العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ

السلام عليكم
فتحت الموضوع لذكر أي إشكال يعترض من يدرس أحد هذه المتون الثلاثة
والمقصود من الإشكال أحد أمرين:
الأول: عدم الفهم
الثاني: شعور الدارس بوقوع تعارض وعدم معرفة التوفيق، يعني أن تكون فاهم لهذه الفقرة على حدى وهذه الفقرة على حدى، لكن عندما تضعهما بجوار بعضهما فلا تعرف كيف تجمع بينهما، وسواء كانت الفقرتان في متن واحد أو في متنين مغايرين

وأول إشكال واجهني هو التالي:

قال الحجّاوي في زاد المستقنع في كتاب الطهارة وهو يوضح أنواع الماء النجس : قال المصنف:
" والنجس: (1) ما تغير بنجاسة (2) أو لاقاها وهو يسير (3) أو انفصل عن محلِّ نجاسةٍ قبل زوالِها "

بخصوص رقم (2) قوله: " أو لاقاها وهو يسير "
زاد منصور البهوتي في عمدة الطالب فقال " ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير "

يقول الشيخ محمد بن أحمد باجابر في شرح هذه العبارة الزائدة ما نصه:

اليسير ما دون القلتين، إذا وقعت فيها قطرة من النجاسة هل تنجس ؟ نعم ولو لم يتغير، لا نشترط حصول التغير إلا في الماء الأكثر من قلتين، لو ما قال المصنف " لا بمحل تطهير " لنتج عن ذلك تنجُس الماء التي يزال بها النجاسة من على اليد مثلاً فإذا أردت إزالة هذه النجاسة بماء آخر وصببته على اليد ستتنجس الماء المصبوب لأنه قليل خالط النجاسة، وبهذا لن يطهر البدن أبداً، لذلك قال " لا بمحل تطهير " لإخراج صورة اختلاط ماء قليل بنجاسة على موضع التطهير وإلا لَتنجَست كل ماء نطهر بها النجاسات فلن يُزال خبثُ مطلقاً، هذا كله لو ما قال " لا بمحل تطهير " . انتهى كلام الشيخ محمد باجابر حفظه الله

وهنا يرد إشكال: كيف نجمع بين تطبيق عبارة " لا بمحل تطهير " التي ذكرها البهوتي في عمدة الطالب وبين الحكم المتفق عليه عند الحنابلة على أن الماء المنفصل عن الغسلة الأولى والثانية – سواء على رواية زوال النجاسة بثلاث غسلات أو بسبع غسلات – هو من قسم الماء النجس ولو انفصل غير متغير؟؟ فتطبيق عبارة البهوتي تشير إلى أن الماء اليسير لو لاقى نجاسة لا يتنجس لو بمحل تطهير فلو كان مثلاً على اليد نجاسة فالماء المنفصل غير متغير يكون طاهراً سواء من الغسلة الأولى أو الثانية إلى السابعة تطبيقاً لقاعدة " لا بمحل تطهير " وهو ما يتعارض – في نظري القاصر – مع القول بأن الماء المنفصل من الغسلة الأولى والثانية يكون نجس سواء كان متغير أو غير متغير وذلك وفقاً للروايتين: القائلة بزوال النجسة بثلاث غسلات والقائلة بزوالها بسبع غسلات، فكيف نحل هذا الإشكال؟؟


 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير

كشاف القناع عن متن الإقناع:

(وَ) الْمُتَغَيِّرُ بِنَجَاسَةٍ (فِي مَحِلِّهِ) أَيْ مَحِلِّ التَّطْهِيرِ (طَهُورٌ) إنْ كَانَ الْمَاءُ (وَارِدًا) عَلَى مَحِلِّ التَّطْهِيرِ لِضَرُورَةِ التَّطْهِيرِ إذْ لَوْ قُلْنَا فَيَنْجَسُ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ لَمْ يُمْكِنْ تَطْهِيرُ نَجِسٍ بِمَاءٍ قَلِيلٍ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مَوْرُودًا، بِأَنْ غُمِسَ الْمُتَنَجِّسُ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ، تَنَجَّسَ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21642#page-31

فالماء الوارد على النجاسة وإن تغير طهور مطلقاً ما دام فى محل التطهير

فإذا انفصل عن محل التطهير حينئذ التفصيل:
1- المتغير نجس مطلقاً
2- الماء غير المتغير له حالات:
أ- الماء الذى قبل السابعة نجس مطلقاً
ب- الماء الذى زالت به عين النجاسة إن كان فى السابعة أو بعدها طاهر
ج- الماء الذى فى الغسلة السابعة إذا زالت العين النجسة قبلها طاهر
د- الماء الوارد بعد زوال العين النجسة وكان وروده بعد السابعة طهور


والله أعلم
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب


لا زلت أرى تعارض بين


كشاف القناع عن متن الإقناع:

(وَ) الْمُتَغَيِّرُ بِنَجَاسَةٍ (فِي مَحِلِّهِ) أَيْ مَحِلِّ التَّطْهِيرِ (طَهُورٌ) إنْ كَانَ الْمَاءُ (وَارِدًا) عَلَى مَحِلِّ التَّطْهِيرِ لِضَرُورَةِ التَّطْهِيرِ إذْ لَوْ قُلْنَا فَيَنْجَسُ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ لَمْ يُمْكِنْ تَطْهِيرُ نَجِسٍ بِمَاءٍ قَلِيلٍ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مَوْرُودًا، بِأَنْ غُمِسَ الْمُتَنَجِّسُ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ، تَنَجَّسَ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ.
فالماء الوارد على النجاسة وإن تغير طهور مطلقاً ما دام فى محل التطهير

متعارضاً مع

أ- الماء الذى قبل السابعة نجس مطلقاً

فإنك وضعت تفرقة بين :
اليسير الذي وَرَد على النجاسة: وهذا طهور مطلقاً
وبين
اليسير الذي وَرَدَت عليه النجاسة: وهذا ينجس بمجرد الملاقاة

واضح

لكن
قولك أن : الوارد على النجاسة وإن تغير طهور مطلقاً ما دام فى محل التطهير
بتعارضه مع
قولك أن: الماء المنفصل الذى قبل السابعة نجس مطلقاً

فأنا مستسيغ التفرقة بين كون اليسير ورد عليه نجاسة، أو وَرَدَ هو على نجاسة
وأستسيغ التفرقة بين المتغير وغير المتغير
لكن لا أستسيغ التفرقة بين المنفصل غير متغير وبين المتصل، فتجعل الثاني طهور لأنه في محل تطهير وتجعل الأول نجس لأنه قبل الغسلة السابعة - على المعتمد -
لذلك أشعر بتناقض لا زال قائماً

لماذا نجعل المنفصل غير المتغير - قبل السابعة - بعد زوال عين النجاسة نجس مع أنه في محل تطهير كما قال البهوتي في عمدة الطالب ؟؟
ستقول: لأن النجاسة لم تَزُل حكماً عند المعتمد في الحنابلة
سأقول : هو على محل التطهير فيكون داخل في استثناء البهوتي " لا بمحل تطهير "
ستقول: هذا قبل الانفصال
سأقول: ما فائدة الكلام عن طهورية ماء من عدمه قبل الانفصال إذ لن نستعمله قبل أن ينفصل
ستقول: الكلام في استعماله في إزالة النجاسة على المحل إذ لو نجس بملاقاة النجاسة على محل التطهير لن يزيل النجاسة
سأقول لك:
أنا لا أعرف ما إذا كنت غير فاهم وأحتاج شرح أم فاهم لكن غير مقتنع
ولا حول ولا قوة إلا بالله
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

أنت فاهم لكن غير مقتنع

الحكم بالطهورية للماء الوارد فى محل التطهير وإن تغير بالنجاسة ضرورة وإلا لما استطعنا إزالة نجاسة بِمَاءٍ قَلِيلٍ أبداً

لِضَرُورَةِ التَّطْهِيرِ إذْ لَوْ قُلْنَا فَيَنْجَسُ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ لَمْ يُمْكِنْ تَطْهِيرُ نَجِسٍ بِمَاءٍ قَلِيلٍ


أيضاً الماء المستعمل فى رفع الحدث لا تسلب منه الطهورية إلا إذا انفصل عن العضو أما إذا كان مازال يتردد على أجزاء العضو فهو طهور يرفع الحدث عن باقى أجزاء العضو على الرغم من أنه قد استعمل فى رفع الحدث عن الجزء الأول من العضو بمجرد ملاقاته له فهذه أيضاً ضرورة حتى يمكن رفع الحدث

والله أعلم
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

جزاك الله خيراً فهمت وجهة نظرهم
السؤال التالي:
ستقرأ جزء من باب الحيض في زاد المستقنع وتحته نص شرح الشيخ محمد بن أحمد باجابر وسيتم تلوين الجزء المُستَفسَر عنه باللون الأحمر سواء في الشرح أو في المتن

قال المصنف: " كالعالِمَةِ بموضِعِهِ النَّاسِيَة لعدَدِهِ، وإنْ عَلِمَت عَدَدَه وَنَسِيَتْ مَوْضِعَهُ مِن الشَّهر ولو في نِصفِهِ جَلَسَتْها من أوَّلِهِ، كمَن لا عادةَ لها ولا تمييزَ "
الشرح:
مثل التي تعلم بوقت الحيض: يأتي في أول الشهر، لكن تنسى عدد أيام حيضها، فهذه تجلس غالب الحيض ستة أو سبعة، ولو كانت تتذكر أن الحيض مثلاً خمسة أيام لكنها نسيت هل تأتي لها في أول الشهر أو نصفه أو آخره؟ فهذه حتى ولو كان الواقع - الذي نسيته هي - أن حيضها يأتي خمسة أيام في نصف الشهر، فتجلس المدة المعلومة عندها في أول الشهر، لأن نسيانها لموعد حيضها يجعلها مثل غير المعتادة وغير المميزة

وجه الاستفسار: ما وجه تشبيه الناسية لموعد عادتها أو عددها بغير المعتادة وغير المميزة ؟
قول الشيخ باجابر "
فهذه تجلس غالب الحيض ستة أو سبعة "
غير واضح - سواء من حيث الفهم أو الاقتناع لا أعرف - ، ووجه عدم الوضوح أن الناسية لعدد حيضتها الطبيعي أنها تجلس دمها أي حتى ينقطع الدم، أي أنني أتكلم وفي رأسي صورة المرأة التي نسيت عدد حيضتها مع علم ميعادها لكن نزل دمها في هذا الشهر الذي وقع فيه النسيان ثمانية أيام أو عشرة، فهل من الطبيعي أن تجلس ستة أو سبعة ثم تغتسل ولازال الدم ينزل أعني أنه لم ينقطع ؟؟ فلقد سمعت أن المرأة تعرف أن الدم انقطع بعدم نزوله 24 ساعة ، وأنها أحياناً قد تغتسل لانتهاء الدم ثم ينزل منها قطرة دم لونها نفس لون حيضتها قبل الانقطاع وأيضاً داخل الخمسة عشر يوماً

فعلى كلام المصنف والشارح هل المطلوب منها أن تغتسل بعد اليوم السابع وإن نزل منها دم نفس لون دم حيضتها تتجاهله ؟؟
هذا هو لازم قول الشارح : "
مثل التي تعلم بوقت الحيض: يأتي في أول الشهر، لكن تنسى عدد أيام حيضها، فهذه تجلس غالب الحيض ستة أو سبعة "

قال المصنف: " (1) ومن زادَتْ عادَتُها (2) أو تَقَدَّمت (3) أو تأخَّرَت فما تَكَرَّر ثلاثاً حَيْضٌ "
الشرح:

  1. كانت عادتها خمسة أيام ثم جاء شهر فصارت ثمانية أيام، فتعتبر الأيام الثلاثة الزائدة استحاضة حتى تتكرر هذه الزيادة ثلاث مرات، فتأتيها في الشهر التالي ثمانية، وفي الشهر الثالث ثمانية، هنا تعتبر أن حيضتها انتقلت من خمسة أيام إلى ثمانية أيام
  2. كانت عادتها تأتيها يوم عشرة في الشهر إلى يوم الخامس عشر، فصارت تأتيها من اليوم السابع في الشهر إلى اليوم الثاني عشر، فلا تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاث مرات
  3. كانت عادتها تأتيها يوم عشرة في الشهر إلى اليوم السادس عشر، فصارت تأتيها اليوم الرابع عشر في الشهر إلى اليوم العشرين في الشهر، فلا تعتبر عادتها انتقلت من عشرة في الشهر إلى الرابع عشر في الشهر حتى تكرر هذه الواقعة ثلاث مرات أي ثلاث أشهر

التعليق:
قول الشارح: "
فتعتبر الأيام الثلاثة الزائدة استحاضة " وقوله " هنا تعتبر أن حيضتها انتقلت من خمسة أيام إلى ثمانية أيام "
سؤالي كسابقه: هل مطلوب منها أن ترى نفس لون الدم نزل في أيام تزيد عن العدد المعلوم لها وتتجاهله فتصلي وتصوم وتُجامِع بعد أن تغتسل بانتهاء عدد الأيام المعلومة لها من عادتها السابقة قبل ظهور هذه الحادثة الجديدة ؟؟

قول الشارح: "
فلا تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاث مرات "
نفس الاستفسار السابق

قال المصنف: " وما نَقَصَ عنِ العادَةِ طُهْرٌ، وما عادَ فيها جَلَسَتْهُ "
الشرح:
كانت عادتها تأتيها خمسة أيام ثم جاءتها في شهر ثلاثة أيام وانقطعت، فاليومين الباقيين طُهر، لأن المشكلة فيما لو زاد نزول الدم عن المعتاد وليس لو نقص عن المعتاد
فلو نزل منها ثلاثة أيام ثم انقطع في الرابع يكون طُهر تصلي فيه، فلو عاد الدم في اليوم الخامس تجلسه كالأيام الثلاثة الماضية لا تصوم ولا تصلي.

التعليق:
هل فعلاً معلومتي صحيحة في أن حكم المرأة بأن الدم انقطع في اليوم الثالث يلزم منه انتظارها يوماً بليلة حتى تحكم أن الدم نزل ثلاث أيام فقط ؟؟
لا أفهم هذه الجزئية
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

ووجه عدم الوضوح أن الناسية لعدد حيضتها الطبيعي أنها تجلس دمها أي حتى ينقطع الدم

لا يجوز الانتظار حتى انقطاع الدم لأنه لابد أن تصلى فى عدد من أيام الاستحاضة
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

باب الحيض والاستحاضة من أصعب أبواب الفقه كما هو معلوم
وذكرك لعدة إشكالات فى هذا الباب دلنى على أنك لم تهضم هذا الباب جيداً
فنصيحتى أن تستمع لشرح هذا الباب من الشيخ محمد عبد الواحد الأزهرى فقد أبدع فيه فى نظرى وفى أثناء هذا الباب يسأل الطلاب فى الدرس السابق من الباب
وأتمنى أن تقبل نصيحتى وستكون فيها الفائدة بإذن الله
رابط دروس الباب (من الشريط 19 إلى الشريط 22)
http://archive.org/details/ZadAlmostakn3
والله أعلم

(ملحوظة فى بعض الدروس يقرأ الطالب من المتن فى بداية الشريط وصوته منخفض فلا تلتفت إلى ذلك فشرح الشيخ بعد ذلك واضح)
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

سمعت الدرس التاسع عشر ولم أجد فيه جديد عن كلام الشيخ باجابر
والدرس العشرين سمعت منه 20 دقيقة ولم أستطع المواصلة هل تعلم لماذا ؟؟
لأن الشيخ باجابر يرى أن المبتدأة لو جاءها الحيض في أول مرة : من يوم واحد في الشهر إلى يوم خمسة في الشهر
في المرة الثانية: من يوم ستة في الشهر إلى يوم عشرة في الشهر
في المرة الثالثة: من يوم إحدى عشر في الشهر إلى يوم خمسة عشر في الشهر
فليست معتادة لأنه لا يوجد أي يوم تكرر ثلاث مرات
في حين الدكتور محمد عبد الواحد يرى أن لها عادة لتكرر خمسة أيام ثلاث مرات

فالشيخ باجابر ينظر لتكرار أيام معينة ، أقول : معينة بالذات ، والشيخ محمد عبد الواحد ينظر لتكرار عدد أيام ، فالتعيين عنده لعدد الأيام وليس لذات الأيام

ومثال ذلك : الرسول طلب منا صيام الإثنين والخميس - مُعَيَّنان بالذات - من كل أسبوع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر - تعييناً بالذات - من كل شهر قمري
طريقة أخرى: الرسول طلب منا صيام يومين في الأسبوع - تعييناً بالعدد لا بالذات - من كل اسبوع ، وثلاثة أيام - تعييناً بالعدد لا بالذات - من كل شهر قمري

الأولى صواب والطريقة الثانية خطأ

هل فهمت إلامَ أُشير ؟؟ لو حضرتك ما فهمت قصدي أو فهمت قصدي لكن لم تستطع ترجيح أي القولين أصح: قول الشيخ باجابر أم قول الشيخ محمد عبد الواحد ، فسأترك باب الحيض إلى إشعار آخر ، وأقوم بمراجعة كتاب الطهارة كله - إلا باب الحيض - ثم أبدأ في كتاب الصلاة إن شاء الله
لأن كل كلمة قالها الشيخ باجابر فهمتها، لكن المشكلة في أنني أريد استفصال لم يرد في محاضرة باجابر ولم أجده عند الشيخ محمد عبد الواحد حفظهما الله .
انظر لتسمع بنفسك كلام الشيخ محمد عبد الواحد المحاضرة العشرون من الدقيقة 21 إلى الدقيقة 25 والمقصود تحديداً الدقيقة 24 و 33 ثانية من قوله " أيضاً إذا اختلفت الأشهر الثلاثة " إلى الدقيقة 25 و 22 ثانية، فهو يهتم بعدد الأيام وليس بذاتها يعني كلامه لما يقول " أربعة ايام " في شهر و " ستة أيام " في شهر آخر، هو لا يهتم ولا يشير إلى موضع هذه الأيام من الشهر لكن يهتم بعددها

انظر لتسمع بنفسك كلام الشيخ محمد بن أحمد باجابر المحاضرة الثانية عشر من الدقيقة 19 و 54 ثانية إلى الدقيقة 23 و 27 ثانية
والمقصود تعييناً المثال المضروب في الدقيقة 21 و 37 ثانية وحتى الدقيقة 23 و 27 ثانية ، فهو يهتم ليس فقط بعدد الأيام بل بموضعها من الشهر

فلو نزل الدم في الشهر الأول من غرة المحرم إلى الخامس من محرم، وفي الشهر الثاني من السادس من صفر إلى العاشر من صفر وفي الشهر الثالث من الحادي عشر من ربيع الأول إلى الخامس عشر من ربيع الأول

فعلى كلام باجابر ، لم تثبت لها عادة لأن من واحد إلى خمسة في الشهر - المرة الأولى- لم يتكرر لا في الشهر الثاني ولا في الشهر الثالث
ومن اليوم السادس في الشهر إلى اليوم العاشر في الشهر - المرة الثانية - لم يتكرر لا في الشهر الأول ولا في الشهر الثالث

في حين أن محمد عبد الواحد يرى أن هذه ثبتت لها عادة، لتكرر عدد " خمسة أيام " ثلاث مرات دونما النظر إلى موضعها من الشهر

لا تكتفي بنقلي عنهما واسمع ما أشرت إليه من رقم المحاضرة والدقائق في محمد عبد الواحد - وقد وضعت أنت رابطها فلا أحتاج للتكرار -
وفي محمد باجابر وها هو رابط المحاضرة

http://www.youtube.com/watch?v=DRqsd7YOvwc&list=PLEAD28003BB4A9E26
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

الروض المربع:
(فإن تكرر) الدم (ثلاثا) أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف (5) .(فـ) هو كله (حيض) وثبتت عادتها (1) فتجلسه في الشهر الرابع (2) ولا تثبت بدون ثلاث (3)

حاشية ابن قاسم على الروض
(5) بأن كان مقداره في الثلاثة واحدا، ولو لم يتوال، وإلا فالعادة الأقل، لأنه المتكرر فإن اختلف فما تكرر صار عادة كخمسة في أول الشهر وستة في ثان وسبعة في ثالث، فتجلس الخمسة، أو غير مرتب، كأن ترى في الأول خمسة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ستة، فتجلس الأربعة لتكررها.
http://shamela.ws/browse.php/book-12216#page-383

كشاف القناع عن متن الإقناع:
(فَلَا تَثْبُتُ الْعَادَةُ بِدُونِ الثَّلَاثِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا) أَيْ: الثَّلَاثِ مِنْ الشُّهُورِ (التَّوَالِي) .

فَلَوْ رَأَتْ الدَّمَ فِي شَهْرٍ وَلَمْ تَرَهُ فِي الَّذِي يَلِيهِ ثُمَّ رَأَتْهُ وَتَكَرَّرَ وَلَمْ يَخْتَلِفْ، صَارَ عَادَةً لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ، كَمَا تَقَدَّمَ،

(فَإِنْ كَانَ) الدَّمُ (عَلَى أَعْدَادٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَمَا تَكَرَّرَ مِنْهُ) ثَلَاثًا (صَارَ عَادَةً) لَهَا، لِمَا تَقَدَّمَ، دُونَ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ (مُرَتَّبًا كَانَ، كَخَمْسَةٍ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ وَسِتَّةٍ فِي) شَهْرٍ (ثَانٍ، وَسَبْعَةٍ فِي) شَهْرٍ (ثَالِثٍ، فَتَجْلِسُ الْخَمْسَةَ لِتَكْرَارِهَا) ثَلَاثًا، كَمَا لَوْ لَمْ يَخْتَلِفْ (أَوْ غَيْرَ مُرَتَّبٍ عَكْسُهُ) أَيْ: عَكْسُ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ (كَأَنْ تَرَى فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ خَمْسَةً وَفِي) الشَّهْرِ (الثَّانِي أَرْبَعَةً وَفِي) (الشَّهْرِ الثَّالِثِ سِتَّةً فَتَجْلِسُ الْأَرْبَعَةَ) لِتَكَرُّرِهَا ثُمَّ كُلَّمَا تَكَرَّرَ شَيْءٌ جَلَسَتْهُ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21642#page-198

حاشية ابن قائد النجدى على منتهى الإرادات:
(فإن لم يختلف...إلخ) قال فى الإقناع ولم لم يتوال أى كما لو رأت الدم خمسة برمضان ثم لم تره بشوال ثم رأته خمسة بذى القعدة وخمسة بذى الحجة صارت الخمسة عادتها.
وبخطه على قوله (فإن لم يختلف) بأن كان مقداره فى الثلاثة واحداً وإلا فالعادة الأقل لأنه المتكرر

رابط تحميل حاشية ابن قائد النجدى على المنتهى (المسألة صفحة 123)
http://ia600409.us.archive.org/33/items/waq14185/01_14185.pdf

واضح من هذه النقولات أن الذى اشترطوه فقط تكرر العدد
وأن تكرر الموضع لم يشترطه أحد
حيث أنه لا يشترط تكرر المدة الفاصلة بين كل دم والذى يليه فقد تطول مرة وتقصر التى بعدها وبالتالى لا يشترط تكرر موضع الدم (حاشية المنتهى: أى كما لو رأت الدم خمسة برمضان ثم لم تره بشوال ثم رأته خمسة بذى القعدة وخمسة بذى الحجة صارت الخمسة عادتها.)

والله أعلم

أنا اعتقادى أن الشيخ محمد عبد الواحد أكثر تمكناً فى المذهب والأفضل أن تأخذ هذا الباب كله منه كما شرحه بالضبط فما أطلقه فخذه على إطلاقه وما قيده فخذ هذا القيد وبذلك ينتهى الموضوع بالنسبة لك فى هذا الباب فى نظرى

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

مثال توضيحى
امرأة ابتدأها الدم فى أول يوم من شهر عربى فنزل يوماً وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً ثم أتاها يوم 15 من الشهر فنزل يوماً وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً ثم أتاها الدم يوم 29 من الشهر فنزل يوماً وليلة وهكذا.
عدد أيام نزول الدم ثابت (يوم وليلة)
عدد أيام الطهر الفاصل ثابت (ثلاثة عشر يوماً)
هاذان العددان معتد بهما فى المذهب (أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 13 يوماً)
هل بعد كل هذا هذه المرأة ليس لها عادة لأن الدم لم يأت فى نفس اليوم من 3 أشهر عربية متتالية (هذه المرأة أتاها الدم فى 3 أيام مختلفة فى نفس الشهر العربى)؟
قطعاً لها عادة ولذلك أئمة المذهب اشترطوا تكرر العدد ولم يتطرقوا أصلاً لموضعه من الشهر العربى بل وأثبتوا جواز حدوث تغير فى المدة الفاصلة بين كل دم والذى يليه كما فى المشاركة السابقة

والله أعلم
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

وبناء عليه تقصد أن الشيخ باجابر ضرب مثال آخر خاطئ في المحاضرة المشار إليها وهو قوله :
" مثال آخر: في الشهر الأول نزل الدم من يوم واحد في الشهر إلى اليوم الخامس، وفي الشهر الثاني نزل الدم من يوم أربعة إلى يوم سبعة، وفي الشهر الثالث نزل الدم من أربعة إلى ثمانية، فالمتكرر ثلاثة مرات هو يوميّ أربعة وخمسة فقط من الشهر، لأن أحمد بن حنبل يرى أن العادة لا تثبت إلا بالتكرار والتكرار يكون ثلاثة. "
هل هذا أيضاً مثال خاطئ ؟؟

السؤال الثاني :
بخصوص طُرُق تطهير الماء النجس ، لما كنت أذاكر عمدة الطالب لمنصور البهوتي وجدت التالي وتحته شرح باجابر :

قال منصور البهوتي في عمدة الطالب : " ويطهُر بإضافة كثير (أ) والكثير بزوال تغيره بنفسه (ب) وبنزح يبقى بعده كثير (ج) "
قال عثمان النجدي في هداية الراغب شرح عمدة الطالب شرحاً لهذه العبارة ما نصه : " ثم أشار إلى كيفية تطهير هذا الماء المتنجِّس فقال: [ويَطْهُر] الماء النجس قليلاً كان أو كثيراً أي يصير طهوراً "

قال الشيخ محمد باجابر: " كيف يطهر الماء النجس ؟؟ إما بإضافة ماء كثير عليه، وإما أن يكون هو نفسه كثيراً بدرجة أن يزيل النجاسة، أو بنزح النجاسة منه ويبقى بعد النزح كثير، وكلامنا كله عن ما زاد على قلتين وإلا فما قل عن ذلك لا يمكن تطهيره من النجاسة، فلابد من توافر أمرين لكي يطهر الماء النجس:
الأول: أن يكون الماء نفسه كثير أي أكثر من قلتين
الثاني: أن يزول التغير فلو ما زال التغير لا ترتفع النجاسة عن الماء " انتهى كلام الشيخ باجابر

استفسرت عن عبارتين للشيخ باجابر : الأولى مثال في قضية الحيض وتحديد العادة، والثاني في تطهير الماء النجس
هل وقع الشيخ في خطأ في هاتين العبارتين أم لا ؟؟

أرجو الرد على المسألتين لأني لاحظت أني عندما أضع لحضرتك سؤالين تجيب على أحدهما فقط خصوصاً لو كان كل سؤال منهما في مشاركة مستقلة




 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

أولاً:
هل هذا أيضاً مثال خاطئ ؟؟
نعم أقصد ذلك

مثال :
امرأة ابتدأها الدم يوم 5 من شهر محرم فنزل يوم 5 و 6 و 7 ثم طهرت 28 يومأً ثم جاءها يوم 6 و 7 و 8 من شهر صفر ثم طهرت 28 يوماً ثم جاءها الدم يوم 7 و 8 و 9 من شهر ربيع الأول وهكذا
عدد أيام الدم ثابت (3 أيام)
عدد أيام الطهر الفاصل ثابت (28 يوماً)
هذان العددان معتد بهما على المذهب
قطعاً ثبت لها عادة 3 أيام بينما المتكرر بالنسبة للموضع من الشهر يوم 7 فقط
ويكفى لنفى شرط تكرر الموضع من الشهر العربى أنه لا يوجد أحد من أئمة المذهب أشار إليه أصلاً
المبدع فى شرح المقنع:
( فإن كان في ) الأشهر ( الثلاث على قدر ) أي : لمقدار ( واحد صار عادة )
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=189&idto=190&bk_no=96&ID=100

بل إن عبارة كشاف القناع واضحة جداً فى عدم اشتراط تساوى مدة الطهر الفاصل, فلو زادت فى مرة فمعتد بها
كشاف القناع عن متن الإقناع:
(وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا) أَيْ: الثَّلَاثِ مِنْ الشُّهُورِ (التَّوَالِي) .
فَلَوْ رَأَتْ الدَّمَ فِي شَهْرٍ وَلَمْ تَرَهُ فِي الَّذِي يَلِيهِ ثُمَّ رَأَتْهُ وَتَكَرَّرَ وَلَمْ يَخْتَلِفْ، صَارَ عَادَةً لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ، كَمَا تَقَدَّمَ،

حاشية ابن قائد النجدى على منتهى الإرادات:
(فإن لم يختلف...إلخ) قال فى الإقناع ولم لم يتوال أى كما لو رأت الدم خمسة برمضان ثم لم تره بشوال ثم رأته خمسة بذى القعدة وخمسة بذى الحجة صارت الخمسة عادتها.


ثانياً:
أعتقد أن الشيخ يقول أن التطهير بالنزح أو بزوال التغير بنفسه لا ينطبق على الماء القليل المتنجس وأنك لم تركز فى كلامه فى هذا الموضع والله أعلم.

قطعاً الماء القليل المتنجس يطهر فقط بإضافة ماء طهور كثير (قلتين) عليه (مع زوال التغير لو كان متغيراً) كما فى هداية الراغب

الروض المربع:
(فإن أضيف إلى الماء النجس) قليلا كان أو كثيرا (طهور كثير) (6) بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر (7) .لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به

حاشية ابن قاسم على الروض:
(7) أي الماء النجس بإضافة طهور كثير إليه بما ذكر ونحوه، بلا خلاف حكاه النووي وغيره كأن نبع فيه، أو سال إليه ماء المطر، أو نحو ذلك، ولا يشترط الاتصال في الصب.
http://shamela.ws/browse.php/book-12216/page-91#page-89

مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى:
(وَتَطْهِيرُ) مَاءٍ (قَلِيلٍ نَجِسٍ) بِإِضَافَةِ طَهُورٍ كَثِيرٍ إلَيْهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-21677#page-40

المغنى لابن قدامة:
فصل : في تطهير الماء النجس . وهو ثلاثة أقسام : أحدها ما دون القلتين ، فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين ، إما أن يصب فيه ، أو ينبع فيه ، فيزول بهما تغيره إن كان متغيرا ، وإن لم يكن متغيرا طهر بمجرد المكاثرة ; لأن القلتين لا تحمل الخبث ، ولا تنجس إلا بالتغير ، ولذلك لو ورد عليها ماء نجس لم ينجسها ما لم تتغير به ، فكذلك إذا كانت واردة ، ومن ضرورة الحكم بطهارتهما طهارة ما اختلطتا به .
http://library.islamweb.net/newlibr...5&ID=30&idfrom=30&idto=32&bookid=15&startno=0

الفروع لابن مفلح:
ولا يطهر القليل النجس إلا بقلتين
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=28&ID=9

والله أعلم
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

يا ليتك تسمع بنفسك كلامه من الدقيقة 18 و 20 ثانية إلى الدقيقة 22 و 6 ثواني وخصوصاً ما صَرَّح به في الدقيقة 18 و 58 ثانية، حتى تعلم هل وقع فضيلته بخطأ بمخالفة عثمان النجدي الحنبلي صاحب هداية الراغب
أم الخطأ من فهمي لكلامه

http://www.youtube.com/watch?v=4lVx7VV4hMQ&list=PLEAD28003BB4A9E26
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

فعلاً الكلام لا يحتمل سوى معنى واحد فقط
المهم أن المعلومة قد تم تصحيحها فى ذهنك والحمد لله
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

فإذا انفصل عن محل التطهير حينئذ التفصيل:
1- المتغير نجس مطلقاً
2- الماء غير المتغير له حالات:
أ- الماء الذى قبل السابعة نجس مطلقاً
ب- الماء الذى زالت به عين النجاسة إن كان فى السابعة أو بعدها طاهر
ج- الماء الذى فى الغسلة السابعة إذا زالت العين النجسة قبلها طاهر
د- الماء الوارد بعد زوال العين النجسة وكان وروده بعد السابعة طهور

والله أعلم

التقسيم التالى أكثر شمولاً من التقسيم السابق للماء القليل المنفصل من غسل النجاسة (استفدته من الشيخ محمد عبد الواحد)
1- إن كان متغيراً فنجس مطلقاً
2- إن كان غير متغير نظرنا:
أ- إن كان قبل السابعة فنجس مطلقاً
ب- إن كان فى السابعة نظرنا:
1- إن زالت عين النجاسة به أو قبله فطاهر
2- إن لم تزل بعد عين النجاسة فنجس
ج- إن كان بعد السابعة نظرنا:
1- إن زالت به عين النجاسة فطاهر
2- إن زالت عين النجاسة قبله فطهور
3- إن لم تزل بعد عين النجاسة فنجس

ملحوظة: قد صرح الشيخ محمد عبد الواحد بأن الماء القليل الذى تنجس بسبب الملاقاة لا يطهر إلا بطريقة واحدة فقط وهى إضافة ماء طهور كثير إليه فى الشريط الخامس فى نفس الرابط من الدقيقة 26 و 50 ثانية
http://archive.org/details/ZadAlmostakn3
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

[FONT=&quot]باب التيمم [/FONT]
[FONT=&quot]قول المصنف: " ومن وجد ماءً يكفي بعضَ طُهرِهِ تيمم بعد استعماله "[/FONT]
[FONT=&quot]سبب عدم الفهم: الترتيب في الوضوء والتيمم فرض - بخلاف الغُسل -، فكيف يتم تطبيق هذه القاعدة إن كان التيمم مقصور على الوجه والكفين؟ [/FONT]

[FONT=&quot]فكلام المصنف معناه: تغسل وجهك وتغسل يدك إلى المرفقين وتمسح رأسك ولم يبق ماء فتتيمم لرجلك [/FONT]
[FONT=&quot]وهذا غير صحيح لأن التيمم مقصور على الوجه واليدين، ولو بدأت بالتيمم عن الوجه والكفين ثم مسحت رأسك بالماء وغسلت رجلك بها تكون خالفت الترتيب الذي نص عليه المصنف وهو أن تبدأ بما وجدت من ماء ثم تتيمم بعد استعماله [/FONT]
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

التيمم (إذا كان بدلاً عن وضوء) طهارة لأعضاء الوضوء كلها (وإن كنت تفعله على الوجه والكفين فقط) وهو مبيح وليس برافع للحدث

الروض المربع
(ومن وجد ماء يكفي بعض طهره) من حدث أكبر أو أصغر (تيمم بعد استعماله) (1) ولا يتيمم قبله (2)

حاشية ابن قاسم على الروض
(1) أي تيمم للباقي بعد استعمال الماء لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فدل على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة.
(2) أي لا يتيمم قبل استعمال الماء في بعض طهره وجوبا، قال في الإنصاف وغيره: وهو المذهب وعليه الجمهور، وجزم به، واختاره غير واحد، وفي التلخيص: يلزمه في الجنابة رواية واحدة اهـ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} فاعتبر استعماله أولاً ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء،

http://shamela.ws/browse.php/book-12216#page-308
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

لم أفهم أي شئ
أنا لو استعملت الماء في الوجه واليدين إلى المرفقين ثم انتهى الماء فلا يوجد شئ اسمه التيمم على الرأس والرجلين إلى الكعبين بالتراب وبالتالي سيكون غسل وجهه ويديه إلى المرفقين فقط وانتهى الماء ولا تيمم على الرأس والرجل
فتكون عملت نصف وضوء فقط
فكيف يكون مثل الوضوء صحيحاً ؟؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

التيمم (إذا كان بدلاً عن وضوء) طهارة لأعضاء الوضوء كلها (وإن كنت تفعله على الوجه والكفين فقط) وهو مبيح وليس برافع للحدث
أنا قلت التيمم يفعل على الوجه والكفين فقط ولكن أثره يشمل أعضاء الوضوء كلها فى إباحة الصلاة وغيرها على الرغم من عدم رفع الحدث عنها
فالمطلوب أساساً رفع الحدث عن أعضاء الوضوء فإذا فقدت الماء تماماً من الأساس فإنك تتيمم على الوجه والكفين فقط وهو بديل عن غسل (رفع الحدث) عن أعضاء الوضوء كلها وهو مبيح ليس برافع للحدث
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

فإذا فقدت الماء تماماً من الأساس فإنك تتيمم على الوجه والكفين فقط وهو بديل عن غسل (رفع الحدث) عن أعضاء الوضوء كلها وهو مبيح ليس برافع للحدث
السؤال هو: إذا لم يُفقَد الماء تماماً فعلى كلام المصنف يجب عليك استعمال ما عندك من الماء قبل التيمم بالتراب، فستغسل بالماء وجهك ويديك إلى المرفق بالماء
الآن الماء انتهت
فيقول لك المصنف: " تيمم بعد استعماله "
السؤال: على أي عضو ستتيمم ؟؟؟؟؟؟؟؟
غسل الوجه واليدين إلى المرفق بالماء لا يرفع الحدث ولا يبيح صلاة
ولا يصح لك البدء بالتيمم وعندك الماء
ولا يكفي الماء إلا الوجه واليدين إلى المرفق
ولا يُتَيَمَّم إلا في الوجه واليدين إلى المرفق
وبناءً عليه فالحاصل الآن أنك توضأت نصف وضوء فقط بدون مسح الرأس ولا غسل الرجلين إلى الكعبين
فهل مثل ذلك يرفع حدث أو يبيح صلاة ؟؟
هذا هو الإشكال الناتج عن كلام المصنف
 
أعلى