العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ذكر ما لا يشتهر من أحكام عشر ذي الحجة عند الفقهاء

إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
ذكر ما لا يشتهر من أحكام عشر ذي الحجة عند الفقهاء

مسألة : قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ .
القول الأول : الجواز ،وهو قول
الحنفية :
وَلَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ وَعَامَّةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ فِيهَا شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ لِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ .أخرجه البيهقى (4/285 ، رقم 8178) وقال : باب جواز قضاء رمضان في تسعة أيام من ذي الحجة ;راجع كنز العمال 24316 .
لِقَوْلِهِ تَعَالَى { : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ،
وَلِأَنَّهَا وَقْتٌ يُسْتَحَبُّ فِيهَا الصَّوْمُ فَكَانَ الْقَضَاءُ فِيهَا أَوْلَى مِنْ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِهَا.
راجع : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4 / 297) ، المبسوط (4 / 95)

الإمام مالك :
قُلْتُ : مَا قَوْلُ مَالِكٍ أَيَقْضِي الرَّجُلُ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .
قُلْتُ : وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ فِيهَا شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ لِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ . [كنز العمال 24316] أخرجه البيهقى (4/285 ، رقم 8178) . المدونة (2 / 19) .

الشافعية :
قال النووي : يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع السنة غير رمضان الثاني وأيام العيد والتشريق ولا كراهة في شئ من ذلك سواء ذو الحجة وغيره وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب واحمد واسحق وأبي ثور وبه قال جمهور العلماء قال ابن المنذر وروينا عن على بن ابي طالب انه كره قضاءه في ذي الحجة قال وبه قال الحسن البصري والزهرى قال ابن المنذر وبالأول أقول لقوله تعالى (فعدة من أيام أخر) .المجموع (6 / 367)
الحنابلة :
( وَلَا يُكْرَهُ الْقَضَاءُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ) ؛ لِأَنَّهَا أَيَّامُ عِبَادَةٍ فَلَمْ يُكْرَهْ الْقَضَاءُ فِيهَا كَعَشْرِ الْمُحَرَّمِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْقَضَاءَ فِيهَا . وهو قول سعيد بن المسيب و الشافعي و إسحاق ولأنه أيام عبادة فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم . كشاف القناع عن متن الإقناع (6 / 113)
راجع : الإنصاف (6 / 5) ، الفروع لابن مفلح (5 / 116) .

القول الثاني : الكراهة ،وهو قول
الحسن والزهري :
لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه كرهه،عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : لاَ تَقْضِ رَمَضَانَ فِى ذِى الْحِجَّةِ ، وَلاَ تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. أَظُنُّهُ مُنْفَرِدًا ، وَلاَ تَحْتَجِمْ وَأَنْتَ صَائِمٌ. وَرُوِىَ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى كَرَاهِيَةِ الْقَضَاءِ فِى الْعَشْرِ.رواه البيهقي (4/285 ، رقم 8179) .وانظر كنز العمال 24412 .
قلت: قال البيهقي : أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : فذكره
وفي سنده يعلى بن عبيد الطنافس ، قال ابن حجر فيه: ثقة إلا فى حديثه عن الثورى ففيه لين ،وقال الذهبي :ثقة عابد ، قال ابن معين : ثقة إلا فى سفيان .فالأثر ضعيف .
و لـ [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز و جل من هذا الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء ] أخرجه أحمد (1/346 ، رقم 3228) ، والبخارى (1/329 ، رقم 926) ،عن ابن عباس. فاستحب إخلاءها للتطوع لينال فضيلتها ويجعل القضاء في غيرها
ورد الحنفية على أصحاب القول الثاني :
بأن حديث ابن عباس محمول على مَنْ اعْتَادَ التَّنَفُّلَ بِالصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ، فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ أَنْ يَقْضِيَ فِي غَيْرِهَا لِئَلَّا تَفُوتَهُ فَضِيلَةُ صَوْمِ هَذِهِ الْأَيَّامِ وَيَقْضِي صَوْمَ رَمَضَانَ فِي وَقْتٍ آخَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ . راجع : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4 / 297) و المبسوط (4 / 95)

المالكية :
( قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَطَوُّعٌ بِصِيَامٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ كَالْمَنْذُورِ وَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَذَلِكَ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ تَأْخِيرِ الْوَاجِبِ وَعَدَمِ فَوْرِيَّتِهِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُحَرَّمُ كَمَا تَقَدَّمَ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ صَوْمُ التَّطَوُّعِ الَّذِي قَدَّمَهُ عَلَى الصَّوْمِ الْوَاجِبِ غَيْرَ مُؤَكَّدٍ أَوْ كَانَ مُؤَكَّدًا كَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5 / 96)

الحنابلة :
كراهة قضاء الصوم أيام عشر ذي الحجة
فصل : واختلفت الرواية في كراهة القضاء في عشر ذي الحجة فوري أنه لا يكره وهو قول سعيد بن المسيب و الشافعي و إسحاق لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر ولأنه أيام عبادة فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم
والثانية يكره القضاء فيه روي ذلك عن الحسن والزهري لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه كرهه و لـ [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز و جل من هذا الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء ] فاستحب إخلاءها للتطوع لينال فضيلتها ويجعل القضاء في غيرها .المغني (3 / 87)


مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ إحْيَاءُ لَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
وهذا قول
الحنفية :
كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ وَذَكَرَهَا فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ مُفَصَّلَةً وَالْمُرَادُ بِإِحْيَاءِ اللَّيْلِ قِيَامُهُ وَظَاهِرُهُ الِاسْتِيعَابُ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ غَالِبُهُ .
وَيُكْرَهُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى إحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّيَالِي فِي الْمَسَاجِدِ .البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4 / 246)

وقال ابن رجب الحنبلي : و أما قيام ليالي العشر فمستحب و قد سبق الحديث في ذلك و قد ورد في خصوص إحياء ليلتي العيدين أحاديث لا تصح و ورد إجابة الدعاء فيهما و استحبه الشافعي و غيره من العلماء و كان سعيد بن جبير و هو الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه و روي عنه أنه قال : لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر تعجبه العبادة .لطائف المعارف - (ج 1 / ص 289) ،وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (4 / 326)


مسألة : الاعتكاف في العشر من ذي الحجة.
فيه قولين للفقهاء :
القول الأول : لا اعتكاف في العشر من ذي الحجة ،وهذا قول
المالكية :
ثُمَّ يَذْهَبُ مِنْ الْمُصَلَّى لِأَهْلِهِ وَلَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ قَصْرُ النَّدْبِ عَلَى عِيدِ الْفِطْرِ ؛ لِأَنَّهُ فِعْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَخِيرَ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ . منح الجليل شرح مختصر خليل (4 / 130)

والقول الثاني : يجوز الاعتكاف في العشر من ذي الحجة وهذا قول
الحنابلة :
وَيُسَنُّ لُبْسُ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ [ ( و ) ] إلَّا الْمُعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ أَوْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إلَى الْمُصَلَّى فِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ ( و ش ) نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ : إلَّا الْإِمَامَ ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مُعْتَكِفٌ كَغَيْرِهِ فِي زِينَةٍ وَطِيبٍ وَنَحْوِهِمَا : ثِيَابٌ جَيِّدَةٌ وَرَثَّةٌ الْكُلُّ سَوَاءٌ ..
راجع : الفروع لابن مفلح (3 / 123)، المبدع شرح المقنع (2 / 397)

والقول الأول هو اختيار العثيمين :
قال رحمه الله : ... ولكن هناك أعمال صالحة خصصت بأيام معينة كالاعتكاف مثلاً، فلا يشرع أن نخص هذه الأيام العشر بالاعتكاف وأن نعتكف فيها كما يعتكف في العشر الأواخر من رمضان؛ لأن العشر الأواخر إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها تحرياً لليلة القدر، ولهذا اعتكف العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر . جلسات الحج[5] ليلة الثلاثاء المتممة لشهر ذي القعدة عام (1409هـ)


صيام كل العشر من ذي الحجة
َيُسْتَحَبُّ صَوْمُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ غير العيد بِلَا نِزَاعٍ ، وَأَفْضَلُهُ : يَوْمُ التَّاسِعِ ، وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ .
راجع : شرح مختصر خليل للخرشي (6 / 488) ، روضة الطالبين وعمدة المفتين (1 / 280) ،شرح النووي على مسلم (8 / 71) ،الإنصاف (5 / 496) ،المحلى (7 / 19)


يكبر ندباً في كل العشر من ذي الحجة
مذهب الشافعية :
(قوله: وفي عشر ذي الحجة) ...أي ويكبر ندبا في عشر ذي الحجة، لقوله تعالى: * (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام) * قال في الاذكار: قال ابن عباس والشافعي والجمهور: هي أيام العشر. إعانة الطالبين (1 / 303)
يكبر عند الشافعية :إذا رَأَى شَيْئًا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
( تَتِمَّةٌ ) إذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ كَبَّرَ قَالَهُ فِي التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ وَاحْتَجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } .أسنى المطالب - (ج 4 / ص 129)
مذهب الحنابلة :
وَالتَّكْبِيرُ فِيهِ آكَدُ مِنْ الْأَضْحَى ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلَا يُكَبِّرُ عَقِيبَ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْأَشْهَرِ ( و ) وَيُسَنُّ الْمُطْلَقُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ( هـ م ) وَلَوْ لَمْ يَرَ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ ( ش ) وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهِ ، قَالَهُ أَحْمَدُ ، وَفِي الْغُنْيَةِ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا : يُسَنُّ إلَى آخِرِ التَّشْرِيقِ أَيْضًا .الفروع لابن مفلح (3 / 134)


فائدة : إعلان التكبير على المآذن خلاف الأولى .
السؤال: توجد ظاهرة وهي: أن التكبير يوم العيد قبل الصلاة يكون جماعياً، ويكون في ميكرفون، وكذلك في أيام التشريق يكون جماعياً في أدبار الصلوات، ويقولون: هذا قياساً على الأذان، فما حكم هذا؟
الجواب: التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيداً بأدبار الصلوات، وكذلك في ليلة العيد -عيد الفطر- ليس مقيداً بأدبار الصلوات، فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر، ثم كونهم يجعلونه جماعياً فيه نظر أيضاً؛ لأنه خلاف عادة السلف، وكونهم يذكرونه على المآذن فيه نظر، فهذه ثلاثة أمور كلها فيها نظر. والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة، ثم إذا فرغت كَبِّر، وكذلك المشروع ألا يُكَبِّر الناس جميعاً، بل كلٌّ يكبر وحده، هذا هو المشروع كما في حديث أنس: (كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم المهلل ومنهم المكبر)، ولم يكونوا على حال واحد....... لقاءات الباب المفتوح [2] يوم الخميس، الخامس من شهر ذي القعدة عام: (1412هـ)
 
أعلى