العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد...
فقد التمس مني بعض الإخوة أن أضع شرحا في علم المواريث فاستخرت الله وشرعت في الرحبية عسى الله أن ينفع بها.

تم الفراغ من شرح الكتاب كاملا بتاريخ 5-10-2016
حمله من هنا:
http://www.feqhweb.com/vb/t22841




الدرس الأول


مقدمة

علم الفرائض: مسائل فقهية وحسابية تتعلق بالتركة.
وموضوعه: التركة من حيث قسمتها.
وفائدته: إيصال الحقوق إلى أهلها.
بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كتب الفناء على خلقة فما من أحد إلا وسيموت، ويترك كل ما جمعه لمن بعده؛ فتلك الأموال التي تركها لمن تذهب ؟ وكم حصة كل واحد ؟ فلهذا أنزل الله سبحانه أحكام الفرائض في كتابه.
فعلم الفرائض هو: الذي يُعرف به مَن يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث من التركة.
وقولنا : ( مسائل فقهية ) أردنا به بيان أن الفرائض والمواريث جزء من علم الفقه فكما أن في الفقه أحكاما تتعلق بالوضوء وأخرى تتعلق بالصلاة وأخرى بالبيوع... فكذلك هنالك أحكام تتعلق بتركة الميت، وإنما أفرده العلماء بالتأليف وجعلوه علما مستقلا سموه علم الفرائض، وعلم المواريث لأهميته ومجيء نصوص شرعية تعظّم من شأنه.
وقولنا ( وحسابية ) أردنا به بيان أن هذا العلم مركب من فقه وحساب، فالعمليات والقواعد الحسابية التي توصل إلى معرفة كم يأخذ كل وارث بالتحديد هي جزء من هذا العلم، وليس المقصود أن علم الرياضيات بكل ما فيه من تفاصيل ونظريات هو من الفرائض بل القدر الذي يستعان به على توزيع التركة فقط.
وقولنا ( تتعلق بالتركة ) يخرج به كل المسائل الفقهية التي تتعلق بالأبواب المختلفة كالوضوء والصلاة والزكاة ونحوها.
والتركة هي: ما يتركه الميت من أموال وحقوق مالية.

فالأموال تشمل كل الأموال المنقولة- أي ما يمكن نقلها وتحويله من مكان إلى آخر- كالنقود والذهب والفضة والملابس، وغير المنقولة-أي ما لا يمكن نقلها وتحويلها من مكان إلى آخر عادة- كالدور والأراضي والعقارات.
والحقوق المالية مثل حق الخيار والانتفاع بالعين المستأجَرَة.
مثال: مات شخص وقد اشترى سيارة على أن له الخيار في ردها إن شاء مدة 3 أيام فالورثة يقومون مقامه فلهم أن يردوها.
مثال: شخص استأجر دارًا لمدة سنة ثم مات فلا ينفسخ عقد الإجارة بموته وللورثة حق الانتفاع بالدار مدة العقد.
وموضوع علم الفرائض هو التركة من حيث قسمتها على مستحقيها، وهذا الموضوع هو مندرج تحت موضوع علم الفقه الذي هو أفعال المكلفين، لأن قسمة التركة فعل من أفعال المكلفين.
وأما فائدته فهي إعطاء كل ذي حق حقه من الميراث بغير زيادة ولا نقصان.
مثال: توفى رجل عن بنت وأخ شقيق وترك بيتا فكم نعطي لكل واحد؟
الحل: للبنت هنا نصف التركة ( 1/2) ولأخ الميت الباقي وهو نصف التركة.
وعلماء الفرائض يجعلون التركة عبارة عن سِهام ثم توزع تلك السهام كل حسب نصيبه، فبما أنه يوجد عندنا ( 1/2 ) فنجعل المسألة من 2 ثم نقسم فللبنت سهم واحد، وللأخ سهم واحد.
فعِلمُنا أن للبنت النصف وللأخ الباقي في تلك المسألة هو مسألة فقهية من مسائل علم الفرائض.
وعلمنا أن المسألة من ( 2 ) للبنت سهم واحد وللأخ مثلها مسألة حسابية من مسائل علم الفرائض أيضا.
مثال: توفت امرأة عن أم وزوج وأخ شقيق وتركت سيارة فكم نصيب كل وارث؟
الحل: للأم الثلث ( 1/3 ) ولزوج الميتة النصف ( 1/2 ) وللأخ الشقيق الباقي.
فبما أنه عندنا في المقام رقم ( 3 و 2 ) نضربهما ببعضهما 3×2= 6.
فالمسألة من 6 للأم 2 لأن 6÷3= 2، وللزوج 3 لأن 6÷2= 3، والباقي وهو 1 نصيب الأخ الشقيق.
فإذا كانت قيمة السيارة 12000$ فنقسم المبلغ على 6 والنتيجة 2000$ قيمة السهم الواحد.
فللأم سهمان 2×2000= 4000$، وللزوج ثلاثة أسهم 3 ×2000=6000$، وللأخ الشقيق سهم واحد 2000$.
فالمسائل الفقهية والحسابية في هذا المثال من علم الفرائض.


( الأسئلة )

1- في ضوء ما تقدم ما هو تعريف علم الفرائض وما هو موضوعه وفائدته؟
2- لماذا كانت مسائل من الرياضيات جزءً من هذا العلم؟
3- إذا كان علم الفرائض من الفقه فلماذا أفردوه بالتأليف ؟


( تعليقات على النص )

قال الشيخ الإمام الرَّحْبِي:

بسم الله الرحمن الرحيم

1- أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقالا
بِذِكْرِ حَمْدِ رَبِّنَا تَعَالى
2- فَالْحمْدُ للهِ عَلَى مَا أَنْعــَمَا
حَمْدًا بِهِ يَجْلُو عَن الْقَلْبِ الْعَمَى
3- ثُمَّ الصَّلاَةُ بَعْدُ وَالْسَّلاَمُ
عَلَى نَبيٍّ دِينُهُ الإِسْلامُ
4- مُحَمَّدٍ خَاتِمِ رُسْلِ رَبِّهِ
وَآلهِ مْنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ
5- وَنَسْأَلُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهْ
6- عَنْ مَذهَبِ الإِمَامِ زَيْدِ الفَرَضِي
7- عِلْمًا بأَنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مَا سُعِي
8- وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَخْصُوصٌ بِمَا
9- بأَنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ
10- وَأَنَّ زَيْدًا خُصَّ لاَ مَحَالَهْ
11- مِنْ قَوْلِهِ في فَضْلَهِ مُنَبِّهًا
12- فَكانَ أَوْلَى باتِّبَاعِ التَّابِعِ
13- فَهَاكَ فيهِ الْقَوْلَ عَنْ إِيجَازِ

فِيما تَوَخَّيْنَا مِنَ الإِبَانَهْ
إذْ كانَ ذَاكَ مِنْ أَهَمِّ الْغَرَضِ
فِيهِ وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبْدُ دُعِي
قَدْ شَاعَ فيهِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَا
في الأَرْضِ حَتَّى لاَ يَكادُ يُوجَدُ
بَمَا حَبَاهُ خَاتَمُ الرِّسَالَهْ
أَفْرضُكُمْ زَيْدٌ وَنَاهِيكَ بِهَا

لاَ سِيَّمَا وَقَدْ نَحَاهُ الشَّافِعِي
مُبَرَّأً عَنْ وَصْمَةِ الأَلْغَازِ

.......................................................................................................................
أقول: الرحبية متن مشهور في علم الفرائض يشتمل على 176 بيتًا قد اعتنى به العلماء شرحا وتحشية ومؤلفه هو الإمام موفق الدين أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن الحسن الرَّحْبِي الشافعي نسبة إلى قرية في الشام تسمى رَحْبة دمشق فقيه شافعي توفي سنة 577 هـ رحمه الله تعالى، استفتح كلامه بـ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) تأسيا بالقرآن الكريم وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ رسائله بالبسملة، ( أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقالا ) أي القول ( بِذِكْرِ حَمْدِ رَبَّنَا تَعَالى ) اقتداءا بفاتحة الكتاب حيث أتبعت البسملة بالحمد ( فَالْحمْدُ للهِ عَلَى مَا أَنْعــَما حَمْدًا بِهِ يَجْلُو عَن الْقَلْبِ الْعَمَى ) أي يذهب عن القلب عماه وعمى القلب هو الجهل وعدم رؤية الحق ( ثُمَّ الصَّلاَةُ بَعْدُ ) ما تقدم من البسملة والحمدلة (وَالْسَّلاَمُ عَلَى نَبيٍّ دِينُهُ الإِسْلامُ مُحَمَّدٍ ) صلى الله وعليه وسلم (خَاتِمِ رُسْلِ رَبِّه ) فلا نبي من بعده ( وَآلهِ مْنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ ) رضي الله عنهم أجمعين ( وَنَسْأَلُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهْ فِيما تَوَخَّيْنَا ) أي قصدنا ( مِنَ الإِبَانَهْ ) أي الإظهار والكشف، ( عَنْ مَذهَب الإِمَام زَيْدِ ) بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه ( الفَرَضِي ) أي العالم بالفرائض وقد روى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرضُكُم زيدٌ. أي أعلمكم بالفرائض ( إذْ كانَ ذَاكَ ) أي لأن ذلك المذكور من التوخي والقصد للإبانة عن مذهب زيد ( مِنْ أَهَمِّ الْغَرَضِ ) أي أهم القصد والمطالب لمن يريد أن يصنف في علم الفرائض، والمعنى أنه يسأل الله تعالى الإعانة على ما قصده من إظهار مذهب زيد بن ثابت لأن هذا الأمر من أهم القصد لمن يدرس علم الفرائض، (عِلْمًا بأَنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مَا سُعِي فيهِ ) هذا حث على تعلم العلوم الشرعية فإنه لما ذكر أنه صنف هذه المنظومة في علم الفرائض أراد أن يذكر أن الاشتغال بالعلم خير ما سعى فيه العبد الصالح ( وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبْدُ دُعِي ) فمن دعاك إلى العلم فقد دعاك لخير الدنيا والآخرة ( وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ ) أي الفرائض ( مَخْصُوصٌ بِمَا قَدْ شَاعَ فيهِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَا ) أي اشتهر عند جميع العلماء ( بأَنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ في الأَرْضِ حَتَّى لاَ يَكادُ يُوجَدُ ) وإنما يفقد من الأرض بسبب موت علماء الفرائض والمؤلف يشير إلى حديث روُي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو يُنسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف لايصح ، ( وَأَنَّ زَيْدًا خُصَّ لاَ مَحَالَهْ ) أي أن زيدا بن ثابت رضي الله عنه قد خُصَّ من بين الصحابة حقيقة ( بَمَا حَبَاهُ ) أي وصفه به ( خَاتَمُ الرِّسَالَهْ ) صلى الله عليه وسلم ( مِنْ قَوْلِهِ في فَضْلَهِ مُنَبِّهًا أَفْرضُكُمْ زَيْدٌ ) وقد تقدم ذكر الحديث ( وَنَاهِيكَ بِهَا ) أي حسبك بهذه الشهادة منقبة وفضيلة تكفيك عن قول كل قائل.
( فَكانَ أَوْلَى باتِّبَاعِ التَّابِعِ ) أي فيلزم أن يكون زيد أحق بأن يتبع قوله في مسائل الفرائض ( لاَ سِيَّمَا وَقَدْ نَحَاهُ الشَّافِعِي ) أي خصوصا وقد نحاه أي مال إلى قول زيد موافقا له في اجتهاده الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي هو من أفقه فقهاء الأمة رحمه الله ( فَهَاكَ ) أي فخذ ( فيهِ ) أي في مذهب زيد ( الْقَوْلَ عَنْ إِيجَازِ ) أي حالة كونه ناشئا عن إيجاز واختصار ( مُبَرَّأً عَنْ وَصْمَةِ الألْغَازِ ) أي حال كون هذا القول الذي سيعطيك إياه منزها عن عيب الألغاز جمع لغز أي الخفي من الكلام فإن هذا المتن واضح ميسّر والمعنى فخذ القول في علم الفرائض على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه قولا مختصرا واضحا منزها عن عيب الخفاء والغموض.

 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

أهلاً وسهلاً بشيخنا الجليل صفاء الدين العراقي
صاحب المدارسات النافعة، والمتابعات الماتعة
عوداً حميداً، وعلماً مزيداً
نفع الله بكم، وبجهودكم
وجزاكم عن العلم وأهله خير الجزاء
حفظكم الله، وتولاكم بعنايته ورعايته
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

الدرس الثاني

أسباب الميراث

إذا مات المرء فما هي الأوصاف التي تقتضي ميراثه فهل يرثه جيرانه أو صديقه المقرّب إليه ؟ الجواب كلا بل هنالك أسباب معينة للإرث هي:
أولا: النكاح وهو : عقد الزوجية الصحيح. فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، ولو لم تحصل خلوة أو وطء.
مثال: عقد رجل على امرأة وفي ليلة الزفاف مات ولم يرها فهل ترثه زوجته؟ الجواب نعم وكذا لو كانت هي التي ماتت.
ثانيا: الولاء فمن اعتق عبدًا صار ذلك السيد أو السيدة أحد ورثة ذلك العبد الذي تم تحريره، ولا يهم سبب العتق كنذر أو كفارة أو غيرهما، والإرث إنما يكون من جانب واحد فلا يرث العبد المحرر سيده بل السيد هو الذي يرث فقط.
ثالثا: النَّسب أي صلة الدم والقرابة، وليس كل قرابة كافية للإرث بل الذين يرثون بالنسب أربعة أصناف فقط هم:
1- الأصول أي الذين نشأ منهم الميت ويشمل الأب والأم، والجد أبو الأب، والجدة أم الأب والجدة أم الأم.
أما ألجد أبو الأم فلا يرث.
2- الفروع أي الذين نشأوا من الميت ويشمل الأولاد أي البنين والبنات، وأولاد الابن، وأما أولاد البنت فلا يرثون.
مثال: توفى شخص عن ابن ابنه وبنت ابنه فهنا الحفيدان يرثان جدهما أو جدتهما.
مثال: توفى شخص عن ابن بنته وبنت بنته فهنا الحفيدان لا يرثان جدهما أو جدتهما.
فبنات الميت يرثن قطعا ولكن أولادهن لا يرثن من الجد أو الجدة، بخلاف أولاد الابن.
3- الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط فالجميع يرثون.
وكذلك من الورثة أبناء الأخ الشقيق أو لأب أما أبناء الأخ لأم فلا يرثون.
وأما بنات الأخ فلا يرثن ومثلهن أولاد الأخت ذكورا وإناثا فإنهم لا يرثون أيضا.
(فأولاد الأخت لا يرثون مطلقا، وأولاد الإخ إن كانوا إناثا فلا يرثن مطلقا، وإن كانوا ذكورا فيرثون ما عدا ابن الأخ لأم).
4- الأعمام سواء أكانوا أشقاء الأب أو من أبيه فقط وكذلك أبناؤهما أي أبناء العم الشقيق وأبناء العم لأب.
فمن مات وترك عمه أو ابن عمه فإنه يرثه ما لم يكونا من جهة الأم فإنهما لايرثان.
مثال: زيد له أخ من أمه اسمه محمد ولزيد ابن اسمه علي، فإذا مات عليٌّ وترك عمه محمدًا فإنه لا يرثه لأنه عم لأم.
وبنات الأعمام لا يرثن مطلقا سواء كان العم شقيقا أو لأب أو لأم.
مثال: مات شخص وترك ابنة عمه فإنها لا ترثه.
فهؤلاء هم الورثة، وأما الأخوال والعمات والخالات وأولادهم فإنهم لا يرثون ويسمون أولي الأرحام.
فمجموع الورثة رجالا ونساء خمسة وعشرون وارثا هم: ( الزوج- الزوجة- المعتِق- المعتِقة- الأب- الأم- الجد أبو الأب- الجدة أم الأب- الجدة أم الأم- الأبناء- البنات- أولاد الأبناء- الإخوة الأشقاء- الإخوة لأب- الإخوة لأم- الأخوات الشقيقات- الأخوات لأب- الأخوات لأم- أبناء الإخوة الأشقاء - أبناء الإخوة لأب- الأعمام الأشقاء- الأعمام لأب- أبناء الأعمام الأشقاء- أبناء الأعمام لأب ).
تنبيه : ليس المراد أنه إذا اجتمع كل الورثة في مسألة واحدة فالكل وارث بل الأقرب يُسْقِطِ ويحجب الأبعد.
فالجد مثلا يَسْقُطُ بالأب، والجدة تسقط بالأم، وأبناء الابن يسقطون بالابن، والإخوة والأخوات يسقطون بالأبناء، وابن العم يسقط بالعم.
مثال: ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما وابنا وبنتا وأخا وأختا وأولاد أخ وعما وأبناء عم.
فالورثة هنا: ( الزوج- والأب- والأم- والابن- والبنت ) والباقي يحجبون أي يسقطون من الميراث ولا شيء لهم.

موانع الإرث

قد يكون الشخص واحدا من الخمسة وعشرين وارثا لكن لأجل وصف قام به فإنه يخرج من دائرة الورثة ويمنع من الإرث وتلك الموانع هي:
أولا: الرِّق، فالعبد لا يرث ولا يورث.
مثال: مات شخص وترك مالا كثيرا وأخا عبدًا فلا يرث العبد من أخيه شيئا.
ثانيا: القتل: فمن قتل مُورِّثه خطئا أو عمدا فإنه يحرم من الميراث.
مثال: شخص كان يعمل في أعلى المنزل فسقط منه حجر فقتل أمه فهذا لا يرث أمه وإن لم يأثم.
ثالثا: اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
مثال: شخص أسلم وبقي أبواه كافرين فلا يرث منهما ولا يرثان منه.
مثال آخر: تزوج شخص نصرانية فلا يرث منها ولا ترث منه إن بقيت على دينها.

( الأسئلة )

1- ما هي أسباب الإرث؟
2- من هم الورثة اذكرهم بالتفصيل ؟
3- ما هي موانع الإرث؟

( تعليقات على النص )

14-أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثهْ
كلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ
15-وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ
مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنْ الْمِيرَاثِ
رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِينِ
وَالْوَارِثُونَ مِنْ الرِّجَالِ عَشَرَهْ
الابن وابْنُ الابْنِ مَهْمَا نَزَلا
والأَخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَا
وَابْنُ الأَخِ الْمُدْلِي إِلَيْهِ بالأَبِ
وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيهِ
وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ ذُو الْوَلاءِ
وَالْوَارِثَاتُ مِنْ النِّسَاءِ سَبْعُ
بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌ مُشْفِقَهْ
وَالأُخْتُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانتْ

وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ
فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كالْيَقِينِ

أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مُشْتَهَرهْ
والأَبُ والْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلا
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ الْقُرْآنَا
فَاسْمَعْ مَقَالًا لَيْسَ باِلمُكَذَّبِ
فَاشْكُرْ لِذي الإِيجَازِ وَالتَّنْبِيهِ
فَجُمْلَةُ الذُّكُورِ هَؤُلاءِ
لَمْ يُعْطِ أُنْثى غَيْرَهُنَّ الْشَّرْعُ
وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ
فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ


......................................................................................................................
أقول: شرع المصنف في بيان من يرث ومن لا يرث فقال: ( أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ) أي الخلق ( ثَلاَثهْ) مجمع عليهن (كلٌّ ) أي كل واحد من هذه الأسباب ( يُفِيدُ رَبَّهُ ) أي صاحبه أي صاحب السبب ( الْوِرَاثَهْ ) أي الإرث ( وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ ) فإن بقي مال ولا وارث له رُد إلى بيت مال المسلمين ويتصرف به الإمام العادل ( وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنْ الْمِيرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ ) رغم أنه متصف بالسبب إلا أنه يمنع ( رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِينِ فَافْهَمْ ) ما أقوله لك ( فَلَيْسَ الشَّكُّ كالْيَقِينِ ) فتيقن من أمرك. ثم شرع في بيان الورثة تفصيلا فقال: ( وَالْوَارِثُونَ مِنْ الرِّجَالِ عَشَرَهْ ) إن اختصرنا كأن جعلنا الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم واحدا يشملهم اسم الأخ وإن فصلنا صاروا خمسة عشر وارثا
(أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مُشْتَهَرهْ ) عند الفرضيين، فالأول من العشرة ( الابن ) ( و) الثاني ( ابْنُ الابْنِ مَهْمَا نَزَلا ) أي كأن يكون ابن ابن الابن مثال: توفى زيد وترك ابن ابن ابنه فهذا من الورثة وحتى لو نزل أكثر فهو من الورثة أيضا، ( و ) الثالث ( الأَبُ و ) الرابع ( الْجَدُّ لَهُ ) أي الجد للأب، لأن الجد للأم لا يرث ( وَإِنْ عَلا ) الجد كأن يكون أبا أب الأب مثال: توفى زيد وترك جده أبا أب الأب فهذا من الورثة وحتى لو علا أكثر وهذا على افتراض أن العمر يطول بهؤلاء جدا حتى يرثوا أحفاد أحفادهم، ( و ) الخامس ( الأَخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَا ) أي سواء كان من جهة الأب فقط، أو من جهة الأم فقط أو من جهتمها معا وهو الأخ الشقيق فالجميع ورثة ( قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ الْقُرْآنَا ) أي هذا الحكم بأن الأخ يرث من جميع الجهات قد بينه القرآن الكريم ( وَ ) السادس ( ابْنُ الأَخِ الْمُدْلِي ) أي المنتسب ( إِلَيْهِ ) أي إلى الميت ( بالأَبِ ) سواء مع الأم أيضا وهو ابن الأخ الشقيق أو بالأب فقط والمعنى أن ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب يرثون أما ابن الأخ من جهة الأم فقط فيس بوارث ( فَاسْمَعْ ) منى ( مَقَالًا ) أي قولا صادقا ( لَيْسَ باِلمُكَذَّبِ ) فلا أحد ينكره لأنه مجمع عليه بين المسلمين ( وَ ) السابع ( الْعَمُّ وَ ) الثامن ( ابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيهِ ) أي من أب الميت فالعم الشقيق والعم لأب يرثون وكذا ابن العم الشقيق وابن العم لأب يرثون أما العم لأم وابن العم لأم فليسا بوارثين ( فَاشْكُرْ لِذي ) أي لصاحب ( الإِيجَازِ ) أي الاختصار في البيان ( وَالتَّنْبِيهِ ) على الأمور المهمة فإن المصنف صاحب هذه القصيدة الجميلة قد نبهك على هؤلاء الورثة بعبارة مختصرة فاستحق الشكر بالدعاء له فجزاه الله خيرا وأسكنه فسيح جناته ( وَ ) التاسع ( الزَّوْجُ وَ ) العاشر ( الْمُعْتِقُ ذُو الْوَلاءِ ) أي صاحب الولاء، والولاء في اللغة بمعنى القرب ومعناه هنا ارتباط وعلاقة تثبت بين السيد وعبده بسبب إنعامه عليه بعتقه، وهذا الولاء ينتقل لأبناء الميت أيضا مثال: زيد اعتق عمرًا ثم مات زيد وله أبناء فهم أيضا يرثون عمرًا ( فَجُمْلَةُ ) أي مجموع ( الذُّكُورِ ) الوارثين ( هَؤُلاءِ ) العشرة ( وَالْوَارِثَاتُ مِنْ النِّسَاءِ سَبْعُ ) بالاختصار بجعل الأخت من أي الجهات واحدة وأما بالتفصيل فعشرة ( لَمْ يُعْطِ أُنْثى غَيْرَهُنَّ الْشَّرْعُ ) عطاء مجمعا عليه، لأن ذوي الأرحام من الرجال والنساء قد جعلهم بعض العلماء من الورثة أيضا ولم يمش المصنف على هذا القول، الأولى من السبعة ( بِنْتٌ وَ ) الثانية ( بِنْتُ ابْنٍ ) وإن نزل أبوها بأن كانت بنت ابن ابن ( وَ ) الثالثة ( أُمٌ مُشْفِقَهْ ) أي حنونة وهذا وصف الأم وليس المراد به الاحتراز عن الأم قاسية القلب فكلهن يرثن ( وَ ) الرابعة ( زَوْجَةٌ وَ ) الخامسة ( جَدَّةٌ ) أم الأم أو أم الأب ( وَ ) السادسة ( مُعْتِقَهْ وَ ) السابعة ( الأُخْتُ منْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانتْ ) شقيقة أو من أب فقط أو من أم فقط ( فَهَذِهِ ) الوارثات ( عِدَّتُهُنَّ ) أي عددهن ( بَانَتْ ) أي ظهرت.

 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

الدرس الثالث

الفرض والتعصيب


تقدم أن الورثة خمسة وعشرون فردا، ولكنهم ليسوا نوعا واحدا بل هم نوعان: وارث بالفرض، ووارث بالتعصيب.
بيانه: إذا كان الوارث له نصيب مقدر كالنصف والربع والثلث فهو يسمى وارثا بالفرض، وإن لم يكن له نصيب مقدّر بل هو يأخذ كل التركة إذا انفرد ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض فهو يسمى صاحب تعصيب.
مثال: توفت امرأة وتركت زوجا وأما وابنا.
فالزوج صاحب فرض لأن له بالتركة نصيبا محددا وهو هنا ( 1/4)، والأم صاحبة فرض لأن لها نصيبا محددا وهو هنا ( 1/6 )، والابن يسمى صاحب تعصيب لأنه يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم، فبعد أن نعطي الربع للزوج والسدس للأم نعطي الباقي كله للابن.
فإذا علم هذا فمَن مِنْ الورثة صاحب فرض ومَن منهم صاحب تعصيب؟
الجواب: أصحاب الفروض ثلاثة عشر: ( الزوج- الزوجة- الأب- الأم- الجد أبو الأب- الجدة أم الأم- الجدة أم الأب- البنت- بنت الابن- الأخ لأم- الأخت الشقيقة- الأخت لأب- الأخت لأم ).
وأصحاب العصبات اثنا عشر: ( الابن- ابن الابن- الأخ الشقيق- الأخ لأب- ابن الأخ الشقيق- ابن الأخ لأب- العم الشقيق- العم لأب- ابن العم الشقيق- ابن العم لأب- المعتِق- المعْتِقة ).
ثم إن من الورثة من هو صاحب فرض في بعض الأحوال ويرث بالتعصيب في بعض الأحوال كالأب فيمكن ذكره مرتين.
مثال: توفى شخص عن اب وابن، فالأب صاحب فرض وفرضه هنا السدس، والباقي للابن.
مثال: توفى رجل عن زوجة وأب، فللزوجة الربع، والباقي للأب لأنه هنا صاحب تعصيب.
ومِن النساء من هن وارثات بالفرض فيجيء أخوهن فيعصبهن أي يجعلهن وارثات بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال: توفى شخص عن ابن وبنت، فللبنت بدون الابن النصف فهي صاحبة فرض ولكن جاء أخوها فعصبها فله سهمان ولها سهم.
والفروض في الميراث سبعة: ( الثلثان- النصف- الثلث- الربع- السدس- الثمن- ثلث الباقي من التركة ).
تنبيه: المواريث يمكن تبيانها بطريقتين:
الأولى: بذكر الفرض ومن يستحقه كأن نقول النصف فرض خمسة أفراد ونذكرهم، والثلث فرض كذا وكذا ونقوم بذكرهم.

والثانية: أن نبين حال كل وارث على انفراد كأن نقول: الزوج تارة يرث النصف، وتارة يرث الربع، وهكذا الباقي نبدأ بهم واحدا بعد الآخر وقد اخترنا هذه الطريقة لأنها الأسهل.

ميراث الزوج

يرث الزوج: ( 1/2 ) أو ( 1/4 ).
فإن كان لزوجته ( أولاد أو أولاد ابن ) فإنه يرث الربع، وإن لم يكن لها فيرث النصف، لا فرق بين أن يكون الأولاد منه أو من زوج آخر.
مثال: توفت امرأة عن ابن وزوج فللزوج الربع والباقي للابن.
مثال: توفت امرأة عن أب وزوج فللزوج النصف والباقي للأب.
تنبيه: يسمى الأولاد وأولاد الابن بالفرع الوارث.

ميراث الزوجة

ترث الزوجة: ( 1/4) أو ( 1/8 ).
فإن كان لزوجها فرع وارث فإنها ترث الثمن، وإن لم يكن له فترث الربع، لا فرق بين أن يكون الأولاد منها أو من زوجة أخرى، ولا فرق بين أن تكون الزوجة واحدة أو أكثر فالنصيب يتوزع عليهن بالسوية.
مثال: توفى رجل عن ابن وزوجة فللزوجة الثمن والباقي للابن.
مثال: توفى رجل عن أب وزوجتين فللزوجتان الربع والباقي للأب.

( الأسئلة )

1- ما هي أنواع الإرث ؟
2- من هم أصحاب الفروض ؟
3- من هم أصحاب التعصيب ؟

( تعليقات على النص )

27-وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُما
فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا
28-فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهْ
لاَ فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهْ
29-
30-
نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثَمَّ نِصْفُ الْرُّبْعِ
وَالْثُّلُثَانِ وَهُمَا الْتَّمَامُ

وَالْثُّلْثُ وَالْسُّدْسُ بِنَصِّ الْشَّرْعِ
فَاحْفظْ فَكُلُّ حَافِطٍ إِمَامُ

......................................................................................................................
أقول: شرع المصنف في تقسيم الإرث إلى الفرض والتعصيب فقال: ( وَاعْلَمْ ) أيها الناظر في هذا الكتاب ( بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُما فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا ) أي على ما قسمه علماء الفرائض استنادا إلى النصوص الشرعية ( فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهْ ) أي الفروض الثابتة بالنص الصريح في القرآن الكريم ستة ( لاَ فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهْ ) أي قطعا، أما الفرض السابع وهو ثلث الباقي فهذا لم يثبت بنص الكتاب ولكن باستنباط العلماء واجتهادهم فقوله لا فرض سواها البته أي بالنظر لما ثبت بالنص الصريح أما في الواقع فهنالك فرض سابع وهو ثلث الباقي ( نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثَمَّ نِصْفُ الْرُّبْعِ ) وهو الثمن لأن 1/8+ 1/8=1/4 ( وَالْثُّلْثُ وَالْسُّدْسُ بِنَصِّ الْشَّرْعِ ) في القرآن العزيز ( وَالْثُّلُثَانِ وَهُمَا ) أي الثلثان ( الْتَّمَامُ ) أي تمام الفروض الستة ( فَاحْفظْ ) العلم ( فَكُلُّ حَافِطٍ إِمَامُ ) أي لأن كل حافظ إمام أي مقدم على غيره.

 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

الدرس الثاني

( الأسئلة )

1- ما هي أسباب الإرث؟
2- من هم الورثة اذكرهم بالتفصيل ؟
3- ما هي موانع الإرث؟

1- نكاح وعتاق ونسب

2- الأب وابوه والابن وابنه والأخ الشقيق ولأب ولأم وابن الأخ الشقيق ولأب والعم الشقيق ولأب وابن العم الشقيق ولأب والزوج والمعتق
والأم وأمها وأم الأب والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة ولأب ولأم والزوجة والمعتقة

3- قتل المورث واختلاف الدين والرق
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

الدرس الرابع

ميراث الأم

ترث الأم: ( 1/3 ) أو ( 1/6 ) أو ( 1/3 الباقي ) .
فإن كانت المسألة هي إحدى العمريتين فترث ثلث الباقي.
والعمريتان هما مسألتان قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأم ثلث الباقي.
العمرية الأولى: ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما، فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي وهو النصف سهمان منه للأب وسهم منه للأم فكان نصيبها هنا ثلث الباقي.
العمرية الثانية: مات رجل وترك زوجة وأبا وأما، فللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي وهو ثلاثة أرباع سهمان منه للأب وسهم للأم فكان نصيبها هنا ثلث الباقي أيضا.
وترث السدس في واحدة من حالتين:
1- أن يكون للميت فرع وارث، مثال: مات شخص وترك أما وابنا، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث والباقي للابن.
2- أن يكون للميت عدد من الإخوة أو الأخوات أي اثنان فأكثر، مثال: مات رجل وترك أما وأخوين لأب فللأم السدس لوجود عدد من الإخوة والباقي للأخوين.
وترث الثلث بثلاثة شروط:
1- أن لا يكون للميت فرع وارث.
2- أن لا يوجد عدد من الإخوة أو الأخوات.
3- أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين المتقدمتين.
مثال: مات شخص وترك أبا وأما فللأم الثلث لاستجماع الشروط والباقي للأب.
مثال: مات شخص وترك أما وأخا واحدا شقيقا فللأم الثلث لأنه يوجد أخ واحدا وليس عددا، وللأخ الباقي.
فتلخص أن الأصل في ميراث الأم هو الثلث أو السدس ولكن تستثنى صورتين سميت بالعمريتين ( زوج- أب- أم ) ( زوجة- أب- أم ) ترث فيهما الأم ثلث الباقي.

ميراث الأب والجد

يرث الأب والجد ( 1/6 ) فرضا ويرثان بالتعصيب.
فيرثان فرض السدس إذا كان للميت فرع وارث من الذكور أي ابن أو ابن ابن.
مثال: مات شخص وترك أبا وابنا، فللأب السدس والباقي للابن.
مثال: مات شخص وترك جدا وابنا، فللجد السدس والباقي للابن.
ويرثان بالتعصيب وحده إذا لم يكن معه أي فرع وارث.
مثال: ماتت امرأة وتركت أبا وزوجا، فللزوج النصف والباقي للأب.
مثال: ماتت امرأة وتركت جدا وزوجا، فللزوج النصف، والباقي للجد.
ويرثان مرتين مرة بالفرض ومرة بالتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث أي بنت أو بنت ابن.
مثال: مات شخص وترك أبا وبنتا، فالأب نصيبه السدس فرضا والبنت لها النصف والباقي يأخذه الأب بالتعصيب.
مثال: مات شخص وترك جدا وبنتا، فللجد نصيبه السدس فرضا والبنت لها النصف والباقي يأخذه الجد بالتعصيب.
ثم لا يخفى أنه إذا أجتمع الأب والجد فيسقط الجد لأن الأب يحجبه.

ميراث الجدّة

ترث الجدة ( 1/6 ) ما لم تحجب.
الجدة أم الأم تحجب بالأم فقط، والجدة أم الأب تحجب بالأم وبالأب أيضا.
مثال: مات شخص وترك ابنا وجدة أم الأم، فللجدة السدس والباقي للابن.
مثال: مات رجل وترك زوجة وجدة أم الأب وأخا شقيقا، فللزوجة الربع، وللجدة السدس، والباقي للأخ.
ولو تعددت الجدات فالسدس يقسم بينهن.
مثال: مات شخص وترك جدة أم الأب وجدة أم الأم وعما، فللجدتين السدس يقتسمانه بينهن والباقي للعم.
مثال: مات شخص وترك أما وجدة أم الأم وابنا، فالجدة تسقط لوجودالأم، وللأم السدس والباقي للابن.
مثال: مات شخص وترك أبا وجدة أم الأب وجدة أم الأم، فالجدة أم الأب تسقط لوجود الأب الذي هو ابنها، وللجدة أم الأم السدس، والباقي للأب.

( الأسئلة )

1- ما هو ميراث الأم ؟
2- ما هو ميراث الأب والجد؟
3- ما هو ميراث الجدة ؟

 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

الدرس الثالث


( الأسئلة )

1- ما هي أنواع الإرث ؟
2- من هم أصحاب الفروض ؟
3- من هم أصحاب التعصيب ؟

1- فرض وتعصيب

2- الأب وأبوه والأم وأمها وأم الأب والبنت وبنت الابن والأخ لأم والأخت الشقيقة ولأب ولأم والزوج والزوجة

3- الابن وابنه والأخ الشقيق ولأب وابن الأخ الشقيق ولأب والعم الشقيق ولأب وابن العم الشقيق ولأب والمعتق والمعتقة
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

الدرس الخامس

ميراث البنت

ترث البنت ( 1/2) أو ( 2/3) أو ترث بالتعصيب.
فترث بالتعصيب إذا كان معها أخوها للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال: مات شخص وترك بنتا وابنا، فللابن سهمان ولها سهم أي يرث الذكر هنا ثلثا التركة وترث الأنثى الثلث.
مثال: ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وابنا وبنتين، فللزوج ربع التركة لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس لوجود فرع وارث من الذكور، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فللابن سهمان وللبنتان سهمان لكل واحدة سهم.
وترث بالفرض إذا لم يكن معها أخوها فإن كانت واحدة ففرضها النصف وإن كانتا اثنتين فأكثر فيقتسمان الثلثين.
مثال: مات شخص وترك بنتا وعما، فللبنت النصف، والباقي للعم.
مثال: مات شخص وترك أبا وابنتين، فللأب السدس فرضا، وللبنتان الثلثان، والباقي يأخذه الأب بالتعصيب.

ميراث بنت الابن

ترث بنت الابن ( 1/2 ) أو ( 2/3 ) أو ( 1/6) أو ترث بالتعصيب ما لم تحجب.
فتحجب في حالتين:
1- إذا كان معها ابن الميت سواء أكان معها ابن ابن أو لا.
2- إذا كان معها عدد من بنات الميت (اثنان فأكثر) بشرط عدم وجود ابن الابن.
مثال: توفى شخص عن أم وابن وبنت ابن، فللأم السدس والباقي للابن ولا شيء للبنت لأنها محجوبة بالابن.
مثال: توفى شخص عن أم وابن وابن ابن وبنت ابن، فللأم السدس والباقي للابن ولا شيء لأولاد الابن لأنهما محجوبان بالابن.
مثال: توفى شخص عن أم وأب وبنتين وبنت ابن، فللأم السدس، وللأب السدس، والثلثان لبنتي الابن، وتسقط بنت الابن لوجود عدد من بنات الميت.
مثال: توفى شخص عن أم وثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن، فللأم السدس، وللبنات الثلثان، والباقي لابن الابن وبنت الابن له سهمان ولها سهم، ولم تحجب البنات هنا بنت الابن لوجود ابن الابن معها.
وترث بالتعصيب إذا كان معها ابن ابن سواء أكان أخوها أو ابن عمها للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال: توفى شخص عن أم وابن ابن وبنت ابن، فللأم السدس، والباقي لولدي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
وترث السدس إذا كانت مع بنت الابن بنت واحدة.
مثال: توفى شخص وترك أبا وأما وبنتا وبنت ابن، فللأب السدس وللأم السدس، وللبنت النصف ولبنت الابن السدس.
وترث النصف إذا كانت واحدة والثلثان إذا كانتا اثنتين فأكثر.
مثال: مات شخص وترك أبا وبنت ابن، فللأب السدس فرضا، ولبنت الابن النصف، والباقي للأب تعصيبا.
مثال: مات شخص وترك أبا وبنتي ابن، فللأب السدس فرضا، ولبنتي الابن الثلثان، والباقي للأب تعصيبا.

ميراث الأخ لأم والأخت لأم

يرث أولاد الأم ( 1/6 ) أو ( 1/3 ) ما لم يحجبوا.
فيحجبون في حالتين:
1- إذا كان للميت فرع وارث.
2- إذا كان للميت أب أو جد أبو الأب.
مثال: مات شخص عن بنت وعم وأخ لأم، فللبنت النصف، وللعم الباقي، ولا شيء للأخ لأم لوجود فرع وارث.
مثال: مات شخص عن أب وأخ لأم، فالتركة للأب ولا شيء للأخ لأم لوجود الأب.
مثال: مات شخص عن جد وأخ لأم وأختين لأم، فالتركة للجد، ولا شيء لأولاد الأم لوجود الجد.
ويرثون السدس إن وجد واحد منهم أو الثلث إن تعددوا لا فرق بين ذكر وأنثى يقتسمان الميراث سواسية.
مثال: ماتت امرأة وتركت زوجا وأخا شقيقا وأخا لأم، فللزوج النصف، وللأخ لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق.
مثال: ماتت شخص عن أم وأخ شقيق وأخ لأم وأخت لأم، فللأم الثلث لعدم وجود فرع وارث، وللأخ لأم وللأخت الأم الثلث بالسوية أي له سدس ولها سدس، والباقي للأخ الشقيق.

( الأسئلة )

1- ما هو ميراث البنت ؟
2- ما هو مصراث بنت الابن ؟
3- ما هو ميراث أولاد الأم؟

 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

الدرس السادس

ميراث الأخت الشقيقة


ترث الأخت الشقيقة ( 1/2 ) أو ( 2/3 ) أو بالتعصيب ما لم تحجب.
فتحجب في حالتين:
1- مع فرع وارث مذكر.
2- مع الأب.
مثال: مات شخص عن ابن وأخت شقيقة، فالمال للابن، ولا شيء للأخت لوجود فرع وارث مذكر.
مثال: مات شخص وترك أبا وأختين شقيقتين، فالتركة كلها للأب وتسقط الأخوات.
وترث بالتعصيب في حالتين أيضا:
1- إذا كان معها أخوها الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- إذا كان معها فرع وارث مؤنث فترث الباقي.
مثال: مات رجل وترك زوجة وأخا شقيقا وأختا شقيقة، فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، والباقي للأخ وأخته له سهمان ولها سهم.
مثال: مات شخص وترك أما وبنتا وأختا شقيقة، فللأم السدس لوجود فرع وارث، وللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي لوجود فرع وارث مؤنث معها.
وترث النصف إذا كانت واحدة والثلثان إذا كانتا اثنتين فأكثر بشرطين:
1- أن لا يوجد حاجب من فرع وارث مذكر أو أب.
2- أن لا يوجد معها أخوها الشقيق الذي يعصبها.
مثال: ماتت امرأة وتركت زوجا، وأختا شقيقة، فللزوج النصف، وللأخت الشقيقة النصف.
مثال: مات شخص وترك عما وأختين شقيقتين، فللأختان الثلثان، والباقي للعم.

ميراث الأخت لأب

ترث الأخت لأب ( 1/2 ) أو ( 2/3 ) أو ( 1/6 ) أو بالتعصيب ما لم تحجب.
فتحجب في خمس حالات:
1- مع فرع وارث مذكر.
2- مع الأب.
3- مع الأخ الشقيق.
4- مع الأخت الشقيقة إذا كانت مع البنت أو بنت الابن.
5- مع الأختين الشقيقتين بشرط عدم وجود الأخ لأب.
مثال: مات شخص عن ابن وأخت لأب، فالمال للابن، ولا شيء للأخت لوجود فرع وارث مذكر.
مثال: مات شخص وترك أبا وأختين لأب فالتركة كلها للأب وتسقط الأخوات.
مثال: مات رجل وترك زوجة وأخا شقيقا وأختا لأب، فللزوجة الربع، وللأخ الشقيق الباقي، وتسقط الأخت لأب.
مثال: مات شخص وترك أما وبنتا وأختا شقيقة وأختا لأب، فللأم السدس لوجود فرع وارث، وللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي، وتسقط الأخت لأب.
مثال: مات شخص وترك عما وأختين شقيقتين وأختا لأب، فللأختان الشقيقتان الثلثان، والباقي للعم، وتسقط الأخت لأب لوجود أختين شقيقتين.
مات شخص وترك عما وأختين شقيقتين وأخا لأب وأختا لأب، فللأختان الشقيقتان الثلثان، والباقي للأخ لأب وأخته لأنهما صارا عصبة فله سهمان ولها سهم، ويسقط العم.
وترث بالتعصيب في حالتين:
1- إذا كان معها أخوها لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- إذا كان معها فرع وارث مؤنث فترث الباقي.
مثال: مات رجل وترك زوجة وأخا لأب وأختا لأب، فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، والباقي للأخ وأخته له سهمان ولها سهم.
مثال: مات شخص وترك أما وبنتا وأختا لأب، فللأم السدس لوجود فرع وارث، وللبنت النصف، وللأخت لأب الباقي لوجود فرع وارث مؤنث معها.
وترث النصف إذا كانت واحدة والثلثان إذا كانتا اثنتين فأكثر بثلاثة شروط:
1- أن لا يوجد حاجب.
2- أن لا يوجد معها أخوها لأب الذي يعصبها.
3- أن لا يوجد معها أخت شقيقة واحدة.
مثال: ماتت امرأة وتركت زوجا، وأختا لأب، فللزوج النصف، وللأخت لأب النصف.
مثال: مات شخص وترك عما وأختين لأب، فللأختان الثلثان، والباقي للعم.
وترث السدس إذا كانت معها أخت شقيقة واحدة ولا يوجد حاجب ولا أخ لأب يعصبها.
مثال: مات شخص وترك أختين لأم وأختا شقيقة وأختا لأب، فللأختين لأم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس.

( الأسئلة )

1- ما هو ميراث الأخت الشقيقة ؟
2- ماهو ميراث الأخت لأب ؟
3- متى تحجب الأخت لأب ؟

 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

الدرس السابع

الفروض وأصحابها

تقدم بيان أن الفروض يمكن بيانها بطريقتين: الأولى ببيان الفرض كالنصف والثلث ومن يستحقه، والثانية ببيان الوارث وما يستحقه في جميع حالاته وقد سلكنا الطريقة الثانية ونريد أن نبين الآن بالطريقة الأولى ليكون كالملخص لما سبق فنقول:
الفروض سبعة: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، سدس، ثلث، ثلث الباقي.
فالنصف فرض خمسة أفراد ( الزوج- البنت- بنت الابن- الأخت الشقيقة- الأخت لأب ).
فالزوج يستحقه عند عدم الفرع الوارث.
والبنت تستحقه بشرطين:
1- أن تكون واحدة.
2- أن لا يوجد معها أخوها الذي يعصبها.
وبنت الابن تستحقه بثلاثة شروط:
1- أن تكون واحدة.
2- أن لا يوجد معها ابن أو بنت.
3- أن لا يوجد معها ابن ابن يعصبها.
والأخت الشقيقة تستحقه بأربعة شروط:
1- أن تكون واحدة.
2- أن لا يكون معها أب.
3- أن لا يكون معها فرع وارث.
4- أن لا يكون معها أخ شقيق.
والأخت لأب تستحقه بخمسة شروط:
1-أن تكون واحدة.
2- أن لا يكون معها أب.
3- أن لا يكون معها فرع وارث.
4- أن لا يكون معها أخ شقيق أو أخت شقيقة.
5- أن لا يكون معها أخ لأب.
والربع فرض اثنين ( الزوج- الزوجة ).
فالزوج يستحقه عند وجود الفرع الورث.
والزوجة- واحدة أو أكثر- تستحقه عند عدم الفرع الوارث.
والثمن فرض ( الزوجة ).
والزوجةتستحقه- واحدة أو أكثر- عند وجود الفرع الوارث.
والثلثان فرض أربعة أصناف: ( البنت- بنت الابن- الأخت الشقيقة - الأخت لأب ).
فالبنت تستحقه بشرطين:
1- أن يوجد اثنتان فأكثر.
2-أن لا يوجد معها أخوها الذي يعصبها.
وبنت الابن تستحقه بثلاثة شروط:
1- أن يوجد اثنتان فأكثر.
2- أن لا يوجد معها ابن أو بنت.
3- أن لا يوجد معها ابن ابن يعصبها.
والأخت الشقيقةتستحقه بأربعة شروط:
1- أن يوجد اثنتان فأكثر .
2- أن لا يكون معها أب.
3- أن لا يكون معها فرع وارث.
4- أن لا يكون معها أخ شقيق.
والأخت لأب تستحقه بخمسة شروط:
1- أن يوجد اثنتان فأكثر.
2- أن لا يكون معها أب.
3- أن لا يكون معها فرع وارث.
4- أن لا يكون معها أخ شقيق أو أخت شقيقة.
5- أن لا يكون معها أخ لأب.

( الأسئلة )

1- لمن فرض النصف؟
2- لمن فرض الربع والثمن؟
3- لمن فرض الثلثين ؟
( تعليقات على النص )

31-فالْنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ
الْزَّوْجُ والأُنْثى مِنَ الأَوْلاَدِ
32-وَبْنْتُ الإِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ
وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِي
33-وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مَنَ الأَبِ
عْنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ
34-وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ
مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ
35-وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا
مَعَ عَدَمِ الأَوْلاَدِ فِيمَا قُدِّرَا
36-وَذِكْرُ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ يُعْتَمَدْ
حَيْثُ اعْتمَدْنَا القَوْلَ في ذِكْرِ الْوَلَد
37-وَالْثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَات
مَعَ البَنِينَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ
38-أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ فَاعلمِ
وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطًا فَافْهَمِ
39- وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا
مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا
40- وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الابْنِ
فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذهن
41- وَهْوَ لأُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيدُ
قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ
42- هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ
أَوْ لأَبٍ فَاحْكُمْ بِهَذَا تُصِبِ









......................................................................................................................
أقول: بعد أن بيّن أن الفروض في نص الكتاب ستة شرع في تفصيلها وبيان من يستحقها فبدأ بالنصف قائلا: ( فالْنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ ) أي خمسة أشخاص منفردين عن بعضهم كبنت واحدة وبنت ابن واحدة وأخت واحدة فكونها واحدة شرط لاستحقاقها النصف ( الْزَّوْجُ والأُنْثى مِنَ الأَوْلاَدِ ) أي البنت ( وَبْنْتُ الإِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ ) أي بشرط عدم وجود البنت ( وَالأُخْتُ ) الشقيقة ( في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِي ) فهو حكم مجمع عليه ( وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مَنَ الأَبِ عْنْدَ انْفِرَادِهِنَّ ) أي بشرط انفراد كل واحدة منهن أي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب ( عَنْ مُعَصِّبِ ) لهن والذي يعصب البنت هو أخوها وبنت الابن هو ابن الابن والأخت الشقيقة هو أخوها الشقيق والأخت لأب هو الأخ لأب، وأما بقية الشروط التي ذكرتها في الشرح فلم يذكرها المصنف هنا للاكتفاء بذكرها فيما سيأتي في باب الحجب فهو نظم مختصر ووظيفة الشارح تفصيل كلامه ( وَالرُّبْعُ فَرْضُ ) اثنين ( الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ ) عن النصف فشرط استحقاقه الربع وجود أولاد للزوجة سواء أكانوا أولاده أو من زوج آخر، فإن فقدوا فهو يأخذ النصف، ومنه يفهم أن شرط استحقاق الزوج النصف هو عدم الأولاد فهو لم يذكره في فرض النصف اتكالا على بيانه عند الربع فهو يختصر ووظيفة الشارح التفصيل كما ذكرنا ( وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا مَعَ عَدَمِ الأَوْلاَدِ فِيمَا قُدِّرَا ) أي أن الربع يكون للزوجة الواحدة أو أكثر بشرط عدم وجود أولاد للزوج وقوله فيما قدرا أي بسبب ما قدره الله وفرضه في القرآن للزوجات فهو حكم منصوص عليه ( وَذِكْرُ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ ) سواء ابناء ابن أو بنات ابن ( يُعْتَمَدْ ) أي ذكر أولاد البنين يعتبر في نقل الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن ( حَيْثُ اعْتمَدْنَا القَوْلَ في ذِكْرِ الْوَلَد ) أي كما نعتير الأولاد نعتبر أولاد الابنين بلا فرق ( وَالْثُّمْنُ ) فرض صنف واحد ( لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَات ) بالسوية ( مَعَ البَنِينَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ ) أي أولاد الزوج ( أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ فَاعلمِ ) ذلك الحكم ( وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطًا فَافْهَمِ ) أي لا تظن الجمع المذكور سابقا في لفظ البنين والبنات وأولاد البنين شرطا في منع الزوجة من الربع والانتقال بها إلى الثمن بل الواحد والجمع سواء فافهم هذا ( وَالثُّلُثَانِ ) فرض أربعة أصناف ( لِلْبَنَاتِ جَمْعَا ) والمراد بالجمع ما زاد عن واحد أي الاثنان فأكثر ولهذا قال ( مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا ) أي فاسمع ما قلته لك سمع طاعة وقبول لأنه حكم متفق عليه ( وَهْوَ ) أي الثلثان ( كَذَاكَ لِبَنَاتِ الابْنِ ) اثنتين فأكثر ( فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذهن ) أي افهم قولي هذا فهم شخص صافي الذهن من الشكوك والأوهام، وهذه عبارة عن نصائح ليست من علم الفرائض يحتاج إليها الناظم لكي يوازن البيت ولا تخلو عن فوائد ( وَهْوَ ) أي الثلثان ( لأُخْتَيْنِ ) شقيقتين أو لأب ( فَمَا يَزِيدُ ) عن ثنتين كثلاث وأربع ( قَضَى بِهِ ) أي حكم بهذا الذي قلته من أن للأختين فأكثر الثلثين ( الأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ ) من العارفين بأحكام الشريعة فهذا حكم مجمع عليه ( هَذَا ) أي ما ذكرته من فرض الثلثين للأختين فأكثر ( إِذَا كُنَّ ) أي الأخوات ( لأُمٍّ وَأَبِ ) وهن الشقيقات ( أَوْ لأَبٍ ) فقط أما الأخوات لأم فلا يشملهن هذا الحكم ( فَاحْكُمْ بِهَذَا ) الحكم وهو أن للأختين الشقيقتين أو لأب الثلثين ( تُصِبِ ) الحق.

 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

أعاني من أمر أنه بعد ترتيب الموضوع وتنسيقه وتلوينه في نسخة الوورد عندي لا يخرج منسقا كما أردت عند النشر مما يستلزم مني أن أبقى فترة أعدل في الملتقى ليكون أفضل حالا.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

أعاني من أمر أنه بعد ترتيب الموضوع وتنسيقه وتلوينه في نسخة الوورد عندي لا يخرج منسقا كما أردت عند النشر مما يستلزم مني أن أبقى فترة أعدل في الملتقى ليكون أفضل حالا.

أذكر أني استعضت عن هذه الطريقة بالكتابة والتلوين مباشرة بالمنتدى
ثم قبل تنفيذ الأمر أنسخ نسخة تحسبا لسوء الاتصال أو أي خلل في عدم تنفيذ الأمر وغياب الصفحة بما فيها من علم وجهد
وبعد النسخ ألصقها في الـ word وأعالج حجم الخط مباشرة إلخ ما يلزم
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

أو اجعل اللصق من الورد فقط لأجل الحفظ
والتلوين في المنتدى للنشر
علماً بأن الخط الافتراضي بالمنتدى Traditional Arabic
ولو جربت نقله من المنتدى للـ word بعد التلوين والتعديل على المستند يسير بضبط مقاس الخط إلخ ما يلزم التعديل فيه
وأسأل الله لكم الإعانة والسداد
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

الدرس الرابع



( الأسئلة )

1- ما هو ميراث الأم ؟
2- ما هو ميراث الأب والجد؟
3- ما هو ميراث الجدة ؟


1-
أ- الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم تعدد الأخوة والأخوات
ب- السدس عند وجود أي من المذكورين سابقا
ج- ثلث الباقي في العمريتين ( أب أم زوج ) أو ( أب أم زوجة )

2-
أ- يرثان السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث
ب- يرثان الباقي تعصيبا عند عدم الفرع الوارث
ج- يرثان فرضا وتعصيبا عند وجود البنت أو بنت الابن
حيث يرثان فرضا السدس وللبنت أو بنت الأبن النصف ويرثان تعصيبا الباقي
ولا يجتمعان في إرث حيث يحجب الجد بالأب

3- السدس
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

أذكر أني استعضت عن هذه الطريقة بالكتابة والتلوين مباشرة بالمنتدى
ثم قبل تنفيذ الأمر أنسخ نسخة تحسبا لسوء الاتصال أو أي خلل في عدم تنفيذ الأمر وغياب الصفحة بما فيها من علم وجهد
وبعد النسخ ألصقها في الـ word وأعالج حجم الخط مباشرة إلخ ما يلزم
جزاك الله خيرا.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الدرس الثامن

تكملة الفروض


أما الثلث فهو فرض اثنين: ( الأم- الإخوة لأم ).
فالأم تستحقه بثلاثة شروط:
1- عدم الفرع الوارث.
2- أن لا يوجد معها اثنان من الإخوة سواء أكانوا أشقاء أو لأب أو لأم.
3- أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.
والإخوة لأم- ذكورا أو أناثى- يستحقونه بثلاثة شروط:
1- أن يكونوا اثنين فأكثر.
2- عدم الفرع الوارث.
3- عدم الأب والجد.
والسدس فرض سبعة أصناف ( الأب- الأم- الجد - بنت الابن - الأخت لأب- الجدة- الإخوة لأم ).
فالأب يستحقه بوجود الفرع الوارث.
والأم تستحقه بواحد من شرطين:
1- وجود الفرع الوارث.
2- وجود اثنين من الإخوة.
والجد يستحقه بشرطين:
1- وجود الفرع الوارث.
2- عدم الأب.
وبنت الابن- واحدة أو أكثر- تستحقه بثلاثة شروط:
1- أن لا يكون معها ابن.
2- أن لا يكون معها ابن ابن.
3- أن يكون معها بنت واحدة للميت.
والأخت لأب تستحقه بخمسة شروط:
1- أن لا يكون معها الأب.
2- أن لا يكون معها فرع وارث.
3- أن لا يكون معها أخ شقيق.
4- أن لا يكون معها أخ لأب.
5- أن يكون معها أخت شقيقة واحدة.
والجدة أم الأم تستحقه بشرط عدم وجود الأم، والجدة أم الأب تستحقه بشرطين:
1- عدم وجود الأم.
2- عدم وجود الأب.
والإخوة لأم يستحقونه بثلاثة شروط:
1- أن يكون الموجود منهم واحدا أي اخا أو أختا.
2- عدم الفرع الوارث.
3- عدم الأب والجد.
وثلث الباقي فرض الأم في المسألتين العمريتين.
( تعليقات على النص )

51-
وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِن العَدَدْ

أَبٌ وَأُمٌّ ثُمَّ بِنْتُ ابْنٍ وَجَدّ
52-
وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّةْ

وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّةْ
53-
فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْوَلَدْ

وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيلِ الصَّمَدْ
54-
وَهَكَذَا مَعَ وَلَدِ الابْنِ الَّذِي

مَا زَالَ يَقْفُو إِثْرَهُ وَيَحْتَذِي
55-
وَهْوَ لَهَا أَيْضاً مَعَ الاثنين

مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ
56-
وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ

في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ وَمَدِّهِ
57-
إلا إذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ

لِكَوْنِهِمْ في القُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ
58-
أَوْ أَبَوَانِ مَعَهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ

فَالأُمُّ لِلثُّلْثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ
59-
وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيهاً بالأَبِ

في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمِّ وَأَبِ
60-
وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاْتِي

مُكَمَّلَ الْبيَانِ في الحَالاتِ
61-
وَبِنْتُ الابْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا

كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى
62-
وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي

بالأَبَوْيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ
63-
وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ

وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ أَوْ أَبِ
64-
وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا

وَالشَّرْطُ فِي إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى


......................................................................................................................

أقول: شرع في بيان من يستحق الثلث فقال: ( وَالثُّلثُ) فرض اثنين ( فَرْضُ الأُمِّ ) بشرطين ( حَيْثُ لاَ وَلَدْ ) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا وكذا أولاد الابن ( وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُو عَدَدْ ) والمراد بالعدد اثنين فأكثر ولهذا قال ( كاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْن أَوْ ثَلاَثِ ) أو أكثر (حُكْمُ الذُّكُورِ فِيهِ كالإِنَاثِ) فسواء وجد أخوان أو أختان أو أخ وأخت فالحكم واحد وهو أن الأم ترث السدس إن وجدوا والثلث إن لم يوجدوا لا فرق بين الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم ( وَلاَ ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ فَفَرْضُهَا الثُّلُثُ كَمَا بَيَّنْتهُ ) هذا في حقيقة تابع للشرط الأول وهو أن لا يكون مع الأم ولد فيشمل الأولاد وأولاد الابن، وقوله كما بينته أي وضحته من قبل في قولي: والثلث فرض الأم حيث لا ولد، فيدخل في الولد أولاد الابن، فحينئذ يكون قوله ولا ابن ابن معها أو بنته تصريح بما فهم من قبل من قوله حيث لا ولد، ثم شرع يبين ثلث الباقي الذي يكون للام في المسألتين العمريتين فقال: ( وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ ) وهي العمرية الأولى ( فَثُلثُ الْبَاقِي لَهَا مُرَتَّبُ ) أي رتبه الشرع لها بمعنى بينه وأثبته ( وَهَكَذَا ) للأم ثلث الباقي في العمرية الثانية ( مَعَ زَوْجَةٍ ) واحدة ( فَصَاعِدا ) إلى أربع ( فَلاَ تَكُنْ عَن الْعُلُومِ قَاعِدا ) بل اجتهد في التحصيل والطلب للعلوم الشرعية ( وَهْوَ ) أي الثلث ( لإثْنَيْنِ ) من الذكور ( أَوِ اثِنْتَيْنِ ) من الإناث ( مِنْ وَلدِ الأُمِّ ) أي الإخوة لأم ( بَغَيْرِ مَيْنِ ) أي كذب فهو حكم صدق ( وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوا أَوْ زَادُوا فَمَا لَهُمْ فَيمَا سِوَاهُ زَادُ ) فسواء كان الإخوة لأم اثنين أو أكثر فلهم الثلث ليس لهم سواه نصيب، والزاد هو الطعام في السفر والمراد به هنا الشيء الزائد أي ليس لهم شيء زائد عن الثلث ( وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ فيهِ ) أي في الثلث ( كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُورُ ) أي المكتوب وهو القرآن العظيم والمعنى أن الإخوة لأم يشتركون في الثلث لا يفرق ذكرهم عن أنثاهم فليس للذكر هنا مثل حظ الأنثيين.
ثم شرع في الفرض الأخير وهو السدس فقال: ( وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِن العَدَدْ ) أي سبعة أصناف ( أَبٌ وَأُمٌّ ثُمَّ بِنْتُ ابْنٍ وَجَدّ وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّةْ ) فهؤلاء ستة ( وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّةْ ) أي العدد فهو السابع ولما ذكرهم إجمالا شرع في تفصيلهم قائلا ( فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ ) أي السدس ( مَعَ الْوَلَدْ ) ذكرا كان أو أنثى ( وَهَكَذَا الأُمُّ ) تستحق السدس مع الولد ذكرا أو أنثى حكما ثابتا ( بِتَنْزِيلِ الصَّمَدْ ) جل وعلا في كتابه.
( وَهَكَذَا ) يرث كل من الأب والأم السدس ( مَعَ وَلَدِ الابْنِ ) ذكرا أو أنثى ( الَّذِي مَا زَالَ يَقْفُو) أي يتبع ( إِثْرَهُ ) أي إثر الولد ( وَيَحْتَذِي ) أي يقتدي به في مسائل المواريث فابن الابن يقتدي بالابن وبنت الابن تقتدي بالبنت ( وَهْوَ ) أي السدس ( لَهَا ) أي للأم ( أَيْضاً مَعَ الاثنين مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ ) فأكثر ولذا قال ( فَقِسْ هَذَيْنِ ) أي فقس على الاثنين في كلامي ما زاد عليهما، ثم شرع في الصنف الثالث الذي يرث السدس وهو الجد فقال: ( وَالْجَدُّ ) أبو الأب وإن علا ( مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ ) أي فقد الأب ( في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ ) أي يصيب الأب من السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر، ومن الإرث بالتعصيب وحده مع عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، ومن إرث السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث ( وَمَدِّهِ ) أي رزقه الموسع مأخوذ من قولهم مدّ الله في رزقه أي وسعه فيكون تأكيدا لقوله في حوز ما يصيبه، ثم إن الجد يختلف عن الأب في مسائل فلذا استثنى قائلا: ( إلا إذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ ) مع الجد فالحكم يختلف، واعلم أنّا بيّنا في الشرح أحوال الجد ولكن لم نبين حال الجد مع الإخوة لأن المصنف أخّر الكلام على تفاصيل هذا الموضوع كما سيبينه، فلنؤجل الكلام ولكن نذكر مثالا ليتضح المقصود توفى شخص عن جد وثلاثة إخوة، فللجد الثلث، والباقي للإخوة، ولو كان الأب مكان الجد لحجب الإخوة وأخذ الميراث كله، فهذا مما يفرق به الجد عن الأب ( لِكَوْنِهِمْ في القُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ ) أي إنما ورث الجد مع الإخوة ولم يحجبهم كالأب لكونهم جميعا في القرب إلى الميت سواء، فلو مات زيد وله أب وجد وأخ، فالأب يتصل بابنه مباشرة والجد إنما يتصل إلى زيد بواسطة ابنه أي الأب، والأخ يتصل إلى الميت بواسطة الأب فلكونه ابن الاب صار أخا لزيد فالجد والأخ سواء في درجة القرب إلى الميت، وكذا يستثنى الجد في العمريتين فليس الجد فيهما كالأب فلو مات شخص عن زوج وأب وأم فقد قلنا إن للزوج النصف والأب والأم عصبة للأب سهمان وللأم سهم أي ترث الأم ثلث الباقي فهذه هي العمرية الأولى أما لو توفى شخص عن زوج وجد وأم، فللزوج النصف، وللأم الثلث كاملا والباقي للجد، ولو مات شخص عن زوجة وأب وأم فقد قلنا إن للزوجة الربع والأب والأم عصبة أي ترث الأم ثلث الباقي أيضا وهذه هي العمرية الثانية أما لو توفى شخص عن زوجة وجد وأم فإن للزوجة الربع وللأم الثلث كاملا والباقي للجد فظهر اختلاف الجد عن الأب في العمريتين ولذا قال: ( أَوْ ) أي وإلا إذا كان ( أَبَوَانِ ) أي أب وأم ( مَعَهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ ) وهذه العمرية الأولى ( فَلأُمُّ لِلثُّلْثِ) كاملا ( مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ ) ولو كان الأب بدل الجد لورثت الأم ثلث الباقي ( وَهَكَذَا ) الجد ( لَيْسَ شَبِيهًا بالأَبِ في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمِّ وَأَبِ ) وهذه هي العمرية الثانية ( وَحُكْمُهُ ) أي الجد ( وَحُكْمُهُمْ ) أي الإخوة ( سَيَاْتِي ) إن شاء الله في باب خاص يسمى باب الجد مع الإخوة ( مُكَمَّلَ الْبيَانِ في الحَالاتِ ) أي سيأتي حكمهم مستوفيا بيان جميع حالات الجد مع الإخوة، ثم انتقل لبيان صنف آخر ممن يستحق السدس فقال: ( وَبِنْتُ الابْنِ ) الواحدة أو أكثر ( تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ ) الواحدة، فلو مات شخص عن بنت وبنت ابن وعم، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللعم الباقي، ومثل بنت الابن مع البنت، بنت ابن ابن فنزولها أكثر لا يضر ولهذا قال: ( مِثَالًا يُحْتَذَى ) أي اجعل بنت الابن مع البنت مثالا يقتدى به ويقاس عليه غيره كبنت ابن ابن، أو كبنت ابن ابن ابن ( وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي بالأَبَوْيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ ) أي وهكذا السدس يكون للأخت من أب مع الأخت الواحدة من أبوين، فلو مات شخص عن أخت لأبوين وأخت لأب وعم، فللأخت لأبوين النصف، وللأخت لأب السدس، وللعم الباقي، ومعنى أدلت أي انتسبت ( وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ ) لا في الرضاع ( وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ أَوْ أَبِ ) أي سواء كانت الجدة أم الأم أو الجدة أم الأب وقوله واحدة أي أو كثر وقيّد بالواحدة هنا لأنه سيأتي الكلام على تعدد الجدات والتفاصيل التي فيه في الأبيات الآتية ( وَوَلَدُ الأُمِّ ) أي الأخوة لأم ذكرا كان أو أنثى ( يَنَالُ السُّدْسَا وَالشَّرْطُ فِي إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى ) فشرط استحقاق ولد الأم السدس هو أن يكون واحدا فإن تعددوا فلهم الثلث كما سبق.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

الدرس التاسع

ميراث الجدات

ذكرنا أن ميراث الجدة هو السدس، فإذا كانت واحدة أخذت السدس كله، وإذا تعددن اقتسمن السدس فيما بينهن.
ونريد أن نبين هنا متى تَحْجِبُ الجداتُ بعضَهن البعض ومتى لا يحجبن فنقول:
1- الجدة أم الأم وأم الأب وارثة ولكن ماذا يكون حالها إذا علت كأن كانت أم أم الأم أو أم أم الأب ؟
الجواب: هؤلاء وارثات و لكن الجدة تكون غير وارثة في حالة إذا تخلل نسبتها إلى الميت جد غير وارث.
فقد ذكرنا أن الجد أبا الأم غير وارث فحينئذ أمه غير وارثة أيضا، فلو مات شخص عن أم أبي الأم فهذه جدة غير وارثة.
2- الجدة القربى تُسقِط الجدة البعدى إذا كنّ من جهة واحدة.
مثال: مات شخص عن أم الأم وأم أم الأم وعم، فالجدة أم الأم تأخذ السدس وتسقط أمها لأنها أقرب للميت والباقي للعم.
مثال: مات شخص عن أم الأب وأم أم الأب وعم، فالجدة أم الأب تأخذ السدس وتسقط أمها لأنها أقرب للميت والباقي للعم.
3- إذا كانت الجدات من جهتين مختلفتين فهنا حالتان:
أ- أن تكون القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب فحينئذ تحجب القربى البعدى.
مثال: مات شخص عن أم أم وأم أبي الأب وعم، فالجدة أم الأم أقرب للميت من أم أبي الأب فتجبها وتأخذ السدس كله، والباقي للعم.
ب- أن تكون القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم فحينئذ لا تجب القربى البعدى ويشتركن بالسدس.
مثال: مات شخص عن أم الأب وأم أم الأم وعم، فالسدس للجدتان والباقي للعم.
والسرّ في ذلك أن جهة الإرث من القرابة هي: الأبوة والأمومة والبنوة والإدلاء- أي الانتساب- إلى الميت بأحدها.
فالإخوة مثلا يرثون للإدلاء إلى الميت بواسطة الأبوة والأمومة إن كانوا أشقاء أو أحدهما إن لم يكونوا أشقاء، والجد يرث للإدلاء إلى الميت بواسطة الأبوة، والجدة ترث للإدلاء إلى الميت بواسطة الأمومة، فالانتساب إلى الأم هو الأصل في ميراث الجدة، وحينئذ إذا كانت البعدى من جهة الأم فيجبر بعدها أنها أقوى لجهة الأمومة فترث مع الجدة القربى من جهة الأب.


( الأسئلة )

1- من هي الجدة التي لا ترث؟
2- ما هو حكم الجدتين إذا اختلفن في الدرجة وكانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب؟
3- ما هو حكم الجدتين إذا اختلفن في الدرجة وكانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم ؟

( تعليقات على النص )

65-
وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ

وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ
66-
فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بالسَّوِيَّهْ

في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ
67-
وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ
أمَّ أبٍ بُعْدَى وَسُدْساً سَلَبَتْ
68-
وَإِنْ تَكُنْ بَالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ

في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوصَانِ
69-
لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيح

وَاتَّفَقَ الجُلُّ عَلَى التَّصْحِيحِ
70-
وَكُلُّ مَن أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ
فَمَا لَهَا حَظٌ مِنَ المَوَارِثِ
71-
وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذاتِ الْقُرْبِ

في المَذْهَبِ الأْوْلَى فَقُلْ لي حَسْبِي
72
وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوضِ

مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوضِ

..........................................................................................................................................
ثم أخذ يبين حكم الجدة إذا تعددت فقال: ( وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ ) بأن كن في درجة واحدة ( وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ ) احتراز عن الجدة الي لا ترث ( فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بالسَّوِيَّهْ ) فلو مات شخص عن جدة أم الأم وجدة أم الأب وعم، فهنا الجدات متساويات في الدرجة ليس هنالك واحدة نازلة وواحدة صاعدة وجميعهن وارثات فحينئذ يكون السدس بينهن بالسوية، والباقي للعم ( في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ ) أي حال كون ذلك ثابتا بالقسمة العادلة الشرعية من سيد الورى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يشير بذلك إلى حديث رواه الحاكم والبيهقي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهن، وقد ضعف الحديث من جهة إسناده (وَإِنْ تَكُنْ ) الجدة ( قُرْبَى لأُمٍّ ) أي من جهة الأم ( حَجَبَتْ أمَّ أبٍ ) أي من جهة الأب ( بُعْدَى وَسُدْساً سَلَبَتْ ) أي إذا وجدت جدتان غير متساويتين في الدرجة وكانت الأقرب هي من جهة الأم فإنها تحجب البعيدة التي من جهة الأب وتسلبها السدس فتأخذ الجدة القريبة السدس لوحدها، فلو توفى شخص عن جدة أم الأم وجدة أم أبي الأب وعم، فهنا الجدتان ليستا متساويتين في الدرجة بل الأقرب هي التي من جهة الأم فحينئذ تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة وتأخذ السدس لوحدها، والباقي للعم ( وَإِنْ تَكُنْ ) الجدة القربى ( بَالْعَكْسِ ) من الأولى بأن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم ( فَالْقَوْلاَنِ ) فيهما مذكوران ( في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ ) من الشافعية وغيرهم ( مَنْصُوصَانِ ) عن الشافعي فللإمام الشافعي قولان في المسألة وكذا هما روايتان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، فلو توفى شخص عن جدة أم الأب وجدة أم أم الأم وعم، فهنالك رأيان في المسألة الأول لا تسقط القربى البعدى لأن جهة الأم هي الأصل في ميراث الجدة فعليه يشتركان في السدس، والثاني تسقط القربى البعدى والسدس لأم الأب فقط، والباقي للعم في الحالتين ( لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيح ) أي أن القول الصحيح هو أنهما يشتركان في جهة السدس إذا كانت القربى من جهة الأب ولا تسقط الجدة البعيدة ( وَاتَّفَقَ الجُلُّ ) أي المعظم من الشافعية وكذا المالكية ( عَلَى التَّصْحِيحِ ) لهذا القول وهو أن البعدى من جهة الأم لا تسقط، ثم ذكر ضابطا يعرف به الجدة الوارثة من غير الوارثة فقال: ( وَكُلُّ مَن أَدْلَتْ ) أي انتسبت من الجدات إلى الميت ( بِغَيْرِ وَارِثِ ) فهي مثله لا ترث ولهذا قال ( فَمَا لَهَا حَظٌ مِنَ المَوَارِثِ ) أي المواريث، فالجدة غير الوارثة هي التي اتصلت بشخص غير وارث، كأم أبي الأم، فأبو الأم أي الجد لأم هو من غير الوارثين فأمه هي مثله غير وارثة، بخلاف مثلا أم أبي الأب، فأبو الأب يرث فكذا أمه، ثم ذكر حكم ما إذا كانت إحدى الجدتين أقرب من الأخرى وهما من جهة واحدة ولو قدم هذا البيت على البيت السابق لكان أنسب فقال: ( وَتَسْقُطُ ) الجدة الْبُعْدَى بِـ ( الجدة ذاتِ الْقُرْبِ ) ما دام أنهما من جهة واحدة، فإن كانتا من جهة الأم فتسقط القربى البعدى اتفاقا، فلو اجتمعت أم أم وأم أم الأم، فالسدس لأم الأم لأنها أقرب،
وإن كانتا من جهة الأب فهنا حالتان: الأولى: أن تكون البعدى مدلية بالقربى أي متصلة بها كأم أب وأم أم أب فتحجب الأولى أمها لأن البعدى مدلية بالقربى وهذا محل اتفاق بين العلماء، الثانية: أن تكون البعدى غير مدلية بالقربى كأم الأب وأم أبي الأب فالثانية ليست أم الأولى كي تكون مدلية بها فالقربى تحجب البعدى أيضا في الأصح والرأي الثاني أنهما يشتركان في السدس فهنا المسألة ليست محل اتفاق، ومنه تعلم أن القاعدة التي ذكرها المصنف تسقط البعدى بذات القرب فيها صورتان الأولى متفق عليها والثانية مختلف فيها، ولأجل وجود الخلاف في بعض الصور قال ( في المَذْهَبِ الأْوْلَى ) أي في القول الأرجح عند الشافعية في بعض الصور، واتفاق في بعض الصور ( فَقُلْ لي ) أيها الناظر في هذا الكتاب ( حَسْبِي ) أي كافيني ما بينته من مسائل أصحاب الفروض ففيه كفايه ومن أراد التوسع فعليه بالمطولات ( وَقَدْ تَنَاهَتْ ) أي انتهت قِسْمَةُ الْفُرُوضِ بين مستحقيها ( مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ ) أي التباس في المسائل ( وَلاَ غُمُوضِ ) أي خفاء فجزاه الله خيرا على هذا التوضيح.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

الدرس العاشر

التعصيب

قد تقدم أن الإرث نوعان: فرض، وتعصيب، وقد تقدم بيان أصحاب الفروض وآن الأوان أن نتكلم على أصحاب التعصيب بالتفصيل فنقول:
مَن ليس له في الميراث حقّ مقدّر بل يأخذ جميع التركة إذا انفرد، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض يسمى عاصِبا وجمعه عَصَبَات، والعَصَبَات ثلاثة أنواع:
أولا: العَصَبَة بالنفس وهو: مَن يكون عصبة لوحده ولا يحتاج أن ينضم إليه أحد ليصير عصبة.
وهم قسمان:
1- من يكون عصبة دائما ولا يرث بالتعصيب في بعض الأحوال وهم:
وهم اثنا عشر: ( الابن- ابن الابن- الأخ الشقيق- الأخ لأب- ابن الأخ الشقيق- ابن الأخ لأب- العم الشقيق- العم لأب- ابن العم الشقيق- ابن العم لأب- المعتِق- المعْتِقة )
وهذا ترتيبهم بحسب الأولوية والحجب فالمتقدم يحجب المتأخر، فالابن يحجب ابن الابن، وابن الابن يحجب الأخ الشقيق، والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب ..... وهكذا.
وإذا اجتمع عاصبان بنفس الرتبة كأبناء الميت فإنهم يشتركون في المال.
2- مَن يرث بالفرض في بعض الأحيان:
وهم: ( الأب- الجد ) وقد ذكرنا حالات إرثهم فيما سبق.
ثانيا: العَصَبَة بالغير وهنّ: نسوة يرثن بالفرض فيجيء ذكر معهن يعصبهن ويصير للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهن:
أ- ( بنت مع ابن ).
ب- ( بنت ابن مع ابن ابن ).
ج- ( أخت شقيقة مع أخ شقيق ).
د- ( أخت لأب مع أخ لأب ).
ثالثا: العَصَبَة مع الغير وهنّ: نسوة من أصحاب الفروض مع نسوة أقرب للميت منهن فيصرن بهن عصبة.
وهما:
أ- ( الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن ).
ب- ( الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن ).
مثال: مات رجل وترك زوجة وبنتا وأختا لأب، فللزوجة الثمن لوجود فرع وارث، وللبنت النصف، وللأخت لأب الباقي، فالبنت مع الأخت الشقيقة عصبة مع الغير ولكن البنت ترث فرضها النصف، وأما الذي يرث بالتعصيب فهي الأخت.
فإن قيل لم سمي القسم الثالث عصبة مع الغير والقسم الثاني عصبة بالغير مع أن كلا منهما إنما صار عصبة بسبب مصاحبته للغير ؟
قلنا: هذا مجرد اصطلاح لهم أرادوا أن يفرقوا به بين أنثى عصبها ذكر، وأنثى صارت عصبة باجتماعها مع أنثى أخرى.

( الأسئلة )

1- من هم العصبات بالنفس ؟
2- من هم العصبات بالغير؟
3- من هم العصبات مع الغير ؟

( تعليقات على النص )

73-
وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصيبِ

بِكلِّ قَوْلٍ مُوجَزٍ مُصِيبِ

74-
فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ

مِنَ الْقرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي

75-
أَوْ كانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ

فَهْوَ أَخُو العُصُوبَةِ المُفَضَّلَهْ

76-
كالأَبِ وَالجَدِّ وَجَدِّ الجَدِّ

وَالابْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْبُعْدِ

77-
وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالأَعْمَامِ

وَالسَّيِّدِ المُعْتِقِ ذِي الإنْعَامِ

78-
وَهَكَذَا بَنَوْهُمُ جَمِيعا

فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ سَمِيعا

79-
وَمَا لِذِي الْبُعْدَى مَعَ الْقَرِيبِ

في الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلاَ نَصِيبِ

80-
وَالأَخُ وَالْعَمُّ لأُمٍّ وأَبِ

أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِي بِشطْرِ النَّسَبِ

81-
وَالابنُ والأخُ معَ الإناثِ

يُعَصِّبانِهِنَّ فِي الْمِيرَاثِ

82-
وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ

فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ

83-
وَلَيْسَ في النِّساءِ طُرًّا عَصَبَهْ

إِلَّا الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ



......................................................................................................................
أقول: بعد أن فرغ المصنف من الفروض شرع في التعصيب فقال: ( وَحُقَّ ) أي وجب ( أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصيبِ بِكلِّ قَوْلٍ مُوجَزٍ ) أي مختصر ( مُصِيبِ ) ليس بخطأ ( فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ ) أي جمع كل التركة إذا انفرد ( مِنَ الْقرَابَاتِ ) أي الأقارب ( أَوِ الْمَوَالِي ) وهم السادة المعتقين وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم، فإذا مات العبد المحرر وليس له قرابه فإنه يرثه سيده، فإن كان سيده ميتا فيرثه عصبته أي ينتقل الورث لابنه أو ابن ابنه أو أبيه أو جده أو الأخ الشقيق إلى آخر ترتيب العصبات الذين ذكرناهم ( أَوْ كانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ ) عطف على أحرز فالمعنى أو لم يحرز كل المال بل كان يأخذ ما يفضل بعد أصحاب الفرض ( فَهْوَ أَخُو العُصُوبَةِ ) أي صاحب العصوبة بالنفس ( المُفَضَّلَهْ ) على سائر أنواع العصبات أي العصبة بالغير والعصبة مع الغير، ثم أخذ يمثل لهم بقوله: ( كالأَبِ وَالجَدِّ وَجَدِّ الجَدِّ ) مهما علا ( وَالابْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ ) وهو ابن الصلب ( وَالْبُعْدِ ) وهو ابن الابن وإن نزل ( وَالأَخِ ) الشقيق أو لأب ( وَابْنِ الأَخِ ) الشقيق أو لأب ( وَالأَعْمَامِ ) الأشقاء أو لأب، ومثل أعمام الميت أعمام أبيه أو جده وإن علا ( وَالسَّيِّدِ المُعْتِقِ ذِي الإنْعَامِ ) ذكرا كان أو أنثى ( وَهَكَذَا بَنَوْهُمُ جَمِيعا ) أي ومثل الأعمام والمعتقين بنوهم أجمعون فابن العم وابن المعتق هم من عصبة الميت ( فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ ) من الأحكام ( سَمِيعا ) أي سامعا سمع تفهم وقبول، ثم أخذ يبين ترتيب العصبات بقوله ( وَمَا لِذِي ) أي صاحب الجهة والدرجة ( الْبُعْدَى مَعَ ) الوارث ( الْقَرِيبِ ) جهة ودرجة ( في الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلاَ نَصِيبِ ) يقصد بيان ترتيب العصبات ومَن يحجب غيره، فصاحب الجهة القريبة يحجب صاحب الجهة البعيدة، ونقصد بالجهة كالبنوة والأبوة والأخوة فالابن يحجب الأخ والأب يحجب الأخ، والأخ يحجب العم وهكذا، وكذا صاحب الدرجة القريبة يحجب صاحب الدرجة البعيدة كالابن وابن الابن فهما يرثان بجهة واحدة وهي البنوة ولكن درجة الابن أقرب للميت من ابن الابن فيحجبه، ولما فرغ من التقديم بالجهة والدرجة شرع في بيان التقديم بالقوة فقال: ( وَالأَخُ ) لأم وأب ( وَالْعَمُّ لأُمٍّ وأَبِ أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِي بِشطْرِ النَّسَبِ ) أي أحق من المدلي والمنتسب للميت بنصف النسب بأن يكون من الأب فقط، فالأخ الشقيق والأخ لأب يشتركان في جهة واحدة ودرجة واحدة ولكن الشقيق أقوى فيحجب الأخ لأب، والعم الشقيق أقوى من العم لأب، وحاصل ما ذكره المصنف هو: أنه عند الاختلاف في الجهة كما لو اجتمع ابن وأخ يقدّم بالجهة، وعند الاتحاد في الجهة مع الاختلاف في الدرجة كما لو اجتمع ابن وابنه يقدّم بقرب الدرجة، وعند الاتحاد في الجهة والدرجة مع الاختلاف في القوة كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب يقدّم بالقوة، ولما أنهى الكلام على القسم الأول من العصبة وهو العصبة بنفسه شرع في القسم الثاني وهو العصبة بغيره فقال: ( وَالابنُ ) وابن الابن ( والأخُ ) الشقيق أو لأب ( معَ الإناثِ ) أي أخواتهم الواحدة فأكثر ( يُعَصِّبانِهِنَّ فِي الْمِيرَاثِ ) أي يجعلوهن عصبة في الإرث فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم شرع في القسم الثالث وهو العصبة مع غيره وهو اثنان فقال: ( وَالأَخَوَاتُ ) الشقيقات أو لأب الواحدة فأكثر ( إِنْ تَكُنْ ) أي توجد ( بَنَاتُ ) واحدة أو أكثر أو بنات ابن واحدة فأكثر ( فَهُنَّ ) أي الأخوات ( مَعْهُنَّ ) أي مع البنات ( مُعَصَّبَاتُ ) أي وقع عليهن التعصيب لوجود البنات، هذا وقد قال الفرضيون أن جميع العصبات بالنفس هم ذكور ما عدا المعتقة ولهذا قال: ( وَلَيْسَ في النِّساءِ طُرًّا ) أي جميعا ( عَصَبَهْ ) بنفسها ( إِلَّا الَّتِي مَنَّتْ ) أي أنعمت ( بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ ) سواء عتقت السيدة ذكرا أو أنثى، ومثل السيدة عصبتها المتعصبون بأنفسهم أي الابن وابن الابن والأب والجد ... إلخ.

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

الدرس التاسع
( الأسئلة )

1- من هي الجدة التي لا ترث؟
هي التي يتخلل نسبتها إلى الميت جد غير وارث

2- ما هو حكم الجدتين إذا اختلفن في الدرجة وكانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب؟
تحجب القربى البعدى
3- ما هو حكم الجدتين إذا اختلفن في الدرجة وكانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم ؟
لا تحجب القربى البعدى
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

الدرس الحادي عشر

الحجب

قد تقدم أن الورثة ليسوا سواء وأن بعضهم أولى بالتركة من الآخر ونريد هنا أن نفصل الكلام على باب الحجب فنقول:
الحجب هو: منع الوارث من الإرث كله أو بعضه.
فأما حجبه عن بعض الميراث فهو يدخل جميع الورثة ونقصد به أن الوارث كان سيرث حصة أكبر لولا وجود شخص آخر، كالزوج فهو يرث النصف إن لم يوجد فرع وارث، فإن وجد انتقل للربع فيكون الفرع الوارث حجبه عن بعض ميراثه.
وحجب الحرمان يدخل على جميع الورثة عدا ستة هم: ( الزوج- الزوجة- الأب- الأم- الابن- البنت ) لأن هؤلاء يدلون إلى الميت بلا واسطة.
بقي عندنا 19 وارثا فلنذكرهم ونذكر من يحجبهم حجب حرمان:
1- ابن الابن محجوب بالابن، سواء أكان ذلك الابن أباه أو عمه.
2- بنت الابن محجوبة بالابن مطلقا، وبالبنتين فأكثر إذا لم يكن مع بنت الابن معصب فإن وجد فلا تحجب.
3- الجد يحجب بالأب.
4- الجدة أم الأم تحجب بالأم.
5- الجدة أم الأب تحجب بالأم والأب.
6- 7- الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يحجبان بالاب، والابن، وابن الابن.
8- الأخ لأب يحجب بالأب، والابن، وابن الابن، والأخ الشقيق.
9- الأخت لأب تحجب بالأب، والابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الابن، وبالشقيقتين إلا أن يكون مع الأخت لأب أخ لأب يعصبها.
10- 11- الأخ لأم والأخت لأم يحجبان بالأب، والجد، والابن، وابن الابن، والبنت، وبنت الابن.
12- ابن الأخ الشقيق يحجب بالأب، والابن، وابن الابن، والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب.
13- ابن الأخ لأب يحجب بالأب، والابن، وابن الابن، والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق.
14- العم الشقيق يحجب بالأب، والابن، وابن الابن، والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب.
15- العم لأب يحجب بالأب، والابن، وابن الابن، والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق.
16- ابن العم الشقيق يحجب بالأب، والابن، وابن الابن، والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب.
17- ابن العم لأب يحجب بالأب، والابن، وابن الابن، والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق.
18- 19- المعتق والمعتقة يحجبان بالأب، والابن، وابن الابن، والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب.
مسألة
: بقي أن هؤلاء الورثة قد يتفرع منهم أكثر من ذلك كابن ابن ابن أو أنزل، وكبنت ابن ابن أو أنزل، وكأبي أبي الأب أو أعلى، وكأم أم الأم أو أعلى، أو كأم أبي الأب أو أعلى وغيرهم فهؤلاء كيف يتعامل معهم في باب الحجب؟
الجواب: هؤلاء يعاملون معاملة الأصل حين فقده، فإن وجدوا مع الأصل حجبوا.
مثال: ابن ابن الابن هو من الورثة إن لم يوجد ابن ابن، فإن وجد ابن الابن سقط.
مثال: ابن الابن يحجب الأخت، فإن وجد مع الأخت ابن ابن ابن حجبها أيضا.
مثال: الأخ لأم والأخت لأم يحجبان بالجد، فإن وجد جد الأب أو جد الجد حجبهم أيضا.
( الأسئلة )

1- ما هو الحجب وما هي أنواعه؟
2- من هم الذين لا يحجبون حجب حرمان؟
3- بيّن الورثة ومن يحجبهم؟
( تعليقات على النص )

84-
وَالجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيرَاثِ

بِالأَبِ في أحْوَالِهِ الثَّلاَثِ
85-
وَتَسْقُطُ الجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ

بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ
86-
وَهَكَذَا ابْنُ الابْنِ بالابن فَلاَ

تَبْغِ عَنِ الحُكْمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلاَ
87-
وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ بِالبَنِينَا

وبالأب الأَدْنَى كَمَا رُوِينَا
88-
وَ بِبَنِي البنينَ كَيْفَ كَانُوا

سِيَّانِ فيهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ
89-
وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ

بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ
90-
وَبالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الإِبْنِ

جَمْعًا وَوِحْدَانًا فَقُلْ لي زِدْنِي
91-
ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى

حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فتَى
92-
إِلاَّ إذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ

مِنْ وَلَدِ الابْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا
93-
وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاَّتِي

يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْجِهَاتِ
94-
إذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا

أَسْقَطْنَ أَوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا
95-
وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا

عَصَّبَهُنَّ بَاطِناً وَظَاهِرَا
96-
وَلَيْسَ ابْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ

مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في الْنَّسَبِ


......................................................................................................................
شرع في باب الحجب الذي هو من أهم أبواب الفرائض لأن من لا يعرف الحجب قد يعطي الإرث من لا يستحقه فقال: ( وَالجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيرَاثِ بِالأَبِ في أحْوَالِهِ الثَّلاَثِ ) إذا وجد في مسألة أب وجد فالجد يسقط لأن الأب أقرب للميت منه، فإن الجد إنما انتسب إلى الميت بواسطته، ويقصد بأحواله الثلاث، الإرث بالفرض فقط، أو بالتعصيب فقط، أو بالإرث والتعصيب معا، على ما بيناه في الشرح عند الكلام على ميراث الأب ( وَتَسْقُطُ الجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ ) أي سواء كانت من جهة الأم كأم الأم أو من جهة الأب كأم الأب ( بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ ) أي ما ذكرته لك ( وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ ) أي قس على ما ذكرته لك من حجب الجد بالأب والجدة بالأم ما أشبهه في حجب البعيد بالقريب، فيحجب الجد البعيد كأبي أبي الأب بالجد القريب كأبي الأب، والجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة على التفصيل المذكور سابقا في اجتماع الجدات، وتحجب الجدة بالأب الذي أدلت إلى الميت بواسطته أي أم الأب لأنه أقرب ( وَهَكَذَا ) يسقط ( ابْنُ الابْنِ ) وبنت الابن ( بالابن ) وكذا كل ابن ابن وبنت ابن نازلين بابن ابن أقرب منهم ( فَلاَ تَبْغِ ) أي تطلب ( عَنِ ) هذا ( الحُكْمِ الصَّحِيحِ ) أي المجمع عليه ( مَعْدِلاَ ) أي ميلا عنه إلى حكم باطل بأن تورث ابن الابن مع الابن ( وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ ) سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا ذكورا أو أناثى ( بالبنين ) والمراد الواحد فأكثر ( وبالأب الأَدْنَى ) أي الأقرب وهو الأب المباشر دون الأب الأعلى الذي هو الجد ( كَمَا رُوِينا ) بالبناء للمجهول أي كما رُوِي لنا ذلك عن الفقهاء فإنه حكم مجمع عليه ( وَ ) تسقط الإخوة ( بِبَنِي البنينَ كَيْفَ كَانُوا ) أي على أي حالة كانوا من قرب أو بعد، فالإخوة يسقطون بابن الابن وبابن ابن الابن مهما نزل ( سِيَّانِ ) أي سواء ( فيهِ ) أي الحكم المذكور وهو حجب الإخوة ببني البنين ( الْجَمْعُ ) الصادق باثنين فما زاد ( وَالْوِحْدَانُ ) جمع واحد أي يستوي الواحد والجمع فلا تظن الجمع شرطا ( وَيَفْضُلُ ) أي يزيد ( ابْنُ الأُمِّ ) وكذلك بنت الأم وهما الأخ لأم والأخت لأم ( بِالإِسْقَاطِ بِالْجَدِّ ) أي أن الإخوة لأم يسقطون بما يسقط به الإخوة الأشقاء وهم الابن وابن الابن وإن نزل والأب ويزيد الإخوة لأم بأنهم يسقطون بشخص آخر وهو الجد، فالجد لا يسقط الأخ الشقيق أو لأب ولكن يسقط الأخ لأم ( فَافْهَمْهُ ) أي الحكم المذكور وهو إسقاط الأخ لأم بالجد ( عَلَى احْتِيَاطِ ) أي تثبت ويقين ( وَ ) يفضل ابن الأم كذلك بالإسقاط ( بالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الإِبْنِ ) أي بجنس البنات وجنس بنات الابن الصادق بواحدة فأكثر ولهذا صرّح به فقال ( جَمْعًا وَوِحْدَانًا ) أي سواء كن جمعا أو واحدة ( فَقُلْ لي زِدْنِي ) من هذا العلم النافع، فتلخص أن الإخوة لأم يحجبون بستة: بالابن، وابن الابن، والبنت، وبنت الابن، والأب، والجد ( ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ ) الواحدة فأكثر ( يَسْقُطْنَ مَتَى حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فتَى ) أي متى استحق البنات الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر فإن بنت الابن تسقط ، مثال: مات شخص عن بنتين وبنت ابن وعم، فللبنتان الثلثان، والباقي للعم وتسقط بنت الابن ( إِلاَّ إذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ مِنْ وَلَدِ الابْنِ ) إلا إذا قواهن ابن ابن فإنهن لا يسقطن سواء أكان ابن الابن أخاهن أو ابن عمهن أو كان أنزل منهن درجة بأن كان ابن ابن ابن أو أنزل، مثال: مات شخص عن بنتين وابن ابن وبنت ابن وعم، فللبنتان الثلثان، والباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط العم بابن الابن ( عَلَى مَا ذَكَرُوا ) أي على ما ذكره الفرضيون ( وَمِثْلُهُنَّ ) أي مثل البنات ( الأَخَوَاتُ اللاَّتِي يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْجِهَاتِ ) أي اللاتي ينتسبن إلى الميت بسبب قربهن من جميع الجهات جهة الأب وجهة الأم وبعبارة مختصرة الأخوات الشقيقات، ( إذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا ) وهو الثلثان بأن كن اثنتين فأكثر ( أَسْقَطْنَ أَوْلاَدَ الأَبِ ) أي الأخوات لأب، أي أن الأختين الشقيقتين تحجبان الأخت لأب واحدة أو أكثر كما حجبت البنتان بنت الابن، مثال: توفى شخص عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، فللشقيقتان الثلثان، وتسقط الأخت لأب والباقي للعم ( الْبَوَاكِيَا ) فيه إشارة إلى أن الأخوات لأب لم يحصلن من ميراث أخيهن في تلك الحالة سوى البكاء عليه ( وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ ) وإن يوجد مع الأخوات لأب أخ لأب ( حَاضِرَا ) معهن ( عَصَّبَهُنَّ ) ومنعهن من السقوط واقتسموا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو مات شخص عن أختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب وعم، فللأختان الشقيقتان الثلثان، والباقي للأخ لأب وأخته له سهمان ولها سهم، ويسقط العم بالأخ لأب ( بَاطِنًا وَظَاهِرَا ) أي أن هذا الحكم هو الحق ولذا ينفذ في الباطن أي تدينا بين العبد وبين الله وفي الظاهر أي عند القاضي والمفتي، ولما كان الأخوات لأب ليس كبنات الابن في جميع الأحكام لأن بنت الابن يعصبها ابن ابن ولو نزل، بينما الأخت لأب لا يعصبها إلا الأخ لأب ولا يعصبها ابن الأخ صرّح بذلك فقال: ( وَلَيْسَ ابْنُ الأَخِ ) سواء أكان شقيقا أو لأب ( بِالْمُعَصِّبِ مَنْ مِثْلَهُ ) في الدرجة أي بنات الأخ لأنهن من ذوي الأرحام وليس لهن حظّ في الميراث ( أَوْ فَوْقَهُ في الْنَّسَبِ ) فليس يعصب عماته أي أخوات الميت، فابن الأخ لا يعصب أحدا، ثم إن مجموع ما بينه المصنف من المحجوبين أحد عشر وارثا هم: الجد، الجدة أم الأم، الجدة أم الأب، ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم ، الأخت لأم، بنت الابن، وبقي ثمانية هم: ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، المعتق، المعتقة، وهؤلاء عصبات فيعلم مما تقدم في باب التعصيب أن كل واحد من هؤلاء يحجبه من قبله في ترتيب العصبات.
 
أعلى