العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ

السلام عليكم
فتحت الموضوع لذكر أي إشكال يعترض من يدرس أحد هذه المتون الثلاثة
والمقصود من الإشكال أحد أمرين:
الأول: عدم الفهم
الثاني: شعور الدارس بوقوع تعارض وعدم معرفة التوفيق، يعني أن تكون فاهم لهذه الفقرة على حدى وهذه الفقرة على حدى، لكن عندما تضعهما بجوار بعضهما فلا تعرف كيف تجمع بينهما، وسواء كانت الفقرتان في متن واحد أو في متنين مغايرين

وأول إشكال واجهني هو التالي:

قال الحجّاوي في زاد المستقنع في كتاب الطهارة وهو يوضح أنواع الماء النجس : قال المصنف:
" والنجس: (1) ما تغير بنجاسة (2) أو لاقاها وهو يسير (3) أو انفصل عن محلِّ نجاسةٍ قبل زوالِها "

بخصوص رقم (2) قوله: " أو لاقاها وهو يسير "
زاد منصور البهوتي في عمدة الطالب فقال " ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير "

يقول الشيخ محمد بن أحمد باجابر في شرح هذه العبارة الزائدة ما نصه:

اليسير ما دون القلتين، إذا وقعت فيها قطرة من النجاسة هل تنجس ؟ نعم ولو لم يتغير، لا نشترط حصول التغير إلا في الماء الأكثر من قلتين، لو ما قال المصنف " لا بمحل تطهير " لنتج عن ذلك تنجُس الماء التي يزال بها النجاسة من على اليد مثلاً فإذا أردت إزالة هذه النجاسة بماء آخر وصببته على اليد ستتنجس الماء المصبوب لأنه قليل خالط النجاسة، وبهذا لن يطهر البدن أبداً، لذلك قال " لا بمحل تطهير " لإخراج صورة اختلاط ماء قليل بنجاسة على موضع التطهير وإلا لَتنجَست كل ماء نطهر بها النجاسات فلن يُزال خبثُ مطلقاً، هذا كله لو ما قال " لا بمحل تطهير " . انتهى كلام الشيخ محمد باجابر حفظه الله

وهنا يرد إشكال: كيف نجمع بين تطبيق عبارة " لا بمحل تطهير " التي ذكرها البهوتي في عمدة الطالب وبين الحكم المتفق عليه عند الحنابلة على أن الماء المنفصل عن الغسلة الأولى والثانية – سواء على رواية زوال النجاسة بثلاث غسلات أو بسبع غسلات – هو من قسم الماء النجس ولو انفصل غير متغير؟؟ فتطبيق عبارة البهوتي تشير إلى أن الماء اليسير لو لاقى نجاسة لا يتنجس لو بمحل تطهير فلو كان مثلاً على اليد نجاسة فالماء المنفصل غير متغير يكون طاهراً سواء من الغسلة الأولى أو الثانية إلى السابعة تطبيقاً لقاعدة " لا بمحل تطهير " وهو ما يتعارض – في نظري القاصر – مع القول بأن الماء المنفصل من الغسلة الأولى والثانية يكون نجس سواء كان متغير أو غير متغير وذلك وفقاً للروايتين: القائلة بزوال النجسة بثلاث غسلات والقائلة بزوالها بسبع غسلات، فكيف نحل هذا الإشكال؟؟


 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

الوضوء الغير كامل يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء التى تم غسلها فقط ويجب عليك فعله
أي تيمم للباقي بعد استعمال الماء لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فدل على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة.
فإذا انتهى الماء الذى معك صرت فاقداً للماء حينئذ يباح لك التيمم
(2) أي لا يتيمم قبل استعمال الماء في بعض طهره وجوبا، قال في الإنصاف وغيره: وهو المذهب وعليه الجمهور، وجزم به، واختاره غير واحد، وفي التلخيص: يلزمه في الجنابة رواية واحدة اهـ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} فاعتبر استعماله أولاً ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء،

هذا التيمم قد تحقق شرطه (وهو فقد الماء) وبالتالى تستباح به الصلاة
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

هذا التيمم قد تحقق شرطه (وهو فقد الماء) وبالتالى تستباح به الصلاة
تستباح الصلاة بغسل الوجه واليدين إلى المرافق فقط بالماء !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

التيمم هو الذى أباحها بعد أن فعلت ما تقدر عليه من رفع الحدث عن الأعضاء التى بمقدورك رفع الحدث عنها وهو الواجب عليك ما دام معك قدر من الماء يكفى لذلك ثم انتهى الماء فتحقق شرط التيمم

فأنت رفعت الحدث عن وجهك ويديك بالغسل ثم انتهى الماء
فتيممت لعدم قدرتك على رفع الحدث عن الرأس والرجلين لفقد الماء فأبيحت الصلاة

فلابد من القيام بشيئين
1- رفع الحدث عن الأعضاء التى تقدر على رفع الحدث عنها
2- ثم التيمم لعدم القدرة على رفع الحدث عن الباقى لفقد الماء

حينئذ تستباح الصلاة

(1) أي تيمم للباقي بعد استعمال الماء لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فدل على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة.
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

تقصد أن تطبيق كلام المصنف معناه:
أستعمل الماء في الوضوء كما هو معتاد، فإذا نفذ الماء قبل غسل الرجل اليسرى إلى الكعب، هنا، أقوم بالتيمم عن الوجه والكفين، لأن الوضوء لم يكتمل فلم أرفع الحدث ولم أستَبِح الصلاة، ولأن الماء انتهت قبل غسل الرجل اليسرى، فهنا، اقوم - بعد انتهاء الماء بغسل الرجل اليمنى مثلاً - بالتيمم بالتراب عن الوجه والكف لتحقق شرطه وهو انعدام الماء، والحاجة إليه لأني لم أرفع بالماء الحدث، فأكون غسلت الوجه واليدين إلى المرافق ومسحت الرأس وغسلت الرجل اليمنى إلى الكعب ثم فَرَغ الماء وانتهى، فمسحت بالتراب على الوجه واليدين ثم أصلي .
أليس كذلك ؟ حفظك الله ؟
بالمناسبة: لو كان عندك علم في السؤال الذي طرحته في هذا الموضوع يرجى ألا تبخل علينا به فلقد لاحظت توقفك عن المشاركة في الموضوع الذي هذا رابطه مذ أن عرضت سؤالي عن علة اختلاف نقل ابن قدامة للمالكية عن قول المالكية أنفسهم ولا أعلم سبب عدم مشاركتك هناك
https://feqhweb.com/vb/threads/.17327
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

لأني لم أرفع بالماء الحدث
تنبيه
فى هذا المثال الذى ضربته أنت ، أنت رفعت الحدث عن كل أعضاء الوضوء ما عدا الرجل اليسرى
وهو الواجب عليك لأننا مأمورون برفع الحدث عن كل أعضاء الوضوء فإذا استطعنا أن نرفعه عن بعضها فقط وجب علينا ذلك
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فدل على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة.

التيمم فى الأساس بديل عن غسل كل أعضاء الوضوء فى حالة فقد الماء من الأساس وبالتالى لا شك أنه يصلح أن يكون بديلاً عن غسل بعض هذه الأعضاء إذا اضطررنا إليه ( الرجل اليسرى فى هذا المثال) وهو مبيح وليس برافع
ويجب الغسل أولاً حتى يتحقق شرط التيمم

بالنسبة لمسألة تحديد أسباب الاختلاف بصفة عامة بين كتب الخلاف العالى والكتب المعتمدة
إجابة هذا السؤال تحتاج إلى بحث كبير
وفى نظرى أننا أساساً لسنا فى حاجة للوصول إلى هذه الإجابة (وهو ما أدى إلى توقفى عن المشاركة)
فنحن متفقون على أن المذاهب تعرف أساساً من كتبها المعتمدة
وقد ذكرت لك فائدة كتب الخلاف العالى عندما سألت عنها

والله أعلم
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

وبالتالى لا شك أنه يصلح أن يكون بديلاً عن غسل بعض هذه الأعضاء إذا اضطررنا إليه ( الرجل اليسرى فى هذا المثال)

أنت حريص في كل مرة على ذكر الدليل من كتب المتون وشروحها على ما تقوله
فأين الدليل من كتب العلماء على الجمع بين التيمم والماء في مرة واحدة ؟؟

بالنسبة لمسألة تحديد أسباب الاختلاف بصفة عامة بين كتب الخلاف العالى والكتب المعتمدة
إجابة هذا السؤال تحتاج إلى بحث كبير
وفى نظرى أننا أساساً لسنا فى حاجة للوصول إلى هذه الإجابة (وهو ما أدى إلى توقفى عن المشاركة)
فنحن متفقون على أن المذاهب تعرف أساساً من كتبها المعتمدة
وقد ذكرت لك فائدة كتب الخلاف العالى عندما سألت عنها

والله أعلم

فيرجى إذاً أن تجيب على أي سؤال قد يخطر على بالي في المستقبل أعني الرجاء أن تكون توقفت عن الرد على مشاركتي المذكورة فقط للعلة التي ذكرتها أنت ولا يكون توقف عن الرد في الموضوع ككل بصدد المشاركات المستقبلية لي فيه إن شاء الله
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

شرح العمدة لابن تيمية:
[مَسْأَلَةٌ إذا أَمْكَنَهُ اسْتِعْمَالُ الماء لبَعْضِ بَدَنِهِ والَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي]
مَسْأَلَةٌ
" فَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ بَدَنِهِ أَوْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ لِبَعْضِ طَهَارَتِهِ اسْتَعْمَلَهُ وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي "
هُنَا مَسْأَلَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: إِذَا أَمْكَنَهُ اسْتِعْمَالَهُ فِي بَعْضِ بَدَنِهِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ صَحِيحًا وَبَعْضُهُ جَرِيحًا، أَوْ يُمْكِنُ الَّذِي يَخَافُ الْبَرْدَ كَأَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَغْسِلَ مَغَابِنَهُ وَشِبْهَ ذَلِكَ، فَيَلْزَمُهُ غَسْلُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى، لِحَدِيثِ صَاحِبِ الشَّجَّةِ حَيْثُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ: يَعْصِبَ - عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» ".
وَفِي حَدِيثِ عَمْرٍو " أَنَّهُ غَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ " وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» " وَهَذَا يَسْتَطِيعُ التَّطَهُّرَ بِالْمَاءِ فِي بَعْضِ بَدَنِهِ فَيَلْزَمُهُ، وَيَكُونُ التَّيَمُّمُ عَمَّا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ غَسَلَ أَكْثَرَ أَعْضَائِهِ ثُمَّ انْقَلَبَ مَاءُ طَهَارَتِهِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ لَهُ، هَذَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ غَسْلُ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ وَلَا مَسْحُهُ، فَإِنْ أَمْكَنَ مَسْحُهُ دُونَ غَسْلِهِ، فَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ الْمَسْحُ؛ لِأَنَّهُ بَعْضُ الْمَأْمُورِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ، وَالتَّيَمُّمُ بَدَلًا عَنْ تَمَامِ الْغُسْلِ، وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ الْمَسْحُ فَقَطْ لِأَنَّهُ أَقْرَبَ إِلَى مَعْنَى الْغُسْلِ. وَلِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ حَائِلٌ أَجْزَأَهُ مَسْحُهُ فَمَسْحُ الْبَشَرَةِ أَوْلَى، وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ التَّيَمُّمُ فَقَطْ لِأَنَّ الْفَرْضَ هُوَ الْغَسْلُ وَقَدْ عَجَزَ عَنْهُ فَيَنْتَقِلُ إِلَى بَدَلِهِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا، فَإِنْ كَانَ الْجُرْحُ نَجِسًا أَوْ عَلَيْهِ لُصُوقٌ أَوْ عِصَابَةٌ أَوْ جَبِيرَةٌ، فَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهَا.

الثَّانِيَةُ: إِذَا وَجَدَ مَا لَا يَكْفِيهِ لِجَمِيعِ طَهَارَتِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَعْمِلُهُ وَيَتَيَمَّمُ لِمَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ يَسْتَعْمِلُ الْجُنُبُ مَا وَجَدَ دُونَ الْمُحْدِثِ؛ لِأَنَّ الْجُنُبَ يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ عَمَّا غَسَلَهُ، وَإِذَا وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ مَاءً غَسَلَ بَقِيَّةَ بَدَنِهِ؛ لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ لَا تَجِبُ فِي الْغُسْلِ بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ، فَإِنَّ الْمُوَالَاةَ وَاجِبَةٌ فِي الْوُضُوءِ فَلَا يَسْتَفِيدُ بِغُسْلِ الْبَعْضِ فَائِدَةً، وَلِهَذَا شُرِعَ فِي الْجِمَاعِ غَسْلُ بَعْضِ بَدَنِ الْجُنُبِ عِنْدَ النَّوْمِ وَالْأَكْلِ وَالْجِمَاعِ، وَلَمْ يُشْرَعْ غَسْلُ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْمُحْدِثِ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا لِمَا تَقَدَّمَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَلِأَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ فَالْعَجْزُ عَنْ بَعْضِهِ لَا يُسْقِطُ الْمُمْكِنَ مِنْهُ كَالسُّتْرَةِ وَغَسْلِ النَّجَاسَةِ، وَنَقَضُوا التَّعْلِيلَ بِالْمُوَالَاةِ بِمَا إِذَا كَانَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ جَرِيحًا وَكَمَنَ بَخَسَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ، ثُمَّ قَدْ يُمْكِنُ الْمُوَالَاةُ إِذَا وَجَدَ مَاءً قَبْلَ جَفَافِ الْأَعْضَاءِ، ثُمَّ عَجَزَ عَنِ الْمُوَالَاةِ، إِذَا أَسْقَطَهَا لَمْ تُسْقِطْ مَا هِيَ شَرْطٌ لَهُ وَهُوَ الْغُسْلُ كَشَرَائِطِ غَيْرِهَا.
http://shamela.ws/browse.php/book-10810/page-380#page-379
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

DICD---Logo.gif
Government-of-dubai-logo.gif

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة الإفتاءالتاريخ: 21/11/1434
فتوى رقم : FR-2013-0004223الموافق :25/09/2013
وردنا سؤال من السيد أحمد النووى يقول فيه:
امرأة ابتدأها الدم فنزل أيام 5 و 6 و 7 من شهر محرم ثم طهرت ثم نزل أيام 6 و7 و 8 من شهر صفر ثم طهرت ثم نزل أيام 7 و 8 و 9 من شهر ربيع الأول
هل يثبت لها عادة ثلاثة أيام أم يوم واحد فقط على المعتمد فى المذهب الحنبلى ؟
بارك الله فيكم

الجواب وبالله التوفيق:

أخي الكريم:

ما دام أن نزول الدم كان ثلاثة أيام في الشهر الأول وتكرركذلك في الشهر الثاني وكذلك في الشهر الثالث

وبهذا التكرار تثبت العادة فتكون ثلاثة أيام بغض النظر عن التقديم أو التأخير،
فالثلاثة أيام ثابتة في الثلاثة أشهر

وبالتالي تكون عادة هذه المرأة ثلاثة أيام ما لم يحصل تغيير بزيادة أو نقصان بعد ذلك .


والله أعلم

 
إنضم
25 سبتمبر 2013
المشاركات
24
التخصص
معلم قرآن
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
2 مايو 2014
المشاركات
14
الكنية
أبو رهف
التخصص
شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

فائدة : إذا صعب عليك نص في مختصرات الحنابلة المتأخرة ، فارجع للمقنع لابن قدامة ؛ فإن عليه رحى المتون المتأخرة وهو سهل العبارة بديع التقاسيم .
 
أعلى