العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دراسة رسالة ابن رجب "الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة"

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذا جزء من بحث أعده حاليا - سأخبركم عنه لاحقا بإذن الله حال الانتهاء منه
واستعجلت إنزال هذا المطلب منه بسبب شدة الحاجة إليه لاسيما مع هذا الموقع المتخصص في الدراسات الفقهية، والذي تقوم أقسام منه على الدراسة المذهبية التخصصية.
فدفعا ورفعا:
لما وقع أو قد يقع من إشكالية الدراسة المذهبية إما على جهة الإفراط أو التفريط
نطرح في هذا الموضوع في دراسة رسالة ابن رجب المعروفة بـ "الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة"
كما أن هذا الموضوع يصلح أن يكون رافدا لموضوع أخي رأفت المصري "الاجتهاد والتقليد"
وهذا أوان الشروع في دراسة هذا الكتاب ، وأتمنى أن تمهلوني في الملاحظات والمناقشات إلى أن أفرغ منه إلا ما لا بد منه.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
----------------
المطلب الرابع: موقف ابن رجب من اتباع غير المذاهب الأربعة:
لابن رجب رحمه الله رسالة معروفة اسمها "الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة" كشف فيها عن موقفه تجاه قضيتين اثنتين:
1- حكم اتباع المذاهب الأربعة.
2- حكم اتباع غير المذاهب الأربعة.
وسنحاول في هذا المطلب أن نخط المعالم الرئيسة لرأي ابن رجب في هذه الرسالة فنقول وبالله التوفيق:
رأي ابن رجب باختصار:
1- وجوب تقيد غالب الناس بالمذاهب الأربعة، وليس لأحد أن يتخير من مذاهب غيرهم إلا أن يكون عالما متبحرا وصل إلى رتبتهم، وهذا النوع نادر ويكاد ألا يوجد.
2- لا يسوغ تقليد غير الأئمة الأربعة لأنها لم تشتهر ولم تنضبط.

اعتمد ابن رجب في رأيه هذا على جمع الصحابة - رضي الله عنهم - الناس على القراءة بمصحف عثمان في سائر البلدان؛ لما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك، وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك."
يقول ابن رجب رحمه الله:

" فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الحلال والحرام"
ثم دلل على ذلك رحمه الله بأنه:
1- لو لم تضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين لأدى ذلك إلى فساد الدين.
2- وأن يعد كل أحمق متكلف طلبت الرياسة نفسه من زمرة المجتهدين.
3- وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين:
أ‌- فربماكان بتحريف يحرفه عليهم كما وقع ذلك كثيراً من بعض الظاهريين.
ب‌- وربما كانت تلك المقالة زلة من بعض من سلف قد اجتمع على تركها جماعة من المسلمين.
4- فلا تقضي المصلحة غير ما قدره الله وقضاه من جمع الناس على مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين - رضي الله عنهم - أجمعين."

فإن قيل:
الفرق بين جمع الناس على حرفٍ واحد من الحروف السبعة من أحرف القرآن وبين جمعهم على أقوال فقهاء أربعة:
أن تلك الحروف السبعة كان يقال:
معناها واحد أو متقارب والمعنى حاصل بهذا الحرف
هذا بخلاف قول الفقهاء الأربعة:
فإنه يجوز أن يتفقوا على شيء ويكون الحق خارجاً عنهم.
قيل:
هذا قد منعه طائفة من العلماء، وقالوا:
إن الله لم يكن ليجمع هذه الأمة على ضلالةوفي ذلك أحاديث تعضد ذلك.
وعلى تقدير تسليمه:
فهذا إنما يقع نادراً ولا يطلع عليه إلا مجتهد وصل إلى أكثر مما وصلوا إليه، وهذا أيضاً مفقود أونادر.

قال أبو فراس:
ويمكن تلخيص ما سبق بأن ابن رجب رحمه الله يرجع سبب وجوب تقييد الناس بالمذاهب الأربعة إلى أمرين:
1- أمر مصلحي: وهو أن عدم ذلك يؤدي إلى فساد الدين من ترؤس الجهال والحمقى وابتداعهم ما أجمع السلف على تركه كما وقع ذلك من بعض الظاهريين.
3- ترتيبه هذا الأمر المصلحي على أمر قدري: وهو اعتباره أن المصلحة هي ما قدره الله وقضاه من جمع الناس على هؤلاء الأئمة المشهورين، كما قد جمعوا على حرف واحد لأن المصلحة لا تتم إلا بذلك، وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك.
-----------
اعترض على ابن رجب:
بأن الحق قد يقع خارج أقوال الأئمة الأربعة.
فمنع ابن رجب من وقوع ذلك:
لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة.
وعلى تقدير تسليمه:
1- فإنه يقع نادرا.
2- ولا يطلع إلا مجتهد وصل إلى أكثر مما وصلوا إليه وهذا مفقود أو نادر.
3- وعلى تقدير وجود هذا ففرضه اتباع ما ظهر من الحق وأما غيره ففرضه التقليد وهو سائغ.
ومنع ابن رجب من كون قوله بوجوب اتباع الأئمة الأربعة يفضي إلى اتباع الأئمة على الخطأ:
لأنه لا يقول القول الحق جميع الخلق.
قال أبو فراس:
يعني ابن رجب رحمه الله أن الخطأ واقع ولا بد منه إن من الأئمة وإن من غيرهم ولا يحيط بالصواب إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان لا مفر من الوقوع في الخطأ فإنه حينئذ لا يكون سببا للمنع من القول الذي رجحه من وجوب اتباع المذاهب الأربعة وإن أدَّى ذلك إلى اتباعهم في بعض أخطائهم، ولأن الخروج عنهم لن يؤدي إلى العصمة من الخطأ الذي فرَّوا منه.
---------
محل جواز وقوع الحق خارج أقوال الأئمة الأربعة:
هو في المسائل التي قل وقوعها، فأما المسائل التي يحتاج المسلمون إليها عموماً فلا يجوز أن يعتقد أن الأئمة المقتدى بهم فيالإسلام في هذه الأعصار المستطالة اجتمعوا فيها على الخطأ؛ فإن هذا قدح في هذه الأمة وقد أعاذها الله منه.

وعلة منع ابن رجب من تقليد غير الأئمة المشهورين:
هو أن "مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ولم تنضبط، فربما نسب إليهم ما لم يقولوه أو فهم عنهم ما لم يريدوه، وليس لمذاهبهم من يذب عنها وينبه على ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة."
وأورد ابن رجب على قوله هذا إيرادا فقال:
"فإن قيل:
فما تقولون في مذهب إمام غيرهم قد دون مذهبه وضبط وحفظ كما حفظ مذاهب هؤلاء؟
فأجاب ابن رجب عن هذا الإيراد:
1- بأن "هذا لا يعلم وجوده الآن.
2- وإن فرض وقوعه الآن وسلم جواز اتباعه والانتساب إليه، فإنه لا يجوز ذلك إلا لمن أظهر الانتساب إليه والفتيا بقوله والذب عن مذهبه.
ثم استطرد ابن رجب إلى بيان حكم:
"من أظهر الانتساب إلى بعض الأئمة المشهورين وهو في الباطن منتسب إلى غيرهم معتقد لمذهب سواه.
فقال:
إن هذا لايسوغ له ذلك البتة.
وذكر لذلك أمرين اثنين:
1- أنه من نوع النفاق والتقية.
2- لما فيه من أخذ الأموال المختصة بأصحاب ذلك الإمام المشهور من الأوقاف أو غيرها.
ثم ذكر ابن رجب صورة لمن ينتسب في الظاهر إلى إمام معين، وهو في الباطن ينتسب إلى غيره، فقال رحمه الله:
"لو كان الكتاب المصنَّف لا يختص بمذهب معين، إلا أن المصنِّف في الظاهر ينتسب إلى مذهب إمام معين وفي الباطن إلى غيره. فيذكر فيه أقوال من ينتسب إليه باطناً من غير بيان لمخالفتها لمذهب من ينتسب إليه ظاهراً.
فكل هذا ا إيهام وتدليس غير جائز.
ثم ذكر ابن رجب أن في هذا الصنيع (أعني تصنيف من ينتسب في الباطن إلى غير إمامه في الظاهر) مفسدة ثالثة وهي:
أن هذا الصنيع يقتضي خلط مذاهب العلماء واضطرابها.

------------------
ــــــــــــ

يقول ابن رجب في سياق ذكره لشرط من ادعى الاجتهاد فسوغ لنفسه الخروج عن أقوال الأئمة الأربعة:
" فإن ادعى مدعي ذلك الاجتهاد كان أدهى وأمر، وأعظم فساداً وأكثر عناداً، فعليه لا يسوغ ذلك مطلقاً إلا لمن كملت فيه أدوات الاجتهاد:
من معرفة الإجماع والاختلاف، وبقية شرائط الاجتهاد المعروفة. وهذا يدعي اطلاعاً كثيراً على السنة، ومعرفة صحيحها من سقيمها،ومعرفة مذاهب الصحابة والتابعين والآثار المنقولة عنهم في ذلك. ولهذا كان الإمام أحمد يشدد أمر الفتيا، ويمنع منها من يحفظ ألف حديث ومائتي ألف حديث وأكثر منذلك.
وعلامة صحة دعواه:
أن يستقل بالكلام في المسائل كما استقل غيره من الأئمة، ولا يكون كلامه مأخوذاً من كلام غيره.
فأما من اعتمد على مجرد نقل كلام غيره، إما حكماً أو حكماً ودليلاً: كان غاية جهده أن يفهمه، وربما لم يفهمه جيداً أو حرفه وغيره. فما أبعد هذا عن أبعد هذا عن درجة الاجتهاد كما قيل:
فدع عنك الكتابة لست منها *** ولو سودت وجهك بالمداد
ثم ذكر ابن رجب رحمه الله اعتراضاً على قوله ، وهو أن يقال:
بأن الإمام أحمد كان ينهى عن آراء الفقهاء والاشتغال بها ويحض على آثار الصحابة والتابعين دون من بعدهم ومعرفة صحة ذلك من سقيمه والمأخوذ منه والقول الشاذ المطرح منه.
فأجابه ابن رجب بـ:
أن هذا ممايتعين الاهتمام به والاشتغال بتعلمه أولاً قبل غيره فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته فقد صار علمه قريباً من علم أحمد.
فهذا لا حجر عليه ولا يتوجه الكلام فيه، إنما الكلام في منع من لم يبلغ هذه الغاية ولا ارتقى إلى هذه النهاية ولا فهم من هذا إلا النزر اليسير كما هو حال أهل هذا الزمان بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان
قال أبو فراس:
لم يتبين لي جواب الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الإشكال.
فالإشكال منشؤه: نهي الإمام أحمد عن كتابة آراء الفقهاء والاشتغال بها والاقتصار على السنن وأقوال الصحابة والتابعين.
فكيف يصح هذا من الإمام أحمد مع ما انتهى إليه ابن رجب من وجوب اتباع أحد المذاهب الأربعة.
فأجاب ابن رجب:
بأن هذا هو المتعين أولاً قبل غيره، وأن من بلغ هذه الرتبة صار علمه قريبا من علم الإمام أحمد فلا يتوجه إليه هذا الكلام وإنما الكلام في من لم يبلغ هذه الرتبة وهو حال أكثر الناس منذ أزمان.
قلت: لم يتبين لي جواب ابن رجب على هذا الاعتراض لأمور:
أولاً: أن ابن رجب رحمه الله حمل نهي الإمام أحمد عن كتابة آراء الفقهاء على أن قصده بذلك أنه مما يتعين الاهتمام به وتعلمه قبل غيره.
ولو سلمنا أن هذا مراد أحمد:
فإن تقديم تعلم هذا أعني السنن والآثار يضاد التمذهب.
ثانياً: أنه حمل كلام أحمد على من بلغ رتبة الاجتهاد وصار قريبا من علمه وهذه رتبة نادرة الوجود كما تقدم عن ابن رجب قريبا فلا يمكن حمل كلام الإمام أحمد عليها.
والذي يبدو لي والله أعلم:
أن ابن رجب أنكر من أهل زمانه ركوب الآراء الشاذة فأراد حصر الناس في المذاهب المشهورة لجملة من المصالح فتكلف في الجواب على الإيرادت التي ترد على قوله من حث الأئمة على اتباع الدليل وذم التقليد.
---------
دراسة الكتاب لم تنته بعد، والله يعين وييسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أعني على إتمام دراسة هذا الكتاب إنك أنت العليم الحكيم والقوي العزيز.
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
دراسة موفقة مباركة..
لاعدمنا فوائدكم..

اعتمد ابن رجب في رأيه هذا على جمع الصحابة - رضي الله عنهم - الناس على القراءة بمصحف عثمان في سائر البلدان؛ لما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك، وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك."

ضعّف الشيخ مساعد الطيار في كتابه"المحرر في علوم القرآن" هذا الرأي القائلَ بأن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد..
ونقل [في الهامش] كلاما لابن حزم فيه التشنيع على من قال ذلك..
وقد راجعتُ الشيخَ وفقه الله في ذلك وذكرت له ماجاء في البخاري من تحريق عثمان للمصاحف وجمعه الناسَ على مصحف واحد فأبان لي بأن عثمان رضي الله عنه إنما أحرق ماعدا المُثبَت في العرضة الأخيرة،وأما غيره مما خُطَّ في المصاحف الحاوية للآيات المنسوخة الغير مقروءٍ بها فهذه التي أحرقها عثمان رضي الله عنه،ولاتعرض في ذلك للأحرف السبعة بل هي باقية لم يُترك منها شيء..

قلتُ:وذلك راجع للخلاف في المراد بالأحرف السبعة،وهي مسألة شائكةٌ في حقل الدراسات القرآنيَّة.والله أعلم

----


وبالجملة: حديثُ الفقهاء، وفقه المحدثين مِنْ حيث هم كذلك لا يعوّل عليه) الطوفي
[حبذا لو دللتني على مصدر هذه النفيسة]


وفقني الله وإياك لمرضاته
 

أبو المنذر سراج الدين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
3 ديسمبر 2009
المشاركات
10
التخصص
علوم شرعية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مذهب اهل الحديث
ثم ذكر ابن رجب رحمه الله اعتراضاً على قوله ، وهو أن يقال:
بأن الإمام أحمد كان ينهى عن آراء الفقهاء والاشتغال بها ويحض على آثار الصحابة والتابعين دون من بعدهم ومعرفة صحة ذلك من سقيمه والمأخوذ منه والقول الشاذ المطرح منه.

فأجابه ابن رجب بـ:
أن هذا ممايتعين الاهتمام به والاشتغال بتعلمه أولاً قبل غيره فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته فقد صار علمه قريباً من علم أحمد.
فهذا لا حجر عليه ولا يتوجه الكلام فيه، إنما الكلام في منع من لم يبلغ هذه الغاية ولا ارتقى إلى هذه النهاية ولا فهم من هذا إلا النزر اليسير كما هو حال أهل هذا الزمان بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان

قال أبو فراس:
لم يتبين لي جواب الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الإشكال.
فالإشكال منشؤه: نهي الإمام أحمد عن كتابة آراء الفقهاء والاشتغال بها والاقتصار على السنن وأقوال الصحابة والتابعين.
فكيف يصح هذا من الإمام أحمد مع ما انتهى إليه ابن رجب من وجوب اتباع أحد المذاهب الأربعة.
فأجاب ابن رجب:
بأن هذا هو المتعين أولاً قبل غيره، وأن من بلغ هذه الرتبة صار علمه قريبا من علم الإمام أحمد فلا يتوجه إليه هذا الكلام وإنما الكلام في من لم يبلغ هذه الرتبة وهو حال أكثر الناس منذ أزمان.
قلت: لم يتبين لي جواب ابن رجب على هذا الاعتراض لأمور:
أولاً: أن ابن رجب رحمه الله حمل نهي الإمام أحمد عن كتابة آراء الفقهاء على أن قصده بذلك أنه مما يتعين الاهتمام به وتعلمه قبل غيره.
ولو سلمنا أن هذا مراد أحمد:
فإن تقديم تعلم هذا أعني السنن والآثار يضاد التمذهب.
ثانياً: أنه حمل كلام أحمد على من بلغ رتبة الاجتهاد وصار قريبا من علمه وهذه رتبة نادرة الوجود كما تقدم عن ابن رجب قريبا فلا يمكن حمل كلام الإمام أحمد عليها.
والذي يبدو لي والله أعلم:
أن ابن رجب أنكر من أهل زمانه ركوب الآراء الشاذة فأراد حصر الناس في المذاهب المشهورة لجملة من المصالح فتكلف في الجواب على الإيرادت التي ترد على قوله من حث الأئمة على اتباع الدليل وذم التقليد.

وأنا ايضا يبدو لي كذلك حيث ان الائمة أنفسهم نهوا عن تقليدهم من غير معرفة الدليل.
اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
والله أعلم
 

أبو المنذر سراج الدين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
3 ديسمبر 2009
المشاركات
10
التخصص
علوم شرعية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مذهب اهل الحديث
ثم ذكر ابن رجب رحمه الله اعتراضاً على قوله ، وهو أن يقال:
بأن الإمام أحمد كان ينهى عن آراء الفقهاء والاشتغال بها ويحض على آثار الصحابة والتابعين دون من بعدهم ومعرفة صحة ذلك من سقيمه والمأخوذ منه والقول الشاذ المطرح منه.

فأجابه ابن رجب بـ:
أن هذا ممايتعين الاهتمام به والاشتغال بتعلمه أولاً قبل غيره فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته فقد صار علمه قريباً من علم أحمد.
فهذا لا حجر عليه ولا يتوجه الكلام فيه، إنما الكلام في منع من لم يبلغ هذه الغاية ولا ارتقى إلى هذه النهاية ولا فهم من هذا إلا النزر اليسير كما هو حال أهل هذا الزمان بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان

قال أبو فراس:
لم يتبين لي جواب الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الإشكال.
فالإشكال منشؤه: نهي الإمام أحمد عن كتابة آراء الفقهاء والاشتغال بها والاقتصار على السنن وأقوال الصحابة والتابعين.
فكيف يصح هذا من الإمام أحمد مع ما انتهى إليه ابن رجب من وجوب اتباع أحد المذاهب الأربعة.
فأجاب ابن رجب:
بأن هذا هو المتعين أولاً قبل غيره، وأن من بلغ هذه الرتبة صار علمه قريبا من علم الإمام أحمد فلا يتوجه إليه هذا الكلام وإنما الكلام في من لم يبلغ هذه الرتبة وهو حال أكثر الناس منذ أزمان.
قلت: لم يتبين لي جواب ابن رجب على هذا الاعتراض لأمور:
أولاً: أن ابن رجب رحمه الله حمل نهي الإمام أحمد عن كتابة آراء الفقهاء على أن قصده بذلك أنه مما يتعين الاهتمام به وتعلمه قبل غيره.
ولو سلمنا أن هذا مراد أحمد:
فإن تقديم تعلم هذا أعني السنن والآثار يضاد التمذهب.
ثانياً: أنه حمل كلام أحمد على من بلغ رتبة الاجتهاد وصار قريبا من علمه وهذه رتبة نادرة الوجود كما تقدم عن ابن رجب قريبا فلا يمكن حمل كلام الإمام أحمد عليها.
والذي يبدو لي والله أعلم:
أن ابن رجب أنكر من أهل زمانه ركوب الآراء الشاذة فأراد حصر الناس في المذاهب المشهورة لجملة من المصالح فتكلف في الجواب على الإيرادت التي ترد على قوله من حث الأئمة على اتباع الدليل وذم التقليد.

وأنا ايضا يبدو لي كذلك حيث ان الائمة أنفسهم نهوا عن تقليدهم من غير معرفة الدليل.
اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
والله أعلم
 

أحمد الصوابي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
30 نوفمبر 2009
المشاركات
12
التخصص
لغة عربية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنبلي مبتدئ
جزاكم الله تعالى خيرا .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
2 أبريل 2010
المشاركات
39
الكنية
أبو محمد
التخصص
الشريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
متقيد بإجماع السلف مقلد عند الضرورة لأحمد
رد: تابع بيان رأيي

رد: تابع بيان رأيي

،والكثرة لاحجة فيها بدليل قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ الأنعام من الآية 116ويقول أيضاً :﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ يوسف آية 103 ،وقال صلى الله عليه وسلم : (( بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كم بدأ ؛ فطوبى للغرباء )) رواه مسلم ، فهذا الحديث دليل على قلة أهل الحق فالكثرة ليست دليلآ قاطعاً على الصواب ، و مع احتمال خطأ الكثرة يسقط الاستدلال بها ، وقد دل القرآن والسنة على عدم اعتبار الكثرة فى الدلالة على الصواب
هذه النصوص تتحدث عن قلة أهل الإسلام بالنسبة للناس .
ومن يحتج بقول الأكثر لا يعني أكثر الناس بل أكثر علماء المسلمين .
هذا بالنسبة لموضوع النصوص
أما محمولها فليس عدم الحجية ، بل أنهم غير مؤمنين ويضلون عن سبيل الله ، فإن سلمنا أنها في محل النزاع فهل نقول بموجبها ؟
وكلامي هنا نقاش في دلالة هذه النصوص لا في أصل المسألة .
 
أعلى