العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
#للوصول إلى الفهرس اضغط#
هنا
# للوصول إلى الدروس على هيئة بي دي إف اضغط #
هنا
تم الانتهاء من شرح الكتاب كاملا بتاريخ 26-9-2011


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد....

فقد بدأت أكتب شرحا ميسرا على متن الورقات في علم أصول الفقه فرأيت أن أنشر ما كتبته كي يكون باعثا لي على الاستمرار في الكتابة ولأستفيد من التعليق عليه من قبل الإخوة وعسى أن يستفيد منها أحد فأقول وبالله أستعين.



بسم الله الرحمن الرحيم
" مقدمة "

أصول الفقه: قواعد يستخرِج بها الفقيه الحكم الشرعي في المسألة.

وفائدته: الوصول إلى الحكم الشرعي وذلك من خلال تطبيق تلك القواعد على النصوص الشرعية.
بمعنى أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هما مصدرا التشريع ومنهما يعرف الحلال والحرام، ولكن ليس كل فرد من أمة الإسلام قادرا على استخراج الحكم الشرعي ومعرفة ما يريده الله منه بنفسه، فلا يتوقع من كل شخص كلما عرضت له مسألة يريد حكم الله فيها يفتح القرآن أو صحيح البخاري مثلا ويعرف الحكم بنفسه، ولذا كان هنالك أناس مخصوصون ينعتون بالفقهاء فهم القادرون على النظر في النصوص ومعرفة حكم الله ثم تبيينه للناس ليعملوا به.
والسؤال المهم هو كيف يستخرج الفقيه الحكم الشرعي من النصوص الشرعية؟
والجواب: من خلال مجموعة من القواعد العامة تسمى بأصول الفقه.
مثال: هنالك قاعدة أصولية تقول: ( الأمر يدل على الوجوب).
فإذا قال السيد لعبده افعل كذا فهنا قد أمره بفعل شيء فيجب عليه الامتثال فإذا لم يمتثل عرّض نفسه للعقاب.
فيأخذ الفقيه هذه القاعدة ويطبقها على النصوص الشرعية مثل قوله تعالى ( فإن لم تجدوا ماء فتيمموا ) فيقول الفقيه :
فتيمموا أمر.... والأمر يدل على الوجوب... إذاً فتيمموا يدل على الوجوب فيكون التيمم واجبا على من لم يجد الماء.
فوجوب التيمم هو الحكم الشرعي وقد استخرجه الفقيه من الآية القرآنية السابقة بواسطة تلك القاعدة الأصولية.
مثال: هنالك قاعدة أصولية تقول: ( النهي يدل على التحريم ).
فإذا قال السيد لعبده لا تفعل كذا فهنا قد نهاه عن فعل شيء ما أي يكون السيد قد حرّم عليه فعل ذلك فإذا فعل فقد عرّض نفسه للعقاب.
فيأخذ الفقيه هذه القاعدة ويطبقها على النصوص الشرعية مثل قوله صلى الله عليه وسلم:
( لا تأتوا النساءَ في أدبارِهن) رواه أحمد وغيره وهو صحيح.
فيقول الفقيه :
لا تأتوا النساء في أدبارهن نهي.... والنهي يدل على التحريم... إذاً لا تأتوا النساء في أدبارهن يدل على التحريم فيكون الوطء في الدبر حراما.
فحرمة الوطء في الدبر هو الحكم الشرعي وقد استخرجه الفقيه من الحديث السابق بواسطة تلك القاعدة الأصولية.

" التعريف الإضافي واللقبي "

قد مضى معنا في المقدمة بيان تعريف أصول الفقه وبيان فائدته ونريد هنا أن نعرِّف أصول الفقه بطريقة أخرى وهي تعريفه من جهتين:
الجهة الأولى: من حيث مفرداته أي قبل أن يصير اسما لهذا العلم المخصوص.
الجهة الثانية من حيث كونه اسما لهذا العلم.
أي أن ( أصول الفقه ) في الأصل لفظ مركب من كلمتين هما ( أصول ) و ( الفقه ) ثم أخذ هذا اللفظ المركب وجُعِلَ اسما لهذا العلم الذي ندرسه.
فتارة ننظر إلى هذا اللفظ من جهة مفرداته، وتارة ننظر إليه كاسم لهذا العلم.
وذلك نظير لفظ صلاح الدين فلو فرضنا أن شخصا قد سمي بهذا الاسم فتارة ننظر إلى هذا اللفظ على أنه اسم لشخص معين سواء أكان صالحا أو فاسقا.
و تارة ننظر إليه من جهة مفرداته وهي صلاح والدين أي قبل أن يصير اسما لذلك الشخص فنعرِّف كل لفظة على حدة.
فإذا علم هذا فالتعريف الأول لأصول الفقه أعني تعريف المفردات يسمى بالتعريف الإضافي، والتعريف الثاني يسمى بالتعريف اللقبي.
أولا: التعريف الإضافي: هنا عندنا كلمتان هما أصول والفقه، فالأصول جمع أصل ومعناه في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، أي شي يبنى عليه شيء آخر سواء أكان ذلك الابتناء حسيا أو عقليا.
مثال: جذر الشجرة المستتر في الأرض هذا أصل لأنه ينبني عليه ساق الشجرة.
مثال آخر: أساس البيت وهو الذي يحفر نازلا في الأرض ويجعل فوقه البنيان يسمى أصلا لأن البنيان والجدران مبنية عليه.
فجذر الشجرة وأساس البيت كلاهما أصل حسي أي أمر محسوس مشاهد بالعين فأنت ترى بعينك أن ساق الشجرة لم يكن ليثبت على الأرض لولا الجذر المستتر في الأرض وكذا أساس البنيان ولهذا يسمى هذا الابتناء بالحسي.
مثال: الدليل أصل لأن الحكم مبني عليه وهذا الابتناء عقلي أي يعرف بالعقل ولا يحس.
مثلا قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) هذا دليلٌ، ووجوب الصلاة المستفاد من الآية هو الحكم فيكون أقيموا الصلاة أصلا لوجوب الصلاة.
ولا شك أن هذا الابتناء غير محسوس ومشاهد كما في مثال الشجرة والبيت بل يعرف بالعقل.
ثم الشيء الذي بني عليه غيره يسمى أصلا وذلك الغير المبني عليه يسمى فرعا.
فالفرع هو ما بني على غيره سواء أكان الابتناء حسيا أو عقليا.
فجذر الشجرة..... أصل، وساق الشجرة..... فرع.
وأساس البيت..... أصل، والبنيان ........... فرع.
والدليل........... أصل، والحكم............ فرع.
أما الأصل في اصطلاح العلماء فيراد به:
1- الدليل فيقولون الأصل في وجوب الصلاة هو قوله تعالى وأقيموا الصلاة أي الدليل على وجوب الصلاة.
2- القاعدة مثل قولهم الأصل أن كل فاعل مرفوع فهذه القاعدة أصل وفروعها تطبيقاتها مثل قام زيد وذهب عمرو ونحو ذلك.
فهذا ما يتعلق بتعريف الجزء الأول وهو الأصل، ولنبدأ بتعريف الجزء الثاني وهو الفقه فنقول:
الفقه في اللغة هو: الفهم يقال: فَقِهَ زيدٌ المسألةَ أي فَهِمَها.
وفي الاصطلاح هو: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
ولنسلط الضوء على ألفاظ التعريف:
قولنا ( معرفة ) المعرفة الفهم والتعقل والإدراك.
قولنا ( الأحكام الشرعية) الأحكام جمع حكم ومعناه إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر.
تقول زيد قائم فهذا حكم لأنك أثبت القيام لزيد.
وتقول زيد ليس بقائم فهذا حكم أيضا لأنك نفيت القيام عن زيد.
والأحكام قد تكون متلقاة من العقل مثل الواحد نصف الاثنين وتسمى بالأحكام العقلية.
وقد تكون متلقاة من الحس مثل النار حارقة وتسمى بالأحكام الحسية.
وقد تكون متلقاة من الشرع أي من القرآن والسنة مثل الصلاة واجبة والربا محرم.
فاحترزنا بكلمة الشرعية عن الأحكام العقلية والحسية لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية لا العقلية ولا الحسية.
وقولنا ( التي طريقها الاجتهاد ) أي التي طريق معرفتها هو الاجتهاد.
والاجتهاد هو: بذل الفقيه كل وسعه للوصول إلى الحكم الشرعي.
فلا بد أن يبذل الفقيه طاقته وجهده بالفكر والتأمل والبحث كي يصل إلى حالة يعتقد فيها أن هذا هو حكم الله.
وعبارة ( التي طريقها الاجتهاد ) وصف للأحكام الشرعية نحترز به عن الأحكام الشرعية التي تعرف بغير اجتهاد.
مثال: الصلاة والصيام واجبان، والزنا والسرقة محرمان، هذه أحكام شرعية ولكن تعرف بغير اجتهاد لأنها مما يعرفه عامة الناس بسبب اشتهار تلك المسائل فلا تخفى على أحد لأنها مسائل قطعية وقع عليها الإجماع فلهذا لا تدخل هذه في تعريف الفقه.
أما المسائل الظنية التي حصل فيها خلاف بين الفقهاء وتحتاج إلى اجتهاد لكي تعرف فهي التي تدخل في تعريف الفقه.
مثل النية في الوضوء واجبة، وصلاة الوتر مستحبة، والنية في الليل شرط لصحة صوم رمضان ونحو ذلك من المسائل الخلافية التي يحتاج في معرفتها إلى جهد ونظر.
تنبيه: التعريف السابق للفقه هو اصطلاح بعض العلماء وبعضهم عرف الفقه بأنه: معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، واحترز بالمتعلقة بأفعال المكلفين عن المتعلقة باعتقادات المكلفين كالإيمان بالله واليوم الآخر فهذه تبحث في علم العقائد، وعلى هذا التعريف تدخل الأحكام القطعية كمعرفة وجوب الصلاة والأحكام الاجتهادية كمعرفة استحباب صلاة الوتر.
بقي أن يقال إنكم قلتم إن الأصل في اصطلاح العلماء يطلق على الدليل وعلى القاعدة فما هو المقصود من كلمة أصول في قولهم ( أصول الفقه) ؟
الجواب: يراد به هنا الدليل فمعنى أصول الفقه هو أدلة الفقه.
فهذا ما يتعلق بالتعريف الإضافي ولنبدأ بالتعريف اللقبي للأصول فنقول:
أصول الفقه: أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.
فأدلة الفقه الإجمالية هي القواعد العامة التي يستنبط من خلالها الحكم الشرعي كالأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم.
واحترزنا بقيد الإجمالية عن الأدلة التفصيلية مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة فهذا دليل تفصيلي لأنه متعلق بمسألة معينة وهي فعل الصلاة.
فالأمر يدل على الوجوب قاعدة عامة تشمل كل أمر مثل الطهارة والصلاة والزكاة وغيرها.
فالدليل التفصيلي هو المتعلق بمسألة معينة... أقيموا الصلاة.
والدليل الإجمالي هو غير المتعلق بمسألة معينة... الأمر يدل على الوجوب، فإنه لا يتعلق بأمر معين.
والدليل التفصيلي يبحث عنه في الفقه لكي نعرف دليل المسألة.
أما الدليل الإجمالي فهو يبحث عنه في الأصول.
فوظيفة الأصولي هي توفير القواعد العامة ( الأدلة الإجمالية )
ووظيفة الفقيه هو أخذ تلك القواعد العامة التي وفرها له الأصولي وتطبيقها على النصوص الشرعية (الأدلة التفصيلية) لاستخراج الحكم الشرعي.
فالأصولي يصنع آلة الاستخراج، والفقيه يعمل بتلك الآلة.
وقولنا ( وكيفية الاستفادة منها ) أي كيفية الاستفادة من الأدلة عند تعارضها.
وهذا كلام يحتاج إلى توضيح فنقول:
إن الأدلة التفصيلية يحصل التعارض بينها بالنظر للظاهر فقط وهي في الحقيقة لا تعارض بينها بل بعضها يفسر البعض الآخر فيحتاج الأصولي إلى أن يذكر القواعد المتعلقة بكيفية رفع التعارض بين النصوص وهذا معنى قولنا في تعريف علم الأصول ( وكيفية الاستفادة منها ) أي كيفية استفادة الأحكام من الأدلة التفصيلية عند تعارضها بذكر القواعد الرافعة للتعارض.
مثال: قال الله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ومعنى الآية إن المرأة إذا طلقها زوجها عليها أن تلزم العدة مدة 3 قروء أي 3 أطهار.
وقوله تعالى ( والمطلقات ) لفظ عام يشمل كل مطلقة سواء أدخل بها أم لم يدخل بها.
فعلى ظاهر هذه الآية من طلق امرأته قبل أن يدخل بها ويجامعها فعليها أن تلزم العدة 3 قروء بسبب عموم لفظ المطلقات.
ولكن جاءت آية أخرى تقول ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ).
ومعنى الآية إن الرجل إذا طلق زوجته قبل أن يمسها ويدخل بها فليس عليها عدة.
فحصل تعارض بين الآيتين في الظاهر إذْ الآية الأولى عامة تقول كل مطلقة عليها عدة.
والآية الثانية تقول إن المطلقة التي لم يدخل بها ليس عليها عدة.
فكيف يُرفع هذا التعارض؟
الجواب: من خلال قاعدة أصولية تقول ( الخاص يقدم على العام ) أي إذا جاء نص عام ونص خاص فإن النص الخاص يفسر النص العام ويخصصه.
فالآية الأولى ( والمطلقات يتربصن... ) عامة في كل مطلقة.
والآية الثانية (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ... ) تتحدث عن المطلقة غير المدخول بها فهي خاصة بها أي لا تشمل كل مطلقة.
فنقول بما أن الخاص مقدم على العام فيكون الحكم هو:
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلا التي لم يدخل بها فليس عليها عدة.
وبذلك يزول الإشكال ويندفع التعارض وتتناسق النصوص.
فالفقيه رفع التعارض بين الآيتين من خلال قاعدة وفرها له الأصولي.
والخلاصة هي أن علم الأصول كما يتحدث عن القواعد العامة التي نستخرج بها الحكم الشرعي مثل الأمر يدل على الوجوب فهو يتحدث أيضا عن القواعد العامة التي ترفع التعارض بين النصوص مثل الخاص يقدم على العام.
ومعنى قولنا ( وحال المستفيد ) أي صفة المستفيد وهو المجتهد فيذكر في علم الأصول الصفات والشروط التي يجب توفرها في الفقيه الذي يستخرج الأحكام الشرعية من النصوص بنفسه.
وسمي المجتهد بالمستفيد لأنه هو الذي يستفيد الأحكام من النصوص أي يستخرجها منه.
فتلخص أن مباحث علم الأصول تنقسم إلى ثلاثة أجزاء هي:
أولا: الأدلة الإجمالية وهي القواعد العامة التي يستخرج بها الفقيه الحكم.
ثانيا: كيفية الاستفادة من الأدلة وذلك بمعرفة القواعد التي ترفع التعارض بين النصوص.
ثالثا: صفات من يستخدم تلك القواعد ليستفيد بها الحكم الشرعي.
فلا يكتفي علم الأصول بإيضاح القواعد بل يوضح معها من يحق له استخدامها على النصوص لاستخراج الأحكام الشرعية، فلا يتوهم أن كل من اطلع على قواعد الأصول صار قادرا على معرفة الأحكام بنفسه حاله كحال الفقيه المجتهد بل يحق له ذلك متى توفرت فيه الصفات اللازمة لذلك.

 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

جزاك الله خيرا وغفر لك وعندي لم افهم معنى كون المميز غير مكلف مع ان الصلاة تعتبر مستحبة في حقه والاستحباب حكم شرعي كما ان الشارع وجه الخطاب للمميز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يا غلام سم الله ) والخطاب الشرعي يتوجه الى المكلف وكذلك اذا قلنا بصح طلاق الصبي عند الحنابلة فما توجيه ذلك جزاك الله خيرا
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

حل التمارين والله اعلم


  1. بين معنى الأمر والنهي في النصوص التالية:
    1-
    قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ).الامر للوجوب
    2-
    قال الله تعالى ( اعملوا ما شئتم إنه بما تعلمون بصير ).الامر للتهديد
    3-
    قال الله تعالى ( لا تتبعوا خطوات الشيطان )النهي للتحريم
    4-
    قال الله تعالى ( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )النهي للدعاء
    5-
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) رواه مسلم. الامر للاباحة
تمارين ( 2 )
بين حكم النهي في من حيث اقتضاء الفساد وعدمه النصوص التالية:
1-
قال الله تعالى ( لا تنكحوا ما نكح آباؤكم )يقتضي الفساد
2-
قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع).النهي لا يقتضي القساد
3-
قال الله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )النهي يقتضي الفساد
4-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود وغيره وهو صحيح.يقتضي الفساد
5-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة: ( إذا أتاك قرؤكِ فلا تصلي ) رواه النسائي وغيره.يقتضي الفساد
6-
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (‏ ‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح) رواه البزار، والملاقيح بيع الأجنة في بطون أمهاتها.النهي يقتضي الفساد
7-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس .. ) متفق عليه.يقتضي الفساد
8-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك) متردد لان العله عدم حدوث البغضاء وهذه تحصل بالخطبة وبغيرها فلعله لا يقتضي الفساد
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

فإذا علم هذا فإليك حكم كل نوع مما سبق:
1- النهي لذات المنهي عنه يقتضي الفساد والبطلان سواء أعاد النهي على نفسه أو جزئه أو شرطه.
2- النهي لخارج عن المنهي ولكنه لازم له يقتضي الفساد والبطلان أيضا.
3- النهي لخارج عن المنهي عنه ولكنه عير لازم له لا يقتضي الفساد والبطلان.

أستاذنا الفاضل:
هذا من أصعب المباحث كما تفضلتم
وحتى أتأكد من فهمي له فإن الأمثلة على الأنواع الثلاثة كالتالي:
1- على النوع الأول: النهي عن الزنا، النهي عن الصلاة بدون قراءة الفاتحة، النهي عن الصلاة بدون وضوء
2- على النوع الثاني: الصلاة في الأرض المغصوبة،
3- على النوع الثالث:
البيع بالربا
هل فهمي صحيح؟؟
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

جزاك الله خيرا وغفر لك وعندي لم افهم معنى كون المميز غير مكلف مع ان الصلاة تعتبر مستحبة في حقه والاستحباب حكم شرعي كما ان الشارع وجه الخطاب للمميز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يا غلام سم الله ) والخطاب الشرعي يتوجه الى المكلف وكذلك اذا قلنا بصح طلاق الصبي عند الحنابلة فما توجيه ذلك جزاك الله خيرا
الصبي المميز اختلف العلماء في تكليفه على قولين:
1- مذهب جمهور العلماء أنه غير مكلف لقوله صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ ... ) رواه أحمد وغيره وهو صحيح.
2- مذهب بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه مكلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولي الصبي أن يأمره بالصلاه وأمره بعقابه بالضرب إن تركها فدل على أنه مكلف.
أما معنى أن الصبي المميز غير مكلف مع أن الصلاة تقع في حقه مستحبة وكذا الصوم فالمقصود بالتكليف هو إلزام ما فيه كلفة من أوامر ونواهي، والصبي لا يجب عليه شيء ولا يحرم بمعنى أن لا يتوجه عليه العقاب، ولذا إذا زنى الصبي أو قتل فإنه لا يقام عليه الحد.
ولكن من رحمة الله سبحانه أن جعل الفروض التي يؤديها البالغ مستحبة في حق الصبي لا بمعنى أن يتوجه له الخطاب ولكن بمعنى أن يحسب له الثواب.
ولو كان الصبي مكلفا لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب للولي بل وجهه للصبي مباشرة.
ومن الدليل على ذلك أن الصبي إذا حج فإن له أجرا ولكن لا تسقط حجة الإسلام عنه بعد البلوغ فدل على أنها مجرد ثواب في الصحيفة لا أنه معتد به مسقط للطلب بعد البلوغ.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم موجها خطابه للغلام سمِّ الله وكل بيمنك، فقد حمل العلماء الأمر هنا على أنه للتأديب وهذا من معاني الأمر ولم أذكرها في الشرح.
وقالوا توجيهه الأمر للصبي قرينة تدل على أن المقصود منه هو التأديب لا التكليف.
وهذا كما تقول للصبي عمره 3 سنوات مثلا البس هذا باليمين أو كل بيدك اليمنى كل ذلك لغرض التأديب والتعويد على الالتزام بالشرع.
وأما طلاق الصبي ففيه قولان:
1- قول جمهور العلماء وهو أن طلاقه لا يصح فحينئذ لا إشكال لأنهم يرونه غير مكلف.
2- اختيار الحنابلة وهو صحة طلاقه.
وعلى مذهبهم يتجه الإشكال ولي جوابان:
أولا: لعله مبني على اختيار أن الصبي المميز مكلف فحينئذ يصح طلاقه كما هي رواية عن الإمام أحمد.
ثانيا: أو من باب ربط السبب بالمسبب فيكون من الحكم الوضعي والصبي مشمول بالحكم الوضعي فإذا قال الصبي لزوجته طالق فهذا القول واللفظ سبب ينشأ عنه مسبب وهو الطلاق وكذا إذا قال لعبده أنت حر فهذا سبب ينشأ منه العتق.
وأما الجمهور فمنعوا من ذلك لأن غير مكتمل عقله بالبلوغ فنمنعه من كل تصرف قد يعود بالضرر عليه.
والخلاصة هي أن الظاهر هو أن الصبي غير مكلف ولكن يحسب له الثواب وهذا معنى أن هذا الشيء أو ذلك مستحب له.
وأن كل نص يوجه فيه الخطاب للصبي فليس على حقيقته من الأمر والنهي بل للتأديب.
والله أعلم.
وجزاك الله خيرا وغفر لك.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

جزاك الله خيرا يا أخ سالم على حل التمارين وجوابك موفق.
وما ظهر لك من عدم الفساد في نهي الخاطب عن الخطبة على خطبة أخيه هو الصحيح.
وستأتي الأجوبة مفصلة مع تعليلاتها فانظر فيها.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

أستاذنا الفاضل:
هذا من أصعب المباحث كما تفضلتم
وحتى أتأكد من فهمي له فإن الأمثلة على الأنواع الثلاثة كالتالي:
1- على النوع الأول: النهي عن الزنا، النهي عن الصلاة بدون قراءة الفاتحة، النهي عن الصلاة بدون وضوء
2- على النوع الثاني: الصلاة في الأرض المغصوبة،
3- على النوع الثالث: البيع بالربا
هل فهمي صحيح؟؟
لاشك أن تقسيمات النهي والتفصيل بين الداخل والخارج من النهي ليس فهمه بالأمر الهين هذا سبب، والسبب الثاني هو اضطراب الأمثلة في بعض كتب الأصول فترى الطالب إذا لم يفهم أمرا قرأ كتابا ثانيا كي يفهم فتراه يزداد حيرة، فلذا طلبت التركيز في القراءة هنا، ولو لم يكن من ثمرة لمتابعة هذا الشرح سوى فهم هذا المبحث الصعب لكان يكفي.
فلذا فسوف أقوم بتوضيح محل الإشكال عندك فيما ظهر لي من جوابك فأقول:
أولا: ما ذكرتيه من جواب النقطة الأولى وهي عود النهي للذات لنفسه أو ركنه أو شرطه صحيح وموفق وظهر لي أنك فهمت هذا الجزء من البحث.
ثانيا: ما ذكرتيه في النقطة الثانية والثالثة من أن النهي عن الغصب لأمر لازم، والنهي عن البيع الربوي غير لازم، خطأ بل الأمر معكوس وهو أن الغصب غير لازم والبيع الربوي لازم.
وقد ظهر لي محل الإشكال عندك ولأجل رفعه أقول:
1- لا تخلطي بين هذا التفصيل الذي ذكرناه وهو منسوب لرأي الجمهور، وبين رأي الإمام أحمد والمشهور عنه وهو أن كل نهي يقتضي الفساد لداخل أو لخارج، ولا تخلطي بين ما ذكرته من تفصيل، وبين رأي الحنابلة بعدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، فإنه لا يتوافق مع رأي الجمهور القائل بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهو الذي اعتمدته في شرحي للورقات.
2- وهو الأهم أما كون الزيادة في الربا لازمة للمنهي عنه فواضح لا ينبغي أن يشكل عليك.
لأن اللزوم هنا واضح لأنه كلما تحقق بيع الذهب بالذهب ونحوه متفاضلا وقعت الزيادة الربوية، وكلما وقعت الزيادة الربوية وقع بيع الذهب بالذهب ونحوه متفاضلا ،لأن الزيادة في البيع الربوي لا تتحقق إلا عندما يقع بيع فيه تفاضل كبيع الذهب بالذهب.
أي أن النهي عن بيع الذهب بالذهب ونحوه متفاضلا كما وقع في الحديث المشهور هو لعلة ( الزيادة في أحد العوضين ) وهذه الزيادة لازمة لبيع الذهب بالذهب ونحوه متفاضلا.
ولكن لعل الطالب يخطر في ذهنه سؤال وهو كيف لنا أن نعرف ما يلي:
أ- علة النهي.
ب- كون هذه العلة لازمة أو غير لازمة.
والجواب: تعرف العلة بالاستنباط والتأمل في الحديث وهذا يحتاج إلى ذهن سليم، ويكفي أن يراجع المبتدئ كلمات العلماء كي يحدد النهي وأكرر أن هذا الأمر يحتاج لبعض التأمل فمن يقرأ اسعوا لذكر الله وذروا البيع يعرف أن النهي هو الخشية من تفويت الجمعة ومن يقرأ النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة يعرف أنه بسبب الغصب وشغل ملك الغير ظلما، ومن يعرف النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه يعرف أنها وقوع الضرر والعداوة وهكذا.
وأما كيف نعرف أن هذا الأمر لازم، فيجب أن تعلمي) إن المراد بقولهم إن هذه العلة لازمة أو غير لازمة هو اللازم المساوي لا الأعم).
وهذا ما ذكره العلامة المحقق العبادي في شرح المحلي على جمع الجوامع.
فإن قيل وكيف نعرف أن هذا اللازم مساوي أو أعم ؟
أقول: اللازم المساوي يتحقق فيه اللزوم من الجانبين أي هكذا ( كلما وجد اللازم وجد الملزوم )
( وكلما وجد الملزوم وجد اللازم (
مثال: طلوع الشمس لازم للنهار وهو لازم مساوي.
لأنه كلما وجد اللازم ( طلوع الشمس ) وجد الملزوم ( النهار (
وكلما وجد الملزوم ( النهار ) وجد اللازم ( طلوع الشمس ).
وحينئذ تكون الزيادة في البيع لازمة للبيع الربوي بدليل أنه:
كلما وجد اللازم ( الزيادة في البيع ) وجد الملزوم ( البيع الربوي كبيع الذهب بالذهب متفاضلا)
وكلما وجد الملزوم ( البيع الربوي ) وجد اللازم ( الزيادة في البيع ).
ومثال اللازم الأعم من الملزوم هو لزوم الحرارة للنار فكل نار حارة.
وهنا اللازم أعم ولكن كيف عرفنا أنه أعم؟
الجواب: لأنه يتحقق في هذا الملزوم ( النار ) ويتحقق في غيرها لأن الحرارة ممكن أن تكون من غير النار كالشمس أو ضوء المصباح.
فهنا كلما وجد الملزوم وهو النار وجد اللازم وهو الحرارة.
ولكن ليس كلما وجدت الحرارة وجدت النار لأنه قد توجد مع الشمس مثلا.
والخلاصة هي أن اللازم المساوي يتحقق في الملزوم فقط.
وأن اللازم الأعم يتحقق في الملزوم ومع غير الملزوم.
فإذا علم هذا فنقول:
إن الغصب ( وهو الاستيلاء على حق الغير ظلما ) لازم للصلاة في الدار المغصوبة لأنه كلما وجدت الصلاة في تلك البقعة المعينة لزم وجود الغصب والاستيلاء على حق الغير.
ولكن الغصب ليس كلما وجد وجدت الصلاة في ذلك المكان المغصوب، لأن الغصب كما يتحقق في الصلاة في مكان مغصوب، يتحقق في الأكل والنوم واللعب والمشي في ذلك المكان المغصوب.
فإذا علم هذا فحينما نقول إن الغصب غير لازم للصلاة في الأرض المغصوبة نعني أنه ( ليس بلازم مساوي ) وإن كان لازما أعم.
وعليه فإذا كان النهي عن لازم أعم لم يقتض النهي الفساد.
وقد تكون علة النهي أمرا غير لازم بصورة واضحة أي هو ليس بلازم أعم وليس بلازم مساوي.
مثال: البيع أثناء النداء الثاني للجمعة.
فعله النهي تفويت الصلاة.
وهذا التفويت غير لازم أبدا لأنه يمكن أن يعقد كذا عقد بيع وهو متوجه إلى المسجد أثناء النداء للجمعة ولا تفوته الجمعة.
وبهذا نصل إلى الخلاصة المهمة وهي:
أن النهي للازم مساوي يلزم منه الفساد.
وأن النهي للازم أعم أو غير لازم أصلا لا يقتضي الفساد.
فحينما نقول إن هذا الشيء غير لازم تارة نقصد أنه غير لازم إطلاقا وتارة نقصد أنه لازم ولكنه أعم وحينئذ لا عبرة به ولا يقتضي النهي الفساد.
هذا وقد ظهر لي من خلال هذا الجواب الحاجة الماسة لإضافة مبحث اللزوم المعروف في علم المنطق إلى المقدمة المنطقية التي ذكرتها في علم الأصول ولعلي أفعل ذلك في النسخة المنقحة إن شاء الله.
والله أعلم.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

تمارين ( 1 )
بين دلالة صيغة الأمر والنهي في النصوص التالية:
1- قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ).
2- قال الله تعالى ( اعملوا ما شئتم إنه بما تعلمون بصير ).
3- قال الله تعالى ( لا تتبعوا خطوات الشيطان )
4- قال الله تعالى ( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )
5- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) رواه مسلم.

.......................................................................................................
1- قوله تعالى ( اتقوا الله ) أمر، ومطلق الأمر للوجوب، فتكون تقوى الله واجبة.
2- قوله تعالى ( اعملوا ما شئتم ) أمر، والمراد به هنا هو التهديد، ولذا قال بعده إنه بما تعملون بصير.
3- قوله تعالى ( لا تتبعوا ) نهي، ومطلق النهي للتحريم، فيكون إتباع خطوات الشيطان حراما.
4- قوله تعالى ( لا تؤاخذنا ) نهي، والمراد به هنا هو الدعاء لأنه متوجه من العبد إلى الرب.
5- قوله صلى الله عليه وسلم ( كنت نهيتكم ) يفيد أن زيارة القبور كانت محرمة، ثم قال ( فزوروها ) وهذا أمر، ولكن لا يحمل على الوجوب، لوقوعه بعد حظر فتكون زيارة القبور مباحة، وقد تصير مستحبة إن قصد بها تذكر الآخرة، كما يصير الأكل والشرب المباحان مستحبين إن قصد بهما التقوي على طاعة الله.
تمارين ( 2 )
بين حكم النهي من حيث اقتضاء الفساد وعدمه في النصوص التالية:
1- قال الله تعالى ( لا تنكحوا ما نكح آباؤكم )
2- قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع).
3- قال الله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )
4- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود وغيره وهو صحيح.

.......................................................................................................
1- قوله تعالى ( لا تنكحوا ) نهي، والنكاح أحد أركانه هو المرأة ويشترط فيها أن لا تكون محرما، وزوجة الأب من المحارم، فيكون النهي عن العقد عليها راجعا إلى شرط فيقتضي الفساد، فمن تزوج امرأة أبيه فنكاحه باطل لا تترتب عليه الآثار بل هو عين الزنا.
2- قوله تعالى ( ذروا البيع ) أمرٌ في معنى النهي لأن المقصود منه الترك، والنهي عن البيع بعد النداء الثاني للجمعة لأجل الخشية من تفويت الصلاة، وهذه العلة غير لازمة للمنهي عنه أعني البيع؛ لأنه يمكن أن يبيع ويعقد وهو في طريقه للمسجد فلا تفوته الصلاة، وبما أن النهي راجع إلى أمر خارج غير لازم فلا يفيد الفساد، فيصح البيع الذي باعه يوم الجمعة وتترتب الآثار عليه، ولكن مع الإثم لارتكاب المحظور.
3- قوله تعالى ( لا تأكلوا ) نهي عن كل استيلاء على أموال الناس بالسرقة والغصب والرشوة ونحوها وبما أن هذه الأمور قبيحة لذاتها كالزنا والشرك فيكون النهي لذات المنهي عنه فيقتضي الفساد،فمن سرق مال أخيه مثلا فإنه لا يصير ملكه.
4- قوله صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح ) نفي يتضمن النهي عن النكاح بلا ولي، والولي ركن من أركان العقد فيكون النهي متعلقا بركن من أركان العقد فيقتضي بطلان العقد ولزوم فسخ العقد.


5- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة: ( إذا أتاك قرؤكِ فلا تصلي ) رواه النسائي وغيره.
6- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (‏ ‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح) رواه البزار، والملاقيح بيع الأجنة في بطون أمهاتها.
7- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس .. ) متفق عليه.
8- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك) رواه البخاري.
........................................................................................................
5- قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تصلي ) نهي ، والطهارة شرط في صحة الصلاة، وبما أن المرأة غير الحائض غير طاهر فيكون النهي عن صلاتها وقت الحيض راجعا إلى شرط فيقتضي الفساد، فمن صلت وهي حائض فصلاتها باطلة.
6- النهي عن بيع الملاقيح متعلق بركن، لأن من أركان عقد البيع وجود المبيع، وهنا الحمل في بطن أمه معدوم في الخارج فيكون النهي باطلا.
7- قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة ) نفي متضمن للنهي أي لا تصلوا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعلة النهي هو أن هذا الزمن غير صالح للصلاة لما فيه من تشبه بعباد الشمس، ووقوعه الصلاة في هذا الزمن خارج عن حقيقة الصلاة لأن أركان الصلاة وشروطها صحيحة، وهذه العلة أعني وقوع الصلاة في ذلك الزمن المكروه، لازم مساوي للمنهي عنه، لأنه كلما تحقق ذلك الزمن المكروه تحققت الصلاة المنهي عنها، لأنه لا يكون ذلك الزمن مكروها إلا من جهة الصلاة فيه وإلا لو قرأ القرآن أو ذكر في ذلك الزمن فلا إشكال بمعنى أن الأوقات المكروهة لا يقال لها مكروهة إلا بالصلاة فيها إذ معنى كون الوقت مكروها إن الصلاة مكروهة فيه، وكلما تحققت الصلاة في ذلك الزمن المكروه تحقق ذلك الزمن المكروه تأمل.
8- قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يخطب ) نهي، وعلة النهي هو حصول الضرر والبغضاء بين الخاطبين وهذه العلة خارجة عن حقيقة الخطبة وغير متعلقة بذاتها، وهي مع هذا غير لازمة للمنهي عنه، لأن حصول الضرر والبغضاء كما يكون في الخطبة على خطبة أخيه يكون بغيرها كالبيع على بيع أخيه أو إيذائه بغير ذلك، وبما أن النهي متعلق بخارج غير لازم فالخطبة صحيحة وإذا تم النكاح فالعقد صحيح، ولكن مع الإثم لارتكاب المحظور.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

وهذا هو الدرس الثالث من شرح الورقات مع المخططات لم يتسن لي مراجعته، وبه ينتهي ثلث متن الورقات.
والحمد لله رب العالمين.
 

المرفقات

  • الدرس الثالث من شرح الورقات.rar
    138.7 KB · المشاهدات: 0

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

ولكن الغصب ليس كلما وجد وجدت الصلاة في ذلك المكان المغصوب، لأن الغصب كما يتحقق في الصلاة في مكان مغصوب، يتحقق في الأكل والنوم واللعب والمشي في ذلك المكان المغصوب.
فإذا علم هذا فحينما نقول إن الغصب غير لازم للصلاة في الأرض المغصوبة نعني أنه ( ليس بلازم مساوي ) وإن كان لازما أعم.
وعليه فإذا كان النهي عن لازم أعم لم يقتض النهي الفساد.

بارك الله فيكم أستاذنا الفاضل على هذا الشرح المفيد
الآن اتضح الأمر لي
ولكن قبل ترك هذا المبحث سوف أختم بسؤال :
قولنا لا يقتضي الفساد هل يعني أن الفعل صحيح ؟؟
(يعني الصلاة في الأرض المغصوبة تجزئ المصلي ولا يلزمه إعادتها)
(والبيع بعد النداء الثاني بيع صحيح تترتب عليه نتائجه)
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

بارك الله فيكم أستاذنا الفاضل على هذا الشرح المفيد
الآن اتضح الأمر لي
ولكن قبل ترك هذا المبحث سوف أختم بسؤال :
قولنا لا يقتضي الفساد هل يعني أن الفعل صحيح ؟؟
(يعني الصلاة في الأرض المغصوبة تجزئ المصلي ولا يلزمه إعادتها)
(والبيع بعد النداء الثاني بيع صحيح تترتب عليه نتائجه)
نعم هو كذلك الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة ولا يلزمها إعادتها والبيع صحيح وتترتب عليه آثاره وقت النداء الثاني، ولكن يأثم المصلي والمتعاقدان في وقت النداء من غير أن يؤثر الإثم على الصحة.
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

جزاك الله خيرا وبارك فيك هل يعتبر قول الصحابي الذي عرف بالعلم ولم يخالفه غيره من صوارف الامر من الوجوب الى الاستحباب ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث (وليؤذن لكم احدكم ) وهذا امر وقول ابن عمر وفعله انه لم يكن يؤذن في السفر وكان يقول انما الاذان لمن يجتمع الناس اليه الا في صلاة الفجر فكان يؤذن كما ورد ذلك في الموطأ فهل يقال ان الاذان في السفر مستحب جزاكم الله عنا خير الجزاء
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

حياك الله أخي سالم وتقبل منك الطاعات.
إذا كان هنالك إجماع للصحابة فهو قرينة ولو كان إجماعا سكوتيا.
وإذا لم يحصل إجماع لا يكون قرينة، وكيف يكون قرينة وقد يكون الصحابي لم يطلع على الحديث ولم يسمع به.
وقول الصحابي ليس بحجة عند الأكثر.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

[FONT=&quot]" العام "[/FONT]
[FONT=&quot]العام: اللفظُ المستغرِقُ لما يصلِحُ لهُ من غيرِ حصْرٍ.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: أَكرِْم الرجال.[/FONT] [FONT=&quot]فالرجال لفظ عام لأنه يستغرق أي يشمل جميع الرجال من غير حصر بعدد معين، فلهذا يجب على المخاطَب أن يكرم جميع الرجال لا يستثني منهم أحدا.[/FONT] [FONT=&quot]شرح ألفاظ التعريف:[/FONT] [FONT=&quot]قولنا ( اللفظ) هو: صوت مشتمل على بعض الأحرف، ويفهم منه أن العموم توصف به الألفاظ فيقال لفظ عام وكلام عام، فالعام هو لفظ يدل على شمول جميع الأفراد.[/FONT] [FONT=&quot]قولنا ( المستغرق ) الاستغراق معناه: التناول لما وضع له اللفظ دفعة واحدة، ومعنى دفعة واحدة هو مرة واحدة أي هو يدل على شمول كل الأفراد ليس بشكل تناوبي وهذا يخرج النكرة، وتوضيحه كالآتي:[/FONT] [FONT=&quot]إذا قلنا: أكرم الرجال، فالمعنى أكرم جميعهم لا أن تكرم بعضا وتترك بعضا آخر فهذا يدل على الاستغراق فيكون لفظ الرجال عاما، وإذا قلنا أكرم رجلا، فهذا لا يدل على الاستغراق بل يدل على واحد غير معين أي أكرم رجلا واحدا ولك أن تختار زيدا أو عمرا أو بكرا أو عليا وهكذا وهذا هو معنى البدل والتناوب أي اختر هذا أو هذا أو هذا، لا أن تختارهم معا دفعة واحدة، فالعام دال على الشمول والنكرة دالة على الشيوع أي على واحد غير معين يمكن أن يصدق على هذا أو ذاك.[/FONT] [FONT=&quot]قولنا ( لما يصلح له ) أي للمعنى الذي وضع له في اللغة فالرجال عام يشمل جميع ما وضع له اللفظ وهو البالغ العاقل ولا يشمل غير ما وضع له اللفظ كالنساء والأشجار، فلا تتوهم من عبارة المستغرق أنه يستغرق كل المعاني ويدل على جميع أفرادها، هذا ليس مرادنا بل المراد أنه يستغرق المعنى الذي وضع له اللفظ كالرجال يستغرق كلهم ولا يستغرق النساء أو الجبال أو الأشجار لأن اللفظ لم يوضع لها فكيف يستغرقها؟![/FONT] [FONT=&quot]قولنا ( من غير حصر ) يخرج أسماء الأعداد ، فلو قلنا أكرم عشرة رجال ، فهذا ليس بعام لأنه وإن كان هنا كثرة ولكنها محصورة بعدد معين، والعام هو غير الذي يدل على الكثرة بلا حصر.[/FONT] [FONT=&quot]ولو أردنا أن نجمع الصفات الأساسية التي تكون العام لوجدناها هي:[/FONT] [FONT=&quot]1- اللفظ، فلا يكون العام عاما إلا إذا وجد لفظ منطوق به.[/FONT] [FONT=&quot]2- أن يكون هذا اللفظ دالا على شمول جميع أفراد معناه، فمثلا الرجال هذا لفظ شامل لكل رجل، فلا يوجد رجل في العالم إلا وهو داخل في هذا اللفظ لا يخرج منه أحد أبدا.[/FONT] [FONT=&quot]3- أن يكون مع دلالته على الشمول لا حصر فيه، فلو قلنا أكرم مليار رجل، فهذا ليس بلفظ عام فإنه وإن شمل لفظ المليار لكل أفراده من 1 .... إلى المليار فإنه لا يعد عاما لأنه لا يشمل المليار + 1 ففيه حصر لفظي فلا يكون عاما.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]" أدوات العموم "[/FONT]
[FONT=&quot]أدوات العموم هي الألفاظ التي تدل على العموم والاستغراق وهي:[/FONT] [FONT=&quot]أولا: كل، نحو كل نفس ذائقة الموت.[/FONT] [FONT=&quot]ثانيا: أل الدالة على استغراق الجنس، نحو أكرم الرجال فهي تستغرق جميع أفراد جنس ونوع الرجال.[/FONT] [FONT=&quot]ولتوضيح ذلك نقول:[/FONT] [FONT=&quot]إن ( أل ) تارة تدل على الجنس، وتارة تدل على العهد، ومعنى العهد هو أن يكون الكلام حول شخص معهود أي معروف ومعين.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: تقول لصاحبك في المسجد هل رأيت الشيخ؟ وأنت تقصد بالشيخ رجلا معينا تعرفه أنت وصاحبك[/FONT] [FONT=&quot]ولا تقصد هل رأيت كل أحد يوصف بأنه شيخ فليس في الألف واللام هنا دلالة على جميع الأفراد.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: أكرم المسلم، أي أكرم كل مسلم أي جميع الأفراد مهما بلغ عددهم وأنت لا تقصد شخصا معينا وإلا لكانت أل للعهد.[/FONT] [FONT=&quot]فتلخص أن أل إذا أريد بها فرد معين فهي عهدية، وإذا أريد بها جميع الأفراد فهي جنسية استغراقية، والتي تدل على العموم هي الجنسية لا العهدية.[/FONT] [FONT=&quot]فإن قيل وكيف نعرف أن أل هنا جنسية أو عهدية؟[/FONT] [FONT=&quot]قلنا بحسب القرائن وسياق الكلام فإن كان يراد بها الجنس فهي جنسية أو يراد بها معهود فهي عهدية وأحيانا تكون أل في النصوص تحتمل العهد والجنس ولذا ترى بعضهم يختار أنها عهدية وبعضهم أنها جنسية.[/FONT] [FONT=&quot]وعلامة أل الجنسية هي صحة حلول ( كل ) محلها تقول:[/FONT] [FONT=&quot]أكرم المسلم فلو رفعنا أل ووضعنا كل صار المعنى أكرم كل مسلم.[/FONT] [FONT=&quot]ثم اعلم أن أل الجنسية التي تفيد العموم تارة تدخل على المفرد وتارة تدخل على الجمع وفي الحالتين هي للعموم نحو أكرم المسلم، وأكرم المسلمين.[/FONT] [FONT=&quot]قال تعالى: خلق الإنسان ضعيفا أي كل إنسان، قال تعالى : قد أفلح المؤمنون أي كل المؤمنين.[/FONT] [FONT=&quot]فالإنسان مفرد دخلت عليه أل فأفادت العموم، والمؤمنون جمع دخلت عليه أل فأفادت العموم.[/FONT] [FONT=&quot]ثالثا: الأسماء المبهمة وهي التي لا تدل على شيء معين وهي عديدة مثل ( مَن، وما، وأي، وأين، ومتى ).[/FONT] [FONT=&quot]1- من وهي تستعمل للعاقل وقد تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أو تكون شرطية ، أو استفهامية.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: أكرم من جاءك أي أكرم الذي جاءك أي كل شخص جاءك، والأسماء الموصولة تدل على العموم مثل الذي والتي واللذين. [/FONT] [FONT=&quot]مثال: من جاءك فأكرمه وهنا مَن شرطية تفيد العموم.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: من جاءك؟ وهي هنا استفهامية ومعنى العموم في الاستفهام أنك تقصد هل جاءك أي شخص.[/FONT] [FONT=&quot]و( مَن ) في الثلاثة للعقلاء أي لبني آدم، بخلاف ما فإنها لغير العقلاء.[/FONT] [FONT=&quot]2- ما وهي لغير العاقل وقد تكون اسما موصولا بمعنى الذي أو تكون شرطية أو استفهامية.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: اشتر ما تحب، أي اشتر الذي تحبه، أي كل ما تحبه.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: ما تقدم من خير تجده غدا عند ربك، وهنا ما شرطية.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: ماذا تكتب؟ وهنا ما استفهامية أي أي شيء تكتب؟[/FONT] [FONT=&quot]3- أي وهي تكون للعاقل وغير العاقل وقد تكون اسما موصولا أو تكون شرطية أو استفهامية.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: أكرم أيهم قائمٌ، أي أكرم الذي هو قائم أي كل شخص منهم قال تعالى ( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ) أي لننزعن من كل شيعة الذي هو أشدهم على الرحمن عتيا.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: أي علم تدرسه سينفعك وهي هنا شرطية وتفيد العموم أي كل شيء تدرسه سينفعك.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: أي الناس أحب إليك؟ وهي هنا استفهامية وتفيد العموم في الاستفهام.[/FONT] [FONT=&quot]4- متى للاستفهام عن الزمان مثل متى جاءك زيد؟ أي في أي وقت جاءك زيد، فهو يسأل عن كل وقت حصل فيه مجيء زيد.[/FONT] [FONT=&quot]وتكون شرطية أيضا مثل متى زرتني أكرمتك، أي في أي وقت تتحقق زيارتك لي يتحقق إكرامي لك.[/FONT] [FONT=&quot]5- أين للاستفهام عن المكان مثل أين ذهب زيد؟ أي إلى أي مكان ذهب. [/FONT] [FONT=&quot]وقد تكون شرطية مثل: أينما تذهب أتبعك، قال تعالى ( أينما تكونوا يدرككم الموت ).[/FONT] [FONT=&quot]رابعا: النكرة إذا وقعت في نفي أو نهي أي تسلط النفي عليها ووقعت في سياقه، مثل لا رجل في الدار فرجل هنا نكرة وسبقت بنفي فتفيد العموم والمعنى لا يوجد أي رجل في الدار.[/FONT] [FONT=&quot]ومثل قوله تعالى ( لا تدعوا مع الله أحدا ) فهنا أحد نكرة وقعت في سياق نهي ( لا تدعوا ) فتدل على العموم أي يحرم دعاء أي أحد مع الله.[/FONT] [FONT=&quot]خامسا: النكرة إذا أضيفت لمعرفة سواء أكانت مفردا أم جمعا.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهنا نعمة نكرة مفردة أضيفت إلى لفظ الجلالة وهو أعرف المعارف فصار المعنى إن تعدوا جميع نعم الله لا تحصوها.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يوصيكم الله في جميع أولادكم.[/FONT] [FONT=&quot]وهنا أولاد نكرة أصيفت إلى معرفة وهو ضمير المخاطب ( الكاف ).[/FONT] [FONT=&quot]فائدة: علامة النكرة قبول أل، مثل رجل يقبل أل يصير الرجل، وأولاد يقبل أل يصير الأولاد وهكذا. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]" لا عموم في الفعل "[/FONT]
[FONT=&quot]عُلم من تعريفنا للعام بأنه اللفظ المستغرق... أن العموم يكون وصفا للألفاظ فنقول هذا اللفظ عام وهذا قد ذكرناه من قبل، ولكن هل يوصف به المعنى فيقال هذا المعنى عام؟[/FONT] [FONT=&quot]والجواب: لا يوصف به حقيقة بل على سبيل المجاز، لأن العموم لا يجري حقيقة في غير الألفاظ في اصطلاح الأصوليين، وعليه يكون وصف المعنى بالعموم مجازا.[/FONT] [FONT=&quot]وكذا لا يوصف الفعل بالعموم فلا يقال هذا الفعل الذي فعله فلان عام.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: قام زيد وأكرم عمرا، فهذا ليس فيه عموم فلا يقال كلما قام زيد فإنه يكرم عمرا، وإنما يدل الفعل على حصول هذا الأمر في الواقع بدون دلالة على التكرار كل مرة.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سها فسجد.[/FONT] [FONT=&quot]فهذا الفعل ليس فيه عموم أي لا يستفاد من نفس الفعل أنه كلما سها سجد، وإنما يستفاد العموم من طريق واحد وهو النطق بأن يقال باللسان كلما سها سجد، فهنا نستفيد العموم من اللفظ والنطق أي من أداة العموم ( كلما ).[/FONT] [FONT=&quot]وكذا قل فيما يجرى مجرى الفعل مثل الحكم والقضاء فإذا تشاجر زيد وعمرو وقضى القاضي لصالح زيد فهذا ليس فيه عموم، فلا يقال إن قضاءه لزيد بكذا يعم كل صورة وكل قضية حصل فيها مثل ذلك التنازع فقد يكون لكل قضية ظروفها وملابساتها.[/FONT] [FONT=&quot]فتلخص أن الذي يدل على العموم هو اللفظ فقط، فحيث لا لفظ فلا عموم لأن العموم يحصل بصيغ مخصوصة قد بيناها مثل كل وأل الاستغراقية فإذا عدمت هذه الصيغ فمن أين يأتي العموم.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: قال بلال رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. رواه البخاري.[/FONT] [FONT=&quot]فهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم فلا يقال هو صلى الفرض والنفل في داخل الكعبة [/FONT] [FONT=&quot]ولكن لماذا لم يفد العموم؟[/FONT] [FONT=&quot]الجواب: لأنه هنا لا يوجد نطق فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هنا بل قام بأداء فعل وهو صلاته داخل الكعبة، والفعل لا يفيد العموم وإنما حصول الفعل في الواقع بدون تكرار، فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة واحدة، فكيف نحملها على العموم.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. رواه مسلم.[/FONT] [FONT=&quot]ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لشخص بأن له الحق اعتمادا على حلفه بالله مع شاهد واحد.[/FONT] [FONT=&quot]فهذا القضاء ليس فعلا أي حركات قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو قول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قد نطق بالحكم لأحد الرجلين فجاء الراوي وهو ابن عباس فحكى لنا ما حصل بقوله : ( قضى بيمين وشاهد ) فهذا القضاء وإن كان نطقا لكنه لا عموم فيه بل هو ملحق بالفعل لأن هذا القضاء لا يعم كل قضية بل هو حكم في قضية خاصة وقعت بين اثنين، فيحتمل أن فيها صفة خاصة فلذا لا نعمم فلا نقول إنه يصلح في كل دعوى بين متخاصمين شاهد واحد ويمين، ولذا قصره العلماء على القضايا المتعلقة بالمال كفلان اشترى من فلان أو باع منه أو اقترض ونحو ذلك، ولا يكفي شاهد ويمين في قضايا الدماء أو قضايا الحدود كالسرقة.[/FONT] [FONT=&quot]والخلاصة هي أننا كي نحكم بأن هذا الشيء عام لا بد أن يكون عندنا لفظ فيه صيغة من صيغ العموم ولذا لا نحكم بالعموم في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما يلحق بالأفعال وهي القضاء بين المتخاصمين، وإنما نحكم بالعموم حينما يأتينا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فننظر فإن وجدنا صيغة العموم حكمنا به وإلا فلا.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]هذه قاعدة هامة من قواعد الأصول وتعني أن النص القرآني أو الحديث النبوي كثيرا ما يكون سبب التشريع فيهما حادثة معينة وقعت في زمن الوحي تتعلق بشخص أو بأمر خاص، فإذا ما وجدنا في الآية أو الحديث أداة من أدوات العموم فنحكم بالعموم ولا ننظر إلى سبب التشريع لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.[/FONT]
[FONT=&quot]مثال: قال الله تعالى ( والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة ... )[/FONT] [FONT=&quot]وقد ذكر المفسرون أنها نزلت في زوجة أوس بن الصامت رضي الله عنه كما رواه البخاري وغيره، فلا يمنع نزول الآية لسبب مخصوص وهو حادثة تلك المرأة وزوجها أن نحمل هذا الآية على عمومها لأن ( والذين يظاهرون ) لفظ عام فيشمل كل مظاهر إلى يوم القيامة فينطبق الحكم على الكل ولا نقول هذا الحكم خاص بزوجة أوس بن الصامت.[/FONT] [FONT=&quot]مثال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة يجرونها، فقال هلا أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال: أيما إهاب دبغ فقد طهر . رواه أحمد وهو صحيح، والإهاب الجلد. [/FONT] [FONT=&quot]فهنا قوله صلى الله عليه وسلم ( أيما إهاب ) لفظ عام يشمل كل إهاب ولا يقال إن تطهير الجلد بالدبغ خاص بشاة ميمونة.[/FONT]
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

" الخاص "
الخاص هو: اللفظ الدال على محصور.
أي لأنه عكس العام فإذا كان العام يدل على الكثرة غير المحصورة، فالخاص هو ما يدل على المحصور وسواء أكان المحصور واحدا أو أكثر.
وإليك مصاديق العام:
1- زيد، وهذا الر جل أو هذه الشجرة مما دل على واحد بعينه.
2- رجل، مما يدل على واحد غير معين أي شائع وهو النكرة.
3- رجلان، فإنه يدل على اثنين فلا شمول فيه بل هو محصور بالرقم 2.
4- رجال، فإن الجمع يبدأ من العدد 3 وعليه فإن رجال يدل على كثرة محصورة وليس فيه دلالة على استغراق جميع الأفراد بخلاف الرجال فإنه دال على كل فرد فلا يوجد رجل إلا وهو داخل في هذا اللفظ ولهذا لو قيل لك أكرم رجالا لكفى أن تكرم ثلاثة منهم فقط، ولو قيل لك أكرم الرجال فينبغي أن تكرم كل فرد من الرجال.
5- خمسة رجال أو عشرة أو ألف رجل فإن هذه الأعداد وإن دلت على كثرة لكنها محصورة بعدد معين لا تتجاوزه فلا نعدها من العام بل من الخاص.
" الخاص الإضافي "
قد عرفتَ أن الخاص هو اللفظ الدال على محصور، وهذا هو الخاص الحقيقي، ويوجد عندنا مصطلح آخر اسمه الخاص الإضافي وهو: اللفظ العام إذا قسناه بما فوقه.
وهذا كلام يحتاج إلى توضيح فنقول:
إن كلمة ( الذكور ) لفظ عام لدخول أل الدالة على الاستغراق عليه، وإذا نظرنا إلى لفظ أقل شمولا منه وأضيق مثل ( الرجال ) لوجدناه لفظا عاما أيضا لدخول أل الاستغراقية عليه، فصار عندنا عامان أحدهما أوسع وأكثر أفرادا من الآخر والعلاقة المنطقية بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فكل رجال ذكور وليس كل ذكور رجالا، لأن الذكور يصدق على الذكر الصغير أيضا.
فإذا علم هذا فلفظ الرجال وإن كان عاما في نفسه لوجود أداة العموم فإنه يسمى خاصا أيضا ولكن بشرط أن يضاف ويقاس بما هو أعلى منه وهو الذكور.
فعلم أن العام الحقيقي والخاص الحقيقي لا يجتمعان في مثال واحد، ولكن العام الحقيقي والخاص الإضافي يجتمعان لأنه لا تضاد بينهما فالخاص الإضافي هو عام بلا شك، ولكن بسبب المقايسة بينه وبين ما هو أعم منه عدّ بالنظر إليه خاصا. فافهم.
ونفس الخاص الإضافي يصير عاما بالإضافة إلى ما تحته أي كما أنه يوجد خاص إضافي يوجد عام إضافي أيضا، فلفظ العلماء هو عام وهو في نفس الوقت خاص بالنظر إلى ما فوقه وهو الرجال لأن الرجال فيهم علماء وغير علماء.
فهذا هو بيان الخاص وأما التخصيص فهو :إخراج البعض من العام.
مثال: إذا قلنا: أكرم الرجال، فهذا حكم عام نطلب فيه الإكرام لكل الرجال.
وإذا قلنا: أكرم الرجال إلا زيدا، فهذا تخصيص حصل بواسطة أداة الاستثناء ( إلا ) فنحن أخرجنا زيدا من الرجال الذين نطلب إكرامهم.
فقولنا ( أكرم الرجال ) الرجال هنا لفظ عام، وقولنا ( إلا زيدا ) هذا لفظ مخَصِّص للرجال.
فالتخصيص هو بمثابة عملية الطرح في الرياضيات.
والفرق بين الخاص والتخصيص هو أن الخاص اللفظ الدال على محصور، فواضح أنه أمر لفظي وأما التخصيص فهو إخراج بعض العام، فهو ليس أمرا ملفوظا بل أمرا معنويا يعرف بالعقل فإذا قلنا أكرم الرجال إلا زيدا، لوجدنا الرجال لفظا عاما، وإلا زيدا هذا لفظ مخصِص، ولكن أين التخصيص؟
الجواب: هو أمر يعرف بالعقل أي يلتقطه العقل من ذكر اللفظ المخصص.
والتخصيص نوعان متصل، ومنفصل.
فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه.
والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه.
مثال: أكرم الرجال إلا زيدا، فالاستثناء خصص الرجال وهو لا يستقل بنفسه أي لا يذكر في الكلام منفردا عن العام فلا لمعنى لأن يقال إلا زيدا من غير أن يسبقه مستثنى منه.
وأما التخصيص المنفصل فمعناه أن توجد جملتان مستقلتان بنفسيهما، مدلول أحدهما عام ومدلول الأخرى خاص، ثم نحمل الخاص على العام أي نربط بين الجملتين ونجعلهما جملة واحدة ذات حكم واحد كي لا يبقى تعارضا.
مثال: أكرم الرجال، ثم بعد فترة من الزمن أقول لك لا تكرم زيدا.
فهنا جملة لا تكرم زيدا لم ترتبط في نفس الجملة والسياق الواحد مع جملة أكرم الرجال فلذا سميت بالمخصص المنفصل.
وبعبارة أخرى المراد بالمتصل أن يجتمع العام والمخصص في نص واحد.
والمراد بالمنفصل أن لا يجتمع العام والمخصص في نص واحد.
والطريقة العملية الواضحة للتخصيص المنفصل هو ما ذكرناه من الربط بين الجملتين ولنستعمل الاستثناء لوضوحه فنقول في طريقة تخصيص ( أكرم الرجال ) و ( لا تكرم زيدا ) ( أكرم الرجال إلا زيدا ) فصارا في المعنى كلاما واحدا.
وأنبه إلى أن القاعدة الأصولية المعروفة ( الخاص يقدم على العام ) لا تعني بالخاص هو الخاص الذي عرفناه بقولنا اللفظ الدال على محصور، بل تشمله وتشمل الخاص الإضافي الذي هو عام في نفسه ولكنه بالقياس إلى ما فوقه يكون خاصا.
مثال: أكرم الرجال، ولا تكرم زيدا، هنا زيد لفظ خاص حقيقي والحكم في عدم الإكرام منصب على فرد واحد وقد جرى التخصيص بين الجملتين على ما بيناه قبل قليل.
مثال: قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهنا المطلقات لفظ عام.
وقال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي أن المطلقة وهي حامل عدتها تنتهي بوضع حملها لا بمرور ثلاثة قروء، ولفظ ( أولات الأحمال ) عام لإضافة أولات إلى معرفة.
ومع عموم ( أولات الأحمال ) إلا أن هذا اللفظ خاص بالنظر إلى المطلقات، لأن المطلقات يشمل كل مطلقة ففي الحقيقة وقع التخصيص بين عامين أحدهما أعم من الآخر وعما ( المطلقات، وأولات الأحمال )
ثم إن للتخصيص المتصل أنواعا وللمنفصل أنواعا نذكرها في الفصل التالي.
" أنواع التخصيص المنفصل "
هو ثلاثة أنواع:
1- الاستثناء وقد مثلنا له بأكرم الرجال إلا زيدا وبقوله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ..
2- الشرط مثل قولنا أكرم الرجال إن أسرعوا في المجيء، فقولنا إن أسرعوا شرط لغوي خصصنا به أحوال الرجال ، ولولا الشرط لكان المعنى عاما وهو أن تكرم الرجال سواء أسرعوا أم لم يسرعوا في المجيء.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه أحمد وغيره وهو صحيح والمعنى إن الماء لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين، فلولا شرط القلتين لكان المعنى إن الماء لا يحمل الخبث أي كل ماء لا يحمل الخبث أي لا ينجس سواء أكان قليلا أو كثيرا.
ومنه قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي العبيد إذا طلبوا الكتابة وهي أن يعتقوا في مقابل مال مقسطا يدفعونه لكم فكاتبوهم ولكن بشرط أن تعلموا فيهم خيرا بأن يكونوا قادرين على الكسب وتسديد ما التزموه لكم بعقد الكتابة.
فلولا قوله تعالى ( إن علمتم فيهم خيرا ) لكان يطلب مكاتبتهم على كل حال سواء أكان فيهم خيرا أو لا خير فيهم.
3- الصفة مثل أكرم الرجال المتدينين، فصفة المتدينين قيدنا بها الرجال الذي يطلب إكرامهم، ولا الصفة لوجب إكرام الرجال جميعا المتدين منهم وغير المتدين.
" أحكام الاستثناء "
قد علمنا أن الاستثناء هو أحد المخصصات المتصلة ولكي يصح الاستثناء لا بد من شروط هي:
1- أن يبقى من المستثنى منه شيء فلا يصح أن نقول أكرم الطلبة إلا الطلبة، فهذا باطل لأنك استثنيت الكل فلم يعد يطلب إكرام أي أحد وهذا لا يصح ولكن يصح أن تقول أكرم خمسة رجال إلا أربعة فيكون المكرم واحدا.
2- أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام أي لا يقع بينهما فاصل زمني فلا يصح أن تقول أكرم الرجال، ثم بعد نصف ساعة تقول إلا زيدا لوجود فاصل طويل مضر بالاتصال.
ويجوز في الاستثناء أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، وهو قليل في الكلام.
مثل : ما قام إلا زيدا أحدٌ.
والأصل: ما قام أحدٌ إلا زيدا.
فأحد مستثنى منه، وقد قدم على المستثنى وهو زيد.
ويجوز أيضا أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وأن يكون من غير جنسه.
مثال: جاء القوم إلا زيدا، ومعلوم أن زيدا هو من القوم.
مثال: جاء القوم إلا حمارا، والحمار ليس من جنس القوم فهم بشر وهو حيوان ناهق.
ويسمى الاستثناء من الجنس بالاستثناء المتصل، ومن غير الجنس بالاستثناء المنقطع.
ومن المتصل قوله تعالى عن نوح ( فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) والخمسون عاما من جنس السنين الألف.
ومن المنقطع قوله تعالى ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس..) وقد علم أن إبليس من الجن وليس من الملائكة، فيكون الاستثناء منقطعا.
" المخصص المنفصل "
وقد ذكرنا هو أن يأتي نص عان ونص خاص فيحمل الخاص على العام ويكون مفسرا له.
وهو ثمانية أنواع هي: ( تخصيص الكتاب بالكتاب ) ( وتخصيص الكتاب بالسنة ) ( وتخصيص الكتاب بالقياس ) ( وتخصيص الكتاب بالإجماع )( وتخصيص السنة بالكتاب ) ( وتخصيص السنة بالسنة )( وتخصيص السنة بالإجماع ) ( وتخصيص السنة بالقياس ).
أولا: تخصيص الكتاب بالكتاب معناه أن آيات القرآن يخصص بعضها البعض الآخر.
مثال: قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فخصصت الآية الثانية عموم المطلقات في الآية الأولى على ما شرحناه.
ثانيا: تخصيص الكتاب بالسنة أي أن يأتي حديث يخصص عموم النص القرآني.
مثال: قال تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) وأولادكم جمع مضاف إلى معرفة فيعم كل ولد مسلما أو كافرا، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه ( لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر ) متفق عليه، فأخرج الولد إذا اختلف دينه عن دين والديه فإنه لا يرث شيئا فتكون السنة قد خصصت القرآن الكريم.
ثالثا: تخصيص الكتاب بالقياس.
والقياس سيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله، ولكن نقول هنا هو إعطاء الفرع حكم الأصل.
ومعناه أن يأتي نص من كتاب أو سنة فيه حكم على مسألة معينة، ثم يأتي الفقيه على مسألة غير مذكورة في النص ويلحقه بالنص أي يعطيها نفس الحكم، وذلك بسبب اتحاد العلة بينهما لأنه مادامت العلة واحدة فالحكم يدور مع علته.
مثال: قال تعالى عن الإماء (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ).
والمعنى أن الأمة إذا تزوجت ثم زنت فعليها نصف العقوبة التي على الحرائر فتجلد 50 جلدة.
فالآية نصت على حكم الإماء ولم تتعرض لحكم العبيد الذكور.
فجاء الفقيه وقال إن العلة من تنصيف العذاب على الأمة هي الرق وهو موجود بعينه في العبد فليكن العبد كالأمة لاتحادهما في علة الحكم، فصار العبد إذا زنى يجلد 50 جلدة بالقياس على الإماء.
فإذا علم هذا فلنطبق هذه الأحكام على الآية الآتية وهي قوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ).
فقوله تعالى الزانية هذا لفظ عام يشمل كل زانية حرة كانت أو أمة فعقوبتها 100 جلدة، ولكن الآية السابقة أعني قوله تعالى ( فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) دلت على أن الأمة تجلد 50 جلدة، وبما أن هذه الآية خاصة بالإماء، وقوله تعالى ( الزانية ..) عام في كل زانية، وبما أن الخاص يقدم على العام فتخصص آية الإماء عموم آية الزانية، وهذا مثال تخصيص القرآن بالقرآن.
وقوله تعالى ( والزاني..) هذا لفظ عام يشمل كل زانٍ حرا كان أو عبدا فعقوبته 100 جلدة، ولكن القياس أعني قياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب خصص هذه الآية أي أخرج الزاني العبد من وجوب 100 جلدة، وهذا مثال تخصيص القرآن بالقياس.
والخلاصة هي أن آية الزانية والزاني قد خصصت مرتين مرة بآية الإماء ومرة بالقياس.
رابعا: تخصيص الكتاب بالإجماع، والإجماع سيأتي بيانه ومعناه هو اتفاق فقهاء الأمة على حكم في مسألة ما وهو حجة ويجب العمل به.
مثال: قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ...) الآية.
فقوله تعالى( الذين آمنوا ) لفظ عام في كل مؤمن ولكن خص منه العبد والمرأة بالإجماع لأن قد أجمع العلماء على أن الجمعة لا تجب عليهما.
خامسا: تخصيص السنة بالكتاب.
مثاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.متفق عليه
فالناس لفظ عام في كل يشمل المشركين وأهل الكتاب وغيرهم، ولكن خص منه أهل الكتاب فإنهم إذا دفعوا الجزية لم يقاتلوا وإن لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لقوله ( تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ).
سادسا: تخصيص السنة بالسنة.
مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. متفق عليه، وما هنا من ألفاظ العموم والمعنى في كل ما سقت السماء من الزرع عشر الزرع زكاة، سواء أكان الزرع قليلا أو كثيرا لعموم لفظ ما.
ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
أي ليس في الزرع الذي دون 5 أوسق زكاة، فيخصص هذا الحديث الحديث السابق ويصير المعنى:
فيما سقت السماء العشر إن بلغ خمسة أوسق.
والـ 5 أوسق = 612 كغم.
سابعا: تخصيص السنة بالإجماع.
مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) رواه أحمد وغيره وهو صحيح. فقوله ( ينجسه شيء ) هنا شيء نكرة وقعت في سياق نفي فتعم أي لا ينجِّس الماء أي شيء حتى لو تغير بالنجس، ولكن انعقد الإجماع على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس فيصير المعنى إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير بالنجاسة.
ثامنا: تخصيص السنة بالقياس.
مثاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ) رواه مسلم.
أي إذا زنى رجل بكر بامرأة بكر فيعاقبان بمائة جلدة وتغريب سنة، والبكر هو الذي لم يجامع في نكاح صحيح.
فقوله صلى الله عليه وسلم ( البكر ) لفظ عام يعم كل بكر حرا كان أو عبدا، ولكن خص العبد بالقياس السابق الذي ذكرناه وهو أن العبد يجلد 50 جلدة بالقياس على الأمة، فجلد العبد 50 مأخوذ من القياس وهذا القياس قد خصص هذا الحديث.
تنبيه: لو قارنا بين كل أمثلة التخصيص لوجدنا بين العام والخاص تعارضا ولأجل رفع هذا التعارض نقدم العام على الخاص فهذا شرط حمل العام على الخاص وهو أن يكون بين مدلوليهما تعارض.
مثل والمطلقات يتربصن.. فهو شامل لكل مطلقة، وأولات الأحمال ... خاص بالحامل وبين مدلوليهما تعارض لأن الآية الأولى تقضي بلزوم 3 قروء، والثانية تلزم أن تلزم أن تكون العدة بانتهاء الحمل فلرفع التعارض نخصص العام بالخاص وكذا لو راجعت كل الأمثلة لوجدت فيها هذه الصفة.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

السلام عليكم.
أنبه الإخوة إلى أهمية مبحث المطلق والمقيد بسبب كثرة الاشتباه في مواضيعه.
فما الفرق بين العام والمطلق.
وما الفرق بين المطلق والخاص.
وما الفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق.
وما الفرق بين المطلق والنكرة.
ولتحصيل الفرق بينها استخدمت علم المنطق أعني مبحث النسب الأربع.
فالرجاء تركيز القراءة والتدبر.
مع التقدير.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

" المطلق والمقيد "
المطلق هو: اللفظ الدال على فرد شائع أو أفراد شائعين.
مثال: أكرم رجلا، فرجل هنا مطلق لأنه لفظ دال على شخص غير معين بخلاف أكرم زيدا فإن زيدا لفظ يدل على معين فلا يكون مطلقا.
وقولنا ( فرد شائع ) أي غير معين مثل رجل فإنه غير معين ويصدق على أي رجل كزيد أو عمرو أوعلي أو غيرهم ولكن على سبيل التناوب والبدل لا على سبيل الشمول لهم دفعة واحدة.
وقولنا ( أفراد شائعين ) مثل رجلين ورجال فإنه لا شمول فيهما فإن المثنى يدل على 2 والجمع أقله 3 فيدل عليه فليس كلمة رجال تشمل جميعهم مثل كلمة الرجال، ولهذا إذا قيل لك أكرم رجالا فأكرمت 3 برأت ذمتك.
فإن قيل: فما الفرق بين المطلق والنكرة ؟
قلنا: هما يجتمعان معا في بعض الأمثلة مثل: ( رجل ورجلين ورجال) ولكن ينفرد كل واحد فيما يخصه فينفرد المطلق فيما دخل عليها تعريف لفظي مثل: ( اشتر اللحم ) فاللحم هنا لا يراد به لحم معين ولا يراد اشتر كل لحم بل المعنى اشتر شيئا اسمه اللحم فهو يصدق على هذا اللحم أو ذاك فلهذا هو مطلق ولا نستطيع أن نقول هو نكرة لوجود أل الدالة على التعريف اللفظي، وتنفرد النكرة فيما إذا وقعت في سياق نفي أو نهي فإنها تكون عامة كما سبق في أدوات العموم مثل: ( لا تكرم كافرا ) أي كل كافر فهنا كافر نكرة ولا تكون مطلقا لأنها وقعت عامة والعموم يباين الإطلاق.
فالنسبة بين المطلق والنكرة هي العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منها في شيء يخصه.
والفرق بين المطلق والعام هو: أن المطلق يدل على الشيوع والعام يدل على الاستغراق، أي يدل المطلق على فرد غير معين مثل رجل أو أفراد محدودين غير معينين مثل رجلين ورجال، بينما العام يدل على الشمول لكل الأفراد دفعة واحدة مثل كل رجل.
ولتلخيص الفرق بينهما نقول:
أولا: من حيث العمل وبراءة الذمة فإن العام يجب على المكلف أن يأتي بأفراد العام جميعا بينما في المطلق يأتي ببعضها فقط وتبرأ ذمته.
مثل: أكرم الرجال أي يجب أن تكرمهم كلهم فهذا عام.
ومثل: أكرم رجلا أي أكرم رجلا واحدا ولك أن تعينه بزيد أو بعمرو أو ببكر أو غيرهم.
ثانيا: من حيث الشمول فإن عموم العام لأفراده شمولي استغراقي، بينما عموم المطلق فهو بدلي من جهة صلاحية اللفظ لأن يقع على هذا أو ذاك ولهذا يقال: ( عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي).
أما الفرق بين الخاص والمطلق فهو: أن المطلق قسم من الخاص، ولو أنك رجعت إلى الوراء قليلا لوجدت أن التمثيل برجل ورجلين ورجال ذكرناه من مصاديق الخاص، وهنا ذكرنا هذه الأمثلة بعينها في المطلق وسبب كون المطلق من الخاص هو أن الخاص تعريفه اللفظ الدال على محصور فيصدق على رجل ورجلين ورجال أنها تدل على محصور، والمطلق هو اللفظ الدال على فرد شائع أو أفراد شائعين، ويصدق على رجل ورجلين ورجال أنها تدل على فرد شائع أو أفراد شائعين فظهر سبب اجتماعهما.
ولكنّ الخاص أعم من المطلق عموما مطلقا فكل مطلق خاص وليس كل خاص مطلقا، لأن زيدا ونحوه من الأعلام خاص لدلالته على محصور، وليس مطلقا لأنه ليس بشائع بل معين.
فهذا هو بيان المطلق.
وأما المقيَّد فهو: اللفظ المطلق الذي اقترن به ما يقلل شيوعه.
مثل: أكرم رجلا هذا مطلق وإذا قلتَ: أكرم رجلا عالما صار مقيدا، وأعتق رقبة هذا مطلق وأعتق رقبة مؤمنة صار مقيدا.
فالمطلق + قيد= المقيَّد.
وقولنا ( الذي اقترن به ما يقلل شيوعه ) نعني به أن المطلق فيه شيوع فإذا ضيّقنا هذا الشيوع بإضافة لفظ على المطلق فإنه سيصير مقيدا مثل رجل يشمل الجاهل والعالم فإذا قيدناه بعالم وقلنا رجل عالم قلّ شيوعه.
وإذا كان المطلق من الخاص فإن المقيد من الخاص أيضا لأنه نفس المطلق مع قيد فلا يخرجه القيد من كونه لفظا دالا على محصور لأن قولنا أكرم رجلا عالما لا يخرجه القيد عن كونه محصورا بواحد.
والفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق هو: أن العام لا بد أن تكون فيه أداة من أدوات العموم التي تقدمت وحينئذ إذا دخل عليه قيد يكون هذا من تخصيص العام.
أما المطلق فهو نكرة لا عموم فيه وليس فيه أداة عموم وحينئذ إذا دخل عليه قيد يكون هذا من باب تقييد المطلق كما في الأمثلة التالية:
( تخصيص عام ) ( تقييد مطلق )
أكرم الرجال العلماء................ أكرم رجلا عالما.
اعتق الرقاب المؤمنة................ اعتق رقبة مؤمنة.
اقرأ الكتب المفيدة ................. اقرأ كتابا مفيدا. وهكذا.
تنبيه: مثلما أن العموم والخصوص أمر إضافي فيكون اللفظ عاما باعتبار ما تحته وخاصا باعتبار ما فوقه كما بيناه فكذلك الحال في الإطلاق والتقييد يكون اللفظ مطلقا بالنظر إلى ما تحته ويكون مقيدا بالنظر إلى ما فوقه.
مثال: رجل مطلق بالنظر إلى عالم أو جاهل، ورجل نفسه مقيد بالنظر إلى إنسان لأن معنى رجل ذكر بالغ وهو أضيق من معنى إنسان.
مثال: رقبة مطلق بالنظر إلى مؤمنة أو كافرة، ورقبة نفسها مقيد بالنظر إلى إنسان لأن معنى رقبة إنسان مملوك وهو أضيق من معنى إنسان وهكذا.
مثال: رجل عالم هذا مقيد، ولكنه في نفس الوقت هو مطلق بالنسبة لبقية الأوصاف ككونه كبيرا أو صغيرا عربيا أو أعجميا فيبقى مطلقا بالنسبة لها.
مثال: رقبة مؤمنة هذا مقيد، ولكنه في نفس الوقت مطلق بالنسبة لبقية الأوصاف ككونها ذكرا أو أنثى عربية أو أعجمية كبيرة أو صغيرة وهكذا.
ولهذا فحينما قال الله تعالى ( فتحرير رقبة مؤمنة ) يجب أن تعتق رقبة مقيدة بالإيمان ولكن بما أنها مطلقة بالنسبة لبقية الأوصاف فيجوز أن تعتق رقيقا ذكرا أو أنثى عربيا أو أعجميا صغيرا أو كبيرا.
" حالات المطلق مع المقيد "
للمطلق والمقيد حالتان:الأولى: أن ينفرد المطلق أو المقيد في النصوص وله قسمان:
1- أن يأتي نص مطلق غير مقيد في موضع آخر فحينئذ يعمل به على إطلاقه.
كقوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) فقوله تعالى (أزواجا ) مطلق لأنه جمع منكر فيشمل المدخول بها وغير المدخول بها فتلزمهما عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام.
2- أن يأتي نص مقيد ولم يطلق في موضع آخر فحينئذ يعمل به على تقييده.
مثال: قال الله تعالى في كفارة الظِّهار ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) فقوله تعالى ( متتابعين ) قيد في صيام الشهرين فمن صام شهرين متفرقين لم يجزئه عن الكفارة لأنه أهمل قيدا اشترطه النص القرآني.
ثانيا: أن يأتي نص مطلق في موضع ونص مقيد في موضع آخر.
مثل: أن يقال في موضع أكرم رجلا ، ويقال في موضع آخر أكرم رجلا مؤمنا، فهنا نحمل المطلق على المقيد أي نأخذ القيد في الكلام المقيد ونجعله في الكلام المطلق ونقيده به فتصير النتيجة أنه عليه أن يكرم رجلا مؤمنا.
وحالة اجتماع المطلق مع المقيد لها تفاصيل سنتكلم عليها بالتفصيل بعد ذكر تنبيه مهم وهو:
أن الإطلاق في استعمال العلماء له معنيان:
1- المعنى الخاص وهو ما عرفناه من قبل وهو أن المطلق ما يدل على فرد شائع أو أفراد شائعين.
وهنالك تناف واضح بين المطلق بهذا المعنى وبين العام الذي يدل على جميع الأفراد، فلا يتأتى أن يكون هنالك لفظ واحد هو عام ومطلق إذْ كيف يدل على كل الأفراد وبنفس الأوقات لا يدل على كل الأفراد بل على فرد منتشر هذا تناقض وهو محال وعليه فالنسبة بينهما هي التباين.
2- المعنى العام وهو أن يكون اللفظ مطلقا وعاريا من القيد سواء أكان ذلك اللفظ عاما يدل على كل الأفراد، أو مطلقا يدل على فرد منتشر وحينئذ لا تنافي بين العام والمطلق ويكون اللفظ عاما باعتبار ومطلقا باعتبار.
مثال: أكرم الرجال فهو عام باعتبار دلالة لفظ الرجال على كل رجل وهو مطلق باعتبار أنه لم يضف قيد على لفظ الرجال فلم يقل أكرم الرجال العلماء مثلا فهنا اجتمعا في مثال واحد.
مثال: أكرم الرجال العلماء فهو عام باعتبار دلالته على كل رجل عالم ولا يكون مطلقا لوجود القيد.
مثال: أكرم رجلا فهذا مطلق لأنه دال على فرد منتشر ولا يكون عاما لعدم وجود أداة العموم الدالة على شمول كل الأفراد.
فاتضح أن النسبة بين العام والمطلق بهذا الاعتبار هي العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما في شيء يخصه.
فإذا علم هذا سهل عليك فهم بعض الأمثلة المضطربة التي تجدها في كثير من كتب الأصول فتجدهم يقولون هذا مطلق مع أنه من ألفاظ العموم والمفروض أن يقولوا إنه عام ولكنهم يقصدون الإطلاق بمعناه العام وهو عدم دخول القيد سواء أكان اللفظ نفسه عاما أو مطلقا دالا على الفرد المنتشر.
وإنما نبهت على ذلك الآن لأنك ستجد في التمثيل على حالات اجتماع المطلق مع المقيد ما هو في حقيقته من أمثلة العام ولكن هو يصلح للإطلاق والتقييد أيضا بالاعتبار الثاني الذي شرحناه.
" حالات اجتماع المطلق مع المقيد "
إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فلاجتماعهما أربع صور هي:
1- أن يتحدا في الحكم والسبب.
2- أن يختلفا في الحكم والسبب.
3- أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب.
4- أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم.
مثال: قال الله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة والدم ).
وقال الله تعالى: ( قل لا أجد فيما أوحيّ إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ).
فالآية الأولى تقول حرم عليكم الدم، وهو هنا مطلق لم يقيّد بكونه مسفوحا أو غير مسفوح.
والآية الثانية تقول حرم عليكم الدم المسفوح وهو هنا مقيد بالمسفوح أي السائل.
ونجد أن الحكم في الآيتين واحد وهو تحريم الدم، والسبب واحد وهو المضرة في تناول الدم.
فيحمل المطلق على المقيد أي نأخذ القيد الذي هو المسفوح ونجعله في الآية الثانية في المعنى والتفسير فيكون المراد من الآيتين حرم عليكم الدم المسفوح.
وهذا هو معنى حمل المطلق على المقيد حيثما ورد وهو باختصار استنساخ القيد من المقيد ووضعه في المطلق.
ويكون ورود النص مقيدا دليلا كاشفا ومبيّنا أن المراد بالمطلق هو المقيد ، فالله عز وجل حينما قال ( حرمت عليكم الميتة والدم ) لم يرد بالدم ما يشمل المسفوح وغير المسفوح بل أراد المسفوح فقط، والذي كشف عن هذه الإرادة هو النص المقيد ( ... إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ).
وعليه فيكون المحرم هو الدم المسفوح أي السائل دون الباقي بين اللحم والعظم فإذا أكله الشخص بهذه الصفة لم يحرم لأنه ليس بسائل ومنتقل من موضع إلى آخر.
مثال: قال الله تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ).
وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ).
فالآية الأولى مطلقة لم تقيد اليد بكونها من الرسغ أو من المرفق أو من الكتف.
والآية الثانية مقيدة لأنها قيدت اليد بقوله ( إلى المرافق )
فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول نقطع يد السارق من المرفق؟
الجواب: كلا، لاختلاف النصين في الحكم والسبب.
أما الحكم في الآية الأولى فهو وجوب قطع يد السارق، وفي الثانية وجوب غسل اليدين في الوضوء.
والسبب أيضا مختلف ففي السرقة سبب وجوب قطع اليد هو السرقة واختلاس مال الغير، وفي وجوب غسل اليدين هو الحدث مع إرادة الصلاة.
فلما اختلفا في السبب والحكم لم يحمل المطلق على المقيد فيعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده ولهذا تقطع يد السارق من الرسغ.
ولو أردنا أن نتأمل قليلا لوجدنا أن قوله تعالى ( أيديهما ) وقوله ( وأيديكم ) جمع مضاف إلى ضمير فيقتضي العموم لا الإطلاق، ولكن الإطلاق هنا بالمعنى الثاني وهو الخلو من القيد سواء أكان اللفظ الخالي من القيد عاما أو مطلقا فتنبه.
مثال: قال الله تعالى في كفارة الظهار: ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ).
وقال الله تعالى في كفارة القتل: ( فتحرير رقبة مؤمنة ).
فالآية الأولى مطلقة بالنسبة للإيمان لم تقيد بكونها مؤمنة.
والآية الثانية قيدت الرقبة بالإيمان.
وسبب وجوب الكفارة هو الظهار في الآية الأولى، والقتل في الآية الثانية.
والحكم فيهما واحد وهو وجوب تحرير رقبة.
فهل نحمل المطلق على المقيّد؟
والجواب: نعم لأن اتحادهما في الحكم أمر جامع بينهما كاف لنقل قيد ( مؤمنة ) من آية القتل إلى آية الظهار، فيكون الواجب هو عتق رقبة مؤمنة في الموضعين، أي أن اتحادهما في حرمة السبب الموجب للكفارة أعني الظهار والقتل جعلنا ننقل القيد من القتل إلى الظهار.
مثال: قال الله تعالى في الوضوء: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ).
ثم قال تعالى في التيمم (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ).
فالأيدي مقيدة في الوضوء، ومطلقة في التيمم، والسبب فيهما واحد وهو الحدث مع إرادة الصلاة والحكم مختلف ففي الوضوء وجوب غسل اليدين، وفي التيمم وجوب مسح اليدين.
فهل نحمل المطلق على المقيد؟
والجواب: نعم لان اتحادهما في السبب أعني الحدث مع إرادة الصلاة أمر جامع بينهما وهو كاف لنقل قيد ( إلى المرافق ) من آية الوضوء إلى آية التيمم ويكون الواجب في التيمم مسح اليدين إلى المرفقين.
وسبب حمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم مع اختلاف السبب، أو اختلاف الحكم مع اتحاد السبب هو الاحتياط لأن من أتى بالمقيد فقد برأت ذمته بلا شك بخلاف ما لو كان المطلوب في نظر الشرع هو المقيد وعملنا بالمطلق.
أي لو كان المطلوب في الشرع على الحقيقة هو عتق الرقبة المؤمنة في آية الظهار وعتقنا رقبة كافرة نظرا لعدم التقييد بقوله ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) لم تبرأ الذمة، إما إذا كان حكم الله في الحقيقة هو الإطلاق وإرادة أي رقبة وعتقنا رقبة مؤمنة فنكون قد أتينا بالمطلوب أيضا على كلتا الحالتين.
ولو كان المطلوب في الشرع على الحقيقة هو مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم ومسحنا إلى الكفين فقط لم تبرأ الذمة، وإذا كان المطلوب في الشرع على الحقيقة هو مسح اليدين إلى الرسغين وقمنا بمسح اليدين إلى المرفقين فقد أتينا بالمطلوب وزيادة فلذا قلنا إن حمل المطلق على المقيد أبرأ للذمة فأخذنا به احتياطا.
وظهر أنه يحمل المطلق على المقيد في صور اجتماعهما إلا إذا اختلفا في السبب والحكم فلا يحمل.
" تنبيهان "
الأول: المطلق قد يقيد بأكثر من قيد كقوله تعالى: ( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) فقيد الشهرين بالتتابع وبكونه قبل التماس.
الثاني: قد يأتي في النص الواحد لفظ عام ومطلق وغيرهما فلا ينبغي أن يتشتت ذهنك هل هي مثال للعام أو المطلق لأن اللفظ العام يدل على العموم واللفظ المطلق يدل على الإطلاق وكل بحسبه.
مثال: إذا قيل لك: كل مسلم يقرأ سورة من القرآن يكسب أجرا كبيرا.
فكل مسلم هذا عام، وسورة هذا مطلق يصدق على فرد منتشر فيصدق على أي سورة من الفاتحة إلى الناس على سبيل البدل، والأجر الذي هو ثواب القراءة مقيد بكونه كبيرا.
فالعموم في القارئ والإطلاق في المقروء والتقييد في أجر القراءة فأين الاشتباه؟!
قال الله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن... ).
فالذين اسم موصول يفيد العموم في كل رجل يتوفى لا فرق بين نبي وولي وصالح وفاسق.
وأزواج مطلق يفيد الإطلاق في صفات الزوجة سواء أكانت مدخول بها أو غير مدخول بها.
والله أعلم.
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

جزاكم الله خيرا وغفر لكم على هذه البيان
عندى غفر الله لك بعض الاستفسارات وهي اننا اخذنا ان ( ال ) من صيغ العموم اذا كانت للاستغراق ولكن قلتم في مثال ( حرمت عليكم الميتة و الدم ) ان الدم مطلق فهل تقصدون انه لفظ عام وقلتم مطلق باعتبار عدم وجود القيد ام تقصدون انه لفظ مطلق بالاعتبار الاصطلاحي واذا كان كذلك فما نوع ( ال ) هنا اسكنكم الله الفردوس من الجنة
عفى الله عنك في مثال اشتر اللحم ما نوع (ال ) اذا لم تكن للاستقراق وما الفرق بين قولنا اشتر اللحم واشتر لحما
- هل يمكن ان يقول ان العام عمومه في الافراد والمطلق عمومه في الصفات مثل اعتق رقبه فعمومه كونها رقبة مسلمه او كافره فالعموم في الصفات وقولنا اكرم الرجال عمومه في العدد
-هل يكن ان نقول التخيص بالسنه يشمل القول والفعل والاقرار والتخصيص سواء بالقران او السنه يشمل المنطوق والمفهوم
- في كتب الاصول نجد البعض يقول اذا جاء الخاص بحكم يوافق العام فانه لا يحمل على التخصيص وانما يراد به مزيد العنايه فهل تتكرم بتبسيط هذا الامر كما عودتنا في هذا الشرح المبارك عفى الله عنك
- يذكر البعض ان التخصيص يدخل على الحكم ويدخل على السبب فهل هذا التقسيم معتبر ويؤثر في فهم العام والخاص اسال الله ان يعينكم على قلة فهمي وكثرة اسالتي وكتب لكم الاجر والمثوبه
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

جزاكم الله خيرا وغفر لكم على هذه البيان
عندى غفر الله لك بعض الاستفسارات وهي اننا اخذنا ان ( ال ) من صيغ العموم اذا كانت للاستغراق ولكن قلتم في مثال ( حرمت عليكم الميتة و الدم ) ان الدم مطلق فهل تقصدون انه لفظ عام وقلتم مطلق باعتبار عدم وجود القيد ام تقصدون انه لفظ مطلق بالاعتبار الاصطلاحي واذا كان كذلك فما نوع ( ال ) هنا اسكنكم الله الفردوس من الجنة.
عفى الله عنك في مثال اشتر اللحم ما نوع (ال ) اذا لم تكن للاستقراق وما الفرق بين قولنا اشتر اللحم واشتر لحما
- هل يمكن ان يقول ان العام عمومه في الافراد والمطلق عمومه في الصفات مثل اعتق رقبه فعمومه كونها رقبة مسلمه او كافره فالعموم في الصفات وقولنا اكرم الرجال عمومه في العدد
-هل يكن ان نقول التخصيص بالسنه يشمل القول والفعل والاقرار والتخصيص سواء بالقران او السنه يشمل المنطوق والمفهوم
- في كتب الاصول نجد البعض يقول اذا جاء الخاص بحكم يوافق العام فانه لا يحمل على التخصيص وانما يراد به مزيد العنايه فهل تتكرم بتبسيط هذا الامر كما عودتنا في هذا الشرح المبارك عفى الله عنك
- يذكر البعض ان التخصيص يدخل على الحكم ويدخل على السبب فهل هذا التقسيم معتبر ويؤثر في فهم العام والخاص اسال الله ان يعينكم على قلة فهمي وكثرة اسالتي وكتب لكم الاجر والمثوبه
سلمك الله أخي سالم على هذه الأسئلة التي تشعرني بالسعادة إذْ قد فهمت منها أن هنالك من يدقق ويقرأ ما بين السطور.
أولا: الألف واللام في الميتة والدم للاستغراق فتعم كل ميتة وكل دم، والإطلاق هنا بمعنى عدم دخول القيد.
ثانيا:أل هذه التي في ( اشتر اللحم ) نوع خاص لم أبينه في الشرح للاختصار وهي يراد بها حقيقة الجنس لا كل الأفراد وخلاصتها أنها يشار بها إلى شيء غير محدد أي أي لحم كان أي يشار بها إلى الجنس المتحقق في ضمن فرد مبهم فحالها كحال النكرة تماما بلا أي فرق في المعنى ولكن الفرق بمجرد اللفظ ولذا تراهم يقولون هي معرفة لفظا نكرة معنىً.
ثالثا: نعم قد ذكر بعض العلماء أنه يفرق بين العام والمطلق أن العموم في الأفراد والإطلاق في الصفات.
ولكن ربما يحصل لبس في التمييز بين إرادة الأفراد أو الصفات في بعض الأمثلة فتركته.
رابعا: ذكروا أنه يجوز تخصيص اللفظ العام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا له بقوله تعالى ( حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) وحيثما هنا للعموم وخص منه صلاته صلى الله عليه وسلم النافلة على الراحلة في السفر كما في الصحيحين فدل بفعله صلى الله عليه وسلم على استثناء هذه الحالة من وجوب الاستقبال، وكذا يجوز التخصيص بالإقرار.
والتخصيص يشمل المنطوق والمفهوم ولم أذكره لأنني لم أشرح المنطوق والمفهوم من أصله.
خامسا: خلاصة مسألة التنصيص على فرد باختصار هو أنني قد ذكرت أن التخصيص يقع حينما يحصل تعارض في الحكم فنضطر لرفع التعارض بتقديم الخاص على العام مثل أكرم الرجال ثم أقول لك لا تكرم زيدا، فزيد من جملة الرجال فتعارض الحكم هل تكرم زيدا باعتبار أنه واحد من الرجال أو لا تكرمه باعتبار أنه قد خص بعدم الإكرام والصحيح هو التخصيص فيقدم الخاص على العام.
أما إذا لم يتعارض الخاص مع العام فيكون من باب التنصيص على فرد من أفراد العام للاهتمام به ومزيد الرعاية.مثل أكرم الرجال، ثم أقول أكرم زيدا فهنا لا يوجد تعارض أي تنافي بحيث يوجد إيجاب وسلب فالحكم في المثالين هو الإكرام فيكون هذا من باب التنصيص على زيد بأنه يكرم أي أكرم الرجال وخصوصا زيدا.

سادسا: التخصيص الذي يدخل على الحكم هذا الذي شرحناه في مبحث التخصيص بكامله نحو أكرم الرجال إلا زيدا فقد خصصنا زيدا من الإكرام فهو لا يكرم.
أما دخول التخصيص على السبب فيراد منه أن يقصر العام على سبب نزوله وأنت تذكر أننا قلنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فدخول التخصيص في السبب هو عكس هذه القاعدة تماما.
ولا تشغل نفسك أخي الكريم بغير المتن ومسائله الآن.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

" خلاصة الباب "
العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر.
وصيغه ( كل- أل للاستغراق- الأسماء المبهمة- النكرة في سياق النفي والنهي- النكرة إذا أضيفت لمعرفة)
والعموم وصف للألفاظ فلا يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه على العموم.
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
والخاص: اللفظ الدال على محصور.
والتخصيص: إخراج بعض العام، وهو متصل ومنفصل.
فالمتصل الاستثناء والشرط والصفة.
ويشترط في الاستثناء أن يبقى من المستثنى منه شيء، وأن يكون متصلا بالكلام.
ويجوز تقدم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من نفس الجنس ومن غيره ويسمى منقطعا.
والمنفصل ثمانية أنواع: ( تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة وبالقياس و بالإجماع )( وتخصيص السنة بالكتاب و بالسنة وبالإجماع و بالقياس ).
والمطلق: اللفظ الدال على فرد شائع أو أفراد شائعين.
والمقيد: اللفظ المطلق الذي اقترن به ما يقلل شيوعه.
وللمطلق والمقيد حالان:
أولا: أن ينفرد المطلق أو المقيد في النصوص وله قسمان:
1- أن يطلق النص ولا يقيد في موضع آخر فيعمل به على إطلاقه.
2- أن يقيد النص ولا يطلق في موضع آخر فيعمل به على تقييده.
ثانيا: أن يأتي مطلقا في موضع ومقيدا في موضع وله أربع حالات:
1- أن يتحدا في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد.
2- أن يختلفا في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد.
3- أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب فيحمل المطلق على المقيد.
4- أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم فيحمل المطلق على المقيد أيضا.
" تعليقات على النص "

( وأما العامّ فهو: ما عمّ شيئين فصاعدا. من قوله: عممتُ زيدا وعمرا بالعطاء، وعممتُ جميع الناس بالعطاء.

........................................................................................................
قوله: ( وأما العام ) أي الذي هو أحد الأقسام الذي تقدم ذكرها في عد أبواب أصول الفقه.
( فهو: ما عمّ ) ما هذه تفسر بلفظ، أي لفظ عمّ واللفظ يشمل العام والخاص.
وعمّ أي استغرق والاستغراق هو الشمول والتناول دفعة واحدة وهذا يخرج كل لفظ لا استغراق فيه مثل زيد فإنه دال على واحد معين ومثل رجل فإنه دال على واحد غير معين ومثل رجلين فإنه لا استغراق فيه بل يدل على اثنين فقط ومثل رجال فإنه أيضا لا دلالة فيه على استغراق كل الرجال بل هو دال على مجموعة منهم من غير شمول كل الأفراد، ولكن يبقى عليه أسماء العدد مثل مائة وألف فإنها تدل على استغراق وشمول أفرادها ولهذا قال ( شيئين فصاعدا ) أي هو يصدق على فردين فأكثر من غير تقييد بعدد فقوله صاعدا أي آخذا العدد في الصعود من غير أن يتوقف عند رقم معين مثل مائة أو ألف أو مليار فعبارة فصاعدا = بلا حصر، فهو يدل على شيئين من غير حصر فإن الرجال يدل على رجلين فصاعدا، فلا تتوهم أن مقصود المصنف هو أن العام تارة يدل على شيئين وتارة يدل على أكثر من اثنين فهذا غير مراد وكيف يكون ما دل على اثنين فقط من العام بل مراده أن العام ما يدل على شيئين مع الصعود من دون توقف. والحاصل أن العام هو: لفظ يستغرق شيئين فصاعدا أي من غير حصر، وبهذا يكون التعريف جامعا مانعا.
( من قوله ) أي من قول القائل من العرب الفصحاء ( عممتُ زيدا وعمرا بالعطاء ) أي شملته بهما. (وعممتُ الناس بالعطاء ) أي شملتهم به، والقصد من هذا الكلام بيان المعنى اللغوي للعموم وهو أنه يدل على الشمول، والعام الاصطلاحي فيه شمول أيضا واستغراق فناسب المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي وهذا كما يقال في تعريف الصلاة في اللغة هي الدعاء ثم تعرف في الشرع لتظهر المناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي.


وألفاظه أربعة: الاسم المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وأيُّ في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات.
والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.

........................................................................................................
( وألفاظه ) أي ألفاظ العموم ( أربعة: الاسم المعرَّف باللام ) أي الذي دخلت عليه أل مثل الرجل إذا كانت للاستغراق لا للعهد، وإنما قال باللام ولم يقل بالألف واللام لأن هنالك اختلافا بين النحاة عن الذي يعطي التعريف للنكرة هل هو الألف واللام معا، أو هو اللام فقط والألف هي همزة وصل فقط؟ فاختار المصنف القول الثاني مثل رجل دخلت عليه أل فأفادته التعريف والعموم ( واسم الجمع ) أي الاسم الدال على جماعة مثل علماء ( المعرف باللام ) إذا كانت استغراقية مثل العلماء ( والأسماء المبهمة ) أي التي فيها إبهام وعدم تعيين ( كمَن فيمن يعقل ) أي للعاقل نحو أكرم مَن أسلم ( وما فيما لا يعقل ) أي لغير العاقل مثل أكلتُ ما أحبه ( وأي في الجميع ) أي للعاقل وغير العاقل، مثال العاقل: أكرم أي مسلم تلقاه، ومثل غير العاقل: أتقن أي عمل تعمله.
( وأين في المكان ) مثل أين ذهب زيد ( ومتى في الزمان ) مثل متى ذهب زيد ( وما في الاستفهام ) مثل ما اسمك؟ ( والجزاء ) أي الشرط مثل ما تفعل من خير تجده عند ربك ( وغيره ) أي وغير المذكور من استفهام وجزاء مثل التي تكون اسما موصولا مثل رأيت ما أحبه أي الذي أحبه.
وهنا سؤال: وهو ما الداعي للتكرار في كلام المصنف حيث إنه قال (والأسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل ) فذكر ما، ثم قال هنا ( وما في الاستفهام والجزاء وغيره )؟
والجواب: إنه ذكر ما أولا كأداة من أدوات العموم، ولم يذكر معانيها، وهنا ذكر معاني ما التي تكون معها ما عامة وهي الاستفهام والجزاء وغيره فلا تكرار.
( ولا في النكرات ) أي النكرة إذا تركبت مع لا نحو لا رجلَ في الدار، قوله لا في النكرات ليس مختصا بلا بل كل نكرة في سياق نفي سواء نفيت بلا أو ما أو غيرهما نحو ما في الدار أحد أي لا أحد.

والخاص يقابل العام.
والتخصيص: تمييز بعض الجملة.
وهو ينقسم إلى: متصل ومنفصل.

........................................................................................................
( والعموم من صفات النطق ) النطق أي المنطوق به وهو اللفظ فلا يوصف بالعموم غير اللفظ ولا يستفاد من غير اللفظ (ولا تجوز دعوى العموم في غيره ) أي في غير اللفظ ( من الفعل ) كصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة فهو فعل لا يدل على العموم ولا يقتضي أنه صلى الفرائض والنوافل في جوف الكعبة.
( وما يجري مجراه ) ما هذه واقعة على اللفظ أي ولا يجوز دعوى العموم في اللفظ الذي يجري مجراه أي مجرى الفعل بأن يأخذ حكمه في عدم العموم مثل أقضيته صلى الله عليه وسلم بين الخصوم فهي لم تذكر لنا بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم كي ننظر هل في لفظه ونطقه عموم أولا بل حكيت لنا من قبل الصحابي بقوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أي حكم بكذا، ولكن ما أدرانا أنه يراد به العموم في كل قضية فلعل للقضية التي حكم بها ظرف معين يقتضي اختصاص الحكم به.
( والخاص يقابل العام ) معنى يقابل هو ينافي العام ويقع في مقابلته فيقال عام وخاص وقصد المؤلف بهذه العبارة بيان تعريف الخاص بعبارة مختصرة لأنه إذا كان الخاص يقابل العام فيكون تعريفه عكس تعريفه فيؤخذ منه أن الخاص ما لا يعم شيئين فصاعدا بل هو لفظ دال على محصور كرجل ورجلين ورجال.
( والتخصيص: تمييز بعض الجملة ) التمييز هو الإخراج، والجملة المراد منها المعنى اللغوي وهو الجماعة أي أن الخاص إخراج بعض الجماعة أي إخراج شيء قد دخل في الجماعة مثل أكرم الرجال إلا زيدا فهنا قد أخرجنا بواسطة الاستثناء زيدا من جماعة الرجال المطلوب إكرامهم.
( وهو ) الضمير يعود على المخصص وهو وإن لم يذكر في الكلام لكنه مفهوم من التخصيص وإنما جعلناه راجعا إلى المخصص لأنه هو الذي ينقسم إلى متصل ومنفصل والتخصيص أمر عقلي كما قد بيناه.
( متصل ) وهو لا يمكن أن يستقل في الكلام فلا يقال إلا زيدا بدون كلام قبله ( ومنفصل ) وهو الذي يستقل في الكلام أي يمكن أن يذكر بدون الفظ العام مثل لا تكرم زيدا فهو خاص بزيد فيخصص أكرم الرجال.


فالمتصل: الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة.
والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام.
وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء.
ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام.
ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه.
ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره.
والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط.

........................................................................................................
قوله (فالمتصل: الاستثناء) مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ( والشرط ) مثل أكرم الرجال إن سلموا عليك ( والتقييد بالصفة) مثل أكرم الرجال الفقهاء، ولو أسقط قوله والتقييد كان أولى لأن كلامنا في المخصصات اللفظية وهي تحصل بالصفة أما التقييد فهو أمر غير لفظي.
( والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام ) مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فلولا الاستثناء بـ إلا لدخل كل إنسان في الخسران، وللاستثناء شروط ذكرها بقوله ( وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ) حتى لو كان الباقي واحدا نحو أكرم عشرة رجال إلا تسعة فيصح أما أكرم عشرة رجال إلا عشرة فهذا لا يصح ( ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ) في النطق ولا يضر التنفس والسعال قبل الاستثناء لأنه لا يعد فاصلا في العرف أما إذا ستثنى بعد فترة من الزمن فلا يصح.
( ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ) نحو ما قام إلا زيدا أحدٌ والأصل ما قام أحدٌ إلا زيدا.
( ويجوز الاستثناء من الجنس ) ويسمى متصلا نحو جاء القوم إلا زيدا ( ومن غيره ) أي من غير الجنس ويسمى منقطعا نحو جاء القوم إلا حمارا.
(والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط ) كما يجوز أن يتأخر عنه مثال المتقدم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث والأصل لم يحمل الماء الخبث إذا بلغ قلتين، ومثال المتأخر أكرم الناس إن لم يسيئوا إليك.


والمقيّد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيّدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد.
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق: قول الله سبحانه وتعالى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
........................................................................................................
قوله ( والمقيّد بالصفة ) هذا بيان للمطلق والمقيد ولم يتكلم المصنف عليه بتفصيل، ولعل ذلك لجعله المطلق هو ما خلا من القيد سواء أكان الفظ عاما أو غير عام والمقيد ما احتوى على القيد سواء أكان عاما أو لا وهذا الضبط أيسر وعليه اصطلاح المتقدمين من العلماء. والله أعلم.
(كالرقبة قيّدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع ) قال تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وقال تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة (فيحمل المطلق على المقيد ) أي يكون المقيد بيانا للمطلق ويكون المطلوب في كفارة القتل وكفارة الظهار هو تحرير رقبة مؤمنة ولا تجزئ الرقبة الكافرة، ثم إن ما ذكره مثال لما اتحد المطلق والمقيد في الحكم واختلفا في السبب وباقي الحالات مذكورة في الشرح فراجع إن شئت.
(ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ) مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن... خص منه أولات الأحمال.
( والكتاب بالسنة ) مثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم .. خص منه الولد الكافر بالسنة.
( وتخصيص السنة بالكتاب ) مثل قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس.. خص منه دافع الجزية بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية.
( وتخصيص السنة بالسنة ) مثل تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
( وتخصيص النطق بالقياس) المراد بالنطق الكتاب أو السنة أي تخصيص الكتاب بالقياس وتخصيص السنة بالقياس مثل قوله تعالى ( الزانية والزاني .. ) خص من الزاني العبد قياسا على الأمة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة خص منه العبد فيجلد خمسين بالقياس على الأمة.
( ونعني بالنطق: قول الله سبحانه وتعالى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ) ولم يذكر مثال تخصيص الكتاب بالإجماع وتخصيص السنة بالإجماع وقد مثلنا لهما في الشرح فراجع.
" تمارين "
استخرج أحكام العدة بتطبيق القواعد الأصولية على الأدلة الشرعية.
1- قال الله تعالى: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة- 66.
2- قال الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) الأحزاب- 49.
3- قال الله تعالى: ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) الطلاق- 4.
4- قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع: وأجمعوا أن عدة الأمة التي تحيض من الطلاق: حيضتان. اهـ ص 123.
5- قال تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ).البقرة- 234.
6- عن المِسْوَرِ بنِ مِخْرَمَةَ رضي الله عنه أن سُبَيْعَةَ الأسلميَّةَ نَفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكِحَ فأذن لها فنكَحَتْ. رواه البخاري.
7- قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها شهران وخمس ليال. اهـ ص 123.
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: دروس في شرح الورقات شرح سهل وواضح.

جزاكم الله خيرا واعتذر ان كان خرجت بالاسئلة عن الامر المقرر شرحه ولكن خلق الانسان عجولا والحليم امثالكم يعذر الجاهل واستفساري الان انشاء الله في موضوع ما ذكرتم وهو ان ما فهمته ان الايه ( حرمت عليكم الميتة والدم ) ان الدم لفظ عام وهذه الايه وردة في تحريم تحريمه وذكرتم غفرالله لكم في الاجابة عن استفساراتي جزاكم الله عني كل خير ما نصه (أما إذا لم يتعارض الخاص مع العام فيكون من باب التنصيص على فرد من أفراد العام للاهتمام به ومزيد الرعاية.مثل أكرم الرجال، ثم أقول أكرم زيدا فهنا لا يوجد تعارض أي تنافي بحيث يوجد إيجاب وسلب فالحكم في المثالين هو الإكرام فيكون هذا من باب التنصيص على زيد بأنه يكرم أي أكرم الرجال وخصوصا زيدا.) وهنا لا يوجد تعارض بل حرم الله الدم ثم وردة الايه الثانيه بتحريم الدم المسفوح فالحكم واحد في الايتين وهو التحريم فهل يقال انها من باب العنايه وذكر الاهم وجزاكم الله خيرا
 
أعلى