العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن الاه .
أما بعد ....
فهذه دروس في الفقه الشافعي أكفل لمن هضمها أن يتقن أصلا كبيرا في المذهب يرتقي به إلى المطولات ولمّا تجمع في كتاب بعد راجيا التفاعل معها بالأسئلة والاعتراضات لكي تطور.
ملاحظة: استمرار هذه الدروس رهن بالاستفادة منها .
يرجى فحص الملف .
الحمد لله تم الانتهاء من شرح الكتاب كاملا بتاريخ 8-7- 2011 في سبعين درسا تجدها في هذا المنتدى كاملة.

هنا تجد رابط الدروس تم جمعها في ملف pdf واحد من قبل الأخت الفاضلة/ أم إبراهيم:
http://www.feqhup.com/do.php?id=6306
 

المرفقات

  • كتاب الطهارة نسخة منقحة.rar
    338.4 KB · المشاهدات: 75
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الدرس الخامس

الدرس الخامس

الدرس الخامس باب الغسل .
 

المرفقات

  • باب الغسل.rar
    308.5 KB · المشاهدات: 4

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الدرس السادس باب مسح الخفين .
 

المرفقات

  • باب مسح الخفين.rar
    298.5 KB · المشاهدات: 4

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الدرس السابع باب التيمم .
 

المرفقات

  • باب التيمم.rar
    135.4 KB · المشاهدات: 4

عبد الرزاق محمد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
13 فبراير 2009
المشاركات
20
التخصص
أصول الفقه
المدينة
اللاذقية
المذهب الفقهي
الشافعي
أحسن الله إليكم ، وأثابكم على ما يسرتم .
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الدرس الثامن باب النجاسات .
 

المرفقات

  • باب النجاسات.rar
    114.2 KB · المشاهدات: 4

عبد الرزاق محمد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
13 فبراير 2009
المشاركات
20
التخصص
أصول الفقه
المدينة
اللاذقية
المذهب الفقهي
الشافعي
تابع أخي صفاء بارك الله فيك ، استفدنا من تسهيلكم وتيسيركم ، في إفادة إخواننا من غير العرب في تبسيط دراسة الفقه أمامهم ، لك كل ود واحترام .
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الدرس التاسع باب الحيض .
 

المرفقات

  • باب الحيض.rar
    202.5 KB · المشاهدات: 4

محمد محمود أمين

:: مشارك ::
إنضم
4 ديسمبر 2008
المشاركات
242
التخصص
..
المدينة
الدقهلية
المذهب الفقهي
شافعي المذهب
الحمد لله رب العالمين
تم الإنتهاء من كتاب الطهارة .... على خير ، وفي انتظار كتاب الصلاة ، ونطلب من الأخ الفاضل الإسراع قليلاً فى وضع الدروس أو تكبير حجم المعروض فى المرة الواحدة ، حتى لا نتأخر كثيراً.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
إلى أخي صفاء الدين

إلى أخي صفاء الدين

أعتذر على هذا الغياب الطويل
فإنه قد نزلت بي نازلة -عوضني الله خيرا- أرجو أن تدعو لي
وهنا بعض إشكالات ظهرت لي أثناء قرأتي ما قدمتموه, وقد كنت أريد أن أكتبه في الأسبوع الماضي ولكن قدر الله وما شاء فعل...

الأول) إذا سقطت قطرة بول في الماء وهو أكثر من قلتين, ولم نجد تغيرا في الريح واللون,هل يجب بعد ذلك أن نفتش عن طعمه, هل تغير بسبب النجاسة أم لا, أي هل يجب علينا أن نذوق الماء الذي سقطت فيه قطرة بول لمعرفة تغير طعم الماء؟

الثاني)هل الذي تيمم فصلى به النوافل له أن يصلي بنفس التيمم فرضا,أي دون أن يتيمم من جديد؟

الثالث)هل يجي الترتيب بين التيمم عن العضو المصاب و المسح على الجبيرة(باب التيمم-ص16-س17)

الرابع)هل هناك فرق بين نية استباحة فرض الصلاة ونية استباحة الصلاة؟ماذا يفيد كلمة "فرض" هنا؟

وجزاكم الله خيرا
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
حياك الله أخي أيمن .
أسأل الله تعالى أن ييسر لك أمورك ويلهمك رشدك ويلبسك لباس العافية في الدين والدنيا آمين .
بالنسبة لأسئلتك فالجواب عنها كالآتي :
1- لا شك أن الماء إذا تغير بنجس فهو نجس ، ولكن كيف نعرف أن الماء قد تغير ؟ والجواب من خلال إختبار أوصافه من اللون والريح والطعم فهذاهو السبيل الوحيد لمعرفة التغير فينبغي الأخذ به وإذا تغير الريح فقط فهو كاف فلا مناص من الإختبار لمعرفة التغير .
2- التيمم الواحد يصلى به فرض واحد ولكن يجوز أن يصلى به فرض ونوافل كأن يتيمم فيصلي سنة الظهر ثم الظهر ثم السنة البعدية بتيمم واحد هذا لا إشكال فيه .
3- يجب أن تعرف أولا أن التيمم يكون عند الوصول لدور العضو المصاب فإذا كانت قدمه اليمنى عليها جبيرة فيبدأ بغسل وجهه وجوبا ثم اليدين ثم يمسح رأسه ثم هنا وصل للرجل فيجوز أن يغسلها أولا ثم يمسح عليها ويتيمم ويجوز أن يتيمم ثم يغسلها ويمسح عليها ، فإذا اتضح هذا فالجواب عن سوآلك هو أنه لا ترتيب بين غسل العضو ومسحه والتيمم عنه .
4- نعم أخي هنالك فرق فحيما ينوي استباحة فرض الصلاة فهذه هي النية الأعلى فيستبيح بها الفرض والنفل ، ولكن إذا نوى استباحة الصلاة فيحمل على النفل أي يجوز أن يصلي بهذه النية النوافل وصلاة الجنازة ولكن لا يصلي الصلوات الخمس لأنه نوى مطلق الصلاة ولم ينوي فرض الصلاة فهذا هو الفرق ، فتسهيلا على الطلاب قلنا ينوي فرض الصلاة حتى تكون النية تعم الجميع .
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
سؤال آخر

سؤال آخر

قلتم في الإجابة على سؤالي:" ، ولكن إذا نوى استباحة الصلاة فيحمل على النفل أي يجوز أن يصلي بهذه النية النوافل وصلاة الجنازة "
والسؤال هنا أليست صلاة الجنازة من جملة الصلوات المفروضة فلماذا جعل حكمها هنا كحكم النوافل؟
هل استثنيت في هذا الباب؟
فإن استثنيت, هل هنالك صلوات مفروضة أخرى استثنيت في هذا الباب(كمن نذر أن يصلي كذا وكذا من النوافل)؟
وجزاكم الله خيرا
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
حياك الله أخي أيمن .
من نوى في تيممه استباحة الصلاة ولم يذكر الفرضية فإنه يستبيح النوافل وصلاة الجنازة وفروض الكفاية فمعنى قولنا يتيمم لكل فريضة أي فريضة عينية فتدخل الصلوات الخمس ولا تدخل صلاة الجنازة لأنها فرض كفاية ومثلها ما لو صلى الظهر مثلا ثم أعادها جماعة فإنه يجوز أن يصليهما بتيمم واحد لأن أحدهما فريضة والآخرى نافلة .
وأما الصلاة المنذورة فهي فرض عين على الناذر فتشبه الصلوات الخمس فلا يجمع بين منذورتين بتيمم واحد مثل أن ينذر أن يصلي التراويح 10 ركعات فإنه عليه أن يتيمم 5 مرات .
فالخلاصة أن صلاة الجنازة فرض كفاية تلحق بالنوافل فلا إشكال فيها وإنما في الفرض العيني .
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الدرس العاشر كتاب الصلاة
 

المرفقات

  • باب المواقيت.rar
    89.5 KB · المشاهدات: 2
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
جزاك الله خيرا

جزاك الله خيرا

جزاك الله خيرا
وعندي سؤال آخر

جاء في باب المسح على الخفين(كتاب تيسير أحكام الطهارة على مذهب الشافعي-ص163-س9):"إن الذي يمسح في الحضر ثم يسافر أو يمسح في الحضر ثم يسافر يتم مسح المقيم في الحالتين..."

فقد جاءت العبارة "يمسح في الحضر ثم يسافر"مرتين,
فهل أخي كنت تقصد في الأصل "إن الذي يمسح في الحضر ثم يسافر أو يمسح في السفر ثم يقيم
وجزاكم الله خيرا
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
جزاك الله خيرا أخي أيمن .
هذا سهو قلم يعرف من مراجعة مواضع تكلمت فيها على هذه المسألة بصورتها الصحيحة فالأمر كما قلت :
إن الذي يمسح في الحضر ثم يسافر أو يمسح في السفر ثم يقيم يتم مسح مقيم .
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
أسئلة من باب المواقيت

أسئلة من باب المواقيت

1:جاء في باب المواقيت(ص5-س19):"ويستحب أن لا يؤخر صلاة العصر إلى..."
والسؤال ما حكمه إذا فعل عكس ذلك؟هل هو مكروه؟
فإن كان كذلك فهنا سؤالان
1)الوقت الذي بعده يسمى وقت الجواز,فهل المقصود:الجواز مع الكراهة؟
2)هل نستطيع أن نقول في كل أمر يستحب فعله فتركه مكروه؟وكل أمر تركه مستحب ففعله مكروه؟

2:جاء في باب المواقيت(ص9-س15):"بمعنى أن الفجر الكاذب يكون أشبه بخيط أو عمود من فوق إلى أسفل..."
أنا في حياتي ما شاهدت ولو مرة الفجر الكاذب, ولكن أخبرت مرة أن ضوءه يكون من أسفل إلى فوق
فأريد أن أتأكد هنا:من فوق إلى أسفل أو من أسفل إلى فوق؟

3:هل هنالك فرق بين اصطلاحي "يسن" و "يستحب" في كتب الفقه الشافعي؟

4:جاء في باب المواقيت(ص11-س17)"الذي يريد أن يراقب طلوع الفجر الصادق عليه بالبراري"
من فضلك,ما معنى كلمة البراري؟
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
حياك الله أخي أيمن .
المقصود بوقت الجواز هو الوقت الذي لا يأثم فيه المرء سواء بكراهة أو بدون كراهة فأنا في كلامي لم أفصّل لأني لا أريد أن أدخل في تفصيلات لا تليق بمستوى المتن، وعلى كل سأوضح لك المسألة .
1- الوقت من مصير ظل الشيء كمثليه إلى الإصفرار أي اصفرار الشمس هذا وقت جواز بلا كراهة ومن الإصفرار إلى غروب الشمس هذا وقت جواز بكراهة شرط أن يوقع الصلاة كاملة قبل الغروب فإن بقي شيء من العصر وأكمله بعد الغروب فهذا وقت حرمة .
2- بالنسبة للمستحب فالقاعدة عند الشافعية هكذا كل أمر مستحب فتركه خلاف الأولى والفرق بين المكروه وخلاف الأولى هو أن المكروه جاء نهي صريح عنه وحمل على الكراهة مثل شرب الماء قائما فقد نهي عنه فهو مكروه ولا نقول خلاف الأولى ومثل سنة الظهر القبلية فقد جاء الحث على فعلها فتكون مستحبة وتركها خلاف الأولى ولا نقول مكروه لأنه لم يأت نهي صريح عن ترك سنة الظهر القبلية وهكذا فخلاف الأولى هو أقل كراهة من المكروه .
والخلاصة أن القاعدة التي ذكرتها أنت صحيحة إن فسرت الكراهة بالكراهة الخفيفة وهي خلاف الأولى .
3- بالنسبة للفجر الكاذب فأنا قصدت أنه عبارة عن ضوء ممتد بشكل طولي لافرق بين أن يكون من أسفل إلى فوق أو من فوق إلى أسفل إذ أنني لم أقصد أنه يبدأ باظهور من فوق وينزل إلى الأسفل وإنما أقصد أن يكون بشكل طولي والعبارة التي ذكرتها أنا صحيحة مستخدمة بين أهل العلم .
4- لافرق عندنا بين المستحب والسنة والمندوب فإذا قيل يسن أو يستحب فلا فرق عند الأكثر .
5- البراري هي الأراضي الخالية كالصحراء أي كل أرض لا يؤثر فيها أضواء المدينة ولا يوجد بيوت تحجب الرؤية تستطيع من خلالها مراقبة الفجر .
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الدرس الحادي عشر باب شروط وجوب الصلاة .
 

المرفقات

  • شروط وجوب الصلاة.rar
    100.3 KB · المشاهدات: 2

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بارك الله لك فيما قدمت ...
وشكر الله لك مواصلتك ...
 
أعلى