خبر الآحاد كالمتواتر من حيث تقييد عام الكتاب و نسخه و الزيادة عليه إلخ مما بينت سابقا . فهو كالمشهور تماما .
أما القطع ملازم للمتواتر لا غير!
 
إنضم
17 ديسمبر 2009
المشاركات
30
التخصص
الفلسفة
المدينة
Manchester
المذهب الفقهي
حنفي
أما ما نقلته عن الجصاص، ففي تاريخ التأصيل الحنفي، يعد الجصاص مرحلة متقدمة في تقرير الأصول، ولا تدل آراؤه على ما استقر عليه أصوليو الحنفية،


لا نحتاج لهذا لأن الجصاص رحمه الله كان يتكلم في الفقهيات و قد قلنا أن الخبر بالتلقي يصير في حيز المتواتر من هذه الحيثية فقط أي حيثية الفقهيات .

فلا يرد علينا قوله :
وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ فِي مَعْنَى الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَيَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِهِ


فإن العلم في الفقهيات غير العلم في الإيمانيات .
و مفاد المتواتر هو العلم في الثاني , و المشهور و ما تلقته الأمة هو العلم في الأول .
و من لم يكن له توسع في أصول الأحناف يدق عليه الفرق بينهما!
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
133
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
حنفي
رد: خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية

قال الإمام عبد الحي اللكنوي: ... لا [يصح القول بـ]ـأنها [أي أخبار الآحاد] لا تفيد الظن أيضا، ولا [يصح القول بـ]ـأنها لا عبرة بها رأسا في العقائد مطلقا، كما توهمه كثير من الناس... (ظفر الأماني، صـ 203)
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية

الحنفية لديهم واسطة بين التواتر والآحاد آمل بسط الكلام حولها.
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
133
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
حنفي
رد: خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية

هناك مسائل:

أولا، خبر الواحد يفيد الظن دون اليقين عند الجمهور، وهذا طبيعة البشر، لأنه لو جاء واحد يخبرنا بشيء لا نجزمه به. هذا إذا تجردت القرائن عن الخبر. أما إذا التصقت القرائن بخبر الواحد هذا فإنه يتقوى من الظن إلى العلم. وهناك أدلة أخرى تثبت أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، كما سيأتي في الرابط.

أما الذين قالوا: "إن خبر الواحد يفيد اليقين ولو بدون قرائن"، فإنما ذهبوا إلى هذا الرأي كردة فعل لمن أنكر حجية خبر الواحد علما وعملا وهو قول المبتدعة، أو ذهبوا إلى هذا الرأي لأنهم قالوا: "يندر وجود أخبار الآحاد التي تجردت عن القرائن التي تقوي هذه الأخبار من درجة الظن إلى درجة العلم." أقول: ومن أعظم القرائن التي تقوى أخبار الآحاد اتفاق الأمة على صحة الخبر، كأحاديث الصحيحين وما أشبه ذلك أحاديث الكتب الأخرى.

المسألة بقائليها وأدلتها موجودة في هذا الرابط إن شاء الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vbe/showpost.php?p=51637&postcount=11
الذي فيه قول الشيخ اللكنوي السابق، وفيه أيضا قول الشيخ الألباني:
الشيخ الألباني: لا شك أن حديث الآحاد بغض النظر عن القرائن تفيد غلبة الظن. هذا ما ينبغي أن يشك فيه إنسان، وهذا نعرفه بالتجربة... أنا أتعجب حقيقة من بعض الأفاضل، سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين، حينما يطلقون أن حديث الآحاد - يعني الصحيح من الثقة - يفيد القطع. هذا خطأ واضح جدا. أما إذا حفت به القرائن فحينئذ تدرس هذه القرائن ويعطى لكل دراسة نتيجتها. (الدرر في مسائل المصطلح والأثر، صـ 35 - 36)



ثانيا، إذا تقرر أن الجمهور ذهبوا إلى أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن (إذا تجردت عن القرائن)، فهل يفيد هذا في العقيدة؟ ذهب أهل السنة إلى أنها تثبت العقيدة، وذهب المتكلمون ومن نحا نحوهم إلى أنها لا تفيد ذلك. هذا معلوم.
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
133
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
حنفي
رد: خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية

ذهب المتأخرون من الحنفية إلى أن هناك درجة بين المتواتر وخبر الواحد، ألا وهو المشهور.

حد المشهور هو ما يكون خبر الواحد في أصله، ثم يبلغ حد التواتر في القرن الثاني أو الثالث أو الرابع.

يختلف المشهور عند المتأخرين من الحنفية عن المتواتر بأن المشهور منكره يبدع ويفسق ويضلل، لكن لا يكفر، بخلاف المتواتر فإن منكره يكفر. خالف الجصاص ذلك (هل يصح إدراجه في المتأخرين؟؟؟) فجعل المشهور أحد قسمي المتواتر، فبالتالي يكفر منكر المتواتر كما هو معلوم من كتب الحنفية في الأصول.

ويختلف المشهور عند المتأخرين من الحنفية عن خبر الواحد بأن المشهور منكره يبدع ويفسق ويضلل، بخلاف خبر الواحد فإنه لا يفيد شيئا في العقيدة.

هذه مسألة العقيدة.

المسألة الأخرى هي تخصيص أو تقييد المتواتر بالمشهور وبخبر الواحد، وهما نسخ عند المتأخرين من الحنفية. قالوا: "يجوز نسخ المتواتر بالمشهور لا بخبر الواحد". هذه المسألة متفرعة عن مسألة العقيدة كما لا يخفى.

الحقيقة أن المتكلمين لا يقبلون إلا المتواتر أو المشهور في العقيدة. فإذا سئلوا عن شيء هو من الآحاد وهم يعتقدونه (مع أنه لا يفيد العقيدة عندهم) أو يخصصون به المتواتر، يجيبون بأن "خبر الواحد في هذه المسألة هو متواتر معنوي، أو بلغ حد الشهرة"

وهذه الإجابة فيها نظر، لأن هناك أحاديث صحيحة لا يخصصون به الكتاب المتواتر مع أنها قد تلقاها الأمة بالقبول، والتلقي بالقبول من القرائن التي تقوي خبر الواحد من الظن إلى العلم!

فما الحل؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية

الحنفية لديهم واسطة بين التواتر والآحاد آمل بسط الكلام حولها.

بارك الله فيكم
أ - جمهور الحنفية يرون أن الخبر ثلاثة أقسام :
1 - متواتر .
2 - ومشهور .
3 - وآحاد .
فالمشهور عندهم قسيم الآحاد والمشهور ( ما كان آحاد الأصل متواتراً في القرن الثاني أو الثالث ) وزاد بعضهم ( مع قبول الأمة )
والآحاد عندهم يشمل العزيز والغريب .
ب - وعند أبي بكر الرازي ( الجصاص ) من الحنفية أن المشهور قسم من المتواتر وتبعه على ذلك بعض الحنفية .
ج - ويرى بعض الحنفية العكس وهو أن المتواتر قسم من المشهور .

والحنفية يذكرون للمشهور أحكاماً منها :
1 - أن منكره عند جمهورهم ضال ورأى بعضهم تكفير منكره .
2 - أنه يوجب ظنا فوق الآحاد قريبا من اليقين بل قال ابن عبد الشكور : " يوجب ظنا كأنه اليقين " واختار الجصاص أنه يفيد العلم النظري .
3 - يجوز تقييد مطلق الكتاب بالمشهور .
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
133
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
حنفي
رد: خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية

اعلم أن أصول الفقه الحنفية قد تأثر بخدمات المعتزلة كأبي الحسن الكرخي. بقيت آثار خدماتهم إلى يومنا هذا.

والصحيح الأصوليين من الحنفية أصابوا وأخطؤوا في تخريج الأصول على الفروع، كالقول بعدم قبول قول الصحابي غير الفقيه إذا خالف القياس وهو تخريج عيسى بن أبان على مسألة التصرية، وهو خطأ بإجماع المحققين إلا أن هذا الأصل بقي في كتب الأصول.

ينبغي لنا طلاب العلم من الحنفية أو غيرهم أن لا يتعجلوا في قبول كل شيء تقرر في كتب الأصول كمذهب الأئمة السابقين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، خاصة إذا جاءت هذه الأصول من المعتزلة.

كما أن كتب الفقه الحنفي مليئة بفتاوى المتأخرين لكن يظن كثير من طلاب الحنفية وحتى الخواص أن كل شيء جاء من الأئمة السابقين، وهذا خطأ فاحش يجب رده.


بالنسبة لمسألتنا التي هي مسألة قبول خبر الواحد، فلا شك أنها مفيدة في العقيدة بخلاف ما ذهب إليه المتكلمون من الحنفية.



(خذ على سبيل المثال التفريق بين الفرض والواجب. ينبغي التفريق بينهما من جهة الدراية فقط، لا جهة الرواية. لأننا لو فرقنا بينهما من جهة الدراية (أي الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت)، فمعنى هذا أن لنا أحكاما غير ما كانت للصحابة، فالصحابة لم يفرقوا بين الأحكام من جهة الرواية.

فالتفريق من جهة الرواية فيه نظر. أما الدراية فالتفريق من هذه الجهة صحيحة وأظن أن الحنابلة ذهبوا هذا المذهب في التفريق بين الأركان والواجبات لمسألة سجود السهو في الصلاة.

هذه المسائل كلها تحتاج إلى دراسة جديدة، فمثلا "من أول من فرق بين الفرض والواجب من جهة الدراية أو الرواية أو كلتيهما؟ هل جاءت من قِبَل الأئمة السابقين أم من بعدهم؟")



ثم هناك مشكلة كبيرة في مسألة "المشهور" عند المتأخرين من الحنفية، فمثلا: الحديث كان في درجة خبر الواحد في عصر أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ثم أصبح مشهورا في عصر أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم - ماذا سنصنع؟ هل نجعل هذا الحديث - الذي أصبح مشهورا - ناسخا للمتواتر بعد أن لم يكن في درجة تلك القوة في عصر أبي حنيفة؟ هل الحنفية مستعدون لتغيير الأحكام لأجل بلوغ تلك الأحاديث حد الشهرة في العصر الذي بعد أبي حنيفة؟ إن لم نكن مستعدين لذلك، فالمشكلة بالأصول التي أنشئت، كمسألة المشهور.

ومن العجيب، أفاد نور الأنوار لملاجيون في أصول الفقه الحنفية أن خبر الواحد إنما يعتبر مشهورا إذا بلغ حد الشهرة إلى آخر القرن الثاني. أما إذا أصبح مشهور في القرن الثالث أو الرابع، فلا يعتبر خبر الواحد هذا مشهورا لأن عصر التدوين يجعل كل حديث مشهورا!!!

فبالله أسألكم، هل يمكن أن ننسب هذا إلى أئمتنا الحنفية السابقين!؟ وما أظن أنهم وضعوا هذا الحد للمشهور إلا أنهم رأوا أحاديث في المسند والصحيحين والسنن يخالف مسائل أئمة الحنفية!

ولما قرأت تحرير ابن الهمام، فقد خالف نور الأنوار مخالفة تامة، فأفاد أنه لو بلغ خبر الواحد حد الشهرة في القرن الثالث أو الرابع فإنه يعتبره مشهورا بأحكامه التي تقرر في كتب أصول الفقه.

فمن الصحيح الآن؟ ابن الهمام؟ أم ملا جيون؟


عفوا على كتابة هذه المشاركات بالاستعجال، ولكن ظننت أن الموضوع يحتاج إلى هذه الأطروحات حتى نفتح المجال للنقاش والبحث في معرفة الصحيح من الباطل من أصول الأئمة الحنفية السابقين.

والله أعلم
 
إنضم
17 ديسمبر 2009
المشاركات
30
التخصص
الفلسفة
المدينة
Manchester
المذهب الفقهي
حنفي
رد: خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية

السلام عليكم و رحمة الله
وقع في الحوار بعض المغالطات .
و على ما يبدو فإن الإخوة ليسوا مختصين في الأصول و العقيدة و إنما طالعوا كتابات المعاصرين .
و على كل أنصح كل من طرح سؤالا هنا أن يرجع إلى العلماء الأصوليين من لهم خبرة من أمثال الشيخ الزحيلي و البوطي .
و ما أبغى أن أفوت في الموضوع لكيلا أسبب مراء و جدلا . إذ لا يأت الجدل إلى بشر.
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
133
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
حنفي
رد: خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية

السلام عليكم و رحمة الله
وقع في الحوار بعض المغالطات .
والسلام عليكم

حبذا لو ذكرت لنا تلك المغالطات حتى نستفيد إن شاء الله.
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية

من المعلوم ان الحنفية يقسمون الحديث من جهة وروده على ثلاثة أقسام:
الاول : المتواتر ، ويفيد اليقين.
الثاني : المشهور ، ويفيد الطمأنينة
الثالث : الاحاد ، ويفيد الظن.
وقالوا : ان الاول والثاني منهما يقضي على عام القرآن ويزيد عليه ، بخلاف الثالث فإنه لا يزيد علىحكم القرآن لان الزيادة نسخ وهو لا يجوز بخبر الاحاد.
الا ان حديث الاحاد اذا اجتمعت الامة على العمل وتلقته بالقبول فإنه في معنى المتواتر أي في حكم المتواتر
هذا غلط لأنا لا نقول هو في حكم المتواتر من الأصل والذي قيل إن المشهور هو أحد قسمي المتواتر وهو قول الجصاص وهو مردود لما يأتي أولا: لا نسلم صحة جعل المشهور أحد قسمي المتواتر للفرق بينهما فالمتواتر يوجب علم اليقين فإنه يكفر جاحده وبالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور وذلك لأن الثابت به علم طمأنينة.
ومن هنا تعلم عدم صحة القول بخلاف الحنفية في تكفير جاحد المشهور. الثاني: إن المشهور وإن تواتر نقله من الفريق الثاني والثالث فقد بقي فيه شبهة توهم الخطأ أو النسيان أو الكذب عادة باعتبار الأصل فإن رواته عدد يسير وعلم اليقين إنما يثبت إذا اتصل بمن يستحيل منهم التواطؤ على الكذب على وجه لا يبقى فيه شبهة الانفصال وقد بقي هنا شبهة الانفصال باعتبار الأصل فيمنع ثبوت علم اليقين به. ثالثا: لا نسلم أنه يلزم من نقل هذه الجماعة الإجماع بل يجوز أن يكون فيهم مجتهد أصلا فضلا عن اجماعهم

وعليه جاز نسخ القرآن به .
لأنه صار مشهور وإرتفع عن رتبة الآحاد
وأشار الى ذلك الامام أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن) فقال عند حديثه عن طلاق الأمة : (وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِالنِّسَاءِ ، حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ } وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ سَنَدِهِ .
وَقَدْ اسْتَعْمَلَتْ الْأُمَّةُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي نُقْصَانِ الْعِدَّةِ ، وَإِنْ كَانَ وُرُودُهُ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ ، فَصَارَ فِي حَيِّزِ التَّوَاتُرِ ؛ لِأَنَّ مَا تَلَقَّاهُ النَّاسُ بِالْقَبُولِ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَهُوَ عِنْدَنَا فِي مَعْنَى الْمُتَوَاتِرِ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي مَوَاضِعَ) اهـ.
وقال في الفصول في الأصول له في معرض حديثه عن نسخ القرآن بالسنة: (فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ عُبَادَةَ نَاسِخًا لِحُكْمِ الْقُرْآنِ وَهُوَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَمِنْ أَصْلِكُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ .
فَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : ( وَهُوَ ) أَنَّ خَبَرَ عُبَادَةَ وَإِنْ كَانَ وُرُودُهُ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ ، فَقَدْ اجْتَمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ حُكْمِهِ فِي إيجَابِ الرَّجْمِ ، إلَّا مَنْ شَذَّ عَلَيْهَا مِمَّنْ لَا يُعْتَبَرُ خِلَافُهُ خِلَافًا مِنْ الْخَوَارِجِ ، وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ فِي مَعْنَى الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَيَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِهِ .
أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } هُوَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، وَقَدْ أَجَازَ أَصْحَابُنَا نَسْخَ الْقُرْآنِ بِهِ لِتَلَقِّي النَّاسِ إيَّاهُ بِالْقَبُولِ وَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ حُكْمِهِ ).أهـ، وبهذا يتبين ان خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو في معنى المتواتر عند الحنفية ، والله أعلم.
نسبة هذا القول للحنفية غير صحيح كما سبق.ومن الأمانة العلمية أن يغير العنوان إلى خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الجصاص.
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
46
الكنية
أبو تقى البغدادي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنفي
رد: خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين الى يوم الدين
وبعد
فقد طالعت ما كتب الاخوة جزاهم الله خيرا وزادهم فهما وعلما ونفع بهم انه مولى ذلك والقادر عليه ، وأكثر ما اثارني هو اهتمامهم بالموضوع الذي ذكرته ومناقشتهم له وهذا دليل على حبهم للعلم والعلماء وحرصهم الشديد وأقدر لهم هذا وأود قبل أن أعلق على ما كتبوه أود أن أقدم لهم النصيحة لي أولا ولهم من بعدي فأقول وبالله التوفيق وأتمنى على الأخوة المشرفين على هذا الموقع المبارك أن يعمموها على من يطالع صفحات الموقع لاعتقادي ان لها أهمية كبيرة في تلقي العلوم وعدم الوقوع في مزلة الاقدام فكم من جواد كبا وكم من عالم زل ووهم : ( من أراد أن يقف على رأي إمام معين فعليه بكتب ذلك الامام ان كان له كتب أو مراجعة كتب من قلده من الطبقات العالية في مذهبه ، ومن أراد ان يقف على راي مذهب ما فعليه بكتبهم المعتبرة ومن الخطأ الجسيم أن تؤخذ آرائهم من كتب مخالفيهم أو من كتب لا تعتبر في مذهبهم وأن كان مصنفوها من المذهب نفسه فبعضهم له شذوذ والاخر له إجتهادات خاصة ، ناهيك عن بعض الطلبة يعتمد على كتب المحدثين من غير العلماء الربانيين الثقات الحاذقون الذين هم كحاطب ليل يجمع الاشتات من هنا وهناك دون دراية ودربة ومران ، والله من وراء القصد ) .
هذا وما تقدم ممن علق على ما كتبت فبعض ما قيل مما يتعلق بإفادة الخبر (أقسامه الثلاثة) للعلم (قطعي ، طمأنينة ، ظني ) فهو خارج عن ما نحن فيه ، وإنما كلامنا كان في حكم الزيادة على نص الكتاب بخبر الآحاد وهو ما يعبر عنه الحنفية بالنسخ وفق إصطلاحهم كما هو مبسوط في كتبهم .
وأما من علق وذكر أن ما ذكرت عن الحنفية هو من أقوال الجصاص فحسب فهو غير صحيح وإنما مذهب الجصاص هو في إفادة المشهور للقطع لا الطمأنينة لا في ما ذكرته عن النسخ بخبر الاحاد
ولبيان ذلك أقول وبالله التوفيق :
أن الزيادة على النص بخبر الاحاد عند الحنفية لا يجوز لان الزيادة به على النص نسخ والنسخ بخبر الاحاد لا يجوز ، وهذا يستثنى منه خبر الآحاد إن تلقته الامة بالقبول فهو في معنى المتواتر ويجوز نسخ النص به وقد سبق نقل قول الجصاص في ذلك وأود أن أقتبس منه الاتي : ( وَقَدْ أَجَازَ أَصْحَابُنَا نَسْخَ الْقُرْآنِ بِهِ لِتَلَقِّي النَّاسِ إيَّاهُ بِالْقَبُولِ وَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ حُكْمِهِ ) فدقق النظر أخي العزيز الى قوله ( أصحابنا ) إذن لا يقال : أن هذا مذهب الجصاص لا مذهب الحنفية فنص على ان ما ذكر هو مذهب الحنفية ، وإليك ما يقول شمس الأئمة السرخسي في كتابه الماتع النافع بعد أن ناقش الرازي وعيسى ابن ابان في مسألة إفادة الخبر المتواتر والمشهور والاحاد للعلم ـ وهذا ليس فيما نحن فيه ولكن نتكلم عن النسخ لا العلم ـ ثم بعد ذلك نبه على مسألتنا فقال ما نصه :(
ثم قد بينا أن التفاوت يظهر عند المقابلة فإذا لم يكن وراء القسم الأول حد آخر عرفنا أن الثابت به علم ضرورة ولما كان وراء القسم الثاني حد آخر عرفنا أن الثابت به علم طمأنينة

ولكن مع هذا تجوز الزيادة على النص بهذا النوع من الأخبار لأن العلماء لما تلقته بالقبول والعمل به كان دليلا موجبا فإن الإجماع من العصر الثاني والثالث دليل موجب شرعا فلهذا جوزنا به الزيادة على النص ولكن مع هذا بقي فيه شبهة توهم الانفصال فلا يكفر جاحده وما هذا إلا نظير ما تقدم بيانه فإن العلم بكون المسيح عليه السلام مبعوثا إلى بني إسرائيل ثابت بالنقل المتواتر أصلا وفرعا على وجه لم يبق فيه توهم الشبهة لأحد ثم بنقلهم المتواتر أنه قتل أو صلب لا يثبت العلم لأن ذلك آحاد الأصل متواتر الفرع كما قررنا )أصول السرخسي ج1/ص293
وبين رحمه الله ان الخلاف واقع بينهم في تكفير جاحده أو لا على الخلاف بينهم في إفادة أصل الخبر للعلم كما تقدم .
وبهذا بان وبالله التوفيق ما ذكرت أولا آخذا الحكم من كتب الحنفية لا من كتب غيرهم فإن في المسألة تفصيل غاب عن الكثيرين ممن يعممون وهذا نظير مسألة اخرى شاع عن الحنفية غير ما يذهبون إليه وستأتي قريبا إن شاء الله .
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
46
الكنية
أبو تقى البغدادي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنفي
رد: خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين الى يوم الدين

وبعد
فقد طالعت ما كتب الاخوة جزاهم الله خيرا وزادهم فهما وعلما ونفع بهم انه مولى ذلك والقادر عليه ، وأكثر ما اثارني هو اهتمامهم بالموضوع الذي ذكرته ومناقشتهم له وهذا دليل على حبهم للعلم والعلماء وحرصهم الشديد وأقدر لهم هذا وأود قبل أن أعلق على ما كتبوه أود أن أقدم لهم النصيحة لي أولا ولهم من بعدي فأقول وبالله التوفيق وأتمنى على الأخوة المشرفين على هذا الموقع المبارك أن يعمموها على من يطالع صفحات الموقع لاعتقادي ان لها أهمية كبيرة في تلقي العلوم وعدم الوقوع في مزلة الاقدام فكم من جواد كبا وكم من عالم زل ووهم : ( من أراد أن يقف على رأي إمام معين فعليه بكتب ذلك الامام ان كان له كتب أو مراجعة كتب من قلده من الطبقات العالية في مذهبه ، ومن أراد ان يقف على راي مذهب ما فعليه بكتبهم المعتبرة ومن الخطأ الجسيم أن تؤخذ آرائهم من كتب مخالفيهم أو من كتب لا تعتبر في مذهبهم وأن كان مصنفوها من المذهب نفسه فبعضهم له شذوذ والاخر له إجتهادات خاصة ، ناهيك عن بعض الطلبة يعتمد على كتب المحدثين من غير العلماء الربانيين الثقات الحاذقون الذين هم كحاطب ليل يجمع الاشتات من هنا وهناك دون دراية ودربة ومران ، والله من وراء القصد ) .
هذا وما تقدم ممن علق على ما كتبت فبعض ما قيل مما يتعلق بإفادة الخبر (أقسامه الثلاثة) للعلم (قطعي ، طمأنينة ، ظني ) فهو خارج عن ما نحن فيه ، وإنما كلامنا كان في حكم الزيادة على نص الكتاب بخبر الآحاد وهو ما يعبر عنه الحنفية بالنسخ وفق إصطلاحهم كما هو مبسوط في كتبهم .
وأما من علق وذكر أن ما ذكرت عن الحنفية هو من أقوال الجصاص فحسب فهو غير صحيح وإنما مذهب الجصاص هو في إفادة المشهور للقطع لا الطمأنينة لا في ما ذكرته عن النسخ بخبر الاحاد
ولبيان ذلك أقول وبالله التوفيق :
أن الزيادة على النص بخبر الاحاد عند الحنفية لا يجوز لان الزيادة به على النص نسخ والنسخ بخبر الاحاد لا يجوز ، وهذا يستثنى منه خبر الآحاد إن تلقته الامة بالقبول فهو في معنى المتواتر ويجوز نسخ النص به وقد سبق نقل قول الجصاص في ذلك وأود أن أقتبس منه الاتي : ( وَقَدْ أَجَازَ أَصْحَابُنَا نَسْخَ الْقُرْآنِ بِهِ لِتَلَقِّي النَّاسِ إيَّاهُ بِالْقَبُولِ وَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ حُكْمِهِ ) فدقق النظر أخي العزيز الى قوله ( أصحابنا ) إذن لا يقال : أن هذا مذهب الجصاص لا مذهب الحنفية فنص على ان ما ذكر هو مذهب الحنفية ، وإليك ما يقول شمس الأئمة السرخسي في كتابه الماتع النافع بعد أن ناقش الرازي وعيسى ابن ابان في مسألة إفادة الخبر المتواتر والمشهور والاحاد للعلم ـ وهذا ليس فيما نحن فيه ولكن نتكلم عن النسخ لا العلم ـ ثم بعد ذلك نبه على مسألتنا فقال ما نصه :(
ثم قد بينا أن التفاوت يظهر عند المقابلة فإذا لم يكن وراء القسم الأول حد آخر عرفنا أن الثابت به علم ضرورة ولما كان وراء القسم الثاني حد آخر عرفنا أن الثابت به علم طمأنينة

ولكن مع هذا تجوز الزيادة على النص بهذا النوع من الأخبار لأن العلماء لما تلقته بالقبول والعمل به كان دليلا موجبا فإن الإجماع من العصر الثاني والثالث دليل موجب شرعا فلهذا جوزنا به الزيادة على النص ولكن مع هذا بقي فيه شبهة توهم الانفصال فلا يكفر جاحده وما هذا إلا نظير ما تقدم بيانه فإن العلم بكون المسيح عليه السلام مبعوثا إلى بني إسرائيل ثابت بالنقل المتواتر أصلا وفرعا على وجه لم يبق فيه توهم الشبهة لأحد ثم بنقلهم المتواتر أنه قتل أو صلب لا يثبت العلم لأن ذلك آحاد الأصل متواتر الفرع كما قررنا )أصول السرخسي ج1/ص293
وبين رحمه الله ان الخلاف واقع بينهم في تكفير جاحده أو لا على الخلاف بينهم في إفادة أصل الخبر للعلم كما تقدم .
وبهذا بان وبالله التوفيق ما ذكرت أولا آخذا الحكم من كتب الحنفية لا من كتب غيرهم فإن في المسألة تفصيل غاب عن الكثيرين ممن يعممون وهذا نظير مسألة اخرى شاع عن الحنفية غير ما يذهبون إليه وستأتي قريبا إن شاء الله .
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية

هذا وما تقدم ممن علق على ما كتبت فبعض ما قيل مما يتعلق بإفادة الخبر (أقسامه الثلاثة) للعلم (قطعي ، طمأنينة ، ظني ) فهو خارج عن ما نحن فيه ، وإنما كلامنا كان في حكم الزيادة على نص الكتاب بخبر الآحاد وهو ما يعبر عنه الحنفية بالنسخ وفق إصطلاحهم كما هو مبسوط في كتبهم .
الشيخ الكريم بارك الله فيكم نعم لو كان كذلك فلا خلاف ان شاء الله لكن عنوان موضوعكم موهم لأن خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية لكن ليس من كل وجه بل إنه يكون بمعناه في جواز تخصيص عام الكتاب لكنه يفارق المتواتر من أوجه أخرى من كونه يفيد علم طمأنينة على خلاف المتواتر كما تقدم. وكذلك فلا يجوز نسخ نظم القرآن بهذه الأخبار الآحادية وإن اشتهرت في زمان التابعين كما نص عليه اللكنوي في قمر الأقمار.
وأما من علق وذكر أن ما ذكرت عن الحنفية هو من أقوال الجصاص فحسب فهو غير صحيح وإنما مذهب الجصاص هو في إفادة المشهور للقطع لا الطمأنينة لا في ما ذكرته عن النسخ بخبر الاحاد
ولبيان ذلك أقول وبالله التوفيق :
أن الزيادة على النص بخبر الاحاد عند الحنفية لا يجوز لان الزيادة به على النص نسخ والنسخ بخبر الاحاد لا يجوز ، وهذا يستثنى منه خبر الآحاد إن تلقته الامة بالقبول فهو في معنى المتواتر ويجوز نسخ النص به وقد سبق نقل قول الجصاص في ذلك وأود أن أقتبس منه الاتي : ( وَقَدْ أَجَازَ أَصْحَابُنَا نَسْخَ الْقُرْآنِ بِهِ لِتَلَقِّي النَّاسِ إيَّاهُ بِالْقَبُولِ وَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ حُكْمِهِ ) فدقق النظر أخي العزيز الى قوله ( أصحابنا ) إذن لا يقال : أن هذا مذهب الجصاص لا مذهب الحنفية فنص على ان ما ذكر هو مذهب الحنفية ، وإليك ما يقول شمس الأئمة السرخسي في كتابه الماتع النافع بعد أن ناقش الرازي وعيسى ابن ابان في مسألة إفادة الخبر المتواتر والمشهور والاحاد للعلم ـ وهذا ليس فيما نحن فيه ولكن نتكلم عن النسخ لا العلم ـ ثم بعد ذلك نبه على مسألتنا فقال ما نصه :(
ثم قد بينا أن التفاوت يظهر عند المقابلة فإذا لم يكن وراء القسم الأول حد آخر عرفنا أن الثابت به علم ضرورة ولما كان وراء القسم الثاني حد آخر عرفنا أن الثابت به علم طمأنينة
ولكن مع هذا تجوز الزيادة على النص بهذا النوع من الأخبار لأن العلماء لما تلقته بالقبول والعمل به كان دليلا موجبا فإن الإجماع من العصر الثاني والثالث دليل موجب شرعا فلهذا جوزنا به الزيادة على النص ولكن مع هذا بقي فيه شبهة توهم الانفصال فلا يكفر جاحده وما هذا إلا نظير ما تقدم بيانه فإن العلم بكون المسيح عليه السلام مبعوثا إلى بني إسرائيل ثابت بالنقل المتواتر أصلا وفرعا على وجه لم يبق فيه توهم الشبهة لأحد ثم بنقلهم المتواتر أنه قتل أو صلب لا يثبت العلم لأن ذلك آحاد الأصل متواتر الفرع كما قررنا )أصول السرخسي ج1/ص293
وبين رحمه الله ان الخلاف واقع بينهم في تكفير جاحده أو لا على الخلاف بينهم في إفادة أصل الخبر للعلم كما تقدم .

شيخنا بل إن الحنفية متفقون على عدم تكفير جاحد المشهور ونص على ذلك ابن نجيم وصاحب معرفة الحجج الشرعية والسرخسي كذلك.
وبهذا بان وبالله التوفيق ما ذكرت أولا آخذا الحكم من كتب الحنفية لا من كتب غيرهم فإن في المسألة تفصيل غاب عن الكثيرين ممن يعممون وهذا نظير مسألة اخرى شاع عن الحنفية غير ما يذهبون إليه وستأتي قريبا إن شاء الله .
بارك الله فيكم ومرحبا بأحفاد النعمان.
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
46
الكنية
أبو تقى البغدادي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنفي
رد: خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية

بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر
قال صلاح : ( إن الحنفية متفقون على عدم تكفير جاحد المشهور ) نعم بارك الله فيك أخي الحبيب وزادك علما وفُهُما نبهتني الى ما وقعت فيه من سهو وسبق القلم ، وأعتقد أن الموضوع الان قد استقر في الاذهان ولننتقل الى مسألة أخرى حصل فيها التعميم دون التفصيل .
 
إنضم
17 ديسمبر 2009
المشاركات
30
التخصص
الفلسفة
المدينة
Manchester
المذهب الفقهي
حنفي
رد: خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية

المغالطات بينة جدا لا تحتاج إلى التنبيه , و مع ذلك دونك إياها :
تفرقتك بين المتكلمين و أهل السنة . فالرازي و الجويني و الإيجي و التفتزاني و السيد الشريف الجرجاني و إمام الحرمين و الباقلاني و أبو منصور الماتريدي و أبو معين النسفي كلهم من المتكلمين فعلى رأيك ليسوا من أهل السنة.

مسألة أن الآحاد لا يأخذها المتكلمون في العقيدة , فيه خلط بين المصطلح الأعم و الأخص . و كلامي واضح لطلاب العلم دون المتخرجين على كتابات المعاصرين و الصحفيين .

تخطئتك للحنفية في الأصول . و لا أقول بعصمة الحنفية غير أن الأصول الحنفي خدمه الفحول ثم يأتي من لم يبلغ رتبة أدنى الفحول الأصوليين الحنفيين و يقول : الحنفية أصابوا و أخطؤوا .

قولك أن الحنفية لا يقبلون قول الصحابي غير الفقيه . أولا تنقل عن الحنفية أمرا بالخطأ , فإن عيسى بن أبان قال بعدم قبول رواية الصحابي غير الفقيه ( و ليس قوله ) إذا كان مخالفا للأصل المستنبط من المتواتر أو المشهور . و هذا يقال له خبر الصحابي غير الفقيه خالف قياسا .
و هذا ليس قول عيسى بن أبان فحسب بل ذهب إليه مالك رضي الله عنه في جماعة .

قولك أن بعض المسائل في الأصول الحنفي جاء من المعتزلة و لم تأت بمسألة واحدة كمثال إنما ذكرت الكرخي كمثال , و نحن لا ندرج الكرخي كمسألة من المسائل . و التأليف في الأصول الحنفي بدأ قبله و استمر بعده , و خصوصا فإن علماء ماوراء النهر هم أشد الناس على المعتزلة . و لو كان في أصولنا مسائل حشاها المعتزلة لما كانوا سكتوا .

التفريق بين الفرض و الواجب !!!
درجة الحكم يبنى على درجة دليله . فهمه طلاب العلم دون الصحفيين , و لا نبالي .

و بالاختصار , العلم دين فانظروا عمن تأخذونه !
 
أعلى