العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

خلاصة مباحث د. رفيق المصري في مصرف "الغارمين"

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
خلاصة مباحث د. رفيق المصري في مصرف "الغارمين"



يقول الدكتور رفيق المصري حفظه الله في كتابه المحصول في علوم الزكاة ص94، 95:
خاتمة

1- الغارمون هم المدينون الفقراء، ويدخل فيهم الأغنياء إذا كان غرمهم لمصلحة عامة، لإصلاح ذات البين في المجتمع. وما يعطاه الغارم (المدين) يجب ألا يزيد على مقدر دينه الحال، ويجب أن يذهب إلى الدائن لسداد الدين، ولو كان الدائن غنياً. ويمكن أن يأتي طلب الإعانة من المدين أو الدائن، ويمكن تسديدها إلى الدائن مباشرة، بعلم المدين.
ويشترط أن يكون الدين جائزا، فلا يجوز أن يكون في معصية أو إسراف.
ولا بأس أن يكون قرضا حسنا أو دينا تجاريا.
كما يشترط أن يكون الدين أو الغرم قائما، فلا يعطى من سبق أن وفى غرمه، أو استدان للغرم ووفى دينه.
وأجاز بعض الفقهاء إبراء المعسر من الدين واحتسابه زكاة.
كما أجاز بعضهم سداد الدين من الزكاة، ولو مات المدين.
ولا يعطى المدين إذا كانت له أموال سائلة تفي بدينه، ويبقى له ما يسد حوائجه.
وأجاز بعض المعاصرين إعطاء قروض حسنة من سهم الغارمين، لكن المشكلة هنا أن سهم الغارمين مخصص لقضاء الديون، لا لإنشاء الديون.
وذكر بعض الباحثين أن المدينين يعطون من سهم الغارمين، ولا يعلن إفلاسهم كما في القوانين الوضعية.
وهذه العبارات قد توحي لغير المتخصصين بأن الفقه الإسلامي ليس فيه إفلاس ، وهذا غير صحيح.
هذا ما تضمنه الفصل الأول: "الغارم لمصلحة نفسه".
2- وتضمن الفصل الثاني: "الغارم لمصلحة غيره" مبحثين:
الأول: "من كفل فغرم".
والثاني: "من أتلف فغرم".
وبينا أن المسلم إذا كفل فغرم ، أو إذا أتلف فضمن ، استحق الزكاة من سهم الغارمين، ولو لم يستدل لقضاء غرمه.
3- وتضمن الفصل الثالث: "الغارم لمصحة عامة" ، وعرضنا فيه لمبحثين:
الأول: "الغارم لإصلاح ذات البين" .
والثاني: "الغارم لمرفق عام".
وبينا أن الأول يستحق الزكاة ولو غنيا، ما دام غرمه أو دينه قائما.
وأما الثاني فلا نزاع، لأن الغارم أو المدين يعطى من سهم الغارمين في ميزانية الزكاة، لكن الإنفاق على المرافق العامة يتم تمويله من ميزانية المصالح ( الميزانية العامة).
4- وفي الفصل الأخير تعرضنا لأثر مصرف الغارمين في التكافل الاجتماعي، سواء من حيث ما ينشأ عنه من تحقيق الأمن والاستقرار، والقضاء على المنازعات، والوفاء بالالتزامات والديات والغرامات، وتشجيع الديون والقروض والكفالات والحمالات العامة والخاصة، ضمن آداب الإسلام.
على أنه يجب التنويه أخيرا إلى أن التكافل مختلف عن التأمين، لأن غرض التكافل غرض خيري إنساني، ولأن للتأمين أغراضا أخرى اقتصادية تنموية.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مباحث أخرى في مصرف "الغارمين"
بحث الدكتور رفيق المصري "مصرف الغارمين" في كتابه "المحصول في علوم الزكاة" وذلك في نحو 35 صفحة

ومما بحثه :

معنى الغارم.


هل الغارم يطلق على المدين وعلى الدائن؟


ما يأخذه الغارم يجب أن يذهب لسداد دينه.


من استدان في تبذير أو معصية أو فساد.


من استقرض قرضا حسنا ومن استدان دينا تجارياً.


إذا كان الدين مؤجلاً.


إذا أراد الغارم أن يأخذ من الزكاة فعليه ألا يسدد غرمه أو عليه أن يستدين لسداده.


الانتفاع بمصرف الغارمين يبدأ بالمدينين ويستقر عند الدائنين.


من أبرأ دينه المعسر واحتسبها زكاة.


هل يجوز صر الزكاة إلى الدئن مباشرة؟


المدين الميت.


إذا كان المدين غنيا بالعقار فقط.


إذا كان المدين قادرا على سداد دينه بالاكتساب.


إذا كان مدينا لدائن غني.


إذا كان فقيرا غارما هل يعطى بالوصفين؟


هل يجوز إعطاء قروض حسنة من سهم الغارمين؟


إذا كان الغارم مدينا بدين الله لا بدين العباد.


من قال بأن المدينين يعطون من سهم الغارمين خشية إفلاسهم.


من كفل فغرم.


من أتلف فضمن فغرم.


الغارم لمصلحة عامة.


الغارم للإصلاح: هل يشترط أن يستدين أم يكفي أن يغرم.



من استدان لبناء مسجد أو حصن أو قنطرة.


أثر مصرف الغارمين في التكافل الاجتماعي.



هل يغني التكافل الزكوي عن التأمين؟
 
أعلى