الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد...
فقد التمس مني بعض الإخوة أن أضع شرحا في علم المواريث فاستخرت الله وشرعت في الرحبية عسى الله أن ينفع بها.
مقدمة علم الفرائض: مسائل فقهية وحسابية تتعلق بالتركة. وموضوعه: التركة من حيث قسمتها. وفائدته: إيصال الحقوق إلى أهلها. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كتب الفناء على خلقة فما من أحد إلا وسيموت، ويترك كل ما جمعه لمن بعده؛ فتلك الأموال التي تركها لمن تذهب ؟ وكم حصة كل واحد ؟ فلهذا أنزل الله سبحانه أحكام الفرائض في كتابه. فعلم الفرائض هو: الذي يُعرف به مَن يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث من التركة. وقولنا : ( مسائل فقهية ) أردنا به بيان أن الفرائض والمواريث جزء من علم الفقه فكما أن في الفقه أحكاما تتعلق بالوضوء وأخرى تتعلق بالصلاة وأخرى بالبيوع... فكذلك هنالك أحكام تتعلق بتركة الميت، وإنما أفرده العلماء بالتأليف وجعلوه علما مستقلا سموه علم الفرائض، وعلم المواريث لأهميته ومجيء نصوص شرعية تعظّم من شأنه. وقولنا ( وحسابية ) أردنا به بيان أن هذا العلم مركب من فقه وحساب، فالعمليات والقواعد الحسابية التي توصل إلى معرفة كم يأخذ كل وارث بالتحديد هي جزء من هذا العلم، وليس المقصود أن علم الرياضيات بكل ما فيه من تفاصيل ونظريات هو من الفرائض بل القدر الذي يستعان به على توزيع التركة فقط. وقولنا ( تتعلق بالتركة ) يخرج به كل المسائل الفقهية التي تتعلق بالأبواب المختلفة كالوضوء والصلاة والزكاة ونحوها.
والتركة هي: ما يتركه الميت من أموال وحقوق مالية. فالأموال تشمل كل الأموال المنقولة- أي ما يمكن نقلها وتحويله من مكان إلى آخر- كالنقود والذهب والفضة والملابس، وغير المنقولة-أي ما لا يمكن نقلها وتحويلها من مكان إلى آخر عادة- كالدور والأراضي والعقارات. والحقوق المالية مثل حق الخيار والانتفاع بالعين المستأجَرَة. مثال: مات شخص وقد اشترى سيارة على أن له الخيار في ردها إن شاء مدة 3 أيام فالورثة يقومون مقامه فلهم أن يردوها. مثال: شخص استأجر دارًا لمدة سنة ثم مات فلا ينفسخ عقد الإجارة بموته وللورثة حق الانتفاع بالدار مدة العقد. وموضوع علم الفرائض هو التركة من حيث قسمتها على مستحقيها، وهذا الموضوع هو مندرج تحت موضوع علم الفقه الذي هو أفعال المكلفين، لأن قسمة التركة فعل من أفعال المكلفين. وأما فائدته فهي إعطاء كل ذي حق حقه من الميراث بغير زيادة ولا نقصان. مثال: توفى رجل عن بنت وأخ شقيق وترك بيتا فكم نعطي لكل واحد؟ الحل: للبنت هنا نصف التركة ( 1/2) ولأخ الميت الباقي وهو نصف التركة. وعلماء الفرائض يجعلون التركة عبارة عن سِهام ثم توزع تلك السهام كل حسب نصيبه، فبما أنه يوجد عندنا ( 1/2 ) فنجعل المسألة من 2 ثم نقسم فللبنت سهم واحد، وللأخ سهم واحد. فعِلمُنا أن للبنت النصف وللأخ الباقي في تلك المسألة هو مسألة فقهية من مسائل علم الفرائض. وعلمنا أن المسألة من ( 2 ) للبنت سهم واحد وللأخ مثلها مسألة حسابية من مسائل علم الفرائض أيضا. مثال: توفت امرأة عن أم وزوج وأخ شقيق وتركت سيارة فكم نصيب كل وارث؟ الحل: للأم الثلث ( 1/3 ) ولزوج الميتة النصف ( 1/2 ) وللأخ الشقيق الباقي. فبما أنه عندنا في المقام رقم ( 3 و 2 ) نضربهما ببعضهما 3×2= 6. فالمسألة من 6 للأم 2 لأن 6÷3= 2، وللزوج 3 لأن 6÷2= 3، والباقي وهو 1 نصيب الأخ الشقيق. فإذا كانت قيمة السيارة 12000$ فنقسم المبلغ على 6 والنتيجة 2000$ قيمة السهم الواحد. فللأم سهمان 2×2000= 4000$، وللزوج ثلاثة أسهم 3 ×2000=6000$، وللأخ الشقيق سهم واحد 2000$. فالمسائل الفقهية والحسابية في هذا المثال من علم الفرائض.
( الأسئلة ) 1- في ضوء ما تقدم ما هو تعريف علم الفرائض وما هو موضوعه وفائدته؟ 2- لماذا كانت مسائل من الرياضيات جزءً من هذا العلم؟ 3- إذا كان علم الفرائض من الفقه فلماذا أفردوه بالتأليف ؟
.......................................................................................................................
أقول: الرحبية متن مشهور في علم الفرائض يشتمل على 176 بيتًا قد اعتنى به العلماء شرحا وتحشية ومؤلفه هو الإمام موفق الدين أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن الحسن الرَّحْبِي الشافعي نسبة إلى قرية في الشام تسمى رَحْبة دمشق فقيه شافعي توفي سنة 577 هـ رحمه الله تعالى، استفتح كلامه بـ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) تأسيا بالقرآن الكريم وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ رسائله بالبسملة، ( أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقالا ) أي القول ( بِذِكْرِ حَمْدِ رَبَّنَا تَعَالى ) اقتداءا بفاتحة الكتاب حيث أتبعت البسملة بالحمد ( فَالْحمْدُ للهِ عَلَى مَا أَنْعــَما حَمْدًا بِهِ يَجْلُو عَن الْقَلْبِ الْعَمَى ) أي يذهب عن القلب عماه وعمى القلب هو الجهل وعدم رؤية الحق ( ثُمَّ الصَّلاَةُ بَعْدُ ) ما تقدم من البسملة والحمدلة (وَالْسَّلاَمُ عَلَى نَبيٍّ دِينُهُ الإِسْلامُ مُحَمَّدٍ ) صلى الله وعليه وسلم (خَاتِمِ رُسْلِ رَبِّه ) فلا نبي من بعده ( وَآلهِ مْنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ ) رضي الله عنهم أجمعين ( وَنَسْأَلُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهْ فِيما تَوَخَّيْنَا ) أي قصدنا ( مِنَ الإِبَانَهْ ) أي الإظهار والكشف، ( عَنْ مَذهَب الإِمَام زَيْدِ ) بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه ( الفَرَضِي ) أي العالم بالفرائض وقد روى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرضُكُم زيدٌ. أي أعلمكم بالفرائض ( إذْ كانَ ذَاكَ ) أي لأن ذلك المذكور من التوخي والقصد للإبانة عن مذهب زيد ( مِنْ أَهَمِّ الْغَرَضِ ) أي أهم القصد والمطالب لمن يريد أن يصنف في علم الفرائض، والمعنى أنه يسأل الله تعالى الإعانة على ما قصده من إظهار مذهب زيد بن ثابت لأن هذا الأمر من أهم القصد لمن يدرس علم الفرائض، (عِلْمًا بأَنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مَا سُعِي فيهِ ) هذا حث على تعلم العلوم الشرعية فإنه لما ذكر أنه صنف هذه المنظومة في علم الفرائض أراد أن يذكر أن الاشتغال بالعلم خير ما سعى فيه العبد الصالح ( وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبْدُ دُعِي ) فمن دعاك إلى العلم فقد دعاك لخير الدنيا والآخرة ( وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ ) أي الفرائض ( مَخْصُوصٌ بِمَا قَدْ شَاعَ فيهِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَا ) أي اشتهر عند جميع العلماء ( بأَنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ في الأَرْضِ حَتَّى لاَ يَكادُ يُوجَدُ ) وإنما يفقد من الأرض بسبب موت علماء الفرائض والمؤلف يشير إلى حديث روُي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو يُنسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف لايصح ، ( وَأَنَّ زَيْدًا خُصَّ لاَ مَحَالَهْ ) أي أن زيدا بن ثابت رضي الله عنه قد خُصَّ من بين الصحابة حقيقة ( بَمَا حَبَاهُ ) أي وصفه به ( خَاتَمُ الرِّسَالَهْ ) صلى الله عليه وسلم ( مِنْ قَوْلِهِ في فَضْلَهِ مُنَبِّهًا أَفْرضُكُمْ زَيْدٌ ) وقد تقدم ذكر الحديث ( وَنَاهِيكَ بِهَا ) أي حسبك بهذه الشهادة منقبة وفضيلة تكفيك عن قول كل قائل.
( فَكانَ أَوْلَى باتِّبَاعِ التَّابِعِ ) أي فيلزم أن يكون زيد أحق بأن يتبع قوله في مسائل الفرائض ( لاَ سِيَّمَا وَقَدْ نَحَاهُ الشَّافِعِي ) أي خصوصا وقد نحاه أي مال إلى قول زيد موافقا له في اجتهاده الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي هو من أفقه فقهاء الأمة رحمه الله ( فَهَاكَ ) أي فخذ ( فيهِ ) أي في مذهب زيد ( الْقَوْلَ عَنْ إِيجَازِ ) أي حالة كونه ناشئا عن إيجاز واختصار ( مُبَرَّأً عَنْ وَصْمَةِ الألْغَازِ ) أي حال كون هذا القول الذي سيعطيك إياه منزها عن عيب الألغاز جمع لغز أي الخفي من الكلام فإن هذا المتن واضح ميسّر والمعنى فخذ القول في علم الفرائض على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه قولا مختصرا واضحا منزها عن عيب الخفاء والغموض.
أهلاً وسهلاً بشيخنا الجليل صفاء الدين العراقي
صاحب المدارسات النافعة، والمتابعات الماتعة
عوداً حميداً، وعلماً مزيداً
نفع الله بكم، وبجهودكم
وجزاكم عن العلم وأهله خير الجزاء
حفظكم الله، وتولاكم بعنايته ورعايته
إذا مات المرء فما هي الأوصاف التي تقتضي ميراثه فهل يرثه جيرانه أو صديقه المقرّب إليه ؟ الجواب كلا بل هنالك أسباب معينة للإرث هي: أولا: النكاح وهو : عقد الزوجية الصحيح. فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، ولو لم تحصل خلوة أو وطء. مثال: عقد رجل على امرأة وفي ليلة الزفاف مات ولم يرها فهل ترثه زوجته؟ الجواب نعم وكذا لو كانت هي التي ماتت. ثانيا: الولاء فمن اعتق عبدًا صار ذلك السيد أو السيدة أحد ورثة ذلك العبد الذي تم تحريره، ولا يهم سبب العتق كنذر أو كفارة أو غيرهما، والإرث إنما يكون من جانب واحد فلا يرث العبد المحرر سيده بل السيد هو الذي يرث فقط. ثالثا: النَّسب أي صلة الدم والقرابة، وليس كل قرابة كافية للإرث بل الذين يرثون بالنسب أربعة أصناف فقط هم: 1- الأصول أي الذين نشأ منهم الميت ويشمل الأب والأم، والجد أبو الأب، والجدة أم الأب والجدة أم الأم. أما ألجد أبو الأم فلا يرث. 2- الفروع أي الذين نشأوا من الميت ويشمل الأولاد أي البنين والبنات، وأولاد الابن، وأما أولاد البنت فلا يرثون. مثال: توفى شخص عن ابن ابنه وبنت ابنه فهنا الحفيدان يرثان جدهما أو جدتهما. مثال: توفى شخص عن ابن بنته وبنت بنته فهنا الحفيدان لا يرثان جدهما أو جدتهما. فبنات الميت يرثن قطعا ولكن أولادهن لا يرثن من الجد أو الجدة، بخلاف أولاد الابن. 3- الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط فالجميع يرثون. وكذلك من الورثة أبناء الأخ الشقيق أو لأب أما أبناء الأخ لأم فلا يرثون. وأما بنات الأخ فلا يرثن ومثلهن أولاد الأخت ذكورا وإناثا فإنهم لا يرثون أيضا. (فأولاد الأخت لا يرثون مطلقا، وأولاد الإخ إن كانوا إناثا فلا يرثن مطلقا، وإن كانوا ذكورا فيرثون ما عدا ابن الأخ لأم). 4- الأعمام سواء أكانوا أشقاء الأب أو من أبيه فقط وكذلك أبناؤهما أي أبناء العم الشقيق وأبناء العم لأب. فمن مات وترك عمه أو ابن عمه فإنه يرثه ما لم يكونا من جهة الأم فإنهما لايرثان. مثال: زيد له أخ من أمه اسمه محمد ولزيد ابن اسمه علي، فإذا مات عليٌّ وترك عمه محمدًا فإنه لا يرثه لأنه عم لأم. وبنات الأعمام لا يرثن مطلقا سواء كان العم شقيقا أو لأب أو لأم. مثال: مات شخص وترك ابنة عمه فإنها لا ترثه. فهؤلاء هم الورثة، وأما الأخوال والعمات والخالات وأولادهم فإنهم لا يرثون ويسمون أولي الأرحام. فمجموع الورثة رجالا ونساء خمسة وعشرون وارثا هم: ( الزوج- الزوجة- المعتِق- المعتِقة- الأب- الأم- الجد أبو الأب- الجدة أم الأب- الجدة أم الأم- الأبناء- البنات- أولاد الأبناء- الإخوة الأشقاء- الإخوة لأب- الإخوة لأم- الأخوات الشقيقات- الأخوات لأب- الأخوات لأم- أبناء الإخوة الأشقاء - أبناء الإخوة لأب- الأعمام الأشقاء- الأعمام لأب- أبناء الأعمام الأشقاء- أبناء الأعمام لأب ). تنبيه : ليس المراد أنه إذا اجتمع كل الورثة في مسألة واحدة فالكل وارث بل الأقرب يُسْقِطِ ويحجب الأبعد. فالجد مثلا يَسْقُطُ بالأب، والجدة تسقط بالأم، وأبناء الابن يسقطون بالابن، والإخوة والأخوات يسقطون بالأبناء، وابن العم يسقط بالعم. مثال: ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما وابنا وبنتا وأخا وأختا وأولاد أخ وعما وأبناء عم. فالورثة هنا: ( الزوج- والأب- والأم- والابن- والبنت ) والباقي يحجبون أي يسقطون من الميراث ولا شيء لهم.
موانع الإرث
قد يكون الشخص واحدا من الخمسة وعشرين وارثا لكن لأجل وصف قام به فإنه يخرج من دائرة الورثة ويمنع من الإرث وتلك الموانع هي: أولا: الرِّق، فالعبد لا يرث ولا يورث. مثال: مات شخص وترك مالا كثيرا وأخا عبدًا فلا يرث العبد من أخيه شيئا. ثانيا: القتل: فمن قتل مُورِّثه خطئا أو عمدا فإنه يحرم من الميراث. مثال: شخص كان يعمل في أعلى المنزل فسقط منه حجر فقتل أمه فهذا لا يرث أمه وإن لم يأثم. ثالثا: اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. مثال: شخص أسلم وبقي أبواه كافرين فلا يرث منهما ولا يرثان منه. مثال آخر: تزوج شخص نصرانية فلا يرث منها ولا ترث منه إن بقيت على دينها.
( الأسئلة )
1- ما هي أسباب الإرث؟ 2- من هم الورثة اذكرهم بالتفصيل ؟ 3- ما هي موانع الإرث؟
......................................................................................................................
أقول: شرع المصنف في بيان من يرث ومن لا يرث فقال: ( أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ) أي الخلق ( ثَلاَثهْ) مجمع عليهن (كلٌّ ) أي كل واحد من هذه الأسباب ( يُفِيدُ رَبَّهُ ) أي صاحبه أي صاحب السبب ( الْوِرَاثَهْ ) أي الإرث ( وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ ) فإن بقي مال ولا وارث له رُد إلى بيت مال المسلمين ويتصرف به الإمام العادل ( وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنْ الْمِيرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ ) رغم أنه متصف بالسبب إلا أنه يمنع ( رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِينِ فَافْهَمْ ) ما أقوله لك ( فَلَيْسَ الشَّكُّ كالْيَقِينِ ) فتيقن من أمرك. ثم شرع في بيان الورثة تفصيلا فقال: ( وَالْوَارِثُونَ مِنْ الرِّجَالِ عَشَرَهْ ) إن اختصرنا كأن جعلنا الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم واحدا يشملهم اسم الأخ وإن فصلنا صاروا خمسة عشر وارثا (أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مُشْتَهَرهْ ) عند الفرضيين، فالأول من العشرة ( الابن ) ( و) الثاني ( ابْنُ الابْنِ مَهْمَا نَزَلا ) أي كأن يكون ابن ابن الابن مثال: توفى زيد وترك ابن ابن ابنه فهذا من الورثة وحتى لو نزل أكثر فهو من الورثة أيضا، ( و ) الثالث ( الأَبُ و ) الرابع ( الْجَدُّ لَهُ ) أي الجد للأب، لأن الجد للأم لا يرث ( وَإِنْ عَلا ) الجد كأن يكون أبا أب الأب مثال: توفى زيد وترك جده أبا أب الأب فهذا من الورثة وحتى لو علا أكثر وهذا على افتراض أن العمر يطول بهؤلاء جدا حتى يرثوا أحفاد أحفادهم، ( و ) الخامس ( الأَخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَا ) أي سواء كان من جهة الأب فقط، أو من جهة الأم فقط أو من جهتمها معا وهو الأخ الشقيق فالجميع ورثة ( قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ الْقُرْآنَا ) أي هذا الحكم بأن الأخ يرث من جميع الجهات قد بينه القرآن الكريم ( وَ ) السادس ( ابْنُ الأَخِ الْمُدْلِي ) أي المنتسب ( إِلَيْهِ ) أي إلى الميت ( بالأَبِ ) سواء مع الأم أيضا وهو ابن الأخ الشقيق أو بالأب فقط والمعنى أن ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب يرثون أما ابن الأخ من جهة الأم فقط فيس بوارث ( فَاسْمَعْ ) منى ( مَقَالًا ) أي قولا صادقا ( لَيْسَ باِلمُكَذَّبِ ) فلا أحد ينكره لأنه مجمع عليه بين المسلمين ( وَ ) السابع ( الْعَمُّ وَ ) الثامن ( ابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيهِ ) أي من أب الميت فالعم الشقيق والعم لأب يرثون وكذا ابن العم الشقيق وابن العم لأب يرثون أما العم لأم وابن العم لأم فليسا بوارثين ( فَاشْكُرْ لِذي ) أي لصاحب ( الإِيجَازِ ) أي الاختصار في البيان ( وَالتَّنْبِيهِ ) على الأمور المهمة فإن المصنف صاحب هذه القصيدة الجميلة قد نبهك على هؤلاء الورثة بعبارة مختصرة فاستحق الشكر بالدعاء له فجزاه الله خيرا وأسكنه فسيح جناته ( وَ ) التاسع ( الزَّوْجُ وَ ) العاشر ( الْمُعْتِقُ ذُو الْوَلاءِ ) أي صاحب الولاء، والولاء في اللغة بمعنى القرب ومعناه هنا ارتباط وعلاقة تثبت بين السيد وعبده بسبب إنعامه عليه بعتقه، وهذا الولاء ينتقل لأبناء الميت أيضا مثال: زيد اعتق عمرًا ثم مات زيد وله أبناء فهم أيضا يرثون عمرًا ( فَجُمْلَةُ ) أي مجموع ( الذُّكُورِ ) الوارثين ( هَؤُلاءِ ) العشرة ( وَالْوَارِثَاتُ مِنْ النِّسَاءِ سَبْعُ ) بالاختصار بجعل الأخت من أي الجهات واحدة وأما بالتفصيل فعشرة ( لَمْ يُعْطِ أُنْثى غَيْرَهُنَّ الْشَّرْعُ ) عطاء مجمعا عليه، لأن ذوي الأرحام من الرجال والنساء قد جعلهم بعض العلماء من الورثة أيضا ولم يمش المصنف على هذا القول، الأولى من السبعة ( بِنْتٌ وَ ) الثانية ( بِنْتُ ابْنٍ ) وإن نزل أبوها بأن كانت بنت ابن ابن ( وَ ) الثالثة ( أُمٌ مُشْفِقَهْ ) أي حنونة وهذا وصف الأم وليس المراد به الاحتراز عن الأم قاسية القلب فكلهن يرثن ( وَ ) الرابعة ( زَوْجَةٌ وَ ) الخامسة ( جَدَّةٌ ) أم الأم أو أم الأب ( وَ ) السادسة ( مُعْتِقَهْ وَ ) السابعة ( الأُخْتُ منْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانتْ ) شقيقة أو من أب فقط أو من أم فقط ( فَهَذِهِ ) الوارثات ( عِدَّتُهُنَّ ) أي عددهن ( بَانَتْ ) أي ظهرت.
تقدم أن الورثة خمسة وعشرون فردا، ولكنهم ليسوا نوعا واحدا بل هم نوعان: وارث بالفرض، ووارث بالتعصيب. بيانه: إذا كان الوارث له نصيب مقدر كالنصف والربع والثلث فهو يسمى وارثا بالفرض، وإن لم يكن له نصيب مقدّر بل هو يأخذ كل التركة إذا انفرد ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض فهو يسمى صاحب تعصيب. مثال: توفت امرأة وتركت زوجا وأما وابنا. فالزوج صاحب فرض لأن له بالتركة نصيبا محددا وهو هنا ( 1/4)، والأم صاحبة فرض لأن لها نصيبا محددا وهو هنا ( 1/6 )، والابن يسمى صاحب تعصيب لأنه يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم، فبعد أن نعطي الربع للزوج والسدس للأم نعطي الباقي كله للابن. فإذا علم هذا فمَن مِنْ الورثة صاحب فرض ومَن منهم صاحب تعصيب؟ الجواب: أصحاب الفروض ثلاثة عشر: ( الزوج- الزوجة- الأب- الأم- الجد أبو الأب- الجدة أم الأم- الجدة أم الأب- البنت- بنت الابن- الأخ لأم- الأخت الشقيقة- الأخت لأب- الأخت لأم ). وأصحاب العصبات اثنا عشر: ( الابن- ابن الابن- الأخ الشقيق- الأخ لأب- ابن الأخ الشقيق- ابن الأخ لأب- العم الشقيق- العم لأب- ابن العم الشقيق- ابن العم لأب- المعتِق- المعْتِقة ). ثم إن من الورثة من هو صاحب فرض في بعض الأحوال ويرث بالتعصيب في بعض الأحوال كالأب فيمكن ذكره مرتين. مثال: توفى شخص عن اب وابن، فالأب صاحب فرض وفرضه هنا السدس، والباقي للابن. مثال: توفى رجل عن زوجة وأب، فللزوجة الربع، والباقي للأب لأنه هنا صاحب تعصيب. ومِن النساء من هن وارثات بالفرض فيجيء أخوهن فيعصبهن أي يجعلهن وارثات بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال: توفى شخص عن ابن وبنت، فللبنت بدون الابن النصف فهي صاحبة فرض ولكن جاء أخوها فعصبها فله سهمان ولها سهم. والفروض في الميراث سبعة: ( الثلثان- النصف- الثلث- الربع- السدس- الثمن- ثلث الباقي من التركة ). تنبيه: المواريث يمكن تبيانها بطريقتين: الأولى: بذكر الفرض ومن يستحقه كأن نقول النصف فرض خمسة أفراد ونذكرهم، والثلث فرض كذا وكذا ونقوم بذكرهم. والثانية: أن نبين حال كل وارث على انفراد كأن نقول: الزوج تارة يرث النصف، وتارة يرث الربع، وهكذا الباقي نبدأ بهم واحدا بعد الآخر وقد اخترنا هذه الطريقة لأنها الأسهل.
ميراث الزوج
يرث الزوج: ( 1/2 ) أو ( 1/4 ). فإن كان لزوجته ( أولاد أو أولاد ابن ) فإنه يرث الربع، وإن لم يكن لها فيرث النصف، لا فرق بين أن يكون الأولاد منه أو من زوج آخر. مثال: توفت امرأة عن ابن وزوج فللزوج الربع والباقي للابن. مثال: توفت امرأة عن أب وزوج فللزوج النصف والباقي للأب. تنبيه: يسمى الأولاد وأولاد الابن بالفرع الوارث.
ميراث الزوجة
ترث الزوجة: ( 1/4) أو ( 1/8 ). فإن كان لزوجها فرع وارث فإنها ترث الثمن، وإن لم يكن له فترث الربع، لا فرق بين أن يكون الأولاد منها أو من زوجة أخرى، ولا فرق بين أن تكون الزوجة واحدة أو أكثر فالنصيب يتوزع عليهن بالسوية. مثال: توفى رجل عن ابن وزوجة فللزوجة الثمن والباقي للابن. مثال: توفى رجل عن أب وزوجتين فللزوجتان الربع والباقي للأب.
( الأسئلة )
1- ما هي أنواع الإرث ؟ 2- من هم أصحاب الفروض ؟ 3- من هم أصحاب التعصيب ؟
......................................................................................................................
أقول: شرع المصنف في تقسيم الإرث إلى الفرض والتعصيب فقال: ( وَاعْلَمْ ) أيها الناظر في هذا الكتاب ( بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُما فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا ) أي على ما قسمه علماء الفرائض استنادا إلى النصوص الشرعية ( فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهْ ) أي الفروض الثابتة بالنص الصريح في القرآن الكريم ستة ( لاَ فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهْ ) أي قطعا، أما الفرض السابع وهو ثلث الباقي فهذا لم يثبت بنص الكتاب ولكن باستنباط العلماء واجتهادهم فقوله لا فرض سواها البته أي بالنظر لما ثبت بالنص الصريح أما في الواقع فهنالك فرض سابع وهو ثلث الباقي ( نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثَمَّ نِصْفُ الْرُّبْعِ ) وهو الثمن لأن 1/8+ 1/8=1/4 ( وَالْثُّلْثُ وَالْسُّدْسُ بِنَصِّ الْشَّرْعِ ) في القرآن العزيز ( وَالْثُّلُثَانِ وَهُمَا ) أي الثلثان ( الْتَّمَامُ ) أي تمام الفروض الستة ( فَاحْفظْ ) العلم ( فَكُلُّ حَافِطٍ إِمَامُ ) أي لأن كل حافظ إمام أي مقدم على غيره.
ترث الأم: ( 1/3 ) أو ( 1/6 ) أو ( 1/3 الباقي ) . فإن كانت المسألة هي إحدى العمريتين فترث ثلث الباقي. والعمريتان هما مسألتان قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأم ثلث الباقي. العمرية الأولى: ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما، فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي وهو النصف سهمان منه للأب وسهم منه للأم فكان نصيبها هنا ثلث الباقي. العمرية الثانية: مات رجل وترك زوجة وأبا وأما، فللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي وهو ثلاثة أرباع سهمان منه للأب وسهم للأم فكان نصيبها هنا ثلث الباقي أيضا. وترث السدس في واحدة من حالتين: 1- أن يكون للميت فرع وارث، مثال: مات شخص وترك أما وابنا، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. 2- أن يكون للميت عدد من الإخوة أو الأخوات أي اثنان فأكثر، مثال: مات رجل وترك أما وأخوين لأب فللأم السدس لوجود عدد من الإخوة والباقي للأخوين. وترث الثلث بثلاثة شروط: 1- أن لا يكون للميت فرع وارث. 2- أن لا يوجد عدد من الإخوة أو الأخوات. 3- أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين المتقدمتين. مثال: مات شخص وترك أبا وأما فللأم الثلث لاستجماع الشروط والباقي للأب. مثال: مات شخص وترك أما وأخا واحدا شقيقا فللأم الثلث لأنه يوجد أخ واحدا وليس عددا، وللأخ الباقي. فتلخص أن الأصل في ميراث الأم هو الثلث أو السدس ولكن تستثنى صورتين سميت بالعمريتين ( زوج- أب- أم ) ( زوجة- أب- أم ) ترث فيهما الأم ثلث الباقي.
ميراث الأب والجد
يرث الأب والجد ( 1/6 ) فرضا ويرثان بالتعصيب. فيرثان فرض السدس إذا كان للميت فرع وارث من الذكور أي ابن أو ابن ابن. مثال: مات شخص وترك أبا وابنا، فللأب السدس والباقي للابن. مثال: مات شخص وترك جدا وابنا، فللجد السدس والباقي للابن. ويرثان بالتعصيب وحده إذا لم يكن معه أي فرع وارث. مثال: ماتت امرأة وتركت أبا وزوجا، فللزوج النصف والباقي للأب. مثال: ماتت امرأة وتركت جدا وزوجا، فللزوج النصف، والباقي للجد. ويرثان مرتين مرة بالفرض ومرة بالتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث أي بنت أو بنت ابن. مثال: مات شخص وترك أبا وبنتا، فالأب نصيبه السدس فرضا والبنت لها النصف والباقي يأخذه الأب بالتعصيب. مثال: مات شخص وترك جدا وبنتا، فللجد نصيبه السدس فرضا والبنت لها النصف والباقي يأخذه الجد بالتعصيب. ثم لا يخفى أنه إذا أجتمع الأب والجد فيسقط الجد لأن الأب يحجبه.
ميراث الجدّة
ترث الجدة ( 1/6 ) ما لم تحجب. الجدة أم الأم تحجب بالأم فقط، والجدة أم الأب تحجب بالأم وبالأب أيضا. مثال: مات شخص وترك ابنا وجدة أم الأم، فللجدة السدس والباقي للابن. مثال: مات رجل وترك زوجة وجدة أم الأب وأخا شقيقا، فللزوجة الربع، وللجدة السدس، والباقي للأخ. ولو تعددت الجدات فالسدس يقسم بينهن. مثال: مات شخص وترك جدة أم الأب وجدة أم الأم وعما، فللجدتين السدس يقتسمانه بينهن والباقي للعم. مثال: مات شخص وترك أما وجدة أم الأم وابنا، فالجدة تسقط لوجودالأم، وللأم السدس والباقي للابن. مثال: مات شخص وترك أبا وجدة أم الأب وجدة أم الأم، فالجدة أم الأب تسقط لوجود الأب الذي هو ابنها، وللجدة أم الأم السدس، والباقي للأب.
( الأسئلة )
1- ما هو ميراث الأم ؟ 2- ما هو ميراث الأب والجد؟ 3- ما هو ميراث الجدة ؟
ترث البنت ( 1/2) أو ( 2/3) أو ترث بالتعصيب. فترث بالتعصيب إذا كان معها أخوها للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال: مات شخص وترك بنتا وابنا، فللابن سهمان ولها سهم أي يرث الذكر هنا ثلثا التركة وترث الأنثى الثلث. مثال: ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وابنا وبنتين، فللزوج ربع التركة لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس لوجود فرع وارث من الذكور، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فللابن سهمان وللبنتان سهمان لكل واحدة سهم. وترث بالفرض إذا لم يكن معها أخوها فإن كانت واحدة ففرضها النصف وإن كانتا اثنتين فأكثر فيقتسمان الثلثين. مثال: مات شخص وترك بنتا وعما، فللبنت النصف، والباقي للعم. مثال: مات شخص وترك أبا وابنتين، فللأب السدس فرضا، وللبنتان الثلثان، والباقي يأخذه الأب بالتعصيب.
ميراث بنت الابن
ترث بنت الابن ( 1/2 ) أو ( 2/3 ) أو ( 1/6) أو ترث بالتعصيب ما لم تحجب. فتحجب في حالتين: 1- إذا كان معها ابن الميت سواء أكان معها ابن ابن أو لا. 2- إذا كان معها عدد من بنات الميت (اثنان فأكثر) بشرط عدم وجود ابن الابن. مثال: توفى شخص عن أم وابن وبنت ابن، فللأم السدس والباقي للابن ولا شيء للبنت لأنها محجوبة بالابن. مثال: توفى شخص عن أم وابن وابن ابن وبنت ابن، فللأم السدس والباقي للابن ولا شيء لأولاد الابن لأنهما محجوبان بالابن. مثال: توفى شخص عن أم وأب وبنتين وبنت ابن، فللأم السدس، وللأب السدس، والثلثان لبنتي الابن، وتسقط بنت الابن لوجود عدد من بنات الميت. مثال: توفى شخص عن أم وثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن، فللأم السدس، وللبنات الثلثان، والباقي لابن الابن وبنت الابن له سهمان ولها سهم، ولم تحجب البنات هنا بنت الابن لوجود ابن الابن معها. وترث بالتعصيب إذا كان معها ابن ابن سواء أكان أخوها أو ابن عمها للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال: توفى شخص عن أم وابن ابن وبنت ابن، فللأم السدس، والباقي لولدي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وترث السدس إذا كانت مع بنت الابن بنت واحدة. مثال: توفى شخص وترك أبا وأما وبنتا وبنت ابن، فللأب السدس وللأم السدس، وللبنت النصف ولبنت الابن السدس. وترث النصف إذا كانت واحدة والثلثان إذا كانتا اثنتين فأكثر. مثال: مات شخص وترك أبا وبنت ابن، فللأب السدس فرضا، ولبنت الابن النصف، والباقي للأب تعصيبا. مثال: مات شخص وترك أبا وبنتي ابن، فللأب السدس فرضا، ولبنتي الابن الثلثان، والباقي للأب تعصيبا.
ميراث الأخ لأم والأخت لأم
يرث أولاد الأم ( 1/6 ) أو ( 1/3 ) ما لم يحجبوا. فيحجبون في حالتين: 1- إذا كان للميت فرع وارث. 2- إذا كان للميت أب أو جد أبو الأب. مثال: مات شخص عن بنت وعم وأخ لأم، فللبنت النصف، وللعم الباقي، ولا شيء للأخ لأم لوجود فرع وارث. مثال: مات شخص عن أب وأخ لأم، فالتركة للأب ولا شيء للأخ لأم لوجود الأب. مثال: مات شخص عن جد وأخ لأم وأختين لأم، فالتركة للجد، ولا شيء لأولاد الأم لوجود الجد. ويرثون السدس إن وجد واحد منهم أو الثلث إن تعددوا لا فرق بين ذكر وأنثى يقتسمان الميراث سواسية. مثال: ماتت امرأة وتركت زوجا وأخا شقيقا وأخا لأم، فللزوج النصف، وللأخ لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق. مثال: ماتت شخص عن أم وأخ شقيق وأخ لأم وأخت لأم، فللأم الثلث لعدم وجود فرع وارث، وللأخ لأم وللأخت الأم الثلث بالسوية أي له سدس ولها سدس، والباقي للأخ الشقيق.
( الأسئلة )
1- ما هو ميراث البنت ؟ 2- ما هو مصراث بنت الابن ؟ 3- ما هو ميراث أولاد الأم؟
ترث الأخت الشقيقة ( 1/2 ) أو ( 2/3 ) أو بالتعصيب ما لم تحجب. فتحجب في حالتين: 1- مع فرع وارث مذكر. 2- مع الأب. مثال: مات شخص عن ابن وأخت شقيقة، فالمال للابن، ولا شيء للأخت لوجود فرع وارث مذكر. مثال: مات شخص وترك أبا وأختين شقيقتين، فالتركة كلها للأب وتسقط الأخوات. وترث بالتعصيب في حالتين أيضا: 1- إذا كان معها أخوها الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين. 2- إذا كان معها فرع وارث مؤنث فترث الباقي. مثال: مات رجل وترك زوجة وأخا شقيقا وأختا شقيقة، فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، والباقي للأخ وأخته له سهمان ولها سهم. مثال: مات شخص وترك أما وبنتا وأختا شقيقة، فللأم السدس لوجود فرع وارث، وللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي لوجود فرع وارث مؤنث معها. وترث النصف إذا كانت واحدة والثلثان إذا كانتا اثنتين فأكثر بشرطين: 1- أن لا يوجد حاجب من فرع وارث مذكر أو أب. 2- أن لا يوجد معها أخوها الشقيق الذي يعصبها. مثال: ماتت امرأة وتركت زوجا، وأختا شقيقة، فللزوج النصف، وللأخت الشقيقة النصف. مثال: مات شخص وترك عما وأختين شقيقتين، فللأختان الثلثان، والباقي للعم.
ميراث الأخت لأب
ترث الأخت لأب ( 1/2 ) أو ( 2/3 ) أو ( 1/6 ) أو بالتعصيب ما لم تحجب. فتحجب في خمس حالات: 1- مع فرع وارث مذكر. 2- مع الأب. 3- مع الأخ الشقيق. 4- مع الأخت الشقيقة إذا كانت مع البنت أو بنت الابن. 5- مع الأختين الشقيقتين بشرط عدم وجود الأخ لأب. مثال: مات شخص عن ابن وأخت لأب، فالمال للابن، ولا شيء للأخت لوجود فرع وارث مذكر. مثال: مات شخص وترك أبا وأختين لأب فالتركة كلها للأب وتسقط الأخوات. مثال: مات رجل وترك زوجة وأخا شقيقا وأختا لأب، فللزوجة الربع، وللأخ الشقيق الباقي، وتسقط الأخت لأب. مثال: مات شخص وترك أما وبنتا وأختا شقيقة وأختا لأب، فللأم السدس لوجود فرع وارث، وللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي، وتسقط الأخت لأب. مثال: مات شخص وترك عما وأختين شقيقتين وأختا لأب، فللأختان الشقيقتان الثلثان، والباقي للعم، وتسقط الأخت لأب لوجود أختين شقيقتين. مات شخص وترك عما وأختين شقيقتين وأخا لأب وأختا لأب، فللأختان الشقيقتان الثلثان، والباقي للأخ لأب وأخته لأنهما صارا عصبة فله سهمان ولها سهم، ويسقط العم. وترث بالتعصيب في حالتين: 1- إذا كان معها أخوها لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. 2- إذا كان معها فرع وارث مؤنث فترث الباقي. مثال: مات رجل وترك زوجة وأخا لأب وأختا لأب، فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، والباقي للأخ وأخته له سهمان ولها سهم. مثال: مات شخص وترك أما وبنتا وأختا لأب، فللأم السدس لوجود فرع وارث، وللبنت النصف، وللأخت لأب الباقي لوجود فرع وارث مؤنث معها. وترث النصف إذا كانت واحدة والثلثان إذا كانتا اثنتين فأكثر بثلاثة شروط: 1- أن لا يوجد حاجب. 2- أن لا يوجد معها أخوها لأب الذي يعصبها. 3- أن لا يوجد معها أخت شقيقة واحدة. مثال: ماتت امرأة وتركت زوجا، وأختا لأب، فللزوج النصف، وللأخت لأب النصف. مثال: مات شخص وترك عما وأختين لأب، فللأختان الثلثان، والباقي للعم. وترث السدس إذا كانت معها أخت شقيقة واحدة ولا يوجد حاجب ولا أخ لأب يعصبها. مثال: مات شخص وترك أختين لأم وأختا شقيقة وأختا لأب، فللأختين لأم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس.
( الأسئلة )
1- ما هو ميراث الأخت الشقيقة ؟ 2- ماهو ميراث الأخت لأب ؟ 3- متى تحجب الأخت لأب ؟
تقدم بيان أن الفروض يمكن بيانها بطريقتين: الأولى ببيان الفرض كالنصف والثلث ومن يستحقه، والثانية ببيان الوارث وما يستحقه في جميع حالاته وقد سلكنا الطريقة الثانية ونريد أن نبين الآن بالطريقة الأولى ليكون كالملخص لما سبق فنقول: الفروض سبعة: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، سدس، ثلث، ثلث الباقي. فالنصف فرض خمسة أفراد ( الزوج- البنت- بنت الابن- الأخت الشقيقة- الأخت لأب ). فالزوج يستحقه عند عدم الفرع الوارث. والبنت تستحقه بشرطين: 1- أن تكون واحدة. 2- أن لا يوجد معها أخوها الذي يعصبها. وبنت الابن تستحقه بثلاثة شروط: 1- أن تكون واحدة. 2- أن لا يوجد معها ابن أو بنت. 3- أن لا يوجد معها ابن ابن يعصبها. والأخت الشقيقة تستحقه بأربعة شروط: 1- أن تكون واحدة. 2- أن لا يكون معها أب. 3- أن لا يكون معها فرع وارث. 4- أن لا يكون معها أخ شقيق. والأخت لأب تستحقه بخمسة شروط: 1-أن تكون واحدة. 2- أن لا يكون معها أب. 3- أن لا يكون معها فرع وارث. 4- أن لا يكون معها أخ شقيق أو أخت شقيقة. 5- أن لا يكون معها أخ لأب. والربع فرض اثنين ( الزوج- الزوجة ). فالزوج يستحقه عند وجود الفرع الورث. والزوجة- واحدة أو أكثر- تستحقه عند عدم الفرع الوارث. والثمن فرض ( الزوجة ). والزوجةتستحقه- واحدة أو أكثر- عند وجود الفرع الوارث. والثلثان فرض أربعة أصناف: ( البنت- بنت الابن- الأخت الشقيقة - الأخت لأب ). فالبنت تستحقه بشرطين: 1- أن يوجد اثنتان فأكثر. 2-أن لا يوجد معها أخوها الذي يعصبها. وبنت الابن تستحقه بثلاثة شروط: 1- أن يوجد اثنتان فأكثر. 2- أن لا يوجد معها ابن أو بنت. 3- أن لا يوجد معها ابن ابن يعصبها. والأخت الشقيقةتستحقه بأربعة شروط: 1- أن يوجد اثنتان فأكثر . 2- أن لا يكون معها أب. 3- أن لا يكون معها فرع وارث. 4- أن لا يكون معها أخ شقيق. والأخت لأب تستحقه بخمسة شروط: 1- أن يوجد اثنتان فأكثر. 2- أن لا يكون معها أب. 3- أن لا يكون معها فرع وارث. 4- أن لا يكون معها أخ شقيق أو أخت شقيقة. 5- أن لا يكون معها أخ لأب.
( الأسئلة )
1- لمن فرض النصف؟ 2- لمن فرض الربع والثمن؟ 3- لمن فرض الثلثين ؟