العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دليلك إلى المدونات العلمية

إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
1ـ دليلك إلى مفتاح الوصول للشريف التلمساني
يتوزع الاستدلال بين الدليل ، و ما يتضمن دليلا..
و الدليل أصل بنفسه أو لازم عنه​
فإن كان الدليل بنفسه نقليا ، فيشترط فيه صـحة الإسناد تواترا أو توحـدا ، ووضـوح الدلالـة ، و استمرارية ، و رجحان..
و إن كان الدليل بنفسه عقليا ، فمقصوده الاستصحاب العقلي و الشرعي ، و الحجة فيه : حصول غلبة الظن حتى يدل دليل على خلافه
أما الدليل الأصيل اللازم ، فيدل على الحكم بالتماثل أو التناقض أو الاستدلال
و قد يتعلق المستدل بما تضمن دليلا ؛ كالإجماع و قول الصحابي تحسينا للظن بالمتعلق..
 
التعديل الأخير:
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: دليل المدونات العلمية

رد: دليل المدونات العلمية

2 ـ دليلك إلى رسالة رعاية المصلحة للإمام الطوفي

الشرع عبادات و عادات ، و أدلته تسعة عشر تتبعا
و أقوى الأدلة في العبادات النص و الإجماع
و في المعاملات: رعاية مصالح المكلفين​
و النص : كتاب و سنة..​
و الدليل في الكتاب إما أن يتحد أو يتعدد:​
فإذا اتحدّ ، عمل به نصا أو ظاهرا..فإن كان مجملا ينظر :
إن كان أحد احتماليه أشبه بالأدب ، عمل به و كان كالبيان​
و إن استوت احتمالات الأدب مع الشرع ، جاز الأمران ، و المختار التعبد بكل منهما​
و إن لم يظهر وجه الأدب ، توقف الأمر على البيان​
أما الدليل في السنة ، فهو بيان للقرآن..فإن انفرد بالحكم ، فإما أن يتوحد أو يتعدد..​
فإذا توحد ، عمل به إذا صحّ ، و إذا لم يصح أخذ الحكم من الكتاب أو الاجتهاد​
فإن تعددت و تساوت ، و اتفق مقتضاها ، فهي كالحديث الواحد​
و إن اختلفت ، جمعت أو قيل بالنسخ​
أما رعاية المصالح ، فيترجح العمل بها في المعاملات و نحوها..بخلاف العبادات ؛ فإنها حــق الشرع ، و لا يعرف إيقاعها إلا من جهته نصاّ و إجماعا​
و المصالح إذا اجتمعت بالأدلة ، أغنت عن بذل الوسع​
فإذا اختلفت ، جمع بينها إن أمكن بذكر الاعتبارات..​
و إن تعذر جمعها مع أدلة الشرع ، قدمت المصلحة بيانا بطريق التخصيص لا بطريق الإفتئات و التعطيل؛لأنها المقصودة من سياية المكلفين ،و باقي الأدلة كالوسائل ،و المقاصد واجبة التقديم على الوسائل
فإن تعارضت المصالح و المفاسد​
حصلت المصالح جميعها أو الممكن منها أو أهمها أو الاختيار أو القرعة حال التهمة​
أما المفاسد فتدفع كلها أو ما أمكن منها أو أعظمها أو أعظمها أو الاختيار أو القرعة حال التهمة
 
التعديل الأخير:
أعلى