العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

إنضم
8 يونيو 2011
المشاركات
33
الكنية
ابوعاصم
التخصص
علم الجديث والفقه المالكي
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
[FONT=&quot]يعتبر الاصولي سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 716هـ أول من أسس للعلمانية من فقهاء التاريخ الاسلامي[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]ولقد وجد العلمانيون أقوى الادلة في زلته حيث جعلوا المصلحة مقدمة على النص والاجماع ان عارضاها, وعللوا ذلك كما قرره لهم الطوفي ان المصلحة هي الاصل, والنص والاجماع جاءا لتحديدها , وان المصلحة متحققة واما النص والاجماع يدخلهما الوهم في الفهم والاختلاف في الحكم .... الى اخر ضلالاتهم العقلية[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ومن اوضح كتبه التي تناولت تقرير هذه المسالة كتابه "التعيين في شرح الأربعين" من الصفحة237 الى 280 عند شرح حديث "لاضرر ولاضرار" حيث قال:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم فيؤخذ من أدلته ، لأنّا نقول: قد قدرنا أن رعاية المصلحة في أدلة الشرع ،وهي أقواها وأخصها فلنقدمها في تحصيل المصالح . ثم إن هذا يقال في العبادات التي تخفى مصالحها على مجاري العقول والعادات ،أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل ،فإنا رأينا دليل الشرع متقاعداً عن إفادتها،علمنا أنه أحالنا في تحصيلها على رتها ،كما أن النصوص لما كانت لا تفي بالأحكام علمنا أنّا أحلنا بتمامها على القياس ، وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بجامع بينهما)اه.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ويُضيف على حجية المصلحة وتقديمها على النص بزعمه مستدلاً على ذلك بوجوه منها :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1- ( إن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح ،فهو إذاً محل وفاق ، والإجماع محل خلاف ،والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف فيه)اه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2- (إن النصوص مختلفة متعارضة، فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعاً ، ورعاية المصالح أمر "حقيقي في نفسه" , ولا يُخْتَلَفْ فيه ، فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعاً ، فكان اتباعه أولى)اه.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]وعندما ذكر في شرحه أن الأدلة عند الأصوليين تسعة عشردليلا وذكرمنها الكتاب والسنة والإجماع قال: [/FONT]
[FONT=&quot](وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والإجماع ، ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاها :[/FONT]
[FONT=&quot]فإن وافقاها فبها ونعمت ولا نزاع إذ قد اتففت الأدلة الثلاثة على الحكم وهي النص والإجماع و رعاية المصلحة المستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهما ، كما تقدم السنة على القرآنبطريق البيان .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]وتقرير ذلك أن النص والإجماع إما أن لا يقضيا ضررا ولا مفسدة بالكلية أو يقضيا ذلك[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]فإن لم يقضيا شيئا من ذلك فهما موافقان لرعاية المصلحة ،وإن اقتضيا ضررا فإما أن يكون مجموع مدلوليهما أو بعضه ، فإن كان مجموع مدلوليهماضرراً فلا بد أن يكون من قبيل ما استثني من قوله عليه الصلاة والسلام "لا ضرر ولاضرار" وذلك كالحدود والعقوبات على الجنايات وإن كان الضرر بعض مدلوليهما فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليل فيه ، وإن لم يقتضهما خاص وجب تخصيصهما بقوله عليه الصلاة والسلام "لا ضرر ولا ضرار" ولعلك تقول : إن رعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام "لا ضرر ولا ضرار" لا تقوى معارضة الاجماع لتقضي عليه بطريق التخصيص والبيان لأن الاجماع دليل قاطع وليس كذلك رعاية المصلحة لأن الحديث الذي دلَّ عليهما واستفيدت منه ليس قاطعا فهي أولى)[/FONT][FONT=&quot]اه[/FONT]
[FONT=&quot] وأطال النفس في هذه المسالة في اكثر من اربعينن صفحة[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ولقد حاول بعض الحنابلة وغيرهم تخفيف الوطأ من زلة الطوفي ووجهوا أنه يقصد تخصيص عموم النص بالمصلحة ولكن مقصده واضح من نصوصه انه يقدم المصلحة النظرية على النص والاجماع الا في العبادات, وهذا الذي فهمه العلماء المنصفون من كلامه وردوا عليه.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ان زلة العالم والمصلح مهلكة خاصة في زلاته الكبرى لانها تشبه عمل عمرو بن لحي الخزاعي اول من جلب الاصنام الى العرب وعلمهم الشرك فباء بذنبه وذنب من اشرك بعده وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار"[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]فاللهم اعصمنا من الزلل ولا تحملنا وزرنا ووزر امة من الناس يا غياث الامم[/FONT]
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

أقول أصل الموضوع لأبي محمد المصري الظاهري ، ما زدتم على أن حورتم بعض العبارات ، ومن الإنصاف أن تنسب العمل لمن اجتهد في إخراجه.
على أن أبا محمد لم ينسب إلى الطوفي أسس للعلمانية بل زعم أنه روج لها ، وهذا على فحشه أخف وطأة من نسبة التأسيس له.

وقد كنا رددنا هذا هنا :
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=14243&p=98451&viewfull=1#post98451
وهاك نص ما ذكرناه هناك مع تصليح طفيف :
الذي يظهر لي أن الطوفي لم يكن يطلق تقديم المصلحة على النصوص ، بل ولا يريد بتقديم المصلحة رد النصوص كما يشهد بذلك كلامه في نفس النصوص المنقولة وكما يظهر ذلك بشكل أجلى في كتابيه (مختصر الروضة) و(شرحها) بخلاف ما نقله الأخ الفاضل عن الدكتور الباحسين قوله:
(وإن لم يتكلم عن المصلحة في بعض كتبه كشرحه لمختصر الروضة)


بل تكلم فيهما وبين حقيقة موقفه.
فقال في (البلبل) وهو (مختصر الروضة) : "لرَّابِعُ: الِاسْتِصْلَاحُ: وَهُوَ اتِّبَاعُ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ.
وَالْمَصْلَحَةُ: جَلْبُ نَفْعٍ أَوْ دَفْعُ ضُرٍّ، ثُمَّ إِنْ شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهَا كَاقْتِبَاسِ الْحُكْمِ مِنْ مَعْقُولِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، فَقِيَاسٌ، أَوْ بِبُطْلَانِهَا كَتَعَيُّنِ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُوسِرِ كَالْمَلِكِ وَنَحْوِهِ، فَلَغْوٌ، إِذْ هُوَ تَغْيِيرٌ لِلشَّرْعِ بِالرَّأْيِ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا بِبُطْلَانٍ وَلَا اعْتِبَارٍ مُعَيَّنٍ فَهِيَ:
إِمَّا تَحْسِينَيٌّ، كَصِيَانَةِ الْمَرْأَةِ عَنْ مُبَاشَرَةِ عَقْدِ نِكَاحِهَا الْمُشْعِرِ بِمَا لَا يَلِيقُ بِالْمُرُوءَةِ بِتَوَلِّي الْوَلِيِّ ذَلِكَ.
أَوْ حَاجِيٌّ، أَيْ: فِي رُتْبَةِ الْحَاجَةِ، كَتَسْلِيطِ الْوَلِيِّ عَلَى تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ لِحَاجَةِ تَقْيِيدِ الْكُفْءِ خِيفَةَ فَوَاتِهِ، وَلَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِمُجَرَّدِ هَذَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ. وَإِلَّا لَكَانَ وَضْعًا لِلشَّرْعِ بِالرَّأْيِ."
وقال في (شرحه) 3/ 207 تفسراً لقوله (من غير أصل ، وإلا لكان وضعاً للشرع بالرأي) : "أَيْ: لَا يَجُوزُ لِلْمُجْتَهِدِ أَنَّهُ كُلَّمَا لَاحَ لَهُ مَصْلَحَةٌ تَحْسِينِيَّةٌ أَوْ حَاجِيَّةٌ اعْتَبَرَهَا، وَرَتَّبَ عَلَيْهَا الْأَحْكَامَ حَتَّى يَجِدَ لِاعْتِبَارِهَا شَاهِدًا مِنْ جِنْسِهَا، وَلَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ لِلتَّمَسُّكِ بِهَذِهِ الْمَصْلَحَةِ وُجُودُ أَصْلٍ يَشْهَدُ لَهَا، لَلَزِمَ مِنْهُ مَحْذُورَاتٌ:
أَحَدُهَا: أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ «وَضْعًا لِلشَّرْعِ بِالرَّأْيِ» ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الشَّرْعِ هُوَ مَا اسْتُفِيدَ مِنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ: إِجْمَاعٌ، أَوْ نَصٌّ، أَوْ مَعْقُولُ نَصٍّ، وَهَذِهِ الْمَصْلَحَةُ لَا تَسْتَنِدُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَيَكُونُ رَأْيًّا مُجَرَدًا"
وقال منتفياً عن العلمنة المزعومة : " لَوْ جَازَ ذَلِكَ، لَاسْتُغْنِيَ عَنْ بَعْثَةِ الرُّسُلِ وَصَارَ النَّاسُ بَرَاهِمَةً ، لِنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى الرُّسُلِ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ كَافٍ لَنَا فِي التَّأْدِيبِ وَمَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ، إِذْ مَا حَسَّنَهُ الْعَقْلُ، أَتَيْنَاهُ، وَمَا قَبَّحَهُ، اجْتَنَبْنَاهُ، وَمَا لَمْ يَقْضِ فِيهِ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ، فَعَلْنَا مِنْهُ الضَّرُورِيَّ، وَتَرَكْنَا الْبَاقِيَ احْتِيَاطًا، فَالتَّمَسُّكُ بِهَذَيْنِ الضَّرْبَيْنِ مِنَ الْمَصَالِحِ مِنْ غَيْرِ شَاهِدٍ لَهُمَا بِالِاعْتِبَارِ يُؤَدِّي إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ، فَيَكُونُ بَاطِلًا"
وهذا الذي نسبه إلى البراهمة ، هو مذهب العلمانيين وهو ينتفي عنه كما ترى.
ثم أتبع ذلك في (مختصره) بالمصلحة الضرورية فقال : "أَوْ ضَرُورِيٌّ: وَهُوَ مَا عُرِفَ الْتِفَاتُ الشَّرْعِ إِلَيْهِ كَحِفْظِ الدِّينِ بِقَتْلِ الْمُرْتَدِّ وَالدَّاعِيَةِ، وَالْعَقْلِ بِحَدِّ السُّكْرِ، وَالنَّفْسِ بِالْقِصَاصِ، وَالنَّسَبِ وَالْعِرْضِ بِحَدِّ الزِّنَى وَالْقَذْفِ، وَالْمَالِ بِقَطْعِ السَّارِقِ.
قَالَ مَالِكٌ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: هِيَ حُجَّةٌ لِعِلْمِنَا أَنَّهَا مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ" ونقل فيها الخلاف ، ورجح في (الشرح) 3/ 211 اعتبارها ، ونقل عن الغزالي قوله : "إِنْ وَقَعَتْ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ أَوِ التَّتِمَّةِ، لَمْ تُعْتَبَرْ، وَإِنْ وَقَعَتْ فِي مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ جَازَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا اجْتِهَادُ مُجْتَهِدٍ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ قَطْعِيَّةً كُلِّيَّةً، وَحَكَى مِثَالَ ذَلِكَ وَتَفْصِيلَهُ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى كَوْنِهَا حُجَّةً ; بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا بَعَثَ الرُّسُلَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِتَحْصِيلِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ، عَلِمْنَا ذَلِكَ بِالِاسْتِقْرَاءِ، فَمَهْمَا وَجَدْنَا مَصْلَحَةً غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ لِلشَّرْعِ، فَنَعْتَبِرُهَا؛ لِأَنَّ الظَّنَّ مَنَاطُ الْعَمَلِ" وأتبعه بقوله :"قُلْتُ: هَذَا دَلِيلٌ قَوِيٌّ لَا يَتَّجِهُ الْقَدْحُ فِيهِ بِوَجْهٍ"
فإذاً لا يرى الطوفي الإعتبار بكل مصلحة ، بل لا تعتبر الحاجيات والتحسينيات عنده جملة.
المعتبر من المصالح ما كان في رتبة الضروري وشهد له الشرع ، فما لم يكن له أصل فليس بمعتبر.
إلا أنه أساء العبارة بتعبيره بتقديم المصلحة على النص ، مع أنه بين مراده ذلك بقوله "بطريق التخصيص والبيان" أي؛ لا بطريق دفع النص وإبطاله ، فالنص العام يبقى عام في غير ما خصصته المصلحة مثلاً.
وعموماً تقديم المصلحة هنا هو تقديم الشرع بعينه ، لأنه يفرض التعارض بين المصلحة التي شهد لها الشرع وبين نصوص الشرع الأخرى ، فهو كتعارض النصوص أو القياس والنص عند من يجوز تخصيص النص بالقياس ، وهم الجمهور ، وعامتهم يخصص النص بعلته ولو مستنبطة .
فالطوفي ما جاء إلا بدعوى هو مسبوق إليها.
غايته أنه أساء العبارة .
وقد رأى بعض المعاصرين أنه لا يقصد بتقديمها على النص كل نص ، بل النص المحتمل .
وهذا الذي فهمه العلماء المنصفونمن كلامه وردوا عليه.
ليس المنصف هو من رد على الطوفي وغير المنصف من نصره ، بل المنصف من نشد الحق من طريقه أصابه أو اخطأه ، سواءً كان في صف من رد على الطوفي أو كان في صف من نصره.

والله أعلم
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
8 يونيو 2011
المشاركات
33
الكنية
ابوعاصم
التخصص
علم الجديث والفقه المالكي
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

أقول أصل الموضوع لأبي محمد المصري الظاهري ، ما زدتم على أن حورتم بعض العبارات ، ومن الإنصاف أن تنسب العمل لمن اجتهد في إخراجه.
يا اخي شكرا على التنبيه
لكن تسرعت في الاتهام غفر الله لك لاني انا نقلته عن محاوري العلماني في الدردشة معه ويظهر انه هو استفاده من هذا الموضوع للا خ امحمد المصري الذي احلتني عليه
وساعود لمناقشة نقاط عرضك
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

لكن تسرعت في الاتهام غفر الله لك لاني انا نقلته عن محاوري العلماني في الدردشة معه ويظهر انه هو استفاده من هذا الموضوع للا خ امحمد المصري الذي احلتني عليه
فهلا نسبته إلى ذاك العلماني ليظهر أنه صاحب الجهد بحسب علمك؟
وعلى كل ليس هذا بيت القصيد ، يكفي التنبيه الذي ذكرتموه بارك الله فيكم
 
إنضم
8 يونيو 2011
المشاركات
33
الكنية
ابوعاصم
التخصص
علم الجديث والفقه المالكي
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

فهلا نسبته إلى ذاك العلماني ليظهر أنه صاحب الجهد بحسب علمك؟
وعلى كل ليس هذا بيت القصيد ، يكفي التنبيه الذي ذكرتموه بارك الله فيكم
وهل كلما حاورت احدا عبر الشبكة وهم كثر اعرفك به ونقولاته المتشعبة ؟؟؟؟
عجبا
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

إن كنتَ ستنقل عنهم نعم عرفنا به ، أو قل وقال بعض الناس أو بعض العلمانيين
أما تسجل موضوع بإسمك وتنقل كلام غيرك وتسكت ، لأن متعب جداً جداً التنبيه على أن الجهد ليس لك ، فلا.
 
إنضم
8 يونيو 2011
المشاركات
33
الكنية
ابوعاصم
التخصص
علم الجديث والفقه المالكي
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

حاضر المرة القادمة
اقول حاورت عبر الشبكة الدكتور ابو يزيد الذي لا اعلم حقيقته وشخصيته, يوم كذا , فاختلفنا وافترقنا على , ثم عاودنا الكرة يوم كذا, ووصلنا الى النقطة الفلانية ثم اساء الادب, ثم احالني على شخص اخر من السعودية ابو فيصل فقال لي كذا ونقل لي صفحة من كتاب انقلها لكم ,,,,,,,,,,
وكلها دردشة ونقولات مطولة ومقصرة مرة له ومرة لغيره ,,,,,,
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

إما أن تبدأ بهذه الديباجة أو لا تذكر شيئاً؟!!!
ما يكفي يعني تقول : قال بعضهم؟!!!!
على الأقل نعرف أنك لست صاحب الموضوع ؟!!!
 
إنضم
24 يناير 2012
المشاركات
1,294
الجنس
ذكر
الدولة
سريلانكا
المدينة
كولومبو
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

لو رجع الكلام إلى بيت القصيد كما أشار إليه الشيخ وضاح ننتفع بما لديكم من العلم والزلة والخطأ من سمات البشرية سبحان من له التنزه الخالص.

ثم إن من تعريف العلمانية -فيما نعلم- هي حركة اجتماعية تهدف صرف الناس و توجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاختمام بهذه الدنيا وحدها أو نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الإيمان أو الاعتقاد بأن الدين و الشؤون الدينية لا دخل لها في شؤون الدولى وخاصة التربية العامة أو نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين.

ثم إن الكلمة التي تعبر عن هذا المنحى المضاد لضد الإسلام "ألا دينية" أو "الدنيوية" وهذا الاصطلاح خطأ شائع نشأ من بعض المحدثين غير المتبصرين. ثم إن مقصدهم الغائي إقامة الحياة من غير دين وليس فصل الدين عن الدولة فقط.

(خلاصة من كتاب "الإسلام والعلمانية وجها لوجه")

لو أراد الشبخ الحفناوي هذا المعنى فحاش لله إن هذا إلا بهتان مبين ونحن نحسن الظن بالشيخ أنه أراد معنى غير هذا ثم نلتمس من حضرته أن توضح المعنى الذي أراده.
 
إنضم
8 يونيو 2011
المشاركات
33
الكنية
ابوعاصم
التخصص
علم الجديث والفقه المالكي
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية


لو أراد الشبخ الحفناوي هذا المعنى فحاش لله إن هذا إلا بهتان مبين ونحن نحسن الظن بالشيخ أنه أراد معنى غير هذا ثم نلتمس من حضرته أن توضح المعنى الذي أراده.
لم يقل احدا ان الفقيه الطوفي علماني او لا ديني لان الطوفي اصلا نشأ في القرن الثامن قبل ان تنبت افكار الخبائث في العصر الحديث
فالعنوان واضح"زلة فقيه أسست للعلمانية" اي وجدوا في كلامه اسس لهذه البدعة, ويعرف ذلك كل من حاور العلمانيين الاسلاميين
وقد حاورت كثرة منهم فاستدلالاتهم لا تخرج عن استدلالات الطوفي وبدرجة اقل الشاطبي والعز
ويكفي دلالة على ذلك ان العلماء الذين انكروا على الطوفي فهموا منه ذلك , افلا يكون ذلك متكأ للعلمانيين
اما العلمانيون اللائكيون فليس الامر عندهم كذلك لان منطلقاتهم عقائدية كما بينت ذلك في التعقيب على موضوع اخر في هذا القسم عن العلمانية وقسمتها الى علمانية اسلامية وعلمانية لائكية
اما الدردشات والمحاورات فلا يحتاج ان ينسب اليها المواضيع لتشعب المشرب والنقل والكثرة فهو امر مستحيل
 
إنضم
24 يناير 2012
المشاركات
1,294
الجنس
ذكر
الدولة
سريلانكا
المدينة
كولومبو
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

أما العلمانية في جد حثيث لتخديع المسلمين في تبرير موقفهم هذا فاتخذوا بعض مواقف عمر بن الخطاب رضي الله ثم الحط من مكانة الإمام الشافعي وتعظيم قدر الشاطبي وبعض مواقف الإمام العز وموقف المتكلمين ذرائع في هذا الاتجاه واستغلوا بها. ومن ضمن هذه الذرائع استغلال موقف الإمام الطوفي.
ولو كان العنوان "زلة عالم استغلتها العلمانية" بدل "زلة عالم أسست للعلمانية" لأن التأسيس لم لكن يخطر في بال العلمانيين بمجرد معرفة موقف الطوفي بل هي كان مزدوجا بعروقهم ثم لما عرفوا هذه الزلة استغلوا بها.
 

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

قال احد المفكرين :
متى سيفهم العرب أن العلمانية ليست الإلحاد؟
كلمة العلمانية تشكل ما يشبه البعبع المفزع بالنسبة ليس فقط للجمهور العام وإنما أيضا لقسم لا يستهان به من المثقفين العرب. والسبب هو أنها متطابقة في الوعي الجماعي مع الإلحاد. فعندما نقول نريد دولة علمانية فكأننا نقول نريد دولة إلحادية!
المصدر
اليست العلمانية دعوة الى اللادينية ام انامخطئة؟
 
إنضم
8 يونيو 2011
المشاركات
33
الكنية
ابوعاصم
التخصص
علم الجديث والفقه المالكي
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

أما العلمانية في جد حثيث لتخديع المسلمين في تبرير موقفهم هذا فاتخذوا بعض مواقف عمر بن الخطاب رضي الله ثم الحط من مكانة الإمام الشافعي وتعظيم قدر الشاطبي وبعض مواقف الإمام العز وموقف المتكلمين ذرائع في هذا الاتجاه واستغلوا بها. ومن ضمن هذه الذرائع استغلال موقف الإمام الطوفي.
ولو كان العنوان "زلة عالم استغلتها العلمانية" بدل "زلة عالم أسست للعلمانية" لأن التأسيس لم لكن يخطر في بال العلمانيين بمجرد معرفة موقف الطوفي بل هي كان مزدوجا بعروقهم ثم لما عرفوا هذه الزلة استغلوا بها.
يعتبر كلام الطوفي تاسيسا لانه ركز على ان المصلحة اقوى من الاجماع والنص وفي حالة التعارض تقدم عليهما وهذا هي ما يقوله العلمانيون الاسلاميون
اي يعنى هذه القاعدة هي اساس الفكرة
وانا لا اتهم الطوفي على التامر في هذه المسالة لانه ليس عليها بينة ثابتة مثل ثبوت الرفض عنه.
لكن زلة العالم المتمثلة في الانفراد في المسائل الخطيرة وعدم اتباع ما استقر عند اهل السنة يعتبر من اخطر الامور في انحراف الامة لانه بداية لفكرة ياتي من ينصرها بالباطل او بالحق معجلا او مؤجلا
كما اسس المحدث عبيد الله العنبري والمعتزلي الجاحظ لفكرة الماسونية والمساواة بين الاديان
وهذه مسالة الانفراد استهان بها علماء هذا العصر بسبب تحررهم الزائد
 
إنضم
11 يوليو 2013
المشاركات
41
الكنية
ابو قدامة
التخصص
اصول فقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

هذا تجني ومبالغة اين العلمانيين من فكر الطوفي ؟! الرجل اراد ان يعلي من شان المصلحة لا اكثر وللشيخ الزلمي( اصولي العراق الكردي ) كلام مشهور في ذلك في كتبه ، وكل من روج لمثل هذه المبالغات تاثر بما كتبه الكوثري عنه في مطلع القرن العشرين بسطحية .وما كتبه الاستاذ الكبير مصطفى زيد كفاية لفهم مراد الطوفي .
 
إنضم
8 يونيو 2011
المشاركات
33
الكنية
ابوعاصم
التخصص
علم الجديث والفقه المالكي
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

هذا تجني ومبالغة اين العلمانيين من فكر الطوفي ؟! الرجل اراد ان يعلي من شان المصلحة لا اكثر وللشيخ الزلمي( اصولي العراق الكردي ) كلام مشهور في ذلك في كتبه ، وكل من روج لمثل هذه المبالغات تاثر بما كتبه الكوثري عنه في مطلع القرن العشرين بسطحية .وما كتبه الاستاذ الكبير مصطفى زيد كفاية لفهم مراد الطوفي .
انا الذي يهمني ان هذه القاعدة خطيرة تاسس لالغاء النصوص امام اعتبار الناس لمصالهم ام لا بغض النظر عن مقصد صاحبها؟
[h=1]"ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم -مصالح العباد- فلتؤخذ من أدلته، لأنا نقول: قد قررنا أن رعاية المصلحة من أدلة الشرع، وهي أقواها وأخصها، فلنقدمها في في تحصيل المصالح، ثم إن هذا إنما يقال في العبادات، التي تُخفَى مصالحها عن مجاري العقول والعادات، أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم، فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل، فإذا رأينا دليل الشرع متقاعداً عن إفادتها، علمنا أنه أحالنا في تحصيلها على رعايتها"[/h]فان اقررت انها كذلك فانت المتجني
وان دخلت متاهة النية وماذا يقصد فهو واسع وينفع صاحبه في الاخرة امام الله وفي الدنيا بكف لساننا عن اتهامه ونحن كذلك
اما اثر القاعدة على الامة فلا يشك في ضررها "ولا ضرر ولا ضرار"
 
إنضم
11 يوليو 2013
المشاركات
41
الكنية
ابو قدامة
التخصص
اصول فقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...اخي الحبيب كنت قد بينت في كتابي ((اسباب اختلاف الاصوليين في القواعد الاصولية )) الظلم الذي وقع على هذا العالم الكبير وانه من الاكيد ان ما ذكره الكوثري واشاعه عنه ليس بصحيح في هذا الشان ، وان العلمانيين تلقفوا ما كتب الكوثري وانطلقوا منه وان تلميذ ابن تيمية وابن حيان وصاحب افضل شرح للروضة كما يقول ابن بدران وصاحب الاشارات الالهية للمباحث الاصولية لايمكن ان يكون كما قال فيه المعطل الكوثري... وان تضخيم كلام الطوفي يخدم العلمانيين والافضل ان نبين خطا فهمهم لكلامه لا ان نشبهه بالوثني الاول عند العرب بل لو كان بعضنا كمايقول بعض الشرقيين :ان تشعل شمعة خير لك من ان تلعن الظلام ،اخي : ان احدا لم يتكلم بالنيات كما فهمت انت، وان المحققين من الاكاديميين المختصين بعلم الاصول لديهم اليقين اليوم في ان الطوفي اشار في كلامه الى ان المقصود هو تخصيص المصلحة للعام ليس غير ، عندما قال : ((اذ قد اتفقت الادلة الثلاثة على الحكم ،وهي النص والاجماع ورعايةالمصلحة المستفادة من قوله عليه السلام:((لا ضرر ولا ضرار))وان خالفهما وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما، بطريق التخصيص والبيان لهما ، لابطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما،
​كما تقدم السنة على القران بطريق البيان )). وهو هنا قد نطق بما يريد وهو (التخصيص)،والتخصيص لايكون الا للعام ، والعام ظني كما هو مذهب الجمهور بالادلة الراجحة حتى قيل ما من عام الا وقد خص ، وقد طبق هذا المذهب في شرح مختصر الروضة 3/216في الفتوى التي سبقه اليها يحيى بن يحيى الليثي لما ساله الامير عبد الرحمن بشان الكفارة عن وطئه جاريته في نهار رمضان فقال له الليثي :صم شهرين متتابعين فسكت الحضور ، ثم قالوا له بعد الانصراف لم لم تخيره ؟ فقال: لو خيرته لوطئ كل يوم ثم اعتق ، وهذه الفتوى قال عنها القرافي : ان الكفارات شرعت للزجر،والملوك لاتنزجر بالاعتاق لسهولته عليهم ،فتعين ماهو زاجر لهم ، وهذا من النظر في المصلحة ،ولا تاباه القواعد..الخ.انتهى .الفواكه الدواني:2/722 . وتناول الطوفي هذه المسالة فقال:اما تعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر، فليس يبعد اذا ادى اليه اجتهاد مجتهد، وليس ذلك من باب وضع الشرع بالراي ، بل هو من باب الاجتهاد بحسب المصلحة ، او من باب تخصيص العام المستفادمن ترك الاستفصال في حديث الاعرابي ، وهو عام ضعيف فيخص بهذا الاجتهاد المصلحي المناسب ، وتخصيص العموم طريق مهيع .انتهى . ومهيع:(بفتح الاول والثالث وسكون الثاني ):واسع ، بين.
قال الدكتورعبدالله بن عبدالمحسن التركي محقق شرح الروضة تعليقا على كلام الطوفي :(في كلامه هذا تقديم للمصلحة على النص ) انتهى.وانت ترى يا اخي ان الليثي قد سبق الطوفي بهذا المسلك ، بل ان الامام مالك رحمه الله تعالى قد نسب اليه الاصوليون هذا المسلك بل لاكثر الفقهاء والاصوليين ويسمونه بمختلف المسميات والنتيجة واحدة وساضرب امثلة : الحنابلة يجوز عندهم تخصيص العام بالمصلحة والحاجة روى جابر رضي الله عنه :(قالت امراة بشير لبشير :اعط ابني غلاما واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :ان ابنة فلان سالتني ان انحل ابنها غلامي . قال له اخوة قال : نعم . قال : كلهم اعطيت مثلما اعطيته قال : لا. قال فليس يصلح هذا واني لا اشهد الا على حق وفي رواية البخاري : اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم . فرجع ابي في تلك الصدقة ) فقوله (واعدلوا بين اولادكم) عام يشمل جميع الاولاد محتاجين او اغنياء ، ولكن الحنابلة قالوا بجوازتخصيص بعض الاولاد كصاحب العيال او العلم . المغني 6/263 ، كشاف القناع 3/309واجازوا اجارة الفحل للضراب للمصلحة مع مخالفة حديث (نهى رسول الله عن عسب الفحل) اي ضراب الجمل ،صحيح مسلم تحريم ضراب الفحل . الشافعية والمالكية:قال المالكية بتضمين الاجير المشترك .جواز ضمان الدرك للحاجة ،قال المالكية والشافعية بقتل الزنديق حتى بعد توبته ،مع مخالفته لحديث(امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ) بين الغزالي ان هذا حاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم ، وذلك لا ينكره احد . انتهى بل افتى الشافعية بجواز اخذ الرجل القوي من اهل البيوتات من زكاة الصدقة مع مخالفته لحديث (لا تحل هذه الصدقة لكل ذي مرة سوي ) وعللوه بالحرج لهم من ان يشتغلوا باشغال لاتناسبهم فتخدش كرامتهم ، وهو من التخصيص بالمصلحة وهي من المسائل التي تبناها الفقيه سيد سابق في فقه السنة ،ونازعه فيها الالباني في تمام المنة، ولا ريد الاكثار والا فهناك عشرات الامثلةقال استاذنا العلامة الزلمي كبيرفقهاءو اصوليي العراق وكردستان وبقية السلف حفظه المولى وشفاه في كتابه الماتع اصول الفقه في نسيجه الجديد :(اما اذا تعارضت _اي المصلحة _مع نص تكون دلالته على الحكم ظنية بان يكون عاما لم يقصد عمومه اومطلقا لم يكن اطلاقه مرادا ، فعندئذ يعمل بالمصلحة فيخصص بها العام ويقيد بها المطلق وتعتبر بيانا لمراد الشارع . ولعل هذا قصد العلامة الطوفي .. حين قال تقدم المصلحة على النص اذا تعارضت معه فهو لم يخرج عما سار عليه الاصوليون والفقهاء...ولم يقصد بالتقديم اهمال النص واعمال المصلحة بل اراد اعمالهما معا .))انتهى كلام شيخنا .
انظر لفعل الامام مالك رحمه الله :جاء في المدونة وقد اجاب الامام مالك عن سؤال مفاده هل يلزم المراة ذات الزوج ارضاع ابنها ؟ ((قال:نعم يلزمها ارضاع ابنها على ما احبت او كرهت ،الاان تكون ممن لا تكلف ذلك:فقلت لمالك :ومن التي لا تكلف ذلك ؟قال: المراة ذات الشرف واليسار الكثير ، التي ليس مثلها ترضع وتعالج الصبيان ، فارى ذلك على ابيه وان كان لها لبن .))وهذا واضح في تخصيص مالك قوله تعالى:((والوالدات ))البقرة 233 ،بالمراة الشريفةالتي ليس من عادتها معالجة الصبيان استنادا الى المصلحة ويمكن ان تذكركم هذه الفتوى بفتوى الشافعية للاقوياء الذين ياخذون من الزكاة للمصلحة كما مر . وان مالكا هو السباق لها. وقارن هذه الفتاوى بقول الطوفي الاتي وستعرف ماذا يريد(اما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل، فاذا راينا دليل الشرع متقاعدا عن افادتها علمنا انا احلنا في تحصيلها على رعايتها )ويظهر معنى قول الطوفي بوضوح ان النص احيانا يترك بتخصيص المصلحة كما عند مالك والغزالي وكثير من الائمة واذكركم ايضا بتخصيص ابي حنيفة للنص النبوي ايما امراة نكحت نفسها من غير وليها فنكاحها باطل لان المخصص عنده كما بين رجال مذهبه ان النص حرم ذلك لان المراة عاطفية فربما غرها رجل سيئ واعتقدت انه جيد فكانت مصيبة واغلب النساء هكذا لطيبتهن وعاطفتهن ، فاجاز ابو حنيفة زواج المراة من دون وليها اذا كانت عاقلة بالغة راشدة لمصلحة المراة في مباشرة عقودها واحترام اختيارهاوانتفاء ماحرمه الشرع فيها وهو عين التخصيص والاستثناء ، فهذا عين ما اراده الطوفي ويظهر ان الذي مهد الطريق لانكار بعض العلماء التخصيص بالمصلحة او ((تقديم المصلحة تقديم تخصيص وبيان )) امران: اولا:عدم التفريق بين المصلحة الغريبة والمصلحة المعتمدة على الكليات الشرعية .ثانيا : الغيرة الشديدة على هذا الدين الذي انزله الله تعالى رحمة للعالمين .وليسد الغيارى الطريق امام البعض الذين فتحوا الباب على مصراعيه واخذوا بكل مصلحة . دون ان يتقيدوا بضوابطها التي وضعها العلماء الاجلاء التي تعتبر بمثابة

شروط العمل بالمصلحة المتعارضة مع النص ظاهرا . ويمكن ان اجمل تلك الضوابط بما ياتي :
1_ان تستند المصالح المقبولة الى اصل كلي شرعي ولا تعارض نصا قطعيا .
2_ان تكون في رتبة الحاجي ، او الضروري ،الذي بعدم مراعاتهما يكون الحرج .
3_ان تكون ملائمة لمقصود الشارع ، ولذا اشترط الشاطبي رحمه الله تعالى في المجتهد ان يكون عالما بمقاصد الشريعة كي يتمكن من الاستنباط الصحيح .
والخلاصة: ان التخصيص بالمصلحة يقول به الجميع على اختلاف في التسمية والكيفية ، سواء عدوا المصلحة مصدرا مستقلا اوتابعا لقواعد رفع الحرج ، وقد صاغ الطوفي الامر بشكل غريب ، مع ان تطبيقه وتصريحه يبين غير ذلك (ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، وبينا من كلامه ان مراده تخصيص الظني العام بالمصلحة ،وهو طريق جمهور العلماء ). .وعلى الذي يقول بعكس ذلك ياتينا بامثلة تقول بعكس ذلك من فقه الطوفي ، ولن يجد ، وليكن ردنا على العلمانيين ان مراد الطوفي تخصيص العام وذلك له شروط في اصول الفقه وقد بينا ذلك . الحمدلله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه.
ملحوظة: مصطفى ابراهيم الزلمي صاحب كتاب اصول الفقه في نسيجه الجديد:ولد عام 1924 في قرية زلم بمحافظة السليمانية في كردستان العراق ، حاز على درجة الاجازة والافتاء عام 1946 رفض منصب الافتاء مرات عديدة ، واحد تلامذته هو مفتي الديار العراقية اليوم ،حائز على جوائز دولة كثيرة ، كتبه تدرس في جامعات العالم ،مارس التدريس في الجامعات والمعاهد القضائية يفتخر قضاة العراق انهم تلاميذه في المعهد القضائي العالي ، وهو صاحب نظرية رفع وجود النسخ في القران الاايات معدودة وله كتاب بين فيه ان ايات النسخ اصلها من المطلق والمقيد او العام والخاص . من اذكياء العلماء اصحاب فنون الالة كل من لقيه عرف قدره من تواضعه وعلمه ،زادت مؤلفاته على السبعين ،يقطع معاصروه انه بلغ رتبة الاجتهاد ،كنت اقرا المسائل الاصولية والفقهيةوالمنطقية واللغوية والتفسيرية، واقرا كل ماقيل في المسالة ، من الشافعي مرورا بالجويني والغزالي وابن قدامة وابن تيمية ،وغيرهم والمعتزلة والظاهرية والامامية والزيدية وآتيه اناقشه ، فاسمع منه اراء العلماء وكانه كان يقرا معي المسائل ،بل يحفظ نصوص الكتب العلمية وحين تسمع شرحه الاصولي تحسب انك مع شراح ابن الحاجب ،وهو من المجددين الذين ينادون بالتيسير في تناول العلوم الشرعية.بعيد عن الامراء برغم تقربهم اليه. وهو الان يصارع المرض وقد بلغ التسعين .
وددت ان اعرفكم بعلم من اعلام عصرنا علكم تدعون دعوة بخير.
( وكتبه الدكتور علي جميل طارش استاذ اصول الفقه كلية الشريعة جامعة بغداد )
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

ملحوظة: مصطفى ابراهيم الزلمي صاحب كتاب اصول الفقه في نسيجه الجديد:ولد عام 1924 في قرية زلم بمحافظة السليمانية في كردستان العراق ، حاز على درجة الاجازة والافتاء عام 1946 رفض منصب الافتاء مرات عديدة ، واحد تلامذته هو مفتي الديار العراقية اليوم ،حائز على جوائز دولة كثيرة ، كتبه تدرس في جامعات العالم ،مارس التدريس في الجامعات والمعاهد القضائية يفتخر قضاة العراق انهم تلاميذه في المعهد القضائي العالي ، وهو صاحب نظرية رفع وجود النسخ في القران الاايات معدودة وله كتاب بين فيه ان ايات النسخ اصلها من المطلق والمقيد او العام والخاص . من اذكياء العلماء اصحاب فنون الالة كل من لقيه عرف قدره من تواضعه وعلمه ،زادت مؤلفاته على السبعين ،يقطع معاصروه انه بلغ رتبة الاجتهاد ،كنت اقرا المسائل الاصولية والفقهيةوالمنطقية واللغوية والتفسيرية، واقرا كل ماقيل في المسالة ، من الشافعي مرورا بالجويني والغزالي وابن قدامة وابن تيمية ،وغيرهم والمعتزلة والظاهرية والامامية والزيدية وآتيه اناقشه ، فاسمع منه اراء العلماء وكانه كان يقرا معي المسائل ،بل يحفظ نصوص الكتب العلمية وحين تسمع شرحه الاصولي تحسب انك مع شراح ابن الحاجب ،وهو من المجددين الذين ينادون بالتيسير في تناول العلوم الشرعية.بعيد عن الامراء برغم تقربهم اليه. وهو الان يصارع المرض وقد بلغ التسعين .
وددت ان اعرفكم بعلم من اعلام عصرنا علكم تدعون دعوة بخير.
( وكتبه الدكتور علي جميل طارش استاذ اصول الفقه كلية الشريعة جامعة بغداد )
أفادك الله خير الدارين
وددت لو كان هناك من يصنف كتاباً يترجم فيه لعلماء العصر.
ولا زلتُ في انتظار مقبول إبن الشيخ أحمد كريم بخش الحنفي رحمه الله.
 
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
31
الكنية
أبو النور
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية

((هذا تجني ومبالغة اين العلمانيين من فكر الطوفي ؟! الرجل اراد ان يعلي من شان المصلحة لا اكثر وللشيخ الزلمي( اصولي العراق الكردي ) كلام مشهور في ذلك في كتبه ، وكل من روج لمثل هذه المبالغات تاثر بما كتبه الكوثري عنه في مطلع القرن العشرين بسطحية .وما كتبه الاستاذ الكبير مصطفى زيد كفاية لفهم مراد الطوفي )).
الطوفي من علماء الحنابلة وما كتبه العلماء في الدفاع عنه وبادلتهم يكفي في ذلك
 
أعلى