العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

رجاء حل هذا اٌشكال

إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
ذكر في الروض تحت مسألة الزيادة في أفعال الصلاة: (فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما) في محل قعود، (أو قعودا) في محل قيام
هذا يعني أن القيام في موضع الجلوس زيادة وليس نقصا، قال الموفق : فَأَمَّا الْقِيَامُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ، فَفِي ثَلَاثِ صُوَرٍ:
إحْدَاهَا، أَنْ يَتْرُكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَيَقُومَ
لكن في مسألة السجود لنقص قال: فَصْلٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى السُّجُودِ لِنَقْصٍ
..........( وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ ) وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْجُلُوسِ لَهُ ( وَنَهَضَ ) لِلْقِيَامِ ( لَزِمَهُ الرُّجُوعُ )
---
بارك الله فيكم
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: رجاء حل هذا اٌشكال

ذكر في الروض تحت مسألة الزيادة في أفعال الصلاة: (فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما) في محل قعود، (أو قعودا) في محل قيام
هذا يعني أن القيام في موضع الجلوس زيادة وليس نقصا، قال الموفق : فَأَمَّا الْقِيَامُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ، فَفِي ثَلَاثِ صُوَرٍ:
إحْدَاهَا، أَنْ يَتْرُكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَيَقُومَ
لكن في مسألة السجود لنقص قال: فَصْلٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى السُّجُودِ لِنَقْصٍ
..........( وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ ) وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْجُلُوسِ لَهُ ( وَنَهَضَ ) لِلْقِيَامِ ( لَزِمَهُ الرُّجُوعُ )
---
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
ليس هناك إشكال بإذن الله تعالى ؛ لأنه من المعلوم أن القيام في محل القعود نقصاً وليس زيادة ، لكن قد يقصد المؤلف من قوله : " فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياماً في محل قعود " أنه كان في الركعة الثانية ، وعليه أن يجلس للتشهد الأوسط ، فتركه سهواً ثم قام وأتى بالركعة الثانية كاملة مرة أخرى ، أى زاد ركعة كاملة في الصلاة ، وهو بهذا أتى بأمرين لزمه فيهما سجود السهو وهما : ترك التشهد الأوسط في المرة الأولى ، ثم زيادة ركعة وهي التي قصد بها المؤلف : " قياماً في محل سجود " والله تعالى أعلى وأعلم .
 
إنضم
8 مارس 2011
المشاركات
122
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
...
رد: رجاء حل هذا اٌشكال

قال الشيخ الشنقيطي حفظه الله في شرح الزاد :

قال رحمه الله تعالى: [فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت، وسهواً يسجد له] .
قوله: (فمتى) الفاء للتفريع؛ لأنه إذا أثبت لك الأصل والقاعدة فإنه بعد ذلك يفصل، فبعد أن بيّن أن سجود السهو يشرع للزيادة وللنقص وللشك شرع الآن في التفصيل.
وابتدأ بذكر الزيادة قبل النقص؛ لأن الإنسان إنما يراعى فيه حال أدائه للصلاة على الكمال، والزيادة زيادة على الكمال، فيبتدأ بأحكام الزيادة أولاً ثم بأحكام النقص.
وقوله: (فعلاً) لأن الزيادة تكون أقوالاً وتكون أفعالاً، فالأقوال كأن يكبر مرتين، أو يُسَمِّع مرتين، فيقول: (سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده) ، أو يزيد فعلاً مرتين، كأن يركع مرتين، فيركع ويرفع، ثم يسهو ويظن أنه قائم فيركع ثانية ويرفع، فيتذكر أنه قد ركع مرتين، أو يسجد ثلاث سجدات في الركعة الواحدة أو أربع سجدات، وقس على هذا، فهذا من الزيادة في الأقوال والزيادة في الأفعال، وهذه الزيادة إذا وقعت في الصلاة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يزيد شيئاً مشروعاً أصله في الصلاة، كأن يقرأ الفاتحة مرتين، أو يكبر مرتين، أو يسمع مرتين، وهذا في الأقوال، أو يركع ركوعين أو ثلاث سجدات، وهذا في الأفعال، فكونه يزيد فيقرأ الفاتحة مرتين فإن الفاتحة التي زادها من جنس ما شرع في الصلاة، فإن قراءة الفاتحة مشروعة في الصلاة، وكونه يزيد الركوع فإنه بزيادته للركوع مرتين في الصلاة قد زاد فعلاً أصله مشروع في الصلاة.
الحالة الثانية: زيادة شيء من خارج الصلاة قولاً أو فعلاً، فالقول كقوله: أف، أو يتأوه فيقول: آه، أو يتنحنح، فهذا كله ليس من جنس الصلاة.
وأما زيادة الفعل الخارج عن الصلاة فكأن يتناول كتاباً، أو يرفع شيئاً، أو يضع شيئاً، أو يدخل يده في جيبه، أو يعبث بساعته، فهذه زيادة أفعال ليست من جنس الصلاة.
فإذا ثبت أن الزيادة لها حالتان فإن من عادة العلماء أن يبتدئوا بالشيء الذي هو من جنس الصلاة، فابتدأ رحمه الله بقوله: [فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت] .
فقوله: (فعلاً) نكرة يشمل أي فعل.
وقوله: (من جنس الصلاة قياماً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت) هذا تفصيل لقوله: (لا في عمد) ، أي: إذا علمت رحمك الله أن سجود السهو محله أن يكون في سهو ونسيان فاعلم أنه لو زاد فعلاً من ركوع أو سجود أو قيام عمداً فإن صلاته تبطل، فيكاد يكون بإجماع أهل العلم رحمة الله عليهم أن من زاد متعمداً عالماً فصلاته باطلة.
 
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: رجاء حل هذا اٌشكال

وهو بهذا أتى بأمرين لزمه فيهما سجود السهو وهما : ترك التشهد الأوسط في المرة الأولى ، ثم زيادة ركعة وهي التي قصد بها المؤلف : " قياماً في محل سجود " والله تعالى أعلى وأعلم .
لا أظن ذلك لأنه ذكر صورا متعددة لا صورة واحدة لذلك قال: قياما) في محل قعود، (أو قعودا) في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة، (أو ركوعا، أو سجودا
وأنت بارك الله فيك جعلتها واحدة: ركعة كاملة بركوعها وسجودها وغير ذلك في صورة واحدة
كما أنك أحسن الله إليك أغفلت قول الشيخ
قال الشيخ الشنقيطي حفظه الله في شرح الزاد :
أظن أن الشيخ حفظه الله في شرحه هذا لا يهتم بتحرير المذهب
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: رجاء حل هذا اٌشكال

هناك احتمال آخر لكلام الشيخ رحمه الله – والله أعلى وأعلم - ، وهو من ترك التشهد الأوسط سهواً ، ثم استتم قائماً ولم يشرع في قراءة الفاتحة ، أو لم يستتم قائماً ونهض ، ولكن في أثناء النهوض ذكر ثم رجع ، فأتى هنا بقيام زائد في محل القعود . وهوكلام مستفاد من حديثه عن النقص في الصلاة ؛ لأنه إذا عاد لا يعتبر الخلل نقصاً بل زيادة – والله أعلم ، لعل هناك احتمال آخر ، نسأل الله تعالى أن يفتح لنا مغالق العقول .
 
أعلى