أحمد ولد علي ولد يعقوب
:: متابع ::
- إنضم
- 9 مايو 2017
- المشاركات
- 20
- التخصص
- اللغة العربية
- المدينة
- بوري
- المذهب الفقهي
- جعفري
رد: دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح
شكرا
شكرا
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم , وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، لاأعلم وأنا أراجع هذا الجواب هل نوَّه أحد الإخوة إلى غير هذا الكلام في الفرق بين مطلق نية الوضوء - والتي تعني رفع الحدث - ونية استباحة الصلاة - التي ليس فيها رفع حدث ولا رفع جنابة لعذر ، أم لا؟ لأني لم أستكمل السير إلى نهاية هذه المشاركة ...حياك الله أخي أيمن .
أسأل الله تعالى أن ييسر لك أمورك ويلهمك رشدك ويلبسك لباس العافية في الدين والدنيا آمين .
بالنسبة لأسئلتك فالجواب عنها كالآتي :
1- لا شك أن الماء إذا تغير بنجس فهو نجس ، ولكن كيف نعرف أن الماء قد تغير ؟ والجواب من خلال إختبار أوصافه من اللون والريح والطعم فهذاهو السبيل الوحيد لمعرفة التغير فينبغي الأخذ به وإذا تغير الريح فقط فهو كاف فلا مناص من الإختبار لمعرفة التغير .
2- التيمم الواحد يصلى به فرض واحد ولكن يجوز أن يصلى به فرض ونوافل كأن يتيمم فيصلي سنة الظهر ثم الظهر ثم السنة البعدية بتيمم واحد هذا لا إشكال فيه .
3- يجب أن تعرف أولا أن التيمم يكون عند الوصول لدور العضو المصاب فإذا كانت قدمه اليمنى عليها جبيرة فيبدأ بغسل وجهه وجوبا ثم اليدين ثم يمسح رأسه ثم هنا وصل للرجل فيجوز أن يغسلها أولا ثم يمسح عليها ويتيمم ويجوز أن يتيمم ثم يغسلها ويمسح عليها ، فإذا اتضح هذا فالجواب عن سوآلك هو أنه لا ترتيب بين غسل العضو ومسحه والتيمم عنه .
4- نعم أخي هنالك فرق فحيما ينوي استباحة فرض الصلاة فهذه هي النية الأعلى فيستبيح بها الفرض والنفل ، ولكن إذا نوى استباحة الصلاة فيحمل على النفل أي يجوز أن يصلي بهذه النية النوافل وصلاة الجنازة ولكن لا يصلي الصلوات الخمس لأنه نوى مطلق الصلاة ولم ينوي فرض الصلاة فهذا هو الفرق ، فتسهيلا على الطلاب قلنا ينوي فرض الصلاة حتى تكون النية تعم الجميع .
جزاكم الله خير الجزاء أستاذنا صفاء الدين العراقي في قضية الجهر بدعاء القنوت ، فالذي يحضرني عند فقهاء الشافعية في الشام يفتون بسنية القنوت في كل ألفاظه جهراً دون إسقاط أي لفظة منه حتى تمامه كما ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما ففي - دمشق -ريف دمشق - حماه وريفها وغير ذلك . :" أنهم يجهرون به كله ، وعند الثناء على الله جل وعلا فيقولون إما - حقاً - أو التكرار كلٌ في سره - يوافقون قول الإمام " والله تعالى أعلم وجزيتم الجنةالأخ أيمن جزاك الله خيرا .
هذا جواب ما سألت عنه :
1- المعروف في كتب الشافعية أنه يسن الجهر في كل القنوت من الدعاء والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ، ولو أسر الإمام على الصفة التي ذكرتها أنت فلا يوجد بأس ولكن السنة أولى ، ومستند من يسر - والله أعلم - هو أنه يجهر في البداية لأنه موضع دعاء كي يؤمن المأمومين فإذا وصل إلى الثناء على الله عز وجل فما عاد تأمين فيسر كل أمرئ في ثنائه على ربه من حين يصل فإنك تقضي ولا يقضى عليك ... الخ .
2- تسن جلسة الإستراحة عند القيام إلى الركعة الثانية والركعة الثالثة بمقدار قوله سبحان الله ويستحب الإعتماد بيديه على الأرض إذا أراد القيام سواء أراد القيام من السجود أو كان متشهدا فأراد القيام سواء أكا شابا أم عجوزا وهذا ثابت في المذهب لأنه ثابت في السنة الصحيحة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .
عفوا شيخ حسامالرابط لا يعمل