العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دقائق المنهاج

إنضم
3 أبريل 2018
المشاركات
112
الإقامة
مكة المكرمة - حي العوالي
الجنس
ذكر
الكنية
أبو زيد
التخصص
شريعة إسلامية
الدولة
سورية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم : هذا الكتاب في توضيحات مبهم منهاج الطالبين وهو " الدقائق على المنهاج " أو "دقائق المنهاج "الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد فهذا كتاب فيه شرح دقائق المنهاج والفرق بين ألفاظه وألفاظ المحرر للرافعي رحمه الله تعالى قوله في المحرر سبحانك منصوب على أنه اسم واقع موقع المصدر أي سبحت الله سبحانا أي نزهته من النقائص مطلقا الحمد الثناء عليه بجميل صفاته والشكر بإنعامه ويكون قولا وفعلا الكبرياء العظمة الآلاء النعم واحدها إلى وألا وإلي وإلو أربع لغات الصلاة في اللغة الدعاء وقيل غيره وفي الشرع من الله تعالى الرحمة____________________(1/25)________________________________________ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين تضرع ودعاء وسمي نبينا محمد محمدا صلى الله عليه وسلم لكثرة خصاله المحمودة يقال رجل محمد ومحمود أي كثير الخصال المحمودة الملائك جمع ملك الصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد التوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية النظم التأليف المختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه واستوفيت المحرر المهذب المتقن الحشو الزائد الخالي عن المعنى الناص المصرح الأقاويل جمع أقوال وهي جمع قول القالب بفتح اللام المهذب المصفى المنقى قوله مخمر التفريع أي مغطاه صيانة قوله في المنهاج الحمد لله البر قيل هو خالق البر وقيل هو الصادق فيما وعد أولياءه الجواد كثير الجود قوله جلت نعمه عن الإحصاء أي عن الإحاطة قوله المان باللطف والإرشاد أي المنعم بهما منا منه لا وجوبا عليه واللطف بمعنى التوفيق خلافا للمعتزلة وقال ابن فارس لطفه سبحانه____________________(1/26)________________________________________وتعالى رفقه بعباده ورأفته الرشد والرشد والإرشاد نقيض الغي الهدى هنا بمعنى اللطف ويطلق في غير هذا بمعنى البيان ومنه قوله تعالى { وأما ثمود فهديناهم } السبيل الطريق تذكران وتؤنثان قوله أشهد أن لا إله إلا الله إنما ذكره للحديث الصحيح كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء قوله أما بعد معناه أما بعد ما سبق وبدأ بها للأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه وشبهها قال جماعة هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام قيل هو أول من قالها وقيل قس بن ساعدة وقيل كعب بن لؤي والمشهور فيه أما بعد بضم الدال وأجاز الفراء أما بعدا بالنصب والتنوين____________________(1/27)________________________________________وأما بعد بالرفع والتنوين وأجاز هشام أما بعد بفتح الدال وأنكره النحاس قوله أنفقت فيه نفائس الأوقات يقال في الخير أنفقت وفي الباطل ضيعت وخسرت وغرمت ونحوها الرافعي منسوب إلى رافعان بلدة معروفة من بلاد قزوين وكان إماما بارعا في العلوم والمعارف والزهد والكرامات واللطائف لم يصنف في المذهب____________________(1/28)________________________________________مثل كتابه الشرح وله مصنفات وأحوال بسطتها في تهذيب الأسماء____________________(1/29)________________________________________قوله ينص بضم النون الأقوال للشافعي رحمه الله والوجوه للأصحاب والطرق اختلافهم في حكاية المذهب قوله مراتب الخلاف أي هل هو خلاف متماسك أم واه القول القديم صنفه بالعراق ويسمى كتاب الحجة والجديد بمصر وهو كتب كثيرة قوله في معنى الشرح للمحرر أي لدقائقه وخفي ألفاظه ومهمل بيان صحيحه ومراتب خلافه ومهمل خلافه هل هو قولان أو وجهان أو طريقان وما يحتاج من مسائله إلى قيد أو شرط أو تصوير وما غلط فيه من الأحكام وما صحح فيه خلاف الأصح عند الجمهور وما أخل به من الفروع المحتاج إليها ونحو ذلك____________________(1/30)________________________________________كتاب الطهارة هي في اللغة النظافة وفي الشرع رفع الحدث أو النجس أو ما في معناهما كالغسلة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء والأغسال المسنونة وطهارة المستحاضة ونحوها والمتيمم فهذه كلها طهارات ولا ترفع حدثا ولا نجسا ولكن في معناه وعلى صورته الطهور المطهر قوله في المنهاج يشترط لرفع الحدث والنجس ماء أحسن من قوله لا يجوز إلا بماء لأنه لا يلزم من التحريم الاشتراط قوله وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد احتراز من المضاف كماء الورد والموصوف وهو المستعمل والمحتاج إلى قرينة وهو المني الطحلب بضم اللام وفتحها قوله لا تنجس قلتا الماء احترز بالماء عن المائعات فتنجس بملاقاة النجاسة وإن بلغت قلالا قوله طهر بفتح الهاء وضمها الجص بفتح الجيم وكسرها معرب قوله في المنهاج في ميتة لا نفس لها سائلة لا تنجس مائعا أحسن من قول المحرر ماء لأن المائع أعم والحكم سواء الرطل بكسر الراء وفتحها قوله في المنهاج أوكان فقيها موافقا اعتمده احترز بالفقيه عن العامي____________________(1/31)________________________________________والموافق عن الحنفي وغيره ممن يخالف في المنجس الضبة قطعة تسمر في الإناء ونحوه قوله أسباب الحدث أحسن من قول آخرين باب ما ينقض الوضوء لأن في المسألة وجهين أحدهما كما قاله ابن القاص يبطل الوضوء بالحدث وأصحهما لا يقال بطل بل انتهى وقولهم بطل مجاز كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصيام لا بطل قول المحرر انفتحت ثقبة هي بضم الثاء المعدة بفتح الميم وكسر العين ويجوز إسكان العين مع فتح الميم وكسرها ويجوز كسرهما قولهم تحت المعدة أي تحت السرة وقولهم فوقها أي السرة وما فوقها حقيقة المحرم التي لا تنقض الوضوء ويجوز النظر إليها والخلوة بها كل من حرم نكاحها مؤبدا بسبب مباح لحرمتها من فقولنا مؤبدا احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن ومن بنتها قبل الدخول بالأم وقولنا بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فأمها حرام على التأبيد لكن لا بسبب مباح فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة لأنه ليس فعل مكلف وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليهما إلى____________________(1/32)________________________________________المصحف مثلث الميم الصندوق بضم الصاد وفتحها الصبيان بكسر الصاد وضمها الشك هنا وفي معظم أبواب الفقه هو التردد سواء المستوي والراجح هذا مراد الفقهاء وعند أهل الأصول الشك المستوي وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم قول المحرر لا يبول في الجحرة بكسر الجيم وفتح الحاء جمع جحر وهو الخرق في الأرض قول المنهاج ولا يتكلم هي زيادة له الخبث بضم الباء وإسكانها ذكور الشياطين جمع خبيث والخبائث إناثهم جمع خبيثة وقيل غيره قول المحرر وفي معنى الحجر كل طاهر قالع للنجاسة غير محترم كان ينبغي أن يزيد جامد كما قاله المنهاج ليحترز عن ماء الورد والخل ونحوهما الزجاج مثلث الزاي قال أهل اللغة كل موضع صلح فيه بين قلت فيه وسط بإسكان السين وإلا فوسط بالفتح ويجوز الإسكان على ضعف النية القصد قول المنهاج نية رفع حدث إنما قال حدث ولم يقل الحدث ليدخل فيه من نوى بعض أحداثه فإنه يكفيه على الأصح قولهما عند مثلث العين____________________(1/33)________________________________________النزعة بفتح الزاي وحكي إسكانها موضع الغمم الجبهة وموضع التحذيف ما نزل عن ما بين طرف الأذن وزاوية الجبين المرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه الكوع والكاع هو العظم الذي في مفصل الكف يلي الإبهام وأما الذي يلي الخنصر فكرسوع بضم الكاف والمفصل رسغ ورصغ مكث بضم الكاف وفتحها السواك بكسر السين مشتق من ساك إذا دلك وقيل من جاءت الإبل تساوك أي تتمايل وفي الأصبع عشر لغات تثليث الهمزة والباء والعاشرة أصبوع قول المنهاج السواك عرضا بكل خشن إلا أصبعه في الأصح فالتقييد بخشن واستثناء الأصبع مما زاده المنهاج ولا بد منه وقوله أصبعه احتراز من أصبع غيره فإنها تكفيه إذا كانت خشنة قطعا النكهة بفتح النون وإسكان الكاف ريح الفم قول المنهاج والتسمية أوله فإن ترك ففي أثنائه إنما قال ترك ليدخل فيه التارك عمدا وسهوا والحكم سواء وأوضحته في شرح المهذب والروضة____________________(1/34)________________________________________والأثناء جمع ثني بكسر الثاء وهي تضاعيف الشيء وما بين أجزائه قولهما فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما أصوب من قول من قال فإن كان قد قام من النوم كره غمسهما لأن الحكم أنه متى شك فيهما كره الغمس لتنبيهه صلى الله عليه وسلم على العلة فإنه لا يدري أين باتت يده وإنما قال في الإناء ليحترز عن البركة ونحوها والمراد إناء فيه دون قلتين الغرفة بالضم والفتح قوله يبالغ فيهما غير صائم بنصب غير ورفعه قوله تخليل أصابعه يدخل فيه أصابع يديه ورجليه قوله يجوز مسح الخف في الوضوء احتراز من الجنابة والنجاسة قوله يلبس بفتح الباء المكعب بفتح الكاف والعين المداس الجرموق بالضم معرب قوله في المنهاج حرفه كأسفله لا بد منه ويرد على المحرر لأن عبارته تقتضي إجزاءه قوله وتحل أذكار القرآن لا بقصد قرآن يفهم منه مسألة نفيسة أنه إذا أتى به ولم يقصد قرآنا ولا ذكرا حل صرح به إمام الحرمين وغيره____________________(1/35)________________________________________قوله تتبع أثر الحيض مسكا وإلا فنحوه أحسن من قول غيره أو نحوه لأن السنة المسك فإن عجزت فنحوه الصاع أربعة أمداد يذكر ويؤنث وهو هنا خمسة أرطال وثلث بالبغدادي كما في الفطرة وفدية الحج وغيرهما وقيل ثمانية أرطال قوله يكفيه بفتح أوله قول المنهاج كل مسكر مائع ليحترز عن البنج وغيره من الحشيش المسكر فإنه حرام ليس بنجس قوله والروث أحسن من قول غيره العذرة لأن العذرة مختصة بفضلة الآدمي والروث أعم ولأنه إذا علمت نجاسة الروث مع أنه مختلف فيه من مأكول اللحم فالعذرة المجمع عليها أولى ولا عكس المذي بإسكان الذال ويقال بكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها ويقال في فعله مذى بتخفيف الذال وتشديدها وأمذى____________________(1/36)________________________________________والودي بإسكان الدال المهملة و حكى الجوهري أنه يكسرها مع تشديد الياء وصاحب المطالع أنه بذال معجمة وهما شاذان أو باطلان وودى وأودى وودى بالتشديد وهو ماء ثخين كدر يخرج عقب البول والمني مشدد لا غير يقال أمنى ومنى ومنى بالتشديد قول المنهاج ورطوبة فرج أحسن لتدخل المرأة وسائر الحيوان الطاهر____________________(1/37)________________________________________وقوله كفى جري الماء عام يتناول جريه بنفسه وإجراءه والحكم واحد التيمم القصد يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته الرحل منزل الإنسان سواء كان من شعر ووبر أو حجر ومدر الرفقة بضم الراء وكسرها قوله يحسب هو بفتح السين الشراء يمد ويقصر لغتان مشهورتان فمن مد كتبه بالألف وإلا فبالياء وجمعه أشرية وهو جمع نادر يقال وهبت الثوب لزيد كما قال في المنهاج وهذا هو الفصيح وبه جاء القرآن ووهبته منه كما هو مشهور في كتب الفقه وهي لغة جاءت بها أحاديث كثيرة في الصحيح وتكون من زائدة على مذهب الأخفش وغيره ممن أجاز زيادتها في الواجب وكذا القول في بعته وبعت منه وزوجته وزوجت منه قوله في المنهاج يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا هو بالمد أي في المستقبل العضو بضم العين وكسرها قوله في المنهاج أو شين فاحش في عضو ظاهر كلام صحيح ولا بد من إلحاق عضو ظاهر وقد تركه في المحرر مع ذكره في الشرح____________________(1/38)________________________________________قول المحرر وإن لم يكن عليه ساتر غسل الصحيح والصحيح أنه يتيمم مع ذلك هذا معكوس والصواب المعروف في المذهب قوله في المنهاج وجب التيمم وكذا غسل الصحيح على المذهب لأن التيمم واجب قطعا وإنما الخلاف في غسل الصحيح قوله غسل العضو المعلول لغة ضعيفة أنكرها الأكثرون والمعروف قول المنهاج غسل العليل الزرنيخ بكسر الزاي الخاتم بكسر التاء وفتحها والخاتام والخيتام أربع لغات قوله يقرن النية بضم الراء قوله ولاء وعلى الولاء بكسر الواو وبالمد قوله إلا أن يكون بجرحه دم كثير لفظة كثير زيادة للمنهاج لا بد منها الحيض في اللغة السيلان المحيض قال الماوردي المحيض في قوله تعالى { ويسألونك عن المحيض } هو دم الحيض بإجماع العلماء وأما في قوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض } فقيل هو دم الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه وهو الفرج وقال جمهور أصحابنا غير الماوردي مذهبنا أنه الدم قول المنهاج إذا انقطع الحيض لم يحل قبل الغسل غير صوم وطلاق فلفظة طلاق زيادة حسنة وإن كانت لا ترد على عبارة المحرر قوله حفظت بكسر الفاء النقاء بالمد النفاس بكسر النون____________________(1/39)____________________________________________________________(1/40)________________________________________كتاب الصلاة هي في اللغة الدعاء وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه هذا هو الصواب وقول الجمهور من أهل اللغة وغيرهم الظل الستر ومنه أنا في ظل فلان ومنه ظل الجنة وظل الليل وظل الشمس ما ستر الشخوص ويكون من أول النهار إلى آخره ويختص الفي بما بعد الزوال فالظل أعم قول المنهاج الشفق الأحمر فزاد الأحمر هي زيادة لا بد منها قول المحرر الفجر هو الذي يستطير ضوؤه معناه ينتشر كما قال في المنهاج قولهما لا تكره الصلاة في وقت النهي في حرم مكة أصوب من قول غيرهما في مكة فإنه يوهم اختصاصها دون باقي الحرم قوله أثناء الصلاة أي تضاعيفها واحدها ثني بكسر الثاء وإسكان النون قوله الأذان والأذين والتأذين الإعلام الصلاة جامعة بنصبهما الأول إغراء والثاني حال____________________(1/41)________________________________________قوله الأذان مثنى بإسكان الثاء والإقامة فرادى أي معظمها وإلا فلفظ الإقامة والتكبير مثنى ولهذا استثنى المنهاج لفظ الإقامة وإنما لم يستثن التكبير لأنه على نصف لفظه في الأذان فكأنه مفرد ولهذا يشرع جمع كل تكبيرتين من الأذان بنفس واحد بخلاف باقي ألفاظه فإن كل لفظة بنفس الترجيع أن يأتي بالشهادتين مرتين سرا قبل قولهما جهرا بالغا قوله ويسن صيت حسن الصوت أراد بالصيت رفيع الصوت قول المنهاج إنه يصح الأذان للصبح من نصف الليل أوضح من قول غيره آخر الليل قوله وابعثه مقاما محمودا إنما أتى به منكرا لأنه ثبت كذلك في الصحيح موافقة لقوله تعالى { عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا } وقوله بعده الذي وعدته يكون بدلا أو منصوبا بأعني أو مرفوعا خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي وعدته والمراد مقام الشفاعة العظمى في القيامة يحمده فيه الأولون والآخرون قول المحرر في الصلاة على الدابة وإن كانت واقفة معقولة الصواب حذف معقولة كما حذفها المنهاج وكما هي محذوفة من الشرح للرافعي ومن____________________(1/42)________________________________________التهذيب وسائر الكتب قوله يشترط نصب فقاره هو بفاء مفتوحة ثم قاف وهو ظهره قول المنهاج فإن عجز فمستلقيا هو زيادة له قوله فتحه عليه أي تلقينه إذا وقفت قراءته قول المنهاج في آمين بالمد ويجوز القصر تنبيه على رجحان المد قولهما يؤمن مع تأمين إمامه تنبيه على حقيقة مقارنته قال أصحابنا يقارنه فلا يتقدم ولا يتأخر وليس في الصلاة ما يستحب مقارنته في جميعه غير التأمين المفصل من الحجرات إلى آخر الختمة وقيل من قاف وقيل من القتال وقيل من الجاثية سمي به لكثرة الفصول بين سوره وقيل لقلة المنسوخ فيه قوله ينفصل هويه بضم الهاء وفتحها قوله وما استقلت به قدمي أي قامت به وحملته ومعناه جميع جسمي____________________(1/43)________________________________________وإنما أتى به بعد قوله خشع لك سمعي وبصري إلى آخره للتوكيد وهو من ذكر العام بعد الخاص قول المنهاج أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد هكذا هو في صحيح مسلم وغيره أحق بالألف وكلنا بالواو ووقع في كتب الفقه بحذفها والصواب إثباتها قولهما عقد ثلاثة وخمسين هذا شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر وليس ذلك مرادا هنا بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي تسميها أهل الحساب تسعة وخمسين وإنما قال الفقهاء ثلاثة وخمسين ولم يقولوا تسعة وخمسين اتباعا لرواية الحديث في صحيح مسلم وغيره من رواية ابن عمر رضي الله عنهما____________________(1/44)________________________________________قوله فليزره أو يشد وسطه أما يزره فبضم الراء ويجوز في لغة ضعيفة كسرها وغلطوا ثعلبا في تجويزه الفتح وأما قوله أو يشد فيجوز ضم الدال وفتحها وكسرها لعدم الضمير ووسطه بفتح السين ويجوز إسكانها قوله بفاء المنتصف هو بفتح الصاد ونيم الذباب بكسر النون روثها قول المنهاج ولو نطق بنظم قرآن بقصد تفهيم كيا يحيى خذ الكتاب بقوة إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت يفهم منه أربع مسائل إحداها إذا قصد القراءة والثانية إذا قصد القراءة والإعلام والثالثة يقصد الإعلام والرابعة لا يقصد شيئا فالأولى والثانية لا تبطل الصلاة فيهما والثالثة والرابعة تبطل فيهما وتفهم الرابعة من قوله وإلا فلا كما تفهم الثالثة منها وهذه الرابعة لم يذكرها المحرر وهي نفيسة لا يستغنى عن بيانها وسبق مثلها في قول المنهاج وتحل أذكار القرآن لجنب لا بقصد قرآن قوله فبلغ ذوبها بكسر اللام قوله حاقنا أو حاقبا الأول بالنون وهو مدافع البول والثاني بالباء وهو مدافع الغائط قوله بحضرة طعام هو بفتح الحاء وضمها وكسرها____________________(1/45)________________________________________قول المحرر في دعاء القنوت وإليك نسعى ونحفد بكسر الفاء أي نسارع قوله عذابك الجد بالكفار ملحق الجد بكسر الجيم وملحق بالكسر الحاء ويقال بفتحها أي لاحق الوحل بفتح الحاء على المشهور وحكي إسكانها قول المنهاج ومدافعة حدث أعم وأحسن من قولهم مدافعة الأخبثين لأنه يدخل فيه الريح قوله وملازمة غريم معسر هو بإضافة غريم إلى معسر الفأفاء بهمزتين من يكرر الفاء قول المنهاج لاحن أحسن من لحان لأنه لحانا يقتضي الكثرة قول المحرر ولو ساوقه لم يضر هذا مما عد لحنا وقد أكثر الغزالي وغيره من استعماله وصوابه ولو قارنه كما قاله المنهاج لأن المساوقة في اللغة مجيء واحد بعد آخر قولهما سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة هي بكسر الحاء قول المحرر في الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة في أظهر الوجهين ولا بد من نية الجمع عند الشروع في الصلاة هذا مما____________________(1/46)________________________________________غلطوه فيه لأنه حكى الخلاف في الترتيب والموالاة وجزم بوجوب النية ولم يقل هذا أحد بل في المسألة وجهان الصحيح أن الثلاثة سنة والثاني أنها كلها واجبة قولهما خطة الأبنية هي بكسر الخاء أي محل الأبنية وما بينها قول المحرر ويشتغل المؤذن بالأذان كما جلس فلفظة كما ليست عربية ويطلقها فقهاء العجم بمعنى عند العنزة بفتح العين والنون عصى فيها زج قوله يقرأ في الأولى الجمعة والثانية المنافقين جهرا لفظة جهرا من زوائد المنهاج هنا وفي صلاة العيد قوله ولا يتخطى هو بلا همز من خطا يخطو خطوة قوله كجرب وحكة هي بكسر الحاء قوله كديباج هي بكسر الدال وفتحها قوله وله لبس ثوب نجس في غير صلاة ونحوها أي كسجود الشكر قول المنهاج شهدوا قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية وقال المحرر البارحة وكلاهما صحيح لكن الليلة أجود وهو الحقيقة يقال كسفت الشمس والقمر وكسفا وخسفا وخسفا وانكسفا وانخسفا وقيل كسفت وخسف وقيل أول تغيرهما كسوف وكماله خسوف____________________(1/47)________________________________________البويطي منسوب إلى بويط قرية من صعيد مصر الأدنى اسمه يوسف بن يحيى يكنى أبا يعقوب وهو خليفة الشافعي في حلقته وأجل أصحابه المنسوبين إليه قولهما ثياب بذلة بكسر الباء أي الملبوسة في شغله في بيته يقال سقى وأسقى قوله مغيثا المنقذ من الشدة الهنيء مهموز ممدود الطيب الذي لا ينغصه شيء المريء بالهمز ممدود هو محمود العاقبة الذي لا وباء فيه مريعا بفتح الميم وكسر الراء وبالمثناة تحت مأخوذ من المراعة وهي الخصب وروي مربعا بضم الميم وبالموحدة ومرتعا بالمثناة فوق وهو من رتعت الماشية إذا أكلت ما شاءت الغدق بفتح الدال كثير الماء وقيل كبار القطر المجلل بكسر اللام ساتر الأفق لعمومه السح بفتح السين هو المطر الشديد الوقع على الأرض قوله طبقا أي مستوعبا للأرض مطبقا عليها القنوط اليأس اللأواء بالمد شدة المجاعة المدرار كثير الدر والقطر قول المنهاج صدر الخطبة الثانية يعني نحو ثلثها وعليه يحمل إطلاق المحرر قولهما وينكسه بفتح أوله مخففا ويجوز ضمه مشددا____________________(1/48)________________________________________الصيب المطر الكثير الجنائز بالفتح جمع جنازة بالكسر والفتح وقيل بالفتح الميت وبالكسر النعش وقيل عكسه من جنز إذا ستر الأخمصان هما أسفل الرجلين وحقيقتهما المنخفض من أسفلهما قول المنهاج ثم يغسل رأسه ثم لحيته نبه به على استحباب الترتيب وهو مراد المحرر بقوله ولحيته المشط بضم الميم والشين وبإسكان الشين مع ضم الميم وكسرها وممشط الخطمي بكسر الخاء القراح الخالص وهو بفتح القاف قول المنهاج ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته فقط وقيل مع غسل إن خرج من فرج تصريح بأن الخلاف في الغسل مختص بالنجاسة الخارجة من الفرج وهو مراد المحرر بإطلاقه الحنوط بفتح الحاء ويقال حناط بكسرها وهو أنواع من الطيب يخلط للميت خاصة قول المنهاج ويشد ألياه هو بمثناة تحت وليس معها مثناة فوق هذا هو الفصيح المشهور____________________(1/49)________________________________________قول المنهاج لا يلبس محرم ذكر مخيطا هو الصواب وينكر قول المحرر لا يلبس المحرم والمحرمة مخيطا قول المنهاج المشي أمامها بقربها أفضل زاد بقربها وهو مراد المحرر بإطلاق أمامها قولهما اللهم اجعله فرطا لأبويه أي سابقا مهيئا مصالحهما في دار القرار شافعا فيهما قوله لا تحرمنا بفتح التاء وضمها قول المنهاج وتحرم الصلاة على كافر هو مراد المحرر بقوله ولا يصلى على كافر السقط بكسر السين وضمها وفتحها الاستهلال الصياح الروح مؤنثة وتذكر وهي أجسام لطيفة قول المحرر بلغ السقط حدا ينفخ فيه الروح هو أربعة أشهر كما صرح به المنهاج قولهما قامة وبسطة أي قامة رجل معتدل رافعا يديه قائما وذلك نحو أربع أذرع ونصف وقال المحاملي ثلاث ونصف وغلطوه اللحد بفتح اللام وضمها ولحد وألحد وأصله الميل____________________(1/50)________________________________________يقال حثا يحثو وحثى يحثي حثوا وحثيا وحثوات وحثيات المساحي بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها كالمجرفة إلا أنها من حديد العزاء ممدود هو الصبر البكاء يمد ويقصر والنعي بكسر العين مشدد وبإسكانها مخفف اللغط بفتح الغين وإسكانها المقبرة مثلثة الباء المخدة بكسر الميم لوضع الخد عليها الرخو والرخوة بكسر الراء وفتحها____________________(1/51)____________________________________________________________(1/52)________________________________________كتاب الزكاة إلى البيوع هي من زكا يزكو إذا زاد قول المنهاج يجزىء بعير زكاة عن دون خمس وعشرين يعني أن البعير الذي لا يجزىء في الزكاة لا يكفي هنا قطعا حتى لو كان له سنة إلا يوما لا يكفي وهو مراد المحرر بإطلاقه البعير قول المحرر أربع خمسينات وخمس أربعينات هذا قد أنكره بعض أهل العربية وقال لا يجوز جمع الخمسين والأربعين ونحوهما وهذا الإنكار ضعيف والصواب جوازه وقد حكى ابن بري وغيره عن سيبويه قال كل مذكر لم يجمع جمع تكسير يجوز جمعه بالألف والتاء قياسا كحمام وحمامات فيجوز أربعينات ونحوها____________________(1/53)________________________________________قوله ضائنة بالمد وهمزة قبل النون الربى بضم الراء وتشديد الباء ومقصورة هي قريبة العهد بالولادة المراح بضم الميم موضع مبيتها الحلب بفتح اللام وحكي إسكانها الناطور بالمهملة والمعجمة الجرين بفتح الجيم وكسر الراء موضع تجفيف الثمر الأرز بفتح الهمزة وضم الراء على أشهر اللغات الورس نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به القرطم بكسر القاف وضمها حب العصفر قول المحرر مائة من هو بتشديد النون لغة ضعيفة والفصيح منا كعصا وهو رطلان دمشق بفتح الميم وحكي كسرها العلس بفتح اللام صنف من____________________(1/54)________________________________________الحنطة حبتان في كمام الجداد والحصاد بفتح أولهما وكسره الدولاب بضم الدال وفتحها فارسي معرب الخرص جزرما على النخل من الرطب تمرا السوار بكسر السين وضمها الأنملة فيها تسع لغات بتثليث الهمزة والميم الأصبع مثلثة الهمزة والباء والعاشرة أصبوع الخاتم بفتح التاء وكسرها وخاتام وخيتام الأجدع بالدال المهملة مقطوع الأنف كمل الشيء بفتح الميم وضمها وكسرها الفطرة بالكسر المسكن بفتح الكاف وكسرها الصيام أصله الإمساك المثانة بالمثلثة مجمع البول قول المنهاج وليصن الصائم لسانه عن الكذب والغيبة هذه لام الأمر أي يلزمه ذلك وهو مراد المحرر وإن أوهمت عبارته غيره وأما قوله ونفسه عن الشهوات فمستحب ولا يمنع هذا العطف لأن النوعين اشتركا في الأمر بهما لكن الأول أمر إيجاب والثاني استحباب الاعتكاف أصله الحبس واللبث وملازمة الشيء المنارة بالفتح وكذا منارة السراج البذرقة بفتح الموحدة وبالذال المعجمة والمهملة وهو الخفير____________________(1/55)________________________________________المعضوب بالضاد المعجمة وحكيت المهملة وهو المأيوس من قدرته على الحج بنفسه قرن بإسكان الراء بلا خلاف وغلطوا الجوهري في فتحها وفي زعمه أن أويسا رضي الله عنه منسوب إليه إنما هو منسوب إلى قبيلة من مراد الجعرانة والحديبية بالتخفيف والتشديد قول المنهاج إذا عجز عن الماء تيمم أي عجز لفقد الماء أو لمرض أو جراحة أو برد ونحوها وهو أعم من قول المحرر فإن لم يجد الماء تيمم قولهما لبيك إن الحمد بكسر الهمزة وفتحها طوى مثلثة الطاء الفتح أفصح قوله يدخل من ثنية كداء بفتح الكاف والمد الاضطباع مشتق من الضبع بإسكان الباء وهو العضد وقيل نصفه الأعلى وقيل منتصفه وقيل الإبط____________________(1/56)________________________________________قولهما يصلون الصبح مغلسين أي في أول وقتها المشعر الحرام بفتح الميم على الصحيح المشهور وبه جاء القرآن وحكى الجوهري وغيره كسرها ومعنى الحرام المحرم الذي يحرم فيه الصيد وغيره فإنه من الحرم وقيل ذو الحرمة وسمي مشعرا لما فيه من الشعائر وهي معالم الدين وهو عند الفقهاء جبل بالمزدلفة يقال له قزح وعند المفسرين والمحدثين هو جميع المزدلفة الموسى وزنه فعلى وقيل مفعل من أوسيت رأسه أي حلقته قول المنهاج والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها لفظة السعي مما زاده المنهاج قول المنهاج حاضروا المسجد الحرام من دون مرحلتين من مكة أو من الحرم هو الصواب وأما قول المحرر إن غير الحاضر من مسكنه فوق مرحلتين فمقتضاه أن من مسكنه على مرحلتين فقط فهو من حاضريه وليس مراده بل نفس المرحلتين له حكم ما فوقه فكان الأجود حذف لفظة فوق قولهما يحرم عليه دهن شعر الرأس احترزا بالشعر عن دهن رأس الأصلع الذي لا شعر له لفساد منبته قول المنهاج يحرم إزالة شعر المحرم إنما قال إزالة ليتناول الحلق والنتف____________________(1/57)________________________________________والإحراق والقص والإزالة بالنورة وغير ذلك فهو أحسن وأعم من عبارة من يقتصر على الحلق قول المنهاج يحرم اصطياد مأكول بري ومتولد منه ومن غيره يدخل في قوله منه ومن غيره شيئان أحدهما المتولد من مأكول وغير مأكول والثاني المتولد من شاة وضبع أو ظبي فإنه متولد من صيد وغيره وهو حرام بلا خلاف وقل من نبه عليه العناق بفتح العين الأنثى من أولاد المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة جمعها أعنق وعنوق الجفرة هي ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها والذكر جفر لأنه جفر جنباه أي عظما____________________(1/58)________________________________________كتاب البيع قوله وإشارة الأخرس بعقد كنطق لفظة بعقد مما زاده المنهاج ليحترز عن إشارته في الصلاة وبالشهادة فليس لها حكم النطق فيهما في الأصح قول المنهاج شرط العاقد رشد وعدم إكراه بغير حق أصوب من قول المحرر يعتبر في المتبايعين التكليف لأنه يرد عليه ثلاثة أشياء أحدها أنه ينتقض بالسكران فإنه يصح بيعه على المذهب مع أنه غير مكلف كما تقرر في كتب الأصول والثاني أنه يرد عليه المحجور عليه لسفه فإنه لا يصح بيعه مع أنه مكلف والثالث المكره بغير حق فإنه مكلف لا يصح بيعه ولا يرد واحد منها على المنهاج قوله رضاضها بضم الراء وبكسرها قول المنهاج يصح بيع الماء على شط لفظ شط زادها وهي مراد المحرر قولهما كان صوانا للباقي بكسر الصاد وضمها ويقال أيضا صيانا وهو وعاؤه الذي يصان فيه الجزاف بكسر الجيم وضمها وفتحها القثاء بكسر القاف وضمها الجبن بإسكان الباء وضمها وفي لغة تشدد النون مع الضم____________________(1/59)________________________________________عسب الفحل بفتح العين وإسكان السين المهملتين قوله زرعا يحصده بكسر الصاد وضمها قوله بيع العربون وفي المحرر العربان يقال عربون بالفتح وعربون بضم العين وعربان وأربون وأربون وأربان قول المنهاج في تعدد الصفقة الأصح اعتبار الوكيل وكذا وقع في بعض نسخ المحرر وفي أكثرها الموكل والصواب الأول وقوله في البيع بشرط البراءة يبرأ من عيب باطن بالحيوان لفظة باطن مما زاده المنهاج ولا بد منه على الصحيح وقوله في أرش العيب الأصح اعتبار أقل قيمه من يوم البيع إلى القبض هو جمع قيمة وهو أصوب من قول المحرر الاعتبار بأقل القيمتين من يوم البيع والقبض فإنه يقتضي أن لا يعتبر الوسط ولفظ المنهاج صريح في اعتباره وهو الصواب الرانج بكسر النون الجوز الهندي قولهما في التولية هي بيع في شرطه وترتب أحكامه يستفاد منه أنه لا يجوز التولية قبل القبض وهذا هو الصحيح وهي مسألة نفيسة قوله ده يا زده أي عشرة بأحد عشر وهي عجمية بفتح الدالين المهملتين وإسكان الزاي____________________(1/60)________________________________________المغرس بكسر الراء قول المنهاج لو تعيب الثمر بعد التخلية بترك البائع السقي فله الخيار وقال المحرر لو تعيب بها يعني بالجائحة فله الخيار والصواب الأول لأنها إذا تعيبت بالجائحة لا يثبت الخيار على الجديد الصحيح وإن أمكن حمله على ما قال المنهاج فهو متعين لكن لفظه مباعد لذلك قولهما سمح به هو بفتح الميم السلم والسلف بمعنى وأسلم وسلم وأسلف وسلف سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه الترياق والطرياق والدرياق بضم أولها وكسره قول المحرر تكلثم الوجه يعني اجتماع لحمه قوله الثوب المروي بإسكان الراء قول المنهاج في آخر الرهن إن لم يقض الدين فسخ هو بضم الياء ليعم قضاء الوارث وغيره قولهما وليبع بحضرة المفلس هي بفتح الحاء وكسرها وضمها قول المنهاج البلوغ يكون بخروج المني أحسن وأعم من قولهم بالاحتلام فقد يخرج في اليقظة قولهما وقت إمكان المني استكمال تسع سنين يتناول مني الذكر والأنثى وهذا هو المذهب وقيل منيها كحيضها قول المنهاج يختبر ولد الزراع بالزراعة أعم من قول غيره المزارع____________________(1/61)________________________________________قوله الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة أعم من قول غيره لا يتصرف فيه بما يبطل المرور المظلة بكسر الميم الدكة بفتح الدال لا غير هي مكان مرتفع يقعد عليه قول المنهاج ويحرم أن يبني في الطريق دكة أو يغرس شجرة وقيل إن لم يضر جاز هذا تصريح بأن الخلاف مختص بما لا يضر فإن ضر حرم قطعا وعليه يحمل كلام المحرر قوله داران تفتحان هو بالمثناة فوق وكذا كل غائبتين قوله هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة هكذا هو الصواب وأما قول بعضهم شائبة فتصحيف قولهما ليس له أن يتد فيه وتدا هو بتخفيف التاء من يتد وكسرها من وتد الكوة بفتح الكاف وضمها النقض بضم النون وكسرها قول المنهاج الأصح صحة ضمان الحال مؤجلا كذا هو في بعض نسخ المحرر وفي بعضها الأصح لا يصح والصواب الأول الوكالة بفتح الواو وكسرها قول المنهاج يقبل قول الوكيل في الرد وقيل إن كان بجعل فلا هذا تصريح بأن الخلاف مختص بمن له جعل وهو مراد المحرر وإن كانت عبارته____________________(1/62)________________________________________موهمة التعميم قول المنهاج ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق هكذا صوابه ووقع في بعض نسخ المحرر وكله في قبض دين فقال قبضته وهو تصحيف من النساخ السرجين والسرقين بكسر السين وفتحها عجمي معرب وهو الزبل العارية بتشديد الياء وتخفيفها وجمعها عوار قول المنهاج إذا أعاره لزرع الحنطة زرعها ومثلها أحسن من قول المحرر زرعها وما دونها لأنه يوهم منع المثل ولا منع منه قطعا قوله الغصب الاستيلاء على حق الغير عدوانا أصوب من قول غيره هو الاستيلاء على مال غيره عدوانا ليدخل فيه غصب الكلب وجلد الميتة والسرجين والاختصاص ونحوها مما ليس بمال ويصح غصبه القصارة بكسر القاف قول المنهاج لو أخر الشفعة وقد أخبره ثقة هو مراد المحرر بقوله أخبره واحد قوله ومورد المساقاة النخل والعنب موافق لنص الشافعي في المختصر في ذكر العنب وأحسن من قول غيره النخل والكرم فقد ثبت في الصحيح النهي عن تسميته كرما الودي بتشديد الياء صغار النخل ويسمى أيضا الفسيل____________________(1/63)________________________________________قول المنهاج لا تصح إجارة مسلم لجهاد احترز بالمسلم عن الذمي فإنه يجوز للإمام استئجاره كما أوضحته في كتاب السير وهو مراد المحرر بإطلاقه وإن كانت عبارته موهمة البرة بضم الموحدة مخففة الراء حلقة في أنف البعير جمعها برى وبرات وبرين وأصلها بروة كقرية وقرى البادية بتشديد الياء وحكي تخفيفها شاذا ويقال وقف وفي لغة ردية أوقف قوله لو ماتت البهيمة اختص الموقوف عليه بجلدها إنما قال اختص لأن النجس لا يوصف بأنه مملوك وقول المنهاج ما جاز بيعه جاز هبته وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا إلا حبتي حنطة ونحوها تصريح بأن كل ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته إلا حبتي حنطة ونحوها من المحقرات فإنه لا يجوز بيعها على الصحيح وتجوز هبتها بلا خلاف وذكر المجهول وغيره مثالا واستفيد من عبارته أنه لا يجوز هبة ما ينتفع به من النجاسات كالكلب وجلد الميتة والخمر المحترمة والسرجين فلا يجوز هبتها كلها على الأصح وأنه لا تجوز هبة ما لا يملكه القوصرة بتشديد الراء وحكي تخفيفها شاذا النجعة بضم النون والانتجاع الذهاب لطلب المرعى وغيره____________________(1/64)________________________________________قول المنهاج في المعروض على القائف أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه فقوله أو ألحقه بهما مما زاده وكذا قوله بعد بلوغه وهو شرط على الصحيح وقيل يشترط التمييز وأهملهما المحرر قوله في المشركة وأخ لأبوين أجود من قول غيره أخوين لأنه يوهم اشتراط أخوين فإن قيل أراد بيان الصورة الواقعة في زمن الصحابة رضي الله عنهم قلنا المراد من المختصرات بيان الأحكام محررة لا بيان أصول أدلتها قوله في القاتل وقيل إن لم يضمن ورث وهو بضم الياء ليدخل فيه القاتل خطأ فإن العاقلة تضمنه قولهما إذا خلف حملا قد يرث وقد لا مثاله زوج وأم وجد وحمل امرأة الأب إن كان ذكرا لم يرث وإن كانت أنثى ورثت وهي الأكدرية____________________(1/65)________________________________________وأيضا بنتان وحمل امرأة ابن فعكسه قول المنهاج وإن أوصى لدابة ليصرف في علفها فالمنقول صحتها هو مراد المحرر بقوله الظاهر صحتها لا أنه نقل خلافا في صحتها بل أشار إلى احتمال خلاف قوله وكذا حربي ومرتد في الأصح المرتد زيادة للمنهاج قوله والتحام قتال بين متكافئين لفظة متكافئين زيادة للمنهاج لا بد منها____________________(1/66)________________________________________كتاب النكاح هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقيل عكسه وقيل مشترك قول المنهاج يلي الكافر الكافرة أعم وأخصر من قول غيره ابنته قوله لو زوج السلطان من لا ولي لها بغير كفؤ برضاها لم يصح في الأصح هو مراد المحرر بقوله لم يجبها قوله نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها هو مراد المحرر وغيره بقولهم أقل الأمرين من ألف أو مهر مثلها لكن الصواب حذف الألف أو لأن إثباتها يقتضي أكثر الأمرين من هذا أو أكثرهما من ذاك وهذا غير منتظم قول المحرر لو نكح السفيه بغير إذن الولي فباطل الصواب حذف الولي كما حذفه المنهاج ليدخل فيه ما إذا استأذنه فمنعه فأذن الحاكم فإنه يصح قطعا مع أن الولي لم يخرج بمنعه مرة عن الولاية لأنه صغيره قول المنهاج لا يزوج ولي عبد صبي اصوب من قول المحرر لا يجبره____________________(1/67)________________________________________لأنه لا يلزم من عدم إجباره منع تزويجه برضاه والصحيح منعه وبه قطع البغوي قول المحرر تحرم من جهة المصاهرة بالنكاح الصحيح الصواب حذف لفظة الصحيح كما حذفها المنهاج فإن حرمة المصاهرة تثبت بالنكاح الفاسد قول المنهاج وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر لفظة بشهوة زيادة للمنهاج لا بد منها قول المحرر الأصح لا تحل مناكحة من أحد أبويه كتابي والآخر وثني يوهم أن الخلاف في الطرفين وإنما هو إذا كان الأب كتابيا كما أوضحه المنهاج فقال ويحرم متولد من وثني وكتابية وكذا عكسه في الأظهر قول المنهاج لو وجده خنثى واضحا فلا خيار في الأظهر لفظة واضحا مما زاده ولا بد منها لبيان المسألة والتنبيه على أن نكاح الخنثى المشكل باطل فإنه لم يذكره في غير هذا الموضع قوله ويحرم وطء أمة ولده يعم أمة الابن والبنت قول المحرر وليس لها بيع الصداق قبل القبض هو تفريع على قول ضمان العقد كما صرح به المنهاج ولعل الرافعي قاله فليس بالفاء وأشار به إلى التفريع على ضمان العقد فصحفه النساخ قول المنهاج لو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به يتناول ما إذا عقدوه سرا ثم أعلنوه بالزيادة وما إذا توافقوا سرا بلا عقد ثم____________________(1/68)________________________________________عقدوا علانية وقول المحرر محمول عليه وقوله أقل نوب القسم ليلة زيادة له قول المحرر وإن سافرت بإذنه سقط قسمها في الجديد مراده إذا سافرت لغرضها فإن كان لغرضه لم يسقط قطعا كما صرح به المنهاج قول المحرر الخلع يقبل الإبهام في لفظ الألف مراده إذا قال خالعتك بألف ونويا نوعا كما صرح به المنهاج قول المنهاج يشترط لنفوذ الطلاق تكليف إلا السكران فقوله إلا السكران زيادة له لا بد منها لأن السكران ليس مكلفا والمذهب وقوع طلاقه كما ذكره بعد فإذا لم يستثن هنا تناقض الكلام قولهما لا أنده سربك بفتح السين أي لا أزجر إبلك قول المحرر في قوله أوقعت بينكن طلقة أو ثلاثا أو أربعا وأراد التوزيع وقع في ثلاث ثلاث وفي أربع أربع غلط لسبق قلم أو من النساخ وصوابه وفي ثلاث وأربع ثلاث كما ذكره في المنهاج قول المنهاج ولا تصدق في الحيض في تعليق غيرها أعم من قول غيره ضرتها قوله ولو علق الطلاق بمشيئتها غيبة لم يشترط الفور في الأصح صورة الغيبة زوجتي طالق إن شاءت فلا يشترط الفوز في الأصح سواء حضرت وسمعت كلامه أم لا وهو مراد المحرر بقوله غائبة قوله فإذا قال إذا حلفت بطلاق فأنت طالق أعم وأخصر من قول غيره بطلاقك____________________(1/69)________________________________________قوله ولو قال لثلاث من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة إلى قوله لم يقع فجزم بعدم الوقوع وهو صحيح وأما قول المحرر قيل لا يقع فقد يوهم خلافا فيه ولا خلاف لكن عادته مثل هذه العبارة فيما لم يشتهر في الكتب وهذه انفرد بها القاضي والمتولي ومن تابعهما____________________(1/70)________________________________________الرجعة بفتح الراء وكسرها قول المنهاج شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه إنما قال بنفسه ليحترز عن الصبي والمجنون فإنهما أهل للنكاح بوليهما لا بأنفسهما ويدخل فيه السكران والعبد والسفيه فالسكران تصح رجعته على المذهب كما سبق في الطلاق وتصح رجعة العبد بغير إذن سيده على الصحيح وتصح ايضا رجعة السفيه لأنهما من أهل النكاح بأنفسهما وإن كان شرطه إذن المولى والولي وقول المحرر يشترط فيه التكليف يرد عليه السكران فإنه ليس مكلفا قوله الإيلاء حلف زوج يصح طلاقه يدخل فيه السكران على المذهب ولا يدخل في قول المحرر يشترط فيه التكليف قول المحرر في الظهار المؤقت أصح الوجهين لا يكون عائدا فيه بالإمساك هذا تفريع على صحته مؤقتا كما صرح به المنهاج قولهما زنأت في الجبل مهموز أي صعدت قول المنهاج ولو بدل لفظ غضب بلعن وعكسه فلفظة عكسه زيادة له قوله في اللعان وشرطه زوج يصح طلاقه يدخل فيه السكران ويخرج المكره وقد أهملهما بعضهم ولا بد منهما قول المحرر ولو أبان زوجته بعد القذف فله اللعان لنفي الولد وكذا لدفع الحمل هو مكرر سبق في أول هذا الفصل قول المنهاج وعدة حرة لم تحض أو يئست ثلاثة أشهر فقوله لم تحض تدخل فيه الصغيرة والكبيرة التي لم تحض ولم تبلغ سن اليأس كبنت ثلاثين سنة____________________(1/71)________________________________________وعدتها بالأشهر بلا خلاف وقد أهملها المحرر وكثيرون ففي عبارة المنهاج ثلاث فوائد موافقة القرآن والاختصار وبيان مسألة مهمة قولهما الدمام هو بكسر الدال وضمها هو الحمرة وأصله كل ما طلي به عبالة الزوج كبر ذكره قول المنهاج الأظهر لا نفقة لصغيرة يتناول من زوجها كبير أو صغير كما صرح به المحرر قوله تجب النفقة والكسوة لحامل فالكسوة زيادة له مهمة قوله فيما إذا نكحت الحاضنة فالحق للآخر زيادة له قوله يجبر أمته على إرضاع ولدها يعم ولدها منه ومن غيره ولم يذكر المحرر الصورة الثانية____________________(1/72)________________________________________كتاب الجراح قول المنهاج لا قصاص إلا في عمد تصريح بأنه لا قصاص في شبه العمد وأشار إليه المحرر في مسألة غرز الإبرة قوله ولم يعلم حال الطعام يتناول ما إذا علمه المضيف وغيره وعبارة المحرر موهمة قوله ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فالتقييد بغلبة أكله منه زيادة له لا بد منها قوله ويجب على المعصوم يدخل فيه الذمي الذي ذكره المحرر ويدخل من له هدنة أو أمان قوله وقيل وفيما قبلها سوى الحارصة هذا الاستثناء للحارصة زيادة له لا بد منها فإن الحارصة لا قصاص فيها قطعا وإنما الخلاف في غيرها قوله أو محرما ذا رحم لفظة ذا رحم زيادة لا بد منها____________________(1/73)________________________________________قول المحرر السن الشاغية أي الزائدة وهي بالغين المعجمة والمثناة تحت قول المنهاج يعتبر سمع قرنه هو بفتح القاف أي من له مثل سنه قوله دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة فشبه العمد زيادة له وقد نبه عليها المحرر في القسامة قوله لو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة الآلة والهيئة زيادة له قوله في المحصن هو من غيب حشفته بقبل لفظة القبل زيادة لا بد منها قال أصحابنا للدبر حكم القبل إلا في الإحصان والتحليل والخروج من الفيئة والتعنين ولا يتغير به إذن البكر ولا يحل بحال قوله في الزنا والقذف شرطه التكليف إلا السكران فقوله إلا السكران زيادة له قوله ولا يحد بقذف الولد وإن سفل يدخل فيه الأم والجدات وأولاد البنات وهو مراد المحرر وإن كان لم يصرح به قول المحرر في قطاع الطريق وقد يغلب الدعار هو بدال مضمومة وعين مشددة مهملتين أي أهل الشر والفساد قول المنهاج وللغانم الرشيد الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة لفظة الرشيد زيادة له لا بد منها____________________(1/74)________________________________________قوله في الأمان وفي قول يجوز ما لم يبلغ سنة تصريح بامتناع السنة قطعا وهو مراد المحرر قول المحرر والظاهر أن له قتل الطالب فيه إشارة إلى احتمال له ولم يرد إثبات خلاف فلا خلاف فيه قول المنهاج في اصطياد المسلم والمجوسي جرحاه معا أو جهل فجهل زيادة له قوله وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة هذه المسألة أشار إليها المحرر بقوله ما حلت ميتته كالسمك والجراد لا حاجة إلى ذبحه فأشار إلى ميتة حلال سواهما قوله تذبح الشاة مضجعة لجنبها الأيسر لفظة الأيسر زيادة له قوله وأفضلها البعير ثم البقرة ثم الضأن لفظة البقرة زيادة له قوله ولو قال لغيره أقسم عليك بالله وأسألك بالله لتفعلن وأراد يمين نفسه فيمين وإلا فلا تصريح منه بأنه إذا أطلق فلم ينو شيئا لم تكن يمينا وهذه زيادة له قوله فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحنث والكفارة زيادة له قوله في من حلف لا مال له يحنث بثوب بدنه زيادة له صرح بها البغوي والرافعي في الشرح قوله فيمن حلف لا يفارقه فوقف حتى ذهب وكانا ماشيين حنث فكانا ماشيين زيادة له____________________(1/75)________________________________________قوله فيمن نذر حجا أو عمرة إن كان معضوبا استناب يتناول الاستنابة بأجرة أو جعل وتبرعا وهو مراد المحرر وإن لم يصرح بالتبرع قوله فيمن نذر هديا لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها يعم المستوطن والغريب وهو مراد المحرر بقوله على أهلها قول المحرر في آخر النذر والسلام على الغير الأجود حذف الغير إذ لا فائدة فيه وقد يوهم الاحتراز من سلامه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا ولا يصح الاحتراز فإنهما سواء قول المنهاج في القاضي إذا كان هناك مثله وليس بخامل ولا محتاج الأولى تركه يعم ترك الطلب والقبول وقد يوهم كلام المحرر اختصاصه بترك الطلب قوله ولو حكم خصمان رجلا في غير حد لله تعالى فقوله في غير حد لله تعالى زيادة له قوله وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر وقيل لا حتى يقيم بينة بدعواه هذا غير مخالف لقول المحرر ورجح الثاني مرجحون لأنه لا يمنع أن الأول رجحه آخرون أو الأكثرون وقد صحح هو الأول في الشرح وصححه آخرون قوله ويستحب كون مجلسه لائقا بالوقت والقضاء القضاء زيادة له قوله في الهدية للقاضي جاز بقدر العادة فقوله بقدر العادة زيادة له قوله ويحكم له ولهؤلاء الإمام إلى آخره أعم من قول المحرر له ولأبعاضه____________________(1/76)________________________________________قوله وإذا أقر المدعى عليه أو أنكر فحلف المدعي إلى قوله لزمه هو مراد المحرر بقوله أجابه إليه قوله في الشهادة على الشهادة ولا يصح تحمل النسوة ليس بزيادة محضة فإنه يفهم من قول المحرر قبل هذا إن ما ليس المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا لا يثبت إلا برجلين قوله فيما إذا أوصي لطفل بقريبه الكاسب فعلى الولي قبوله وفيما إذا كان معسرا وجب القبول أو موسرا حرم هو مراد المحرر وإن لم يصرح بالإيجاب والتحريم قوله ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره هو مراد المحرر بقوله فالكتابة باطلة واعلم أن الفاسد والباطل من العقود عندنا سواء في الحكم إلا في مواضع منها الحج والعارية والخلع والكتابة فتجوز المحرر بتسميتها باطلة ومراده أنها فاسدة يترتب عليها أحكام الفاسدة من العتق بالصفة وغيره لا أنها باطلة حقيقة لاغية قول المحرر أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية هذه الألف في قوله أو زائدة تغير أصل المعنى والوجه حذفها وقد نبه عليه المصنف في شرح الوجيز ولهذا لم يستعملها المحرر في غير هذا الموضع بخلاف غيره من المصنفين فإنهم يستعملونها وهو رديء____________________(1/77)________________________________________قول المنهاج والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه فلفظة إغمائه زيادة له تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم____________________(1/78)
 
أعلى