العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد...
فهذه دروس ميسرة في شرح متن لب الأصول للإمام زكريا الأنصاري رحمه الله كتبتها لمن درس شرح الورقات وأخذ معه جملة من المقدمات في العلوم الشرعية على ما بينته في هذا الرابط:
http://www.feqhweb.com/vb/t22836
ثم إني بقيت مدة متحيرا كيف أشرح هذا الكتاب فرأيت أولا أن أسير فيه منهج أهل التدقيق فأخذت أكتب عند قوله المقدمات هل هي بكسر الدال أو بفتحها وهل هي مقدمة علم أو مقدمة كتاب وما الفرق بينهما وما النسبة المنطقية بين الاثنين، ثم شرعت في بيان موضوع علم الأصول فجرني هذا إلى بيان قولهم موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فأخذت أبين الأعراض الذاتية والأعراض الغريبة وما يرد على هذا القول من إشكال، ثم أردت أن أقارن بين لب الأصول والأصل الذي أخذ منه أعني جمع الجوامع ولماذا عدل صاحب اللب عن عبارة الأصل وغير ذلك فرأيت أن الكلام سيطول جدا وسيعسر على الطالب فاستقر رأيي على أن أخفف المباحث وأقتصر على إفهام الطالب متن اللب فإن لتلك المباحث مرحلة أخرى.
وإني أنصح القارئ أن يقرأ ما كتبته في شرحي على الورقات قبل أو بعد أن يقرأ الدرس وسأقتطع من الشرح مقدار ما يتعلق بالدرس المكتوب فقط.

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=11309&p=77869&viewfull=1#post77869


الدرس الأول- المقدمات

تعريف أصول الفقه والفقه

أصولُ الفقهِ: أَدِلَّةُ الفقهِ الإجماليةُ، وطرقُ استفادةِ جُزئياتِها، وحالُ المستفيدِ.
والفقه: علمٌ بحكمٍ شرعِيٍّ عمليٍّ مُكْتَسَبٌ من دليلٍ تفصيليٍّ.
" أدلة الفقه الإجمالية " اعلم أن أدلة الفقه نوعان: نوع مفصّل معين وهو المتعلق بمسألة معينة نحو ( وأَقيموا الصلاةَ ) فإنه أمر بالصلاة دون غيرها، ونحو ( ولا تقربوا الزنا ) فإنه نهي عن الزنا دون غيره.
ودليل إجمالي غير معين وهي القواعد الأصولية نحو: ( الأمر للوجوب )، و( النهي للتحريم )، و( القياس حجة معتبرة ).
فالإجمالية: قيد احترزنا به عن أدلة الفقه التفصيلية التي تذكر في كتب الفقه فإنها ليست من أصول الفقه.
والاستدلال بالقواعد الأصولية يكون بجعلها مقدمة كبرى، والدليل التفصيلي مقدمة صغرى فنقول في الاستدلال على وجوب التيمم:
فتيمموا في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا أمرٌ- والأمرُ للوجوب= فتيمموا للوجوب أي أن التيمم واجب وهو المطلوب.
فالعلم بوجوب التيمم الذي هو فقه مستفاد من دليل تفصيلي هو ( فتيمموا ) بواسطة دليل إجمالي هو الأمر للوجوب.
وقولنا: " وطرق استفادةِ جُزئياتِها " أي جزئيات أدلة الفقه الإجمالية، وهي أدلة الفقه المفصلة؛ فإن قاعدة الأمر للوجوب مثلا دليل إجمالي له جزئيات كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فيبحث علم الأصول عن الأدلة الإجمالية، وعن طرق استفادة المسائل الفقهية من الأدلة التفصيلية وذلك بمبحث التعارض والترجيح حيث يبين فيه كيفية رفع التعارض الظاهري بين الأدلة التفصيلية، فالمقصود بالطرق هي المرجحات الآتي بيانها إن شاء الله كقاعدة تقديم الخاص على العام التي يرفع بها التعارض بين العام والخاص.
وقولنا: " وحال المستفيد " أي وصفات المستفيد للأحكام من أدلة الفقه التفصيلية وهو المجتهد فيبين في الأصول ما يشترط في الشخص كي يكون مجتهدا ككونه عالما بالكتاب والسنة ولغة العرب وأصول الفقه.
والخلاصة هي أن علم أصول الفقه يبين فيه ما يلي:
1- القواعد العامة لاستنباط الفقه كقواعد الأمر والنهي.
2- القواعد التي ترفع التعارض بين النصوص.
3- صفات المجتهد أي الشروط اللازمة للاجتهاد.
فهذه الثلاثة مجتمعة هي أصول الفقه.
وأما الفقه فهو: علمٌ بحكمٍ شرعِيٍّ عمليٍّ مُكْتَسَبٌ من دليلٍ تفصيليٍّ.
مثل: النية في الوضوء واجبةٌ، فمن صدّق وحكم بهذه النسبة أي ثبوت الوجوب للنية في الوضوء مستنبطا هذا الحكم من النصوص الشرعية كقوله عليه الصلاة والسلام: ( إنما الأعمال بالنيات ) رواه البخاري ومسلم فقد فقه تلك المسألة.
فقولنا: " علم " أي تصديق.
وقولنا: " حكم شرعي " احترزنا به عن غير الحكم الشرعي كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن النار محرقة، وأن الفاعل مرفوع، فالعلم بها لا يسمى فقها.
وقولنا: " عملي " كالعلم بوجوب النية في الوضوء، وندب الوتر، احترزنا به عن الحكم الشرعي غير المتعلق بعمل كالإيمان بالله ورسوله فليس من الفقه إصطلاحا.
وقولنا " مُكتسَبٌ " بالرفع صفة للعلم وهو العلم النظري، احترزنا به عن العلم غير المكتسب كعلم الله سبحانه وتعالى بالأحكام الشرعية العملية فإنه لا يسمى فقها لأن علم الله أزلي وليس بنظري مكتسب.
وقولنا: " من دليلٍ تفصيليٍّ " احترزنا به عن علم المقلد، فإن علمه بوجوب النية في الوضوء مثلا لا يسمى فقها لأنه أخذه عن تقليد لإمام لا عن دليل تفصيلي.

( شرح النص )

قال الإمام أَبو يحيى زكريا بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الأنصاريُّ الشافعيُّ رحمه الله تعالى ( ت 926 هـ ):

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

الحمدُ للهِ الذي وَفَّقَنا للوصولِ إلى معرفةِ الأصولِ، وَيسَّرَ لنا سُلوكَ مناهِجَ بقوَّةٍ أَودَعَها في العقولِ، والصلاةُ السلامُ على محمَّدٍ وآلهِ وصحبهِ الفائزينَ مِنَ اللهِ بالقَبولِ .
وبعدُ فهذا مُختصرٌ في الأَصلينِ وما معَهُما اختصرتُ فيهِ جمعَ الجوامعِ للعلَّامةِ التَّاجِ السُّبْكِيِّ رحِمَهُ اللهُ، وأَبدلْتُ مِنْهُ غيرَ المعتمدِ والواضحِ بهما معَ زياداتٍ حَسَنَةٍ، ونبَّهْتُ على خلافِ المعتزلةِ بعندِنا، وغيرِهمْ بالأصحِّ غالبًا.
وسمَّيْتُهُ لُبَّ الأصولِ راجيًا مِنَ اللهِ القَبولِ، وأَسألُهُ النَّفعَ بهِ فإنَّهُ خيرُ مأمولٍ.
وينحصرُ مقْصُودُهُ في مقدِّمَاتٍ وسبعِ كُتُبٍ.

............................................................................
( بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ) الباء في البسملة للمصاحبة لقصد التبرك أي أؤلف مع اسم الله الرحمن الرحيم متبركا باسمه العظيم، والله: علم على المعبود بحق، والرحمن والرحيم صفتان مشبهتان من رحم، والرحمن أبلغ من الرحيم لأنه يزيد عليه بحرف وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولذلك قالوا: الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين يوم القيامة.
( الحمدُ للهِ ) الحمد هو: وصف المحمود بالكمال حبا له وتعظيما ( الذي وَفَّقَنا ) التوفيق هو: جعل الله فعلَ عبده موافقا لما يحبه ويرضاه ( للوصولِ إلى معرفةِ الأصولِ ) أي أصول الفقه، وفي هذا التعبير براعة استهلال وهو أن يستفتح المتكلم كلامه بألفاظ تدل على مقصوده وهنا ذكر المصنف كلمة الأصول ليشير إلى أن كتابه هذا في علم الأصول.
( وَيسَّرَ ) أي سهّل ( لنا سُلوكَ ) أي دخول ( مناهجَ ) جمع منْهَج و هو: الطريق الواضح، أي سهل الله لنا سلوك طرق واضحة في العلوم ( بـ ) سبب ( قوَّةٍ ) للفهم ( أَودَعها ) اللهُ سبحانه وتعالى ( في العقولِ ) يخص بها من شاء من عباده.
( والصلاةُ السلامُ على محمَّدٍ ) الصلاة من الله هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة والخلق هو طلب ذلك الثناء من الله تعالى، والسلام أي التسليم من كل النقائص، ومحمد اسم نبينا عليه الصلاة والسلام سمّي به بإلهام من الله تعالى لأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة صفاته الجميلة ( وآلهِ ) هم مؤمنو بني هاشِم وبني المطَّلِب ( وصحبهِ ) أي أصحابه والصحابي من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ( الفائزينَ ) أي الظافرينَ ( مِنَ اللهِ بالقَبولِ ) والرضا.
( وبعدُ ) أي بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر ( فهذا ) المُؤَلَّفُ ( مُختصرٌ ) وهو ما قل لفظه وكثر معناه ( في الأَصلينِ ) أي أصول الفقه وأصول الدين ( وما معَهُما ) أي مع الأصلين من المقدمات والخاتمة التي ذكر فيها نبذة في السلوك والتصوّف ( اختصرتُ فيهِ ) أي في هذا المختصر ( جمعَ الجوامعِ للعلَّامةِ ) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الملقّب بـ ( التَّاجِ ) أي تاج الدين ( السُّبْكِيِّ ) نسبة إلى سُبْكٍ وهي قرية من قرى محافظة المنوفية بمصر المتوفي عام 771 هـ ( رحِمَهُ اللهُ ) وغفر له ( وأَبدلْتُ ) معطوف على اختصرتُ ( مِنْهُ ) أي من جمع الجوامع ( غيرَ المعتمدِ ) من المسائل ( و ) غير ( الواضحِ ) من الألفاظ ( بهما ) أي بالمعتمد والواضح ( معَ زياداتٍ حسنةٍ ) أضافها على جمع الجوامع.
( ونبَّهْتُ على خلافِ المعتزلةِ بـ ) قوله ( عندِنا ) أي عند الأشاعرة فحيث قال: عندنا فيعرف أن المعتزلة- ولو مع غيرهم- قد خالفوا الأشاعرة في هذه المسألة.
( و ) نبهَّتُ على خلاف ( غيرِهمْ ) أي غير المعتزلة كالحنفية والمالكية وبعض أصحابنا الشافعية ( بالأصحِّ ) فحيث قال: الأصح كذا فيعرف وجود خلاف في المسألة لغير المعتزلة ( غالبًا ) أي هذا بحسب غالب استعماله للتعبير بعندنا وبالأصح وقد ينبه على الخلاف بقوله: والمختار كذا.
( وسمَّيْتُهُ ) أي هذا المختصر ( لُبَّ الأصولِ ) واللب خالص كل شيء فمن أراد لبَّ هذا العلم فعليه بهذا الكتاب ( راجيًا ) أي مؤملا ( مِنَ اللهِ القَبولِ ) أي أن يتقبله عنده ولا يرده على صاحبه ( وأَسألُهُ النَّفعَ بهِ ) أي بلب الأصول لمؤلفه وقارئه ومستمعه وسائر المؤمنين ( فإنَّهُ خيرُ مأمولٍ ) أي مرجو.
( وينحصرُ مقْصُودُهُ ) أي مقصود لب الأصول ( في مقدِّمَاتٍ ) أي أمور متقدمة على الكتب السبعة تعرض فيها لتعريف علم الأصول وبيان الحكم الشرعي وأقسامه وغير ذلك ( وسبعِ كُتُبٍ ) الكتاب الأول في القرآن، والثاني في السنة، والثالث في الإجماع، والرابع في القياس، والخامس في الاستدلال بغير ذلك من الأدلة كالاستصحاب وبيان الأدلة المختلف فيها، والسادس في التعارض والترجيح، والسابع في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد وأدب الفتيا، وما ضم إليه من مسائل علم الكلام وخاتمة التصوف، فهذا هو محتوى هذا الكتاب.

الُمقَدِّمَات

أصولُ الفقهِ: أَدِلَّةُ الفقهِ الإجماليةُ، وطرقُ استفادةِ جُزئياتِها، وحالُ مُسْتَفِيدِها. وقِيلَ مَعْرِفَتُها.
والفِقْهُ: علمٌ بحكمٍ شرعيٍ عمليٍ مكتسبٌ من دليلٍ تفصيليٍّ.

............................................................................
هذا مبحث ( المقدِّمات ) وهي أمور متقدِّمة على المقصود ينتفع بها الطالب قبل أن يدخل في مباحث العلم، ابتدأها بتعريف العلم كي يتصوره الطالب تصورا إجماليا قبل أن يدخل فيه فقال: ( أصولُ الفقهِ ) أي هذا الفن المسمى بهذا الاسم هو ( أَدِلَّةُ الفقهِ الإجماليةُ ) أي غير المعينة كالأمر للوجوب والنهي للتحريم ( وطرقُ استفادةِ جُزئياتِها ) أي جزئيات أدلة الفقه الإجمالية التي هي أدلة الفقه التفصيلية كأقيموا الصلاة، والمراد بالطرق المرجحات عند التعارض الآتي بيانها في الكتاب السادس ( وحالُ مُسْتَفِيدِها ) أي صفات مستفيد جزئيات أدلة الفقه الإجمالية وهو المجتهد.
( وقِيلَ ) إن أصول الفقه ( مَعْرِفَتُها ) أي معرفة أدلة الفقه الإحمالية وطرق استفادةِ جزئياتها وحال مستفيدها، فبعض العلماء اختار في تعريف أصول الفقه التعبير بأدلة الفقه الإجمالية.. وبعضهم اختار التعبير بمعرفة أدلة الفقه الإجمالية... أي إدراك تلك الأدلة، والفرق بين التعريفين هو أنه على التعريف الأول يكون أصول الفقه نفس الأدلة، عُرفت أم لم تعرف، وعلى التعريف الثاني يكون أصول الفقه المعرفة القائمة بعقل الأصولي، والمصنف أشار بقيل إلى أن التعريف الأول أولى، لأنه أقرب إلى المدلول اللغوي فإن الأصول في اللغة جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره كالدليل فإنه أصل للحكم، والأمر في ذلك هين فإن العلوم المدونة تارة تطلق ويراد بها القواعد وتارة تطلق ويراد بها معرفة تلك القواعد، كالنحو فتارة يراد به الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ونحو ذلك وتارة يراد به معرفة تلك القواعد.
( والفِقْهُ: علمٌ ) أي تصديق ( بحكمٍ شرعيٍ ) أي مأخوذ من الشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم ( عمليٍ ) قيد لإخراج الأحكام الشرعية الاعتقادية كالإيمان بالله واليوم الآخر ( مكتسبٌ ) هو بالرفع صفة للعلم لإخراج العلم غير المكتسب كعلم الله الأزلي ( من دليلٍ تفصيليٍّ ) للحكم قيد لإخراج علم المقلِّد.

 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

هل معنى هذا أنها تنسب للمذهب؟
ثم إن قلنا تنسب فهل تعد وجوها أو ماذا؟
وإن قلنا لا تنسب فهل تعد اختيارات خارج المذهب؟
وإذا عدت اختيارات فالذي يظهر أن تعد من الاجتهاد الجزئي المطلق دون المذهبي ؟


ذكروا شروط المجتهد - البالِغُ العاقِلُ فقيهُ النفسِ العارِفُ بالدليلِ العقليِّ ذو الدَّرجةِ الوسطى عربيةً وأصولًا ومتعلَّقًا للأحكامِ من كتابٍ وسنَّةٍ - فما الشرط منها لا يضر تخلفه في الاجتهاد الجزئي ؟
1- لا تنسب على أنها وجوه أصحاب الوجوه قوم معينون.
2- تنسب إلى المذهب على أنها أقوال فقهاء المذهب إن لم يخالف إمامه وأقره الفقهاء عليها.
3- تكون اختيارات له إن خالف كما في بعض اختيارات النووي كقوله بعدم كراهة استقبال الشمس والقمر بالحاجة.
4- يحتمل أن تكون تلك الاختيارات الخاصة خارجة عن المذهب.
5- الفرق بين الاجتهاد الجزئي وغيره يكمن في أمرين:
أ- أن الملكة الفقهية حاصلة في بعض الأبواب والمسائل كأن يكون عنده ملكة في الفرائض.
2- في النظر في الأدلة فجمعه لأدلة الفرائض لا يلزم منه جمعه لأدلة باب الطلاق مثلا.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس الخامس والثلاثون بعد المائة- الاجتهاد والتقليد

مسائل في الاجتهاد


أولا: المصيب في العقائد واحد، وهو من أصاب الحق؛ لأنه متعين في الواقع. كحدوث العالم وثبوت الباري وصفاته وبعثة الرسل؛ فمن نفى الإسلام أو جحد معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر سواء اجتهد أم عاند.
وأما المجتهد في الأحكام الشرعية فإن كان فيها قاطع من نص أو اجماع واختلف فيها لعدم الوقوف على القاطع فالمصيب فيها واحد قطعا، فإن لم يكن فيها قاطع فالأصح أن المصيب فيها واحد أيضا، وقيل: كل مجتهد مصيب.
والأصح أن لله حكما معينا قبل اجتهاد المجتهدين فمن أصابه فقد أصاب حكم الله، وقيل: بل حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد فما ظنه المجتهد فهو حكم الله في حقه وحق من قلده.
والأصح أن حكم الله المعين قد نصب الله عليه أمارة ليستدل بها عليه، وقيل: بل نصب عليه دليلا قطعيا.
والأصح أن مخطئ ذلك الحكم غير آثم بل هو مأجور أجر واحد على بذله وسعه في الطلب وإنما يأثم إذا قصر في الاجتهاد. وقيل: يأثم لعدم إصابته ما كلف به.
ثانيا: لا يُنقض الحكم في الاجتهاديات، بمعنى أنه إذا اجتهد الحاكم في واقعة ما وحكم بها، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك وبان له أن اجتهاده الأول خطأ أو جاء حاكم آخر بعده وحكم بنقيض حكمه فإنه في كلا الحالتين لا يجوز نقض ما حكم به في الاجتهاد الأول كمن حكم لفلان بالمال ثم تغير اجتهاده فتمضي القضية الأولى على ما حكم بها.
أما إذا تغير الاجتهاد بقاطع وبان لنا خطأ الاجتهاد الأول قطعا فإنه في هذه الحالة ننقض الاجتهاد الأول وفي هذه الحالة لا يكون نقض اجتهاد باجتهاد وإنما هو نقض اجتهاد بقاطع، والقواطع هي:
1- نص من كتاب أو سنة.
2- إجماع.
3- قياس جلي.
4- إذا كان مجتهدا إلا أنه لم يحكم باجتهاده، وإنما قلد غيره في الواقعة التي حكم فيها؛ وذلك لأنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا.
5- إذا كان الحاكم مقلدا لإمام معين كالشافعي مثلا إلا أنه حكم بخلاف نصوصه في المسألة دون أن يقلد الشافعي أو غيره من الأئمة، وإنما نقضنا حكمه هنا؛ لأنه استقل برأيه مع أنه لا يجوز له الاستقلال فيه لعدم بلوغه رتبة الاجتهاد.
6- إذا حكم الحاكم بخلاف نص إمامه الذي يقلده مقلدا غيره من الأئمة في المسائل التي لا يجوز الانتقال بالتقليد فيها، وسيأتي بيانها إن شاء الله.
ثالثا: إذا اجتهد المجتهد في مسألة وأداه اجتهاده إلى حكم، كأن كان اجتهاده أنه يجوز النكاح من غير ولي فنكح امرأة بناء على هذا الاجتهاد بدون وليها، ثم تغير اجتهاده وصار يعتقد أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، ففي هذه الحالة تحرم عليه المرأة ويلزمه مفارقتها وإلا كان مستديما لحل الاستمتاع بما يعتقد تحريمه، وما ذكرناه في حق المجتهد ينطبق على مقلده، فيجب عليه ما يجب على المجتهد وذلك لتغير ظنه فكيف يحلل شيئا وهو يعتقد أنه حرام.
وبناء على ذلك؛ إذا اجتهد المجتهد في مسألة وأفتى بها مقلده ثم تغير اجتهاده يجب عليه أن يخبر مقلده باجتهاده الثاني ليعمل به. وأما ما ترتب على الاجتهاد الأول بعد العمل به فإنه لا ينقض معموله، بل يبقى على ما هو عليه حتى لا ينقض اجتهاد باجتهاد.
وكذلك لا يضمن المجتهد ما حدث من المتلفات بسبب اجتهاده الأول لأنه معذور شرعا.
مثاله: لو أفتى بإتلاف شيء كسمن متنجس فأتلفه المستفتي ثم تغير اجتهاده المفتي فرأى ذلك السمن غير متنجس فإنه لا يضمن قيمته للمستفتي، لكن هذا إذا كان تغير الاجتهاد لا لقاطع. أما إذا كان الظهور لقاطع فإنه يضمن لأنه مقصر في عدم البحث.
رابعا: يجوز أن يقال لنبي أو عالم احكم بما تشاء فما حكمت به فهو صواب. وهذه المسألة تعرف بالتفويض، ويكون هذا الذي حكم به دليلا شرعيا.
والمختار أن ذلك جائز عقلا غير واقع سمعا.
خامسا: يجوز أن يعلق الأمر باختيار المأمور بأن يقال له: افعل كذا إن شئت ويكون التخيير دليلا قرينة على أن الطلب غير جازم، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء.

( شرح النص )

المصيبُ في العقليّاتِ واحِدٌ، والمخطئُ آثمٌ بلْ كافرٌ إنْ نفى الإسلامَ، والمصيبُ في نقليّاتٍ فيها قاطعٌ واحدٌ قطعًا، وقيلَ على الخلافِ الآتي، والأصحُّ أنَّهُ ولا قاطعَ واحدٌ، وأنَّ للهِ فيها حكمًا معيّنًا قبلَ الاجتهادِ، وأنَّ عليه أمارةً، وأنَّهُ مكلّفٌ بإصابتِهِ، وأنَّ المخطئَ لا يأثَمُ بل يؤجَرُ ومتى قَصَّرَ مجتهِدٌ أَثِمَ.
مسألةٌ لا ينقَضُ الحكمُ في الاجتهادياتِ فإنْ خالَفَ نصًّا أو إجماعًا أو قياسًا جليًّا أو حَكَمَ بخلافِ اجتهادِهِ أو بخلافِ نصِّ إمامِهِ ولم يقلِّدْ غيرَهُ أو لم يجزْ نُقِضَ، ولو نَكَحَ بغيرِ وليٍّ ثمَّ تغيَّرَ اجتهادُهُ أو اجتهادُ مقلِّدِهِ فالأصحُّ تحريمُها، ومَن تغيَّرَ في اجتهادِهِ أعلمَ المستفتي ليكُفَّ ولا يُنقُضُ معمولُهُ، ولا يضمنُ المتلَفَ إن تغيَّرَ لا لقاطعٍ.
مسألةٌ المختارٌ أنّهُ يجوزُ أنْ يقالَ لنبيٍّ أو عالمٍ احكمْ بما تشاءُ فهوَ حقٌّ ويكونُ مَدْرَكًا شرعيًّا ويسمى التفويضَ، وأنَّهُ لم يقعْ، وأنَّهُ يجوزُ تعليقُ الأمرِ بإختيارِ المأمورِ
.
.......................................................................................................................
( مسألةٌ المصيبُ ) من المختلفين ( في العقليّاتِ واحِدٌ ) وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع كحدوث العالم ووجود الباري وصفاته وبعثة الرسل ( والمخطىءُ ) فيها ( آثمٌ ) إجماعا ولأنه لم يصادف الحق فيها ( بلْ كافرٌ ) أيضا ( إنْ نفى الإسلامَ ) كله أو بعضه كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلّم، فالقول بأن كل مجتهد في العقليات مصيب أو أن المخطىء غير آثم خارق للإجماع (والمصيبُ في نقليّاتٍ فيها قاطعٌ ) من نص أو إجماع، واختلف فيها لعدم الوقوف عليه (واحدٌ قطعًا، وقيلَ: على الخلافِ الآتي ) فيما لا قاطع فيها ( والأصحُّ أنَّهُ ) أي المصيب في النقليات ( ولا قاطعَ ) فيها ( واحدٌ ) وقيل: كل مجتهد فيها مصيب ( و ) الأصح ( أنَّ للهِ فيها حكمًا معيّنًا قبلَ الاجتهادِ ) وقيل: حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد فما ظنه فيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مقلده ( و ) الأصح ( أنَّ عليهِ ) أي الحكم ( أمارةً ) أي دليلا ظنيا، وقيل: عليه دليل قطعي، وقيل: لا دليل عليه ظني، ولا دليل عليه قطعي بل هو كدفين يصادفه من شاءه الله ( و ) الأصح ( أنَّهُ ) أي المجتهد ( مكلّفٌ بإصابتِهِ ) أي الحكم لإمكان الإصابة، وقيل: لا يكلف لغموض الحكم ( وأنَّ المخطئَ ) في النقليات بقسميها التي فيها والتي لا قاطع فيها ( لا يأثَمُ بل يؤجَرُ ) لبذله وسعه في طلبه، وقيل: يأثم لعدم إصابته المكلف بها، ويدل لذلك في القسمين خبر الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ( ومتى قَصَّرَ مجتهِدٌ ) في اجتهاده ( أَثِمَ ) لتقصيره بتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه ( مسألةٌ لا ينقَضُ الحكمُ في الاجتهادياتِ ) لا من الحاكم به ولا من غيره، إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم، فيفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات ( فإنْ خالَفَ ) الحكم ( نصًّا أو إجماعًا أو قياسًا جليًّا ) أولى أو مساو نقض لمخالفته الدليل المذكور ( أو حَكَمَ ) حاكم ( بخلافِ اجتهادِهِ ) بأن قلّد غيره نقض الحكم لمخالفته اجتهاده وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه ( أو ) حكم حاكم ( بخلافِ نصِّ إمامِهِ ولم يقلِّدْ غيرَهُ ) من الأئمة ( أو ) قلده و قلنا ( لم يجزْ ) لمقلد إمام تقليد غيره، وسيأتي بيان ذلك ( نُقِضَ ) حكمه لمخالفته نص إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حق المجتهد، فإن قلد في حكمه غير إمامه وجاز له تقليده لم ينقض حكمه، لأنه لعدالته إنما حكم به لرجحانه عنده، ونقض الحكم مجاز عن إظهار بطلانه، إذ لا حكم في الحقيقة حتى ينقض فإن الحكم لم يصح من أصله ( ولو نَكَحَ ) امرأة ( بغيرِ وليٍّ ) باجتهاد منه أو من مقلَّده يصحح نكاحه ( ثمَّ تغيَّرَ اجتهادُهُ أو اجتهادُ مقلِّدِهِ ) إلى بطلانه ( فالأصحُّ تحريمُها ) عليه لظنه أو ظن إمامه حينئذ البطلان، وقيل: لا تحرم إذا حكم حاكم بالصحة لئلا يؤدّي إلى نقض الحكم بالاجتهاد وهو ممتنع، ويردّ بأنه يمتنع إذا نقض من أصله وليس مرادا هنا فإن ماهنا عمل بما أدى اليه الإجتهاد الثاني ( ومَن تغيَّرَ في اجتهادِهِ ) بعد إفتائه ( أعلمَ ) وجوبا ( المستفتي ) بتغيره ( ليكُفَّ ) عن العمل إن لم يكن عمل ( ولا يُنقُضُ معمولُهُ ) إن عمل لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لما مرّ ( ولا يضمنُ ) المجتهد ( المتلَفَ ) بإفتائه بإتلافه ( إن تغيَّرَ ) اجتهاده إلى عدم إتلافه ( لا لقاطعٍ ) لأنه معذور بخلاف ماذا تغير لقاطع كنص قاطع فإنه ينقض معموله ويضمن متلفه المفتي لتقصيره ( مسألةٌ المختارٌ أنّهُ يجوزُ أنْ يقالَ ) من قبل الله تعالى ( لنبيٍّ أو عالمٍ ) على لسان نبيّ ( احكمْ بما تشاءُ ) في الوقائع من غير دليل ( فهوَ حقٌّ ) أي موافق لحكمي بأن يلهمه إياه، إذ لا مانع من هذا الجواز ( ويكونُ ) أي هذا القول ( مَدْرَكًا شرعيًّا ) أي دليلا يدرك به الشرع ( ويسمى التفويضَ ) لدلالته عليه، وقيل: لا يجوز ذلك مطلقا، وقيل: يجوز للنبيّ دون العالم لأن رتبته لا تبلغ أن يقال له ذلك ( و ) المختار بعد جوازه ( أنَّهُ لم يقعْ ) وقيل: وقع لخبر الصحيحين: لولا أن أشقّ على أمتي لأمَرْتُهم بالسّواك عند كلا صلاةٍ. أي لأوجبته عليهم، قلنا: هذا لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه أي خيره الله في إيجاب السواك وعدمه، أو يكون ذلك المقول بوحي لا من تلقاء نفسه ( وأنَّهُ يجوزُ تعليقُ الأمرِ بإختيارِ المأمورِ ) نحو افعل كذا إن شئت أي فعله، وقيل: لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافي. قلنا لا تنافي إذ التخيير قرينة على أن الطلب غير جازم.

 
التعديل الأخير:
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

تنسب إلى المذهب على أنها أقوال فقهاء المذهب إن لم يخالف إمامه وأقره الفقهاء عليها.
هل يمكن التمثيل له من كتب المذهب؟

- الفرق بين الاجتهاد الجزئي وغيره يكمن في أمرين:
أ- أن الملكة الفقهية حاصلة في بعض الأبواب والمسائل كأن يكون عنده ملكة في الفرائض.
2- في النظر في الأدلة فجمعه لأدلة الفرائض لا يلزم منه جمعه لأدلة باب الطلاق مثلا.
هل المراد أنه يجب كون كل منهما بالغا عاقلا فقيه النفس متوسطا في العربية والأصول وهذا قاسم مشترك بينهما ثم يفترقان في متعلق الأحكام فيكتفى في الجزئي أن يحيط بما له تعلق ببابه فقط؟

سؤال واقعي: شيخ الإسلام زكريا المؤلف هل اجتمعت فيه آلات الاجتهاد
فإن قلنا : لا فما الذي ينقصه منها ؟





 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

ثم تغير اجتهاده المفتي فرأى
ويكون التخيير دليلا قرينة على أن الطلب غير جازم
أو اجتهادُ مقلِّدِهِ
ولا يُنقُضُ معمولُهُ
ويكونُ مَدْرَكًا شرعيًّا
بقسميها التي فيها قاطع والتي لا قاطع فيها
أولى أو مساويا نقض لمخالفته
بخلاف ما إذا تغير لقاطع
.
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا
قوله تعالى: ( فاقرؤا ما تيسّر من القرآن )

فلم تجدوا ماء
فاقرءُوا
ما تيسر من القرآن
(تم التصحيح في الكتاب)
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس السادس- تابع المقدمات
إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. رواه (أحمد وغيره وصححه ابن خزيمة و)ابن حبان.
"إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ تؤتى رُخصُه كما يُحِبُّ أنْ تؤتى عزائمُه" أخرجه ابن حبان في صحيحه (أثبت هذا في الكتاب؟)
(وفي مسند أحمد: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ"
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

هل يمكن التمثيل له من كتب المذهب؟


هل المراد أنه يجب كون كل منهما بالغا عاقلا فقيه النفس متوسطا في العربية والأصول وهذا قاسم مشترك بينهما ثم يفترقان في متعلق الأحكام فيكتفى في الجزئي أن يحيط بما له تعلق ببابه فقط؟

سؤال واقعي: شيخ الإسلام زكريا المؤلف هل اجتمعت فيه آلات الاجتهاد
فإن قلنا : لا فما الذي ينقصه منها ؟

1- لا يحضرني الآن مثال وربما الجواب يحتاج إعادة النظر.
2- نعم.
3- أنا أعتقد أن من دون الإمام زكريا الأنصاري بمراحل اجتمعت فيه آلات الاجتهاد.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس السادس- تابع المقدمات

"إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ تؤتى رُخصُه كما يُحِبُّ أنْ تؤتى عزائمُه" أخرجه ابن حبان في صحيحه (أثبت هذا في الكتاب؟)
(وفي مسند أحمد: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ"
جزاك الله خيرا أرجو أن تراجعي كل الدروس وتكتبي هنا كل الملاحظات ثم سأقوم بتصحيحها بنسختي.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس السادس والثلاثون بعد المائة- الاجتهاد والتقليد

التقليد


أولا: التقليد هو: أخذ قول الغير من غير معرفة دليله. أي معرفته من الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم وهذه لا تكون إلا للمجتهد ولو كان اجتهاده جزئيا.
ويلزم غير المجتهد أن يقلد في مسائل الفقه مجتهدا. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ولا يجوز التقليد للمجتهد إذا اجتهد بالفعل في مسألة فظن الحكم فيها اتفاقا، فإن لم يكن اجتهد فيها فهل يجوز له أن يقلد اجتهاد غيره ؟ قيل: يجوز، والأصح لا.
ثانيا: إذا اجتهد مجتهد في واقعة فتوصل فيها إلى حكم، ثم تكررت تلك الواقعة فلا يلزمه اعادة الاجتهاد فيها إن كان ذاكرا للدليل الاول. أما إذا لم يكن ذاكرا للدليل الأول فالواجب عليه إعادة الاجتهاد، سواء حصل منه ما يقتضي الرجوع عما توصّل إليه أولا أم لا.
وكذلك إذا حصلت واقعة لعامي فاستفتى فيها مجتهدا أو عالما مقلدا لمذهب وجب إعادة الاستفتاء؛ لاحتمال تغير اجتهاد المجتهد، أو تغير فتيا العالم المقلد لوقوفه على نص لإمامه.
ثالثا: المختار جواز تقليد المفضول من المجتهدين مع وجود الفاضل لمن يعتقده غير مفضول بأن ظنه فاضلا أو مساويا، بخلاف من اعتقده مفضولا فلا يجوز عملا باعتقاده؛ فلا يجب البحث عن الأرجح من المجتهدين لعدم تعينه، فالعامي إذا اعتقد رجحان واحد منهم تعيّن لأن يقلده وإن كان مرجوحا في الواقع.
والراجح في العلم باعتقاد المعتقد مقدم على الراجح في الورع؛ لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع.
رابعا: المختار جواز تقليد الميت لبقاء قوله فإن المذاهب لا تموت بموت أصحابها.
خامسا: يجوز استفتاء من علمت أهليته العملية للإفتاء باشتهاره بالعلم والعدالة أو ظنت أهليته بانتصابه والناس مستفتون له ولو كان المستفتى قاضيا، وقيل: لا يفتي القاضي في المعاملات؛ لاستغنائه بالقضاء فيها عن الإفتاء.
أما إذا جهلت أهليته علما أو عدالة فيكتفى باستفاضة علمه بين الناس وكونه ظاهر العدالة، وقيل: يجب البحث والسؤال عنه ولا يكتفى بالاستفاضة والظاهر.
سادسا: للعامي سؤال المفتي عند دليله سؤال استرشاد لا تعنت. ويندب للمفتي بيان ذلك للمستفتي إلا إذا كان المأخذ خفيا بحيث يقصر علمه عنه فلا يندب له حينئذ البيان.
( شرح النص )​

مسألةٌ: التقليدُ أخذُ قولِ الغيرِ مِنْ غيرِ معرفةِ دليلِهِ، ويلزمُ غيرُ المجتهِدِ في غيرِ العقائِدِ في الأصحِّ، ويحرُمُ على ظانِّ الحكمِ باجتهادِهِ وكذا على المجتهدِ في الأصحِّ.
مسألةٌ: الأصحُّ أنَّهٌ لو تكررتْ واقعةٌ لمجتهدٍ لم يذكرِ الدليلَ وجبَ تجديدُ النظرِ، أو لعاميٍّ استفتى عالما وجبَ إعادةُ الاستفتاءِ ولو كانَ مقلدَ ميتٍ.
مسألةٌ: المختارُ جوازُ تقليدِ المفضولِ لمعتقَدِهِ غيرَ مفضولٍ فلا يجبُ البحثُ عنِ الأرجحِ، وأنَّ الراجِحَ علمًا فوقَ الراجحِ ورعًا، وتقليدَ الميتِ، واستفتاءَ مَن عُرِفتْ أهليّتُهُ أو ظُنَّتْ ولو قاضيًا فإنْ جُهِلَتْ فالمختارُ الاكتفاءُ باستفاضةِ علمِهِ وبظهورِ عدالتِهِ، وللعاميِّ سؤالُهُ عن مأخذِهِ استرشادًا ثُمَّ عليهِ بيانُه إنْ لمْ يخفَ
.
........................................................................
( مسألةٌ: التقليدُ أخذُ قولِ الغيرِ ) بمعنى الرأي والاعتقاد الدال عليهما القول اللفظي أو الفعل أو التقرير، فلا يعترض بأن تقليد المجتهد لا يقتصر على أخذ كلامه فقط لأنه يشمل أخذ فعله أو تقريره ( مِنْ غيرِ معرفةِ دليلِهِ ) فخرج أخذ قول لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة، وأخذ قول الغير مع معرفة دليله، فليس بتقليد بل هو اجتهاد وافق اجتهاد القائل؛ لأن معرفة الدليل من الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم لا يكون إلا للمجتهد ( ويلزمُ غيرُ المجتهِدِ ) المطلق عاميا كان أو غيره، أي يلزمه بقيد هو ( في غيرِ العقائِدِ ) التقليد للمجتهد ( في الأصحِّ ) لآية: فاسألوا أهل الذكر. وقيل: يلزمه بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد المجتهد بأن يتبين له مستنده ليسلم من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز عليه، وقيل: لا يجوز للعالم أن يقلد لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي، أما التقليد في العقائد فيمتنع على المختار، وإن صح مع الجزم كما سيأتي ( ويحرُمُ ) أي التقليد ( على ظانِّ الحكمِ باجتهادِهِ ) لمخالفته بالتقليد وجوب اتباع اجتهاده ( وكذا ) يحرم ( على المجتهدِ ) أي من هو بصفات الاجتهاد التقليد فيما يقع له ( في الأصحِّ ) لتمكنه من الاجتهاد في ما يقع له الذي هو أصل والتقليد بدل، ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله كما في الوضوء والتيمم، وقيل: يجوز له التقليد فيه لعدم علمه به الآن، وقيل: يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب نجازه بخلاف غيره، وقيل: يجوز تقليد من هو أعلم منه، وقيل: يجوز عند ضيق الوقت لما يسأل عنه، وقيل: يجوز له فيما يخصه دون ما يفتي به غيره ( مسألةٌ: الأصحُّ أنَّهٌ لو تكررتْ واقعةٌ لمجتهدٍ لم يذكرِ الدليلَ ) الأول ( وجبَ تجديدُ النظرِ ) سواء أتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها أم لا، إذ لو أخذ بالأوّل من غير نظر لكان أخذا بشيء من غير دليل يدل له والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه، وقيل: لا يجب تجديده بناء على قوة الظن السابق، فيعمل به لأن الأصل عدم رجحان غيره أما إذا كان ذاكرا للدليل، فلا يجب تجديد النظر، إذ لا حاجة إليه ( أو ) أي والأصح أنه لو تكررت واقعة ( لعاميٍّ استفتى عالما ) فيها ( وجبَ إعادةُ الاستفتاءِ ) لمن أفاد ( ولو كانَ ) العالم ( مقلدَ ميتٍ ) بناء على جواز تقليد الميت وإفتاء المقلد كما سيأتي، إذ لو أخذ بجواب السؤال الأول من غير إعادة لكان آخذا بشيء من غير دليل، وهو في حقه قول المفتي، وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا، ونص لإمامه إن كان مقلدا، وقيل: لا يجب، ومحل الخلاف في الثانية أي صورة تكرر الواقعة لعامي إذا عرف العامي أن الجواب عن رأي أو قياس أو شك، والمفتي حي، فإن عرف أنه عن نص أو إجماع، أو مات المفتي فلا حاجة للسؤال ثانيا كما جزم به الرافعي والنووي ( مسألةٌ: المختارُ جوازُ تقليدِ المفضولِ ) من المجتهدين ( لمعتقَدِهِ غيرَ مفضولٍ ) بأن اعتقده أفضل من غيره أو مساويا له، بخلاف من اعتقده مفضولا عملا باعتقاده وجمعا بين الدليلين الآتيين، وقيل: يجوز مطلقا ورجحه ابن الحاجب لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير إنكار، وقيل: لا يجوز مطلقا، لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد، فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال، والراجح منها قول الفاضل، وإذا جاز تقليد المفضول لمن ذكر ( فلا يجبُ البحثُ عنِ الأرجحِ ) من المجتهدين لعدم تعينه بخلاف من لم يجوز مطلقا أي سواء اعتقده مفضولا أم لا ( و ) المختار ( أنَّ الراجِحَ علمًا ) في الاعتقاد ( فوقَ الراجحِ ورعًا ) فيه، لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع، وقيل: العكس، لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم، ويحتمل التساوي لأن لكل مرجح ( و ) المختار جواز ( تقليدُ الميتِ ) لبقاء قوله، كما قال الشافعي رضي الله عنه: المذاهب لا تموت بموت أربابها، وقيل لا يجوز لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف، وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين، وقيل: يجوز إن فقد الحي للحاجة بخلاف ما إذا لم يفقد ( و ) المختار جواز ( استفتاءَ مَن عُرِفتْ أهليّتُهُ ) للافتاء باشتهاره بالعلم والعدالة ( أو ظُنَّتْ ) بانتصابه والناس مستفتون له ( ولو ) كان ( قاضيًا ) وقيل: القاضي لا يفتي في المعاملات للاستغناء بقضائه فيها عن الافتاء ( فإنْ جُهِلَتْ ) أهليته علما أو عدالة ( فالمختارُ الاكتفاءُ باستفاضةِ علمِهِ وبظهورِ عدالتِهِ ) وقيل: يجب البحث عنهما بأن يسأل الناس عنهما وعليه، فالأصح الاكتفاء بخبر الواحد عنهما، وقيل: لا بد من اثنين وما اخترته من الاكتفاء باستفاضة علمه هو ما نقله في الروضة عن الأصحاب خلاف ما صححه الأصل من وجوب البحث عنه ( وللعاميِّ سؤالُهُ ) أي المفتي ( عن مأخذِهِ ) فيما أفتاه به ( استرشادًا ) أي طلبا لإرشاد نفسه بأن يذعن للقبول ببيان المأخذ لا تعنتا ( ثُمَّ عليهِ ) أي المفتي ندبا لا وجوبا ( بيانُهُ ) أي المأخذ لسائله المذكور تحصيلاً لإرشاده ( إنْ لمْ يخفَ ) عليه، فإن خفي عليه بحيث يقصر فهمه عنه، فلا يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد ويعتذر له بخفاء ذلك عليه.

 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

من علمت أهليته العملية للإفتاء
للعامي سؤال المفتي عند دليله
ويلزمُ غيرُ المجتهِدِ
الأصحُّ أنَّهٌ لو تكررتْ
المختارُ جوازُ تقليدِ المفضولِ لمعتقَدِهِ
وتقليدَ الميتِ، واستفتاءَ
( وجبَ إعادةُ الاستفتاءِ ) لمن أفاد
لأن لكل مرجحا ( و )


أنا أعتقد أن من دون الإمام زكريا الأنصاري بمراحل اجتمعت فيه آلات الاجتهاد.
وأنا معتقد لذلك إلا أنه يرد عليه عدة إيرادات منها
( وكذا ) يحرم ( على المجتهدِ ) أي من هو بصفات الاجتهاد التقليد فيما يقع له ( في الأصحِّ ) لتمكنه من الاجتهاد في ما يقع له الذي هو أصل والتقليد بدل، ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله
فما الجواب عنه؟

وقيل: لا يجوز للعالم أن يقلد لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي
هل يعد هذا قول الأعلام أمثال ابن تيمية والذهبي وابن القيم ؟
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس السابع والثلاثون بعد المائة- الاجتهاد والتقليد

تتمة التقليد


أولا: هل يجوز لغير المجتهد المطلق الإفتاء ؟
أما مجتهد المذهب فيجوز له ذلك قطعا. وأما مجتهد الفتوى فيجوز له ذلك في الأصح، وقيل: لا يجوز.
وأما من هو دون مجتهد الفتوى ممن هو عارف بالمذهب فيجوز له الإفتاء أيضا على الراجح لأنه ناقل للمذهب عن إمامه وليس هو المفتي وهذا هو الواقع في الأعصار المتأخرة ولا يسع أهل المذاهب غيره.
ثانيا: هل يجوز عقلا خلو الزمان عن مجتهد أو لا يجوز ؟
قيل: يجوز، وقيل: لا.
وإذا قلنا إن الخلو عن مجتهد جائز فهل وقع فعلا وخلا الزمن عنه أو لا ؟
قيل: وقع، وقيل: لم يقع ولا يزال هنالك في كل زمن مجتهد من المجتهدين.
ثالثا: إذا عمل العامي في حادثة بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه إلى قول مجتهد آخر في تلك الحادثة؛ لأنه بعمله قد التزم قول ذلك المجتهد. ولكن إذا لم يعمل بعد بقوله فهل يجوز له ترك قوله واستفتاء غيره ؟
قيل: لا يجوز بل يلزمه العمل بمجرد إفتاء المفتي، والأصح: لا يلزمه، لكن إذا لم يوجد مفت آخر يلزمه.
رابعا: هل يلزم المقلد عاميا كان أو غيره التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين أو لا ؟
قيل: يلزمه ذلك وعليه أن يعتقد أن المذهب الذي اختاره هو أفضل أو مساو لغيره، والأولى على المقلد أن يسعى إلى ما يجعله يعتقد أن الذي قلده أرجح ليحسن اختياره له.
وقيل: لا يلزمه التزام مذهب معين فله أن يأخذ فيما يقع له بما شاء من المذاهب.
وإذا قلنا يلزمه اتباع مذهب معين فهل يجوز له الخروج عنه فيما لم يعمل به إلى مذهب آخر؟
الأصح أنه يجوز، وقيل: لا.
أما تتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو أهون عليه وما تشتهيه نفسه فجمهور العلماء على أنه غير جائز، بل قال كثيرون: إن من يفعل ذلك يعتبر فاسقا.
خامسا: قال أكثر العلماء لا يجوز التقليد في أصول الدين أي العقائد، بل يجب النظر؛ لأن المطلوب اليقين ولا يتحقق ذلك إلا بالنظر، وقد أمرنا الله سبحانه أن نفكر ونتدبر لنهتدي إلى الحق.
ولكن مع هذا فأكثر الناس تأخذ إيمانها تقليدا فهل يصح إيمانهم وإسلامهم ؟
المختار أنه يصح بجزم وإن أثموا بترك النظر، وقيل: لا يصح، وهو بعيد.
أما إذا لم يكن بجزم بل مع شك أو وهم فلا يصح قطعا.
( شرح النص )​

مسألةٌ: الأصحُّ أنَّهُ يجوزُ لمقلِّدٍ قادرٍ على الترجيحِ الإفتاءُ بمذهبِ إمامِهِ، وأنَّهُ يجوزُ خلوُّ الزمانِ عنْ مجتهدٍ وأنَّهُ يقعُ، وأنَّهُ لو أفتى مجتهدٌ عاميًّا في حادثةٍ فلهُ الرجوعُ عنهُ فيها إنْ لم يعملْ وثَمَّ مُفتٍ آخَرَ، وأنَّهُ يَلْزَمُ المقلِّدُ التزامَ مذهبٍ معيَّنٍ يعتقِدُهُ أرجحَّ أو مساويًا والأولى السعيُ في اعتقادِهِ أرجحَ، وأنَّ لهُ الخروجَ عنهُ، وأنَّه يمتنِعُ تتبُّعُ الرخصُ.
مسألةٌ: المختارُ أنَّهُ يمتنِعُ التقليدُ في أصولِ الدينِ ويصحُّ بجزمٍ
.
..............................................................................
( مسألةٌ: الأصحُّ أنَّهُ يجوزُ لمقلِّدٍ قادرٍ على الترجيحِ ) وهو مجتهد الفتوى ( الإفتاءُ بمذهَبِ إمامِهِ ) مطلقا لوقوع ذلك في الأعصار متكررا شائعا من غير إنكار بخلاف غيره فقد أنكر عليه، وقيل: لا يجوز له لانتفاء وصف الاجتهاد المطلق والتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه عنه، وقيل: يجوز له عند عدم المجتهد المطلق والمتمكن مما ذكر للحاجة إليه، بخلاف ما إذا وجدا أو أحدهما، وقيل يجوز للمقلد، وإن لم يكن قادرا على الترجيح لأنه ناقل لما يفتى به عن إمامه، وإن لم يصرح بنقله عنه وهذا هو الواقع في الأعصار المتأخرة، أما القادر على التخريج وهو مجتهد المذهب فيجوز له الإفتاء قطعا ( و ) الأصح ( وأنَّهُ يجوزُ خلوُّ الزمانِ عنْ مجتهدٍ ) بأن لا يبقى فيه مجتهد، وقيل: لا يجوز مطلقا، وقيل: يجوز أن تداعى الزمان بتزلزل القواعد أي الأمور المعهودة من سنن الكون عن نظامها بأن أتت أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها ( و ) الأصح بعد جوازه ( أنَّهُ يقعُ ) لخبر الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي خبر مسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. ونحوه خبر البخاري: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم أي يقبض أهله ويثبت الجهل. وقيل: لا يقع لخبر الصحيحين أيضا بطرق: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. أي الساعة كما صرح بها في بعض الطرق، قال البخاري: وهم أهل العلم، وأجيب بأن المراد بالساعة في هذا ما قرب منها جمعا بين الأدلة ( و ) الأصح ( أنَّهُ لو أفتى مجتهدٌ عاميًّا في حادثةٍ فلهُ الرجوعُ عنهُ فيها إنْ لم يعملْ ) بقوله يها ( وثَمَّ مُفتٍ آخَرَ ) وقيل: يلزمه العمل به بمجرد الافتاء فليس له الرجوع إلى غيره، وقيل: يلزمه العمل به بالشروع في العمل به بخلاف ما إذا لم يشرع، وخرج بقوله إن لم يعمل ما إذا عمل فليس له الرجوع جزما، وبقوله وثم مفت آخر ما لو لم يكن ثم مفت آخر فليس له الرجوع ( و ) الأصح ( أنَّهُ يَلْزَمُ المقلِّدُ ) عاميا كان أو غيره ( التزامَ مذهبٍ معيَّنٍ ) من مذاهب المجتهدين ( يعتقِدُهُ أرجحَّ ) من غيره ( أو مساويًا ) له وإن كان في الواقع مرجوحا على المختار السابق ( و ) لكن ( الأولى ) في المساوي ( السعيُ في اعتقادِهِ أرجحَ ) ليحسن اختياره على غيره، وقيل: لا يلزمه التزامه فله أن يأخذ فيما يقع له بما شاء من المذاهب، قال النووي: هذا- أي لزوم التزام مذهب- كلام الأصحاب والذي يقتضيه الدليل القول بالثاني ( و ) الأصح بعد لزوم التزام مذهب معين للمقلد ( أنَّ لهُ الخروجُ عنهُ ) فيما لم يعمل به لأن التزام ما لا يلزم غير ملزم، وقيل: لا يجوز لأنه التزمه وإن لم يلزم التزامه ( و ) الأصح ( أنَّهُ يمتنعُ تتبُّعُ الرُّخَصُ ) في المذاهب، بأن يأخذ من كل منها الأهون فيما يقع من المسائل سواء الملتزم لمذهب وغيره، وقيل: يجوز بناء على أنه لا يلزم التزام مذهب معين ( مسألةٌ ) تتعلق بأصول الدين ( المختارُ ) قول الكثير ( أنَّهُ يمتنِعُ التقليدُ في أصولِ الدينِ ) أي مسائل الاعتقاد كحدوث العالم ووجود الباري، وما يجب له ويمتنع عليه وغير ذلك مما سيأتي، فيجب النظر فيه لأن المطلوب فيه اليقين، قال تعالى لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد علم ذلك، وقال للناس: واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقاس بالوحدانية غيرها، وقيل: يجوز ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم؛ لأنه صلى الله عليه وسلّم كان يكتفي في الإيمان من الأعراب وليسوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبىء عن العقد الجازم ويقاس بالإيمان غيره، وقيل: لا يجوز فيحرم النظر فيه؛ لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار، ودليلا الثاني والثالث مدفوعان بأنا لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلا للنظر، ولا أن النظر مظنة للوقوع في الشبه والضلال، إذ المعتبر النظر على طريق العامة كما أجاب الأعرابي الأصمعي عن سؤاله بم عرفت ربك؟ فقال البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذو أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ ولا يذعن أحد منهم أو من غيرهم للإيمان إلا بعد أن ينظر فيهتدي له، أما النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه عنها، ففرض كفاية في حق المتأهلين له يكفي قيام بعضهم بها- قلت كونه فرض كفاية فيه نظر تأمل - أما غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس له الخوض فيه، وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف عن الاشتغال بعلم الكلام، وهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية ( و ) المختار أنه ( ويصحُّ ) التقليد في ذلك ( بجزمٍ ) أي معه على كلّ من الأقوال، وإن أثم بترك النظر على الأول فيصحّ إيمان المقلد، وقيل: لا يصحّ بل لا بدّ لصحة الإيمان من النظر، أما التقليد بلا جزم بأن كان مع احتمال شك أو وهم، فلا يصح قطعا إذ لا إيمان مع أدنى تردد فيه.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

تم بحمد الله الفرغ من المسائل الأصولية بقي علينا خاتمة خارجة عنه.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,645
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

وأنا معتقد لذلك إلا أنه يرد عليه عدة إيرادات منها

فما الجواب عنه؟


هل يعد هذا قول الأعلام أمثال ابن تيمية والذهبي وابن القيم ؟
1- هم لم يعتقدوا أنفسهم كذلك.
2- كلام الأعلام الذين ذكرتهم لا سيما الأول والثاني طويل متفرق في مواضع عديدة وقفنا على بعضه ولكن كي أجزم أن هذا قولهم أو لا لا بد من استقراء تام لكل ما قالوه في هذا الباب ولم أفعل هذا لحد الآن. فلعل أحدا من الإخوة يفيدنا بما عنده.
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

وثَمَّ مُفتٍ آخَرَ
وأنَّهُ يَلْزَمُ المقلِّدُ التزامَ
يعتقِدُهُ أرجحَّ أو
وأنَّه يمتنِعُ تتبُّعُ الرخصُ
( و ) المختار أنه ( ويصحُّ )
وقيل: يجوز أن تداعى الزمان
إنْ لم يعملْ ) بقوله فيها ( وثَمَّ
( أنَّ لهُ الخروجُ عنهُ ) فيما لم يعمل
.
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس الثالث- تابع المقدمات
2- وقال الأشعرية وأكثر الحنابلة: إن العقل لا يدرك حكم الله قبل مجيء الرسول ولا تعرف الواجبات ولا المحرمات إلا بواسطة الرسل فمن فعل الشرك لم يستحق الذم في الدنيا عند الله ولا العقاب في الآخرة، ومن فعل التوحيد لم يستحق المدح في الدنيا عند الله ولا الثواب في الآخرة لإنه لم يأته رسول.
لأنه
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس الثالث- تابع المقدمات

التحسين والتقبيح
2- يطلق الحسن ويراد به صفة الكمال، ويراد بالقبح صفة النقص، كالعلم فهو صفة كمال، وكالجهل فهو صفة نقص، وكالقدرة والحلم والكرم والشجاعة فهي صفات كمال، وكالعجز والطيش والبخل والجبن فهي صفات نقص، وهذا المعنى عقلي أيضا يدركة العقل مستقلا عن الشريعة.
يدركه
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس الرابع- تابع المقدمات
1- نية النفل في الحج المندوب كنية الحج الواجب فينوي فيهما نية الدخول في الحج، بخلاف الصلاة والصوم فنية الفرض فيهما تختلف عن نية النفل، فالصلاة المفروضة كالظهر والعصر ينويهما
ينوهما
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس السادس- تابع المقدمات

الأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة


والقضاء هو: فعلُ العبادةِ أو إلا دون ركعةٍ بعد وقتها تدراركًا لما سبقَ لفعلِهِ مقتضٍ.
تداركاً
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس السادس- تابع المقدمات

الأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة



كوجوب الصلوت فإن الحكم لم يتغير أصلًا.
الصلوات
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.


الُمقَدِّمَات

( وقِيلَ ) إن أصول الفقه ( مَعْرِفَتُها ) أي معرفة أدلة الفقه الإحمالية

الإجمالية
 
التعديل الأخير:
أعلى