العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

رجوع الطلاب الوافدين إلى مكة هل يلزمهم الاحرام بنسك؟

إنضم
9 مارس 2011
المشاركات
40
الإقامة
ماليزيا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حسنى
التخصص
الشريعة
الدولة
ماليزيا
المدينة
كوالا ترنقانو
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم
السادة الكرام المحترمون حفظهم الله


السؤال يتعلق بهذا النص من حاشية الشرواني:


من خرج من مكة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزار ثم وصل ذا الحليفة ، فإن كان عند الميقات قاصدا نسكا حالا أو مستقبلا لزمه الإحرام من الميقات بذلك النسك أي : إن أمكن أو بنظيره أي : إن لم يمكن وإلا لزمه الدم بشرطه أي : إن لم يعد قبل التلبس بالنسك ، وإن كان عند الميقات قاصدا وطنه أو غيره ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الإحرام من الميقات بشيء ، وإن كان يعلم أنه إذا جاء الحج ، وهو بمكة حج أو أنه ربما خطرت له العمرة ، وهو بمكة فيفعلها ؛ لأنه حينئذ ليس قاصدا الحرم بما قصد له من النسك ، وإنما هو قاصده لمعنى آخر قاله ابن حجر في الفتاوى الكبرى ونائي


(حاشية الشرواني)


هل هذا الحكم يشمل مثلا الطلاب الوافدين في مكة المكرمة كطلاب جامعة أم القرى أو العمال الذين يعودون إلى مساكنهم بمكة بعد الإجازة الصيفية وهم يقصدون مساكنهم فقط حيث جاز لهم دخول مكة بلا إحرام وإن كانوا يعلمون لو جاء الحج حجوا أو ربما خطرت لهم العمرة فيفعلونها؟ ما رأيكم؟ بارك الله فيكم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: رجوع الطلاب الوافدين إلى مكة هل يلزمهم الاحرام بنسك؟

السلام عليكم
السادة الكرام المحترمون حفظهم الله


السؤال يتعلق بهذا النص من حاشية الشرواني:


من خرج من مكة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزار ثم وصل ذا الحليفة ، فإن كان عند الميقات قاصدا نسكا حالا أو مستقبلا لزمه الإحرام من الميقات بذلك النسك أي : إن أمكن أو بنظيره أي : إن لم يمكن وإلا لزمه الدم بشرطه أي : إن لم يعد قبل التلبس بالنسك ، وإن كان عند الميقات قاصدا وطنه أو غيره ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الإحرام من الميقات بشيء ، وإن كان يعلم أنه إذا جاء الحج ، وهو بمكة حج أو أنه ربما خطرت له العمرة ، وهو بمكة فيفعلها ؛ لأنه حينئذ ليس قاصدا الحرم بما قصد له من النسك ، وإنما هو قاصده لمعنى آخر قاله ابن حجر في الفتاوى الكبرى ونائي


(حاشية الشرواني)


هل هذا الحكم يشمل مثلا الطلاب الوافدين في مكة المكرمة كطلاب جامعة أم القرى أو العمال الذين يعودون إلى مساكنهم بمكة بعد الإجازة الصيفية وهم يقصدون مساكنهم فقط حيث جاز لهم دخول مكة بلا إحرام وإن كانوا يعلمون لو جاء الحج حجوا أو ربما خطرت لهم العمرة فيفعلونها؟ ما رأيكم؟ بارك الله فيكم
نعم يشملهم ذلك
وأصل النص الذي نقلته يبين ذلك، ففي فتاوى ابن حجر:
( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَنْ مَكِّيٍّ خَرَجَ لِزِيَارَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَزَارَ ثُمَّ وَصَلَ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْهَا لِأَنَّ مِنْ الْغَالِبِ أَنَّ الْمَكِّيَّ الْمُقِيمَ بِمَكَّةَ يَحُجُّ كُلَّ سَنَةٍ فَكَانَ كَقَاصِدِ مَكَّةَ لِلنُّسُكِ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ .
( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ لَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي مَجْمُوعِهِ فِي مَوَاضِعَ حَيْثُ قَالَ: إذَا حَجَّ وَاعْتَمَرَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ لِحَاجَةٍ لَا تَتَكَرَّرُ كَزِيَارَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ، أَوْ كَانَ مَكِّيًّا سَافَرَ فَأَرَادَ دُخُولَهَا عَائِدًا مِنْ سَفَرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ: لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِحْرَامُ بِحَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ.
وَكَذَا لَوْ أَرَادَ دُخُولَ الْحَرَمِ دُونَ مَكَّةَ بِلَا خِلَافٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمِيعُ الْأَصْحَابِ ا هـ مُلَخَّصًا.
وَقَالَ أَيْضًا: لَوْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مَرِيدًا حَجَّ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ، وَأَحْرَمَ مِنْهَا فِيهَا: فَفِي وُجُوبِ الدَّمِ وَجْهَانِ.
أَوْ حَجَّ الْأُولَى، فَحَجَّ الثَّانِيَةَ، فَلَا دَمَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَجِبُ إذَا حَجَّ مِنْ عَامِهِ ا هـ.
وَقَالَ أَيْضًا: وَلَوْ مَرَّ مُسْلِمٌ بِالْمِيقَاتِ مَرِيدًا لِلْحَجِّ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ: فَفِي وُجُوبِ الدَّمِ الْوَجْهَانِ كَالْكَافِرِ ا هـ.
وَالْمُرَجَّحُ فِي الْكَافِرِ لُزُومُ الدَّمِ.
فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ: أَنَّ الْأَرْجَحَ مِنْ الْوَجْهَيْنِ الْمُطْلَقَيْنِ فِي الْعِبَارَةِ الثَّانِيَةِ: لُزُومُ الدَّمِ، وَالْمُسَاوَاةِ فِي الْخِلَافِ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهَا الِاتِّحَادُ فِي التَّرْجِيحِ، لَكِنَّهَا ظَاهِرَةٌ فِيهِ.
إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ:
أَنَّ مَنْ مَرَّ بِالْمِيقَاتِ مَرِيدًا نُسُكًا، وَلَوْ فِي سَنَةٍ آتِيَةٌ: يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِنُسُكٍ مِنْ الْمِيقَاتِ، إمَّا حَجٌّ إنْ كَانَ فِي وَقْتِهِ، أَوْ عُمْرَةٌ.
وَإِنَّمَا لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ بِمَا لَمْ يَنْوِهِ لِأَنَّهُ بِإِرَادَتِهِ لِلنُّسُكِ الْآتِي عِنْدَ مُجَاوَزَةٍ الْمِيقَاتِ صَارَ قَاصِدًا الْحَرَمَ بِمَا وَضَعَ لَهُ، فَلَزِمَهُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ حَرِيمَهُ، وَهُوَ الْمِيقَاتُ، إلَّا بِالتَّلَبُّسِ بِمَا نَوَاهُ إنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا فَبِنَظِيرِهِ؛ رِعَايَةً لِتَعْظِيمِ الْحَرَمِ الَّذِي وَجَبَ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ لِأَجْلِهِ مَا أَمْكَنَ.

وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ قَدْ لَا يَفْعَلُ النُّسُكَ إلَّا فِي الَّذِي نَوَاهُ فَلَا يَلْزَمُهُ دَمٌ إذَا شَرَطَ لُزُومَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا قَصَدَهُ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ.
وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّهُمْ لَا يَنْظُرُونَ لِلْمِيقَاتِ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِلُزُومِ الدَّمِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْعِصْيَانِ بِالْمُجَاوَزَةِ فَلَا نَظَرَ إلَّا إلَى نِيَّتِهِ فَحَسْب، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ.
وَبِمَا تَقَرَّرَ الْمَأْخُوذُ مِنْ مَجْمُوعَيْ عِبَارَتَيْ الْمَجْمُوعِ الْأَخِيرَتَيْنِ مَعَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأُولَى فِي الْمَكِّيِّ مِنْ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ النُّسُكَ لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ سَيَحُجُّ غَالِبًا: يُعْلَمُ أَنَّ الْحَقَّ فِي الْمَكِّيِّ الْمَذْكُورِ فِي السُّؤَالِ:
أَنَّهُ إنْ كَانَ عِنْدَ الْمِيقَاتِ قَاصِدًا نُسُكًا حَالًّا أَوْ مُسْتَقْبَلًا: لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ بِذَلِكَ النُّسُكِ أَوْ بِنَظِيرِهِ، وَإِلَّا أَثِمَ وَلَزِمَهُ الدَّمُ بِشَرْطِهِ.
وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْمِيقَاتِ قَاصِدًا وَطَنَهُ أَوْ غَيْرَهُ، وَلَمْ يَخْطِرْ لَهُ قَصْدُ مَكَّةَ لِنُسُكٍ: لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إذَا جَاءَ الْحَجُّ وَهُوَ بِمَكَّةَ حَجَّ، أَوْ أَنَّهُ رُبَّمَا خَطَرَتْ لَهُ الْعُمْرَةُ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَيَفْعَلُهَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ قَاصِدًا الْحَرَمَ بِمَا وَضَعَ لَهُ مِنْ النُّسُكِ، وَإِنَّمَا هُوَ قَاصِدُهُ لِأَمْرٍ آخَرَ، وَاحْتِمَالُ وُقُوعِ ذَلِكَ مِنْهُ بَعْدُ لَا نَظَرَ إلَيْهِ.
بِخِلَافِ مَا إذَا قَصْدَهُ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ لِنُسُكٍ حَاضِرٍ أَوْ مُسْتَقْبَلٍ: فَإِنَّهُ قَاصِدُهُ لِمَا وُضِعَ لَهُ، فَلَزِمَهُ تَعْظِيمُهُ بِهِ، أَوْ بِنَظِيرِهِ؛ لِوُجُودِ الْمَعْنَى الَّذِي وَجَبَ الْإِحْرَامُ لِأَجْلِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ فِيهِ فَتَدَبَّرْ جَمِيعَ مَا ذَكَرْته لَك فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.
وَلَقَدْ زَلَّ فِيهِ نَظَرُ مَنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عِبَارَاتِ الْمَجْمُوعِ الَّتِي ذَكَرْتهَا فَأَفْتَى بِمَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ.
 
إنضم
9 مارس 2011
المشاركات
40
الإقامة
ماليزيا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حسنى
التخصص
الشريعة
الدولة
ماليزيا
المدينة
كوالا ترنقانو
المذهب الفقهي
شافعي
رد: رجوع الطلاب الوافدين إلى مكة هل يلزمهم الاحرام بنسك؟

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأطال الله عمركم لخدمة الإسلام والمسلمين
 
أعلى