العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

رد عروة بن الزبير على قول ابن عباس توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء

احمد ممدوح

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
20 أبريل 2009
المشاركات
7
التخصص
محاسبة
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد عروة بن الزبير على قول ابن عباس توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روى الطبراني في " الأوسط " ( 1718 – مجمع البحرين ) عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال : يا ابن عباس طالما أضللت الناس !
قال : وما ذاك يا عرية ؟
قال (عروة): الرجل يخرج محرما بحج أو بعمرة فإذا طاف زعمت أنه قد حل فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك ؟
فقال : أهما - ويحك - آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي أمته ؟
فقال عروة : هما كانا أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ومنك

قال ابن أبي مليكة : فخصمه عروة .

قال الهيثمي في " المجمع " (3/234) : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن .



قال الذهبي في " السير " (15/243) قلت : ما قصد عروة معارضة النبي صلى الله عليه وسلم بهما ، بل رأى أنهما ما نهيا عن المتعة إلا وقد اطلعا على ناسخ .ا.هـ.

والخلاصة:أن كثيراً من الناس يورد أثر ابن عباس ولا يوضح رد عروة بن الزبير عليه رغم أن في كلام عروة أوضح البيان بأن تعويل الناس على أقوال المجتهد هو من ثقتهم بعلمه وليس لأن المجتهد يعارض الكتاب والسنة كما يفهم من كلام بعض طلبة العلم ومن فائدة هذا الأثر أن التمسك بأقوال العلماء هو تمسك بالكتاب والسنة وفق فهم علماء الأمة كما قال تعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر))
ونسأل الله أن يجعلنا من العاملين المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسلة بواسطة الشيخ:ماطر بن عبدالله الأحمري في 06:02 م 0 التعليقات

منقول

للمناقشه
 
إنضم
21 مارس 2009
المشاركات
97
الكنية
أبو فهر
التخصص
متفنن
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
لا أتقيد بمذهب
أحسنتَ...

وهذا نظرُُ حسن...

ولكن -عندي- أنه لا يقوله غير فقيه بصير ،وإلا اختلط بالتعصب المحض والدفع في صدر الحجج...
 

عبد الحكيم بن الأمين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 مايو 2009
المشاركات
45
السلام عليكم و رحمة الله


عروة قد حكم لقول الخليفتين رضي الله عنهما بحكم المرفوع و هذا داخل في حديث عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديّين بعدي.

فعلى هذا لا يسلم للقائل بقوله "كلام عروة أوضح البيان بأن تعويل الناس على أقوال المجتهد هو من ثقتهم بعلمه وليس لأن المجتهد يعارض الكتاب والسنة" بل لا وجه له هنا اطلاقا و انما كلام الذهبي واضح انهما اطلعا على ناسخ فشتان بين الأمرين و انما على المجتهد ان يبين حجته لأنه مجتهد بخلاف فعل الخليفتين فكما قال عروة هو في حكم المرفوع لا في حكم الاجتهاد.

و ما اوردته شبهة قديمة تمسك بها بعض المالكية لاثبات السدل في الصلاة و قالوا أن اتباعهم للإمام هو اتباع لما اطلع عليه من السنة و هذا باطل قطعا فإتباع الحجة هو الواجب و لا يسلم لأي احد اتبع قول امام بلا حجة بصحة مذهبه إلا ان كان عنده ادلته اما الصحابة فقولهم له حكم خاص فإن كان مما لا يقال بالرأي فله حكم المرفوع او كان من عمل الخلفاء الراشدين فله حكم السنن و راجع ما قرر في كتب الأصول في مسألة قول الصحابي.

و الله أعلم
 

احمد ممدوح

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
20 أبريل 2009
المشاركات
7
التخصص
محاسبة
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
جزاك الله خيرا اخى الكريم
ازلت اللبس
فانت تعلم ان هناك الكثير من المسائل المسطوره فى بطون الكتب
الا انها لا تفهم او تزول اشكالاتها الا بالتوضيح والشرح
نفع الله بك
شكرا
 

أنس عبدالله محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
5 يوليو 2009
المشاركات
101
التخصص
شريعة - أصول فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
أثر عروة غاية في الوضوح ولا يحتاج إلى تأويله وصرفه عن ظاهره

حيث إنه منهج كان ومازال قائما في الفتوى

لأن الأكابر لا يقولون بالرأي المحض دون مستند من كتاب أو سنة
أما دعوى الحق مع الحجة.. والحق مع النص ..والحق مع الدليل .. كما يقال الأن
فهذا أمر لا يقوله من عرف مسالك هؤلاء الأئمة في الترجيح .. ورد أقوالهم بناء على هذا الزعم
بل لعل صاحبنا لا يرجح ولا يختار إلا على طريقة أهل الظاهر...؟!

فمرادي مما قلت أنفا هو أنه طالما كان مع الإمام نص يحتمل الحق فلا يحاد عنه بدعوى مخالفة ظاهر الدليل ...؟!
 
أعلى